لا يجوز للوصى- طبقاً لنص المادة 39/13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952- مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام، ويترتب على هذا الخطر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أو غبن للقاصر. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافيا لحمله فان تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه 12 ق استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئه يكون قد أنتهى إلى نتيجة صحيحه. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التى تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين المخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 164 سنه 40ق. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
حتى تعتبر الفوائد التى تدفعها المنشأه عن المبالغ التى تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل فى أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً فى سنة المحاسبة. (الطعن رقم 756 لسنة 55 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1968 ق 310) |
متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى فى إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً عن العمل حتى يلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. (الطعن رقم 756 لسنة 55 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1968 ق 310) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً. (الطعن رقم 1181 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1800 ق 283) |
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت فى محلى النزاع مع المستأجر الأصلى لهما - بما ينفى الإدعاء بحصول تنازل عن عقدى إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 85/5/8 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الإبتدائية، ومقيد بالسجل التجارى بتاريخ 1986/1/25 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 1987/2/21، أى أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد إستدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينها أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الإبتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد إستند إلى قؤينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقى القرائن التى أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1181 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1800 ق 283) |
المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لإعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لايعنى - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها. (الطعن رقم 1451 لسنة 53 جلسة 1991/11/18 س 42 ع 2 ص 1639 ق 256) |
لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -جواز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
يدل النص فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السالف ذكره على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى على أن يتم إستهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأصلى لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانة الشهرية خلال السنة التى لم يحصل فيها العامل على أية زيادة فى مرتبه وكذلك بالنسبة للعاملين ذوى الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفى ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمخافظة بورسعيد - فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقيتهم فى الإستمرار فى صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم فى صرف إعانة التهجير بعد إستهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبقة على الواقعة - على أنه على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة بقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الأتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبية طبقاً لما يستقر عليها رأيها ... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه فى حالات تصحيح الإقرار أو تعديلة وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية ..." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة أخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا أعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الأعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسباً. (الطعن رقم 1071 لسنة 60 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1563 ق 244) |
أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1071 لسنة 60 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1563 ق 244) |
مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز فإذا لم يجد المحضر أحدًا من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامة ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك فى موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون ووفقاً للمادة 19 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
مركز الإدارة الرئيسى للشركة التجارية هو المكان الذى تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع فى تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسى، ما لم يكن صورياً. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى فيما يكون قد فصل فيه. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
شطب الدعوى لايعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر فيها المحكمة بإستبعادها من الرول وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
بطلان صحيفة أفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنيه وخفض الإيجارات بمقدار الأعفاءات - والنص فى الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص فى المادة الرابعة من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الأعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين و أعتبر الفنادق مبانى غير سكنيه مادامت مستعملة فى هذا الغرض. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
إستبان المشرع إنتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلى الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فإصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا مسوغ لكى تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعده لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لايتمتع ملاك تلك الأماكن بالأعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وإبتداء من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فإنتفى بالتالى " إلتزامهم " بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلى العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية إستثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذى قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلتزام على عاتق شاغلى العقار أياً كانت صفته سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الإنتفاع وسواء كان يشغله خالياً أو لإستغلاله فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءات عبارة شاغلى هذه العقارات فى المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولايغير من ذلك عبارة " ملاكاً كانوا أو مستأجرين " التى أوردها المشرع فى هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لاعلى سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدى إلى مفارقات غير منطقية فى التطبيق تؤدى إلى إستبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو مالم يكن يقصده المشرع أو يبغيه. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
إذ كان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير السكنى عملاً بالتفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولايغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بيبنه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدنى أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجارى الذى يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذى يحكم العلاقة الطرفين والقانون الذى يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يستأنف الحكم الإبتدائى ولم يختصم فى الإستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2734 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1444 ق 222) |
لما كان وزير الإقتصاد والتعاون الإقتصادى قد أصدر بتاريخ 1975/11/2 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور ، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى كل ما لم يرد فيه نص خاص فى القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد فى نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدله بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من إستثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتى تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ماتقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن " .... " فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلى - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابته مضافاً إليها عموله أو نسبه مئوية وتقضى القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ماتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو المدة التى إشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية آنفة البيان بما يعد - من المشرع - إستثناء من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتى صرحت بها المادة الأولى من ذات القانون. (الطعن رقم 2734 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1444 ق 222) |
المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم " ... " لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل جمعية " ... " فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير فى الإستئناف لحين الفصل فى الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لايجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض - بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع فى الدعوى لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
إن الشخصية الإعتبارية تخول من أكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانونى له. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
محكمة الإستئناف غير ملزمة إن هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضاءها. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، ج من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التى تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50 % طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - فى نظر المشرع - الاضرار باقتصاديات شركات التأمين بالمشترين حسنى النية، فقد رأى أعمال القواعد العامة فى القانون المدنى فى تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما أرتآه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره ، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل ، مما مؤداه ، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى إرتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فى التعويض - لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً. (الطعن رقم 2475 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1152 ق 179) |
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة فى حدود 30000 ج وبتاريخ 1971/3/20 صدر القرار التنفيذى رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً القانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافى عناصر ذمته الخاضع " مورث المطعون ضدهم " بمبلغ 325096.934 ج ثم عدل إلى 34683.280 ج يضاف إليه مبلغ 173415.640 ج قيمة ال50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فإن تلك الإضافة تلحق بمبلغ التعويض وتستحق بإستحقاقه الذى يرتد إلى الواقعة قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته فى 1972/12/19 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التى حددها المشرع وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة. (الطعن رقم 2475 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1152 ق 179) |
لما كان قانون الضريبة على الإستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص فى المادة الثانة منه على أن " تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها و يجوز بقرار من رئيس الجمهوية تعديل هذا الجدول . . . . و ينص فى المادة الثالثة منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى و على كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة " . و تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة و يعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة بإستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية ، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضربية عليها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية و تحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية " . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 764 ق 110) |
الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التهرب من سداد الضريبة على الإستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصراً فى الجدول المرافق للقانون و كان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجهورية رقم 260 سنة 1982 - و الذى تكفل ببيان السلع الخاضعة للضريبة على الإستهلاك - أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة - فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الإستهلاك - لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف فى بعض الموتورات الكهربائية التى قام بشرائها من الشركة العامة للأعمال الهندسية بالبيع دون إستخدامها فى أغراض التصنيع و كان هذا التصرف ينحصر عنه تطبيق المادتين 53 ، 8/54 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية - محل الإتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصراً فى الجدول المرافق للقانون - فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الإستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الإستهلاك المستحقة قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، و كانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 764 ق 110) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن " يخصم من الايراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 ج - جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الايراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربع الضريبة على الأراضى الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسدده من واقع اقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد " يدل على أن الأصل هو احقية الممول فى خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة ، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الاراضى الزراعية والعقارات المبنية فى حكم دفعها . (الطعن رقم 1399 لسنة 55 جلسة 1991/05/06 س 42 ع 1 ص 1008 ق 161) |
لما كان مدار النزاع فى الدعوى حول أحقية المطعون ضدها فى خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلاتها فى سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى هذه السنة رغم عدم سدادها لها، كما يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها فى نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام فى خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة فى حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1399 لسنة 55 جلسة 1991/05/06 س 42 ع 1 ص 1008 ق 161) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانونى ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات و إعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق فى التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التى تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافى قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأى من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج. (الطعن رقم 2416 لسنة 51 جلسة 1991/04/29 س 42 ع 1 ص 990 ق 158) |
المقرر أن إشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم 14 لسنة 1946. لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والمعنونة " توكيل خاص " إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . . ، . . . .، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به فى هذه الدولة، كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل حجه فى إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
النص فى المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولو أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً " يدل على أنه يشترط لبطلان عمل المحامى وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما : أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقاً بأحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية. وثانيهما: أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة. وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن رقم 688 لسنة 60 ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة القانونية بشركة الأزياء الحديثة - بنزايون. إلا أنه حصل على أجازة بدون مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات وكان من شأن حصوله على الأجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التى التحق بها بما لا تتوافر معه شرطى أعمال النص السالف. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى الذى فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها ، إلا أن القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضوعاً معيناً فى صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
مؤدى نص المادة 253 مرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن أعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقض فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى ، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المبانى التجارية البنايات التى اسندت إلى شركة المطعون عليهما الأول والثانى تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً وكانت الأعمال التى تباشرها إدارة المبانى التجارية حسبما هو مبين فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأميرى الصادر من دولة الأمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 فى شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمبانى التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التى تتمتع بها مما لا يحول دون إختصاص القضاء المصرى بالفصل فيه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها، وأن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى وهو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثانى إختصما الطاعنين وهما أجنبيان - والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى والطاعن الثانى والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثانى وجميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً و إحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى قد ثبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما كان قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه فى كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبه ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهى مقيده فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على أسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما إنتهت إليه كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو أتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسؤلية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى إستند إليه فى ذلك، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان دفاعاً جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
وبما أن التزام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير مع الطاعنين قبل المطعون عليهما الأول والثانى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ولو لم يطعنوا فيه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
وحيث أن الطعن للمرة الثانية فإنه ينقض الحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 269 / 4 مرافعات. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم إنحصر نشاطه فى المقاولات وكان يتخذ من الشقة مقراً له ومن المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة فى مقاولاته وأن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً ولم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل، وإذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشقة والمخزن سالفى البيان ليست لهما شهرة وأن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيه عن الشقة المخزن يعد بمثابة خلو رجل وهو مخالف للقانون ولا يدخل فى عنصر التركة [1] فإن النعى عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله. (الطعن رقم 2146 لسنة 51 جلسة 1991/04/01 س 42 ع 1 ص 862 ق 137) |
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الوهبه تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمى المنشأه جرى به العرف فى صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان فى وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف فى المنشأه على دفع الوهبه، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل . (الطعن رقم 1792 لسنة 51 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 690 ق 110) |
مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته فى صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له إستحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف الباقى منه وقدره 3224 جنيه و159 مليماً - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التى انقلبت عليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها بإعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدبير الحراسة وأن يكون صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بدون احتسابها، اسقطت الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 1 / 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً " أ " فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد ايجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر اخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى اجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1984/4/7 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976، 1977، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على اخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 2171 لسنة 56 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 561 ق 91) |
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى. ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة والمادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فى ضوء المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم النهائى رقم . . . مستأنف أسوان - فإن حجيه هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل فى الدعوى على الفصل فى الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - فى معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه - لا يعتبر قضاء فيه فى موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وهى لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذى تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير فى ملء بياناته. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
الأصل فى الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
فرضت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزاراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 1964/6/30 المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتخذ الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا بإعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينه فى الدعوى المطروحة. (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
يدل النص فى البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن استهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهورى سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى بعد هذا التاريخ. (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
النص فى المادة 29 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن ايجار الأماكن -يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وشارك المستأجر الأصلى أخرون فى هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الايجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلى أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من إستعمال العين يرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأن عقد ايجارها وأى تغيير فى هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً فى الدفاع عنها . (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد وأن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها، وإذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره . (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر. (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم فى الدعوى - قد أدعى بتزوير عقد الايجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير فى بياناته بجعل الغرض من إستعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً وذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار تفادياً من إخلائه من عين النزاع بإعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلى لهذه العين قبل وفاته فى شركة واقع للإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية أتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع وجائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد الايجار المدعى بتزويره وأن لم يقدم ثمه دليل على استيفاء إجراءات نشر الشركة التى كونها مع المستأجر الأصل حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 / 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف فى فقه القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة، والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وإن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للممول إتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وإن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك وكان المرشد يزاول عمله - وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته وإسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمرانى . . . إلى غير ذلك - على استقلال وعلى حسابه الخاص - وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعيته فى تنفيذ عمل لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالى لإشرافها ورقابتها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة مهنة الارشاد السياحى وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة هذه الضوابط والتى تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة وبالتالى فإن الأرباح التى يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه اخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2266 لسنة 55 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 380 ق 62) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على اعفاء ممولى الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التى استحقت أو تستحق على ايراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها فى تلك المحافظات من أول يناير سنة 1968 وحتى آخر ديسمبر سنة 1974 ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطنى كل من محافظتى سيناء حتى آخر ديسمبر سنة 1980 يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولى الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولى محافظتى سيناء وحدهم حتى آخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار إحتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش التى يتطلب الاعفاء إثبات التبعية لها - حتى 26 مايو 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الاخير . (الطعن رقم 6 لسنة 56 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 385 ق 63) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 1/61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة 1960 و المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و أن الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها تصيب بحسب الأصل - كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية ، سواء كان مقيماً فى دائرة مقر عمله فى مصر أم فى خارجها إلا ما إستثنى بنص القانون . (الطعن رقم 396 لسنة 54 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1047 ق 335) |
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/12 يكون للعاملين المقيمين فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافى و بين البدالات و المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى الحدود المقررة قانوناً لإختلاف علة ، مناط منح كل منها . (الطعن رقم 396 لسنة 54 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1047 ق 335) |
مؤدى نص المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة ، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى ، كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى ، و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح ، أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعا ، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات ، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . (الطعن رقم 392 لسنة 55 جلسة 1990/12/17 س 41 ع 2 ص 925 ق 317) |
أساس سريان التيسيرات و الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية و الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض الإعفاءات و التيسيرات لمواطنى محافظات القناة و سيناء بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1981 هو - و على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - طول مدة وقف تحصيل الضرائب و الرسوم التى نص عليها القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق و الإجراءات فى قوانين الضرائب و الحجز الإدارى - و التى سرت على ممولى محافظة البحر الأحمر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 بإنتهاء مدة الوقف فى 1977/7/1 ، و ما يسبب مطالبة هؤلاء الممولين بالضرائب و الرسوم المستحقة إعتباراً من سنة 1968 من إرهاق ينعكس أثره على النشاط التجارى و المهنى للمحافظة . مما مفاده أن أثر الإعفاء ينحصر فى منع مصلحة الضرائب من إقتضاء الضرييبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاه نتيجة للإعتبارات المشار إليها دون أن يعنى ذلك نفى مبدأ الخضوع للضريبة و هو ما يوجب إعمال قاعدة الربط الحكمى التى يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيقها فى جميع الحالات إذا ما توافرت شروطها . (الطعن رقم 392 لسنة 55 جلسة 1990/12/17 س 41 ع 2 ص 925 ق 317) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بإسم كل من الشركات المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح و ما زاد على ذلك تفرض بإسم الشركة ، و لا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة و جهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه و بصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة فإعترض عليها بذات الصفة و إذ صدر قرار لجنة الطعن . طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى رقم 557 لسنة 1980 المحلة الكبرى و لم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية و من ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن و يكون الطعن المقام من المطعون ضده الثانى الشريك الموصى مقاماً من غير ذى صفة و إذ إنقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً . (الطعن رقم 1218 لسنة 55 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 769 ق 296) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا و بهدف إدارة المشروع و المحافظة على قوته الإنتاجية . (الطعن رقم 2058 لسنة 55 جلسة 1990/11/12 س 41 ع 2 ص 650 ق 278) |
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي فى ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة وكذا حيازتها - بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد فى حكم التهرب من أداء الضريبة، وكانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة وبالتالي حائزها بغرض التجارة وساحبها من مصانع ومعامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة وتركت للائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير وهو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 299 مكرراً لسنة 1981 من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الاستهلاك. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "على مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة ..... إخطار ببيانه أماكن التخزين ..... واسم المستغل سواء من المالك أو المستأجر أو المنتفع ........ ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك أو المستأجر أو المنتفع". فإن عبارة هذا النص صريحة فى أن عبء الإخطار يقع على المالك أو المستأجر أو المنتفع ومن ثم يقع عبء إثبات حصول الإخطار فى المواعيد المقررة على عاتق أي من هؤلاء الثلاثة، ولا على المصلحة أن تثبت عدم الإخطار. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمتي سحب السلعة من مصادر إنتاجها دون سداد الضريبة عنها وعدم الإخطار عن عقار مخصص لتخزين السلعة موضوع الجريمة بصفتهما المنتفعين به على سند من أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك لم تقدم ما يفيد عدم سداد هذه الضريبة وأنها لم ترجع إلى دفاتر ومستندات المصنع للتأكد من ذلك - بالنسبة للتهمة الأولى - ودون أن يكون فى نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 ما يلزمها باتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس أنها لم تقدم ما يفيد عدم الإخطار، فإنه يكون قد جعل عبء الإثبات على الطاعن بصفته على خلاف دلالة وصراحة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه، على النحو المتقدم، ودون أن يبين سنده فى ذلك، فإنه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة و العاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقا لما يتكشف لها من أدلة و قرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات و المستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، و عليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال و للممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير و إلاصار الربط نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، و للممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، و يكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير و بالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة . (الطعن رقم 699 لسنة 55 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 580 ق 266) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1966 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية ، و ما فى حكمها أن تصرف المالك إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة عن الخمسين فدان التى يسمح له بتملكها هو أمر ندب إليه الشارع لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض و من ثم لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على أحكام القانون تلك المظنة التى أفترضها المشرع و أقام عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 فى شأن رسم الأيلولة بأعتبار الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة لا تحاج مصلحة الضرائب ، بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الأرث كان متوفراً وقت صدورها مع جواز رفع صاحب الشأن الأمر للقضاء لاثبات جدية التصرف و تمامه بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه مما مفاده أن التصرف فى القدر الزائد عن الخمسين فدان هو وحده الذى لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على القانون و لا يدخل بالتالى فى نطاق التصرفات التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفق ما تقدم و لا تخضع لرسم الأيلولة أو ما جاوزه من تصرف المورث فيما يدخل ضمن الخمسين فدانا المسموح له بتملكها إلى وارث له حسب ما تقدم خلال فترة الربية فإنه يخضع لرسم الأيلولة وفق لحكم المادة الرابعة آنفة الذكر . (الطعن رقم 788 لسنة 55 جلسة 1990/07/30 س 41 ع 2 ص 500 ق 256) |
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و انكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2056 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 462 ق 250) |
النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و ترك العين المؤجرة و إستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على إستمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم فى هذه الفقرة و المقيمين معه عنه وفاته أو تركه العين المؤجرة . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى على إنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " - مما يدل على أنه فى حالة إستغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان ، أجاز المشرع إستمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته ، - و جاء النص عاما بغير قيد فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولو هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم و لو لم يكن لهم أى نشاط البته . و هدف المشرع من ذلك هو الإبقاء على إستمرار تلك الأنشطة فى الأماكن المؤجرة حماية لها و تشجيعا للإستثمار لكى تنمو و تزدهر لما لها من أثر كبير فى الحياة الأقتصادية . أما إذا قام المستأجر بأشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للانتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلى رأس المال المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى أستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن المكان المؤجر ، و قد إلتزم المشرع بهذا النهج الذى هدف إليه باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر ، و أوجب إستمرار عقد الإيجار لشركائه فى إستعمال العين و جاء النص عاما بغير قيد إلتزاما بهذا الهدف فيستمر عقد الإيجار لشركائه و لو كانت الشركة من شركات الواقع أو لم يتم تسجيلها و شهرها وفقا للقانون ما دام الهدف الذى قصده المشرع فى قانون إيجار الأماكن هو الإبقاء على النشاط ذاته و إستمراره يؤيد ذلك أن المادة 2/29 سالفة البيان نصت على إستمرار عقد الإيجار " لشركائه " و لو كان القصد هو أن تكون الشركة مستوفية الشروط التى استلزمها القانون لجاء النص على إستمرار عقد الإيجار للشركة باعتبارها من الاشخاص الإعتباريه ، و ليس هناك أى تعارض بين قانون إيجار الأماكن و قانون الشركات إذ لكل من القانونين مجال و نطاق مستقل لتطبيقه ، لما كان ذلك فلا يجدى الطاعنه التمسك ببطلان الشركة لعدم إتخاذ إجراءات الشهر التى نص عليها القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و تقدير ما يقدم إليها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لها السلطة التامه فى بحث المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان هذا الأستخلاص سائغاً و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت و يتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه و إدارته ورده ، مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ( 1 ) اجراء وقتى تدعو إليه الضرورة و يستمد وجوده منها ، و تختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى و لا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهرها لسلطة الآخر . (الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210) |
موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن و إستمرار باقى الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى . و دون أن يكون متفقاً فى عقد الشركة على إستمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها و تصفيتها متى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى انتهائها . (الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210) |
النعى على الحكم ، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سببا للطعن عليه بالنقض الا اذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و إنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
مناط إعمال قواعد الربط الحكمى طبقا لأحكام القانون 77 لسنة 1969 توافر شروطها بأن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحا لا يجاوز الألف جنيه فإن لم تكن كذلك أو كان الممول لم يبدأ فيها نشاطه ، اتخذت أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التى باشر نشاطه فيها أو استأنف أو غيره أو لما فيها تعديل للشكل القانونى لها ، أساسا لربط الضريبة على النحو المبين بالمادتين 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون أنف الذكر . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمى " على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 - 1968 ، و بعدم جواز إتخاذ أرباح سنة 1974 أساسا للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلاديه إعتبارا من 1974 ، و إذ كان تغييرا السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييرا للشكل القانونى للمنشآة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من أرباح سنة 1974 أساسا لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحا يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحا ، وفقا لما تقدم و مقداره ليحدد تبعا له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة و الخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية تاريخ 1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرراً 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمى إعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، و إعادة السادسة و الخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية و الأحكام الجزائية . و تلك الواردة بالفصل الرابع إعتباراً من أول يناير سنة 1978 من أنه يمتنع تطبيق المواد الملغاه المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة القومية إعتباراً من أول يناير سنة 1979 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ فى أول يناير من كل عام ، و من ثم تسرى أحكام الربط الحكمى على أرباحهم حتى نهاية سنة 1978 . (الطعن رقم 710 لسنة 55 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 159 ق 198) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا و الا أتخذت أرباح أول سنة لاحقه تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ، و رأى أن نقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث و حددت عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التى تبدأ أرباحها فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائه جنيه بأربع سنوات ، كما وحد سنة الأساس و نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه . (الطعن رقم 710 لسنة 55 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 159 ق 198) |
لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"........ " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة و لتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، و حماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين و الترقية التى تمت فى الفترة من 1968/12/1 حتى 1980/12/1 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية و إرجاع أقدميته إلى 1978/10/1 و صرف ما يستحقه عنها من علاوات ، و كان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . و من ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة . (الطعن رقم 1253 لسنة 58 جلسة 1990/04/15 س 41 ع 1 ص 995 ق 163) |
مفاد ما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1984 أن مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء عدم خصوعها للضريبة على العقارات المبنية أو على الأراضى الزراعية و إتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه و مجارى و كهرباء لا بما زودت به المدينة منها فحسب و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بإتصال الأرض الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً لفرض الضريبة عليها فإن يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 183 لسنة 58 جلسة 1990/04/09 س 41 ع 1 ص 968 ق 157) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم ، الواجبة الأداء و المحرر المستحقة عنه هذه الرسوم و تعيين الأشخاص الملتزمين بها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 لا تحوى نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان و من ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد إستناداً إلى تاريخ الإخطار بتلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد فى القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بقبول التظلم شكلاً . (الطعن رقم 3421 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 904 ق 149) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع مكملة للإجراءات - القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسم ، و إذ جاءت عبارة إعلانات المطالبة و الإخطارات - إذا سلم أحدها فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، و من ثم فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . لما كان ذلك و كان الطاعنان قد تمسكا بإنقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده فى 27 من سبتمبر سنة 1979 و قد ما تأييداً لدفاعهما علم الوصول الذى يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيصه و أعرض عن الرد عليه بما يفنده ، و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضى المدة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3421 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 904 ق 149) |
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع . (الطعن رقم 723 لسنة 56 جلسة 1990/03/20 س 41 ع 1 ص 793 ق 132) |
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
مؤدى إعتماد تقرير الخبير الأول و إستبعاد الربط الإضافى عن سنة 1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصينى للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً فى مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين . و إذ إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و إستبعد الربط الإضافى فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الإستبعاد فى سنة 1966/1965 أخذ فى شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار فى الخزف و الصينى فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى شأنه فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ، و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهرى الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالى الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لإتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض إستبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز إفتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالى إفتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هى للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطاء . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة فى شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 1931 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 296 ق 57) |
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لإنقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى إسترداده . (الطعن رقم 1931 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 296 ق 57) |
البطلان المترتب على عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية بالقضايا الخاصة بالقصر لا يتعلق بالنظام العام و هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كانت الطاعنة الأولى بصفتها وصية على إبنتيها القاصرتين لم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
أوجب المشرع فى المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين الحكم أسماء الخصوم و صفاتهم ، و أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه تضمن بيانا لأسماء الطاعنة الأولى و القاصرتين المشمولتين بوصايتها بيانا نافيا للجهالة و ليس فى ذلك نقص أو خطأ جسيم فى أسماء الخصوم و لو يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم و لم يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم و صفاتهم فى منطوق الحكم لأن المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
ليس هناك ما يمنع قانوناً أن تخضع العلاقة التعاقدية لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ، و من ثم يتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التى قصد المشرع إخضاعها لأحكامه و لا محل للقول بوجود تعارض أو تناقض فى تطبيق تلك القوانين إذ لكل قانون مجال و نطاق لتطبيقه . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
عملية تأجير المساكن مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجرين بحيث تتغلب العناصر التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المؤجر تاجرا إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارته وحاصلا بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . وإذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 26 / 4 منه على اعتبار تاجير أكثر من وحده سكنية مفروشة عملاً تجاريا ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العداله الضريبية فأضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1979 - و المقابه لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بندا يقضى بإخضاع تأجير المساكن مفروشه لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ولو انصب علي وحدة واحدة أو جزء منها ، ومن ثم فإن هذا النص القانوني يعتبر استثناء من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الاعمال التجارية و ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وصفه و هو اخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبه حرصا من المشرع على أن تحصل الدوله على مورد مالى من العائد المجزى الذى يحصل عليه المؤجر من تأجير مسكنه مفروشا . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنات استأجر شقه النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكه السابقه بتأجيرها مفروشه فإن هذا الترخيص و استعمال المستأجر له بتأجير مسكنه مفروشا لا يغير من طبيعه العقد فيجعل الغرض من التأجبر هو الاستغلال التجاري و إنما يقضى الغرض منه و من التأجير من الباطن هو استعمال العين المؤجره للسكنى طالما لم تدع الطاعنات أن مورثهن تاجر وأن التأجير المفروش كان مرتبطا بحاجات تجارته و لا يغير من ذلك أن يكون المورث المذكور قد قصد إلي الربح لأن العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبه نشاط تجارى , و من ثم فإن الفقره الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلي و يسرى عليه ما تقضى به من استمرار العقد لأقارب المستأجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الإقامه على النحو المبين بهذا النص , فإن تخلف شرط الإقامه فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب و ينتهي بوفاه المستأجر أو بتركه العين المؤجره . ولا محل لإعمال الفقره الثانيه من المادة سالفه الذكر والتى تنص على أن عقد الايجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجره و إنما يستمر لصالح ورثته و شركائه إذا كانت العين مؤجرة لمزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى إذ أن تأجير المسكن مفروشا - و إن خضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - لا يعتبر فى حد ذاته استغلالآً تجارياً ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجارى على ما سلف بيانه , فلا يستمر عقد الإيجار سند الدعوى لورثة المستأجر الأصلى - الطاعنات - إعمالاً لحكم قانون إيجار الأماكن و لا ينال من ذلك تضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر و كذلك إخطار مصلحه الضرائب , إذ أن ما ورد بهذا القانون كان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقه لها و لا يغير ذلك من طبيعة العقد و لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى تلك الأحكام , إذ لكل من القانون الضريبى و قانون إيجار الأماكن مجال و نطاق لتطبيق أحكامه , و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلي عدم استمرار عقد الإيجار للطاعنات و رفض أعمال الفقره الثانيه من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعه الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
إستخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها المأمورية ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانونى لها إلى شركة و وجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها إبتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها و هى مسألة قانونية و أولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1359 لسنة 58 جلسة 1989/11/06 س 40 ع 3 ص 13 ق 315) |
لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على الزام المستوردين و تجار الجملة و التجزئة و الموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التى تم اخضاعها للضريبة على الاستهلاك أو زيدت فئات الضريبة المفروضة عليها و على استحقاق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان و الزامهم بأدائها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ، و نصت المادة 54 مكرراً من ذات القانون على اعتبار الاخلال بهذا الإلتزام فى حكم التهرب من الضريبة و البين من هذين النصين أن الشارع يواجه حالة فرض ضريبة الاستهلاك أو زيادة فئاتها على بعض السلع فى تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 123 لسنة 1981 ، و من ثم فقد ألزم بالإخطار عن هذه السلع و بأداء الضريبة الجديدة أو المزيدة عليها على حائزيها من الفئات المبينة بالمادة 4 مكرراً سالفة الذكر بحكم كون تلك السلع قد خرجت بالفعل للتداول و لم تعد فى حيازة المنتجين أو المستوردين لها و هما الفئتان الملزمتان - بحسب الأصل - بأداء ضريبة الاستهلاك ، و لما كان الطاعن - بوصفه صاحب محل تجارى - على ما تفصح عنه أسباب الطعن و المستندات المقدمة منه ذاتها - من ضمن الفئات التى نصت عليها المادة 4 مكرراً المشار إليها ، و ملتزما بهذه المثابة بالإخطار عما يكون لديه من سلع أخضعت الضريبة على الإستهلاك بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 طالما أن هذه السلع لا تزال مطروحة للتداول و لم يتم بيعها إلى جمهور المستهلكين ، فإن ما يثيره من منازعة فى شأن إلتزامه بالإخطار و أداء الضريبة عما وجد بمحله من " أشرطة الفيديو " بعد إخضاعها لضريبة الإستهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بدعوى أنه ليس من منتجى أو مستوردى تلك الأشرطة أو أنه كان يقوم بتأجيرها للغير و لا ينوى بيعها لا يكون له محل ، طالما أن الأشرطة المشار إليها - بدلالة وجودها بمحله التجارى - كانت و لا تزال صالحة للتداول و مطروحة لهذا الغرض و لم يدع سبق بيعها إلى المستهلكين أو سداد ضريبة الاستهلاك عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان و التفاته عما قدمه الطاعن فى هذا الشأن من أوراق لا تخص الواقعة المطروحة . (الطعن رقم 5068 لسنة 59 جلسة 1989/11/06 س 40 ص 889 ق 147) |
لما كان الثابت من الملف الضريبى للطاعنين أن إعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه " جملة و تفصيلاً بكافة الأوجه و أوسع المعانى " و أنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنة ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية فى تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه و أن محلهما لا يتعامل فى أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه فى حى شعبى ، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة ، و إذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن إعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءاً على المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جرى إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2364 لسنة 51 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 869 ق 310) |
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية أنها و إن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ........ إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءة و معرفة إسم صاحبه و صفته و لم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، و كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، و كان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع الزام الطاعن المصاريف المدنية و مصادرة الكفالة تطبيقا للمادة 2/36 من القانون آنف الذكر . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن " يؤرخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه اسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و يوضع عليه امضاء المحيل أو ختمه " . كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرربالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذاك توكيلا له فقط فى قبض قيمتها و نقل ملكيتها لشخص آخر و إنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ، و إذا نقل ملكيتها لآخر فى هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل ... إلخ " . لما كان ذلك ، و كان الأصل فى التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة فى المادة 134 من قانون التجارة ، و هو تاريخ التظهير و اسم المظهر إليه و شرط الإذن و وصول القيمة و توقيع المظهر . بحيث أنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل فى تحصيل قيمة الورقة التجارية . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كان قانون التجارة ، قد خلا من وضع تنظيم للتعامل بالشيك ، و لم يورد بشأنه إلا نص المادة 191 المتعلقة بايجاب تقديمه إلى المسحوب عليه فى ميعاد خمسة أيام محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوبا من البلدة التى يكون الدفع فيها ، أو فى ظرف ثمانية أيام إذا كان مسحوبا من بلدة أخرى محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه الشيك ، فإنه إزاء ذلك يتعين الرجوع فى هذه الحالة إلى النصوص التى تسرى على الكمبيالة بحسبانها تمثل الشريعة العامة للأوراق التجارية فى التشريع المصرى - ما لم تكن تتنافى مع طبيعة الشيك - و منها نص المادتين 134 ، 135 آنفتى الذكر لعدم تأبيهما مع طبيعة الشيك . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كان الثابت من المفردات ، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد إقتصر على عبارة " إدفعوا لأمر ...... و القيمة برسم التحصيل " و مذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد فى وصفه الحق و تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه فى قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون الشيك لحامله ، ما دام أن الأخير قد حوله إلى المظهر إليه تظهيرا توكيليا ، أخذا بصريح عبارات التظهير آنفة الذكر ، على خلاف الحال لو أن البنك تقدم لصرفه و هو خلو من عبارات تظهير بالمعنى آنف الذكر ، تأسيسا على أنه حامل الشيك و ليس مظهرا إليه ، إذ يفترض فى هذه الحالة أنه مالكه ، و هو ما لا محل له عند صراحة عبارات التظهير و أنه للتحصيل ، و هو الحال فى الدعوى الماثلة . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كان يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة ، و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائي ، لما هو مقرر من أن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما و حتما عدم قبول الشق الآخر عنها ، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها فى تحريك الدعوى إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و كذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية ، بحسبان الأخير تابعة للأولى و لا تقوم بمفردها أمام محكمة القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، و كان المدعى بالحقوق المدنية " ............ " - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلا فى قبض قيمة الشيك لحساب المظهر " المستفيد " فإنه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر ، و ليس البنك المدعى . و إذ كان ذلك ، و كان البنك آنف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة ، قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا منتصبا عن نفسه و ليس وكيلا عن المستفيد من الشيك فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائي أيضا ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه فى خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذى أوردته النيابة العامة فى أسباب طعنها بعيدا عن الصواب. (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور هاتين اللائحتين تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام هيئة التحكيم فإنه لا يجوز إبداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدر قانون الجمارك . ...... و المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 . ........ . يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 ، و لم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعمل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و كان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك البضائع التى تتمتع بالإعفاء فى هذه الحالة لمصلحة الجمارك ، و من ثم فلا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاه وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضه من وزير المالية بإصدارها . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
إذ كان يجوز وفقاً للبند "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب و الإتاوات و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها المحددة بالقوانين و المراسيم و القرارات الخاصة بها و فى الأماكن و للأشخاص الذين يعينهم الوزاراء المختصون ، و كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية و السياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ، بحسبان أن الحق الذى يوقع الحجز الإدارى لإقتضائه فى هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذى يقرره . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
المقرر أن للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها و كانت الشركة الطاعنة هى الأصل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسمها المميز فى صحيفة الطعن بالنقض دون إسم ممثلها الذى أصدر التوكيل للمحامى أن رافع الطعن كاف لقبوله . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد فى العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافى الحقيقة و إنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل إعتبار المتعاقدين و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد إنصب على أرض فضاء و أن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل إعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول لدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
إذ إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
المقرر - أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن بالنقض و حظر إبداؤها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليه طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و حظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه و هذا الحظرعام و مطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه و لم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن أورد هذا السبب غير المتعلق بالنظام العام فى مذكرته الشارحة دون أن يورده فى تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
مفاد ما نصت عليه المادة الخامسة فقرة أولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة و يستثنى من ذلك البضائع التى يرد بشأنها نص خاص . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
النص فى المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن " تعفى أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات الثابتة و المنقولة و جميع العمليات الإستثمارية مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة " يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها و أموال فروعها و الجهات التابعة لها و جميع العمليات الإستثمارية التى تقوم بها من كافة أنزاع الضرائب بصفة عامة و جعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذى يتعاقد لحساب نفسه ، و لا يسقط حق الخزانة العامة فى إقتضاء دين الضريبة - بعد إستحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة ، بإعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكور لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
لما كان أساس إستحقاق الرسم الجمركى هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ، و كان الثابت فى الدعوى أن بنك ناصر الإجتماعى هو المستورد لسيارة الأوتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التى إقتصر دورها على شرائها فى 1977/11/17 أى بعد وصولها إلى البلاد ، و تعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها و من ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بإستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذى إتخذ من جانب إجراءات الإفراج المؤقت بحسب شهادة الإجراءات من الجمارك و القول بغير ذلك بفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب و الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة ، و لا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك فى 1978/2/26 على طلب المطعون ضدها إعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة و الذى عدل عنه بعد ذلك فى 1980/4/8 ذلك أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدى و أنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت بعدم إقتضاء رسم أوجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتزرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه "إذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها" وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الاذني وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه. وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفي التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين. (الطعن رقم 2396 لسنة 57 جلسة 1989/03/13 س 40 ع 1 ص 772 ق 133) |
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى و طعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتيارية لجهة إدارية معينة منها و أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - و لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الإعتبارية لمصلحة الضرائب و لا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى و طعون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - و جرى فى قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذى يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1279 لسنة 54 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 677 ق 118) |
الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصه من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و لا رابطة بين قيام الشركة و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين نشأة الشركة و بين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصه له فيها و إنه و إن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشرة فيها عن طريق تكوين شركه بينهما لا يعدو أن يكون متابعه من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين و لا ينطوى بذاته على معنى تخلية عنها إلى شريكه فى المشرع إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولده عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازل له عن الإيجار و يظل عقد الإيجار الأصلى على حالة قائماً لصالح المستأجر الأصلى وحده ، و لا يقوم ثمة رابطه قانونية مباشره بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى لأى سبب من الأسباب فإن عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و لو كان هذا العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركه المقول أنها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها فى العين محل النزاع بإعتبارها مستأجرة من الباطن وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ " ......... " الصادر لها من المستأجر الأصلى المطعون ضده الأول و أن إنتهاء عقد الأيجار الأصلى بإرادة المستأجر يترتب عليه إنقضاء عقد الإيجار من الباطن و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركه قد تكونت فى شقه التداعى منذ أول يناير سنة 1978 قبل إعلان المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - رغبته فى إنهاء عقد إستئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن فى شهر ديسمبر سنة 1978 و أنه لا يعتد بإرادته فى هذا الخصوص طالما أن الشركة قائمة و لم يثبت تخارجه منها و كان مفاد هذا الذى خلص إليه الحكم أنه إعتبر أن مجرد قيام الشركة و مباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه أن حق الإيجارة قد أصبح ضمن مقومات الشركة و أنها هى وحدها صاحبة الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية مع المؤجر هذا فى حين أن الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ < .......... > أن المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - لم يدخل ضمن حصته فى الشركة الحق فى إجارة العين و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تباشر نشاطها فيها إستناداً إلى عقد إيجار صادر لها من المستأجر الأصلى و مؤرخ 1978/1/1 فى ذات التاريخ الذى أبرم فيه عقد الشركة و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده أن المطعون ضده الأول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الإيجار الأصلى بإعتباره هو مستأجر العين محل النزاع و أن الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستأجرة للعين من باطن المستأجر الأصلى و إذ أبدى الأخير رغبته أثناء قيام الإجارة و نفاذها بحكم الإمتداد القانونى فى إنهاء العقد و تنازله عن العين المؤجرة إلى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه المرفق بالأوراق و كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى على ما سلف بيانه و من ثم فإنه لا يبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
تقضى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بأنه " إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " و مناط - إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك إتفاق خاص بين المستأجر الأصلى و شركائه بشأن تنظيم الإنتفاع بالمكان و كيفية إستغلاله ، فإذا ما ثبت أن وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادراً لهم من المستأجر الأصلى فإنه هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيها و يتعين إستبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
النص فى المادة الثامنة من القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها...... ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التي تشغلها - كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي......" يدل على أن المشرع أجاز لوزير المالية إحلال إحدى الجهات المشار إليها بالنص محل المؤسسات الملغاة، فى حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، كما خوله أيضا الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي، وإذ كانت عبارة "بيع هذه الأماكن بالجدك " الواردة بالفقرة الثالثة من النص لها مدلول قانوني معين يختلف عن مجرد التنازل عن إجارة العين أو تأجيرها من الباطن والذي عبر عنه النص فى فقرته الثانية بحق وزير المالية فى إحلال إحدى الهيئات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن، مما مفاده أن المشرع قصد التفرقة بين حكم هذه الحالة وبين الحالة التي صرح فيها ببيع المكان بالجدك فى الفقرة الثالثة ورأى أن يكون التصرف فيها بطريق البيع بالجدك، إذ كان يلغيه - لو أراد أن يسوى بين الحالتين - أن يصرح بإحلال الغير محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار المكان فى جميع الحالات ومقتضى ذلك هو وجوب الرجوع فى تحديد المقصود ببيع الجدك إلى ما نصت عليه المادة 594/2 من القانون المدني طالما أن النص الوارد بالقانون الخاص لم يحدد شروطاً للجدك تختلف عن تلك الواردة بالقانون العام. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "....... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار...... " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر وهو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من المتنازل عن الإيجار، وإذا كان الدافع إلى تقرير هذا الإستثناء هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجاري متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعي والتجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الحكم يكون مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
المتجر - فى معنى المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت - ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وإن كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
إذ كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على أن العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج استأجرته مؤسسة المصانع الحربية "الملغاة" لإستعماله مخزناً إلى أن يتم التصرف فيه بمقتضى "عقد بيع جدك" مؤرخ "...... " صادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضده الثاني وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر الأصلي أقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجاري - على النحو السالف بيانه - فإن التصرف الصادر للمطعون ضده الثاني يكون بحسب تكييفه القانوني الصحيح تنازلاً عن إيجار المكان وليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود فى المادة 594 / 2من القانون المدني ولا يغير من ذلك أن يكون التنازل عن الإجارة شاملاً بيع المنقولات المادية والتجهيزات التي أقامها المستأجر الأصلي للمكان المؤجر لتسهيل الإنتفاع به بحسب الغرض الذي أجرت العين من أجلها كمخزن أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجارى فى مكان آخر بما يضفى عليه صفة التاجر طالما أن مقومات المتجر لم تتوافر فى المكان المؤجر وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على سند من أن التنازل عن الإيجار قد تم بغير إذن كتابي صريح من المالك فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 2/91 من قانون المرافعات و كان الثابت من محاضر الجلسات محكمة الإستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الإستئناف فإن نعى النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته و محضر جلسة النطق به مما تمثيل النيابة يكون فى غير محله . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها ويكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
لما كانت المادة 58 من قانون التجارة قد أوجبت شهر انقضاء عقد شركة التضامن إذا حدث ذلك قبل انتهاء مدتها المعينة فى عقد تأسيسها ويقع واجب الشهر على عاتق مديرها أو أي شريك متضامن فى حالة عدم تعيين المدير فى العقد أو بمقتضى اتفاق لاحق، فإذا تخلفت الشركة فى شخص ممثلها عن إجرائه لتضع حداً لمسئوليتها قبل الغير فإن ذلك يعد منها تقصيراً لا يفيدها فى التخلص من التزاماتها نحوه طالما كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين فى الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، إلا إنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن " تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن " .......... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من أداء الضريبة "، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى بعدم إختصاص مأمورية كوم حماده بربط الضريبة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية فى تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات. لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما إنه هو السند الذى أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية. (الطعن رقم 2896 لسنة 57 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1364 ق 232) |
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.... وفى المادة 20 من ذات اللائحة .........، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة. (الطعن رقم 2896 لسنة 57 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1364 ق 232) |
مؤدى نصوص التشريعات م/1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى، المادة الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ........ والذين إنتهت خدمتهم قبل 1974/12/31 - زيادة الحد الأدنى للمعاش و فى الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
لما كان ما إشترطته المادة " 100 " من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل فى الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفى بذاته على عدم أدائهما لها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
مؤدى نصوص المواد 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائبة التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 111 لسنة 1975 فى 1975/9/18. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند فى دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة هى شركة..................... التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم .......... بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم " منسوجات المنصورة ............. شارع سعود بن عبد العزيز - كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة .......... للمنسوجات وشركة .................... التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ..... وإذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة ............... للمنسوجات فرع من شركة ................. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 1192 لسنة 53 جلسة 1988/12/12 س 39 ع 2 ص 1299 ق 221) |
المادة 3 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1961 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف و الرقابة و التنسيق و تقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الإقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئونها التنفيذية ، وحددت المادتان 15 ، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية و أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف و الرقابة و التنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها فى الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون ، لما كان ذلك ، فإن ما أقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى أجتماعة رقم " ............ " بتاريخ " ............. " من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين فى هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذى يقوم بإدارتها و يتولى شئونها التنفيذية . (الطعن رقم 1666 لسنة 51 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1174 ق 197) |
دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه و يكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . (الطعن رقم 992 لسنة 55 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1116 ق 185) |
النص فى المادة 46 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على إنه " على مصلحة الضرائب أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق و ما دفع منه .......... " و فى المادة 47 على إنه " محظور على موقعى العقود الرسمية و كتاب المحاكم و الموظفين و المأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقى العقود أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراء التسجيل و القيود و التأشير و الشطب و غيرها أن يقوموا بأى عمل مما يدخل فى إختصاصهم متعلق بأى بيع أو تصرف .... قبل أن تقدم إليهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة السابقة و عليهم أن يثبتوا فى التصرف ما هو مدون فيها خاصاً برسم الأيلولة . " يدل على أن خطاب الشارع فى النهى عن إجراء التسجيل أو التوثيق أو القيد أو الشطب فى التصرفات المشار إليها قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق و ما دفع منه إنما ينصرف إلى أولئك الموظفين الذين عددهم النص حفاظاً على حق المصلحة فى إستحقاق هذا الرسم و الحرص على تحصليه و من ثم فلا يتسع هذا النهى ليشمل إصدار الأحكام من المحاكم فى دعاوى صحة تلك التصرفات و لا يعد هذا النص قيداً يتصل بقبول هذه الدعوى أو شرطاً يتعلق بصحة و سلامة التصرف بما لازمة أن عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع صادر من وارث لعقار موروث لا يحول دون القضاء بصحة العقد إذا مات توافرت أركانه و بنفاذه إذا ما تحققت شروط هذا النفاذ . (الطعن رقم 992 لسنة 55 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1116 ق 185) |
الحكم بفسخ عقد الشركة خلافاً للقواعد العامة فى الفسخ ليس له أثر رجعى وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها فى الماضي فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. (الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175) |
إذ كان مؤدى نص المادة 54 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشرعقدها قائمة فعلاً بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بان إكتسبت حقوقاً وإلتزاماته بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين، وهو ما أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية أما إذا كانت الشركة لم تبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها ولم يكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان من الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة. (الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر و مملكة بلجيكا و دوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية و اللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين و اللوكسمبرجين عن الأموال و الحقوق و المصالح التى مستها إجراءات الحراسات و الإصلاح الزراعى و التأميم المنصوص عيلها فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينه بهذه المادة ، و إذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات المذكورة بصورة نهائية و كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها الديون و الإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون و الإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم . (الطعن رقم 315 لسنة 54 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 1012 ق 165) |
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع و إن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية و الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، و سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحده سكنية أو غيرها أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمده تزيد على خمسين عاماً و سواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ، للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً إستثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر مع مراعاة الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه و إخضاع ما يجاوزها لها بذات النسب ، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجه عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية من خصم ما سدد عنها طبقاً للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحق عليها ، كما إستثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث و إن تعددت إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها أستحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب دون إخضاعها للسعر المبين فى المادة 37 آنفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 - لا تتوافر فيها نية المضاربة و تحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة و تقدير الأرباح الناتجة عنها و ربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً للمادة 37 ، يؤكد ذلك أن المشرع فى مجال تحديد ما يخضع من التصرفات العقارية للرسم النسبى آنف الذكر تحدث عن تصرفات الوارث بصيغة الجمع فى حين أنه تحدث عن التصرف بصيغة المفرد بالنسبة لغيرة من الممولين ، كما قيد هذا الإستثناء بتصرف الوارث فى العقارات بحالتها عند الميراث فى حين أخضع تصرفات من عداه إذا تكررت خلال عشر سنوات لهذا السعر سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، هذا فضلاً عن أن قيام الوارث بأعمال التمهيد فى العقارات الموروثة و تقسيمها و التصرف فيها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالسعر الوارد فى المادة 37 طبقاً للبند رقم 3 من المادة 32 آنفة الذكر . (الطعن رقم 2178 لسنة 53 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 1007 ق 164) |
مؤدى النص فى المادتين 3 ، 15 من قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 2 لسنة 1972 أن مدة خدمة الموضوع تحت تصرف الإتحاد تعتبر فى حكم الخدمة الفعلية فى جهة العمل الأصلية و ذلك من حيث إستحقاقاته المشار إليها فى المادة الثالثة المذكورة وفق القوانين النافذة فى جمهوريته . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
النص فى المادة 22 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن " .......... " يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل و فيها يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
ما إنتهت إليه المحكمة العليا فى قرارها الصادر بتاريخ 1973/11/3 فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 4 ق من أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر أسباب إستحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر جزءاً من الأجر ، مجال إعماله وفق ما جاء بقرار التفسير ذاته هو نطاق تطبيق أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة و الإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن الذى يمثل الشركة و ينوب عنها - أمام القضاء و فى صلاتها بالغير - هو رئيس مجلس إدارتها دون أعضاء هذا المجلس و مفاد نص المادة 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن الحظر الوارد فى هذا النعى إنما يسرى عند التعاقد مع شركة أخرى . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى تكييف العقد هو وضوح الإرادة و ما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه ، و هذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ........... لما كان ذلك و كان العقد المبرم بين الطاعنةو المطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها و طبقاً لما ورد به من مزايا و شروط و يحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشىء الذى يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به و إستعماله لمدة محدوة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك فى إسترداد هذا الشىء فى نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً فى رأس مالها . (الطعن رقم 2296 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 890 ق 144) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها . (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
إن القصد الجنائي فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، وكان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمتين فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كان ما انتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم ببيان سبب إعراضها عن أقوال شهود النفي وكان ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهد النفي لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كان إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص آخر مع تنصله من تزويره وإن كان لا يعد اعترافا بجريمتي التزوير والتقليد إلا أنه تضمن فى ذاته إقرار بتسليم المحرر المزور للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة الحكم طالما تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذي لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير المضاهاة من أن أرقام الموتور والشاسيه مزورة حالة أن التقرير خلا من الإشارة إليها مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره فى منطقه ولا فى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
من المقرر طبقاً لأحكام كل من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - المعمول بهما فى تاريخ واقعة الدعوى ، و اللذين حل محلهما قانون هيئات القطاع العام و شركائه الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن شركات القطاع العام تستقل عن المؤسسة العامة آنذاك فى أداء نشاطها و أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها منها إجراء و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من هذا القانون من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام . (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69) |
لما كان المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فى حكم الموظف العام فى تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ، فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به و لو لم يتمسك به المدين ، لما كان ذلك و كانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما ذمته فى الميعاد المحدد ، و يحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم إحتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه ، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الالتزام الجارى التنفيذ إستيفاءً له ليتفادى بذلك الحكم عليه بآدائه مع مصروفات الإجراءات التى ترتبت على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد . (الطعن رقم 65 لسنة 54 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 349 ق 71) |
نص المشرع فى المادة الأولى من القانون 169 لسنة 1961 على أنه " تعفى من آداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها . على ثلاثة جنيهات " ثم أصدر من بعد ذلك القانون 108 لسنة 1962 - المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 و أورد بالمادة الأولى النص على أن " يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 - المشار إليه - و تستحق هذه الزيادة فى الضريبة على العقارات المعفاه من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 و يلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر و جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون النص على أن " تسرى الضريبة وفقاً للسعر الجديد بالنسبة للإيجار السنوى للأراضى الزراعية و العقارات المبنية إعتباراً من أول يوليو سنة 1962 " . و أعقب ذلك إصدار القانون ررقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة الأمن القومى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1968 و جاء فى بيان تقدير هذه الضريبة بالبند ثانياً من المادة الأولى النص على أن تقدر " هذه الضريبة بنسبة 2 % من الإيجار السنوى للعقارات المبنية التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهرياً " و نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن " تسرى الضريبة المقررة إعتباراً من أول يوليو سنة 1967 " . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو خضوع العقارات المبنية المعفاه من الضرائب الأصلية و الإضافية بمقتضى أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 للزيادة فى ضريبة الدفاع و ضريبة الأمن القومى ، و هما ضريبتان إستحدثتا بقانونين لاحقين أولهما القانون رقم 108 لسنة 1962 و ثانيهما القانون رقم 23 لسنة 1967 و يلتزم ملاك العقارات بها دون المستأجرين إعتباراً من بدء التاريخ المحدد لسريانهما بهذين القانونين . (الطعن رقم 817 لسنة 54 جلسة 1988/02/11 س 39 ع 1 ص 238 ق 51) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 15 ، 19 ، 21 ، 24 ، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و المادة 1/16 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر و الثابته بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج و لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر تكون على حساب الدائن الذى يلزم عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة و ذلك فى بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد و أنه تمكيناً للخزانة العامة من اقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين " الدائنين " أوجب الشارع على المدين المقيم فى مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن فى دائرة إختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة . (الطعن رقم 1130 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 107 ق 25) |
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون رقم 142 لسنة 1944 على سريان رسم الأيلولة على التركات على الأموال المنقولة الموجودة فى مصر و المخلفة عن مورث أجنبى له محل توطن شرعى فى مصر أو له عمل أو مال يستثمر فى جمهورية مصر العربية ، أن هذا الرسم لا يفرض إلا فى الأحوال التى وردت فى المادة المذكورة على سبيل الحصر أو منها أن يكون للأجنبى مال مستثمر فى مصر ، فإذا كان له مال منقول غير مستثمر فيها فإنه لا يخضع لرسم الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت من قيمته ، و لما كانت العلة فى هذه الحالة ان يكون المال مستثمراً فى مصر و كان المعلول يدور مع علته وجوداً أو عدماً ، فإن رسم الأيلولة فى هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر و لا يتعداه إلى الأموال المنقولة الأخرى التى لا تستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد وجود مال منقول لأجنبى مستثمر فى مصر مهما قلت قيمته بفرض رسم الأيلولة على جميع أمواله المنقولة الأخرى الموجودة فى مصر و التى لا تكون مستثمرة فيها ، و يؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من أنه " إذا لم يكن للأجنبى المتوفى محل توطن شرعى فى مصر فإن تركته تكون مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر فى مصر و بقدر هذا المال " . (الطعن رقم 595 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 104 ق 24) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم إستهلاك على بعض السلع أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج و طبقا لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أولية محلية و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة مناقشة الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر ، أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد و خارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكما بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و إن ضريبة الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية التى إستوردها المطعون ضده لحساب منشأته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1741 لسنة 52 جلسة 1988/01/11 س 39 ع 1 ص 79 ق 17) |
مؤدى نص المادتين 12 ، 17 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المحال إلى أحكامه من القانون رقم 159 لسنة 1952 أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات ما عدا ما نص على إستبعاده و إعفائه صراحه من الرسم و الضريبة و أنه لا يستبعد من التركة إلا الديون و الإلتزامات المستحقة عليها و التى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشرع رأى تخفيض الضريبة و الرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة ، و مفاد هذا أن تركة المورث تكون مستقلة عن تركة مورث لمورث فتخضع جميع الأموال المخلفة عن الأخير أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات حتى و لو كانت كلها أو بعضها قد إنتقل بطريق الإرث أو ما فى حكمه إلى تركة المورث التى ربط الرسم و الضريبة عليها . (الطعن رقم 2079 لسنة 51 جلسة 1988/01/04 س 39 ع 1 ص 55 ق 13) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به إبتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية و لا تسرى على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها . لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - و لكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم فى نشر العلوم و الإرتقاء بالفنون و من ثم فإن المعاهد التعليمية فى الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها فى هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية ، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها و ضمنها المادة 72 سالفة الذكر و القول بغير ذلك يؤدى إلى خضوع المعاهد التعليمية فى تلك الفترة لضريبتين نوعيتين فى وقت واحد - و هو أمر غير مقبول - و إلى إهدار الحكمة التى من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية . (الطعن رقم 2376 لسنة 52 جلسة 1987/12/14 س 38 ع 2 ص 1107 ق 232) |
إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإدارى أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب فى المادة 2/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و عن الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظى قبل ربط الضريبة على أى مال من أموال الممول و لو كان عقاراً و ذلك إستثناء من أحكام قانونى المرافعات و الحجز الإدارى بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظى على العقار عن طبيعته كحجز إدارى يخضع فى توقيعه و فى آثاره للإجراءات و الأحكام التى سنها قانون الحجز الإدارى آنف الذكر - و فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 14 لسنة 1939 - و هى توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية و رتبت على إعلان محضر الحجز الذى توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الإمتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان و غير صحيح القول بأن المناط فى ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند و الاداة التى يتم بها توقيع الحجز و تحرير محضر به . (الطعن رقم 1260 لسنة 53 جلسة 1987/12/14 س 38 ع 2 ص 1111 ق 233) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 61 لسنة 1971 و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 اللذان يحكمان الأجر الإضافى المطالب به عن هذه الفترة هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لنظامى العاملين المشار إليهما فتسرى أحكامه على تلك العلاقات إذا ما خليا من أى نص بشأنها ، و كان هذان التشريعان لم يتضمنا نصاً بشأن كيفيه حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و الذى يستحق الأجر الإضافى للمطعون ضدهم عن هذه الفترة فى ظله . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
يستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً . أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة و ضرب الناتج فى عدد ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً ، 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
يضاعف الأجر الإضافى إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً ، 100% ليلاً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الضوابط و القواعد التى تحكم صرف مقابل الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و تكون هى الواجبة التطبيق إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1978/7/1 و ذلك دون القواعد الواردة فى القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى العقد ... " يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التى يتطلبها النص ، و حفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر فى هذه الحالات قابل الإمتداد الذى فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الإتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية بالنسبة له لطرفى العقد فى فترة إمتداده . (الطعن رقم 51 لسنة 51 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1058 ق 223) |
بعد أن أوضح المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة و حالات فرضها نص على أن " ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " . فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون فى خصوص الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش و ما قابله من جعل أجرتها الإتفاقية أجرة قانونية " لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى و لو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه . (الطعن رقم 51 لسنة 51 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1058 ق 223) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 144 بفرض رسم أيلولة على التركات - بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابته بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن تكون هذه الإلتزامات ثابته بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشئاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
إذ كان مقابل التحسين هو عبء مالى فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة و يعتبر مستحقاً عليهم بمجرد إعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه ، و كان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة - المرفق بملف الطعن - و الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 1972/4/8 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ ... كمقابل تحسين على العقار رقم ... و لما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث و فى وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً فى ذمته و إن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11 ، 12 من ذلك القانون و إذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953 الذي دين الطاعنون بمقتضاه قد أوجب فى المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة وهذا الجزاء النسبي المشار إليه فى المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ويجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
لما كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام القضاء ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه بأن الطعن المرفوع من الطاعنين لا يوقف الفصل فى الدعوى الجنائية دون أن تستظهر فى حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
لما كان القانون 61 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام قد أفصح فى الجدول المرافق له عن المستويات المالية لوظائف العاملين بالقطاع العام و بداية و نهاية أجر كل مستوى و العلاوات المقررة لكل منها و نص فى الفقرات الست الأولى من المادة 79 منه على طريقة نقل العاملين شاغلى وظائف الفئات المبينة بالجدول الملحق بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و حدد الفئات التى تنقل لكل مستوى ، ثم أتبع ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه " ....... " فإن مؤدى ذلك أن مناط إستحقاق العامل العلاوات الدورية و إضافتها إلى أجرة أن يكون هذا الأجر فى الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدى ربط المستوى المقرر لوظيفته التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من ذلك القانون . (الطعن رقم 2170 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 995 ق 211) |
إذا جاوز العامل نهاية ربط المستوى المقرر لوظيفته أضحى غير مستحق للعلاوة الدورية إذ يحتفظ بهذا الأجر بصفته شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات أو العلاوات الدورية و كذلك علاوات الترقية التى يحصل عليها مستقبلاً سواء كانت الترقية إلى فئة فى ذات المستوى الذى نقل إليه أو إلى فئة فى المستوى الأعلى حتى يتم إستهلاك الزيادة . (الطعن رقم 2170 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 995 ق 211) |
لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحان ، و كان الثابت فى الدعوى - و على ما سجله تقرير الخبير أن المطعون ضدها ، بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب قضائى من الفئة السابعة ، قد ألحقت الطاعن بوظيفة كاتب قضائى من الفئة الثامنة ، و هى وظيفة أخرى غير المعلن عنها و ذلك لحصوله فى نتيجة الامتحان على درجة أدنى من التى حصل عليها من عين بالفئة السابعة ، و هو ما مؤداه أن إلحاقة بالفئة الثامنة يعد تعييناً منبت الصلة بإجراءات الإعلان لشغل وظيفة الفئة السابعة ، بما لازمه أن دعواه بتسوية حالته بالفئه السابعة إستناداً إلى الإعلان المشار إليه تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 1617 لسنة 52 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 952 ق 202) |
لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم إيرادها و الرد عليها ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يبين أو يرد على الأسباب التى ذكرها فى صحيفة الإستئناف دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع إن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 1617 لسنة 52 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 952 ق 202) |
الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها ، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 90 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم إستهلاك على بعض السلع و التى تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع ، أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج و طبقاً لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أوليه محليه و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة منافسه الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجه أو المصنعه داخل البلاد و خارج المناطق الحره بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك ، كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و أن الضريبة على الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1972 لا يمتد إلى رسم الإستهلاك المقرر على الثلاجة التى إستوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 119 لسنة 54 جلسة 1987/06/29 س 38 ع 2 ص 888 ق 189) |
البند رقم 1 من المادة 32 من القانون 14 سنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 سنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و المادة 56 من القانون 46 سنة 1978 ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 سنة 1978 بإعتبارها ضريبة مباشرة تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و حتى تاريخ إلغاء هذا القانون و العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 سنة 1981 فى 81/9/7 و الذى نشر بتاريخ 1981/9/10 و عمل به على النحو المفصل بالمادة الخامسة من قانون الإصدار ، و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة و يلزم المتصرف إليه بسدادها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً بإعتبار الأول نائباً عنه و هى نيابة قانونية بمقتضى نص آمر ذلك أن هذا التصرف صورة خاصة لنشاط إفترض الشارع تجاريته ففرض الضريبة عليه و لو لم يتكرر - تحقيقاً للعدالة الضريبية - و ألقى بعبئها على المتصرف بوصفه المستفيد من الربح و جعل إلتزامه بها متعلقاً بالنظام العام إذ منع نقل عبئها إلى المتصرف إليه و رتب البطلان جزاء لأى إتفاق من شأنه فى أية صورة نقل عبء الإلتزام بها من المتصرف إلى المتصرف إليه أنه تيسيراً لجباية هذه الضريبة أوجب على المتصرف إليه عند شهر التصرف سدادها نيابة عن المتصرف و لحسابه . (الطعن رقم 2204 لسنة 53 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 794 ق 167) |
العبرة فى تحديد و وصف الأراضى الداخلة فى عناصر التركة و تقدير قيمتها هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها فى الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث . (الطعن رقم 1245 لسنة 52 جلسة 1987/05/25 س 38 ع 2 ص 744 ق 158) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الأراضى موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الاطيان الزراعية وقت وفاة مورثة الطاعنين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية و لم يثبت إدخالها ضمن حدود مدينة بهتيم و إخضاعها لضريبة العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء المعدة للبناء و من ثم فإنها تعتبر أرضاً زراعية تقدر قيمتها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 آنف الذكر . (الطعن رقم 1245 لسنة 52 جلسة 1987/05/25 س 38 ع 2 ص 744 ق 158) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانونى الصحيح للدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
مفاد نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الإبتكار و الترشيد و التميز فى الأداء ، بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية - الذى ساقه المطعون عليه سنداً لدعواه - و المادة 46 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و بإلغاء القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و القرارات المعدلة له أن نطاق تطبيقها ينحصر فيما يكتشفه العامل أو يهتدى إليه من إختراعات أثناء و يسبب تأديتة وظيفته متى كانت نتيجة لتجارب كلف بها أو كانت داخله فى نطاق واجبات عمله أو كانت له صلة بالشئون العسكرية . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
مناط إستحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقديرها ما يقدم لها من أدلة و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم وترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج ، و غير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و قضاؤها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
إذ كان ما أثاره الطاعنان بوجه النعى من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى فى موطنهما لا يتعلق بالنظام العام و ينطوى على دفاع يخالطة واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى إن إختصام الطاعنين فى الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية ، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة ... ... ... و إذ كان لا يؤثر فى صحة إختصام هذه الشركة مجرد الخطأ فى أسم ممثلها و من ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين و آخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية ، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا لنظر عند الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
لما كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
مؤدى المواد 48 ، 50 ، 51 ، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما إعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر و نشر عقدها - قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان ، قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن إكتسبت حقوقاً و إلتزمت بتعهدات ، و ذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين و هو الأمر الذى أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية ، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها - لعدم إتخاذ إجراءات شهر و نشر عقدها - و لم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان و لا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية و تكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
إذ كان الثابت من تقرير المصفى المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله ، و كان إستهلاك بعض رأس مالها فى تأثيث مقرها و سداد أجرته لا يعنى أنها باشرت نشاطها و من ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره و نشره شركة فعلية و لذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعى - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد و يسترد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عينياً . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 32 و المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها فى الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى إليها تتوافر فيمن يرشح إليها إشتراطات شغلها . (الطعن رقم 893 لسنة 52 جلسة 1987/03/22 س 38 ع 1 ص 416 ق 93) |
نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 و الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون ، و الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 ،و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 و الثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 69/8/28 يدل على أن الشارع الضريبى و إن حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانون رقم 339 لسنة 1953 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر و الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1)و جعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمة الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر و هو ما يقضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان ، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر . (الطعن رقم 596 لسنة 52 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 395 ق 89) |
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ، و لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين قيام الشركة و بين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها . (الطعن رقم 790 لسنة 56 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 392 ق 88) |
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً . (الطعن رقم 790 لسنة 56 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 392 ق 88) |
مؤدى نص المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
بدل الأغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجرة و لا يتبعه فى حكمه فى خضوعه للضريبة و إما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريرة فيستحق بوجودهما و تصيبه الضريبة . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
يتعين للتعرف على طبيعة بدل الأغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات إقامة مدير فرعها الأجنبى فى مصر و سفره إليها ، و من ثم فإن بدل الأغتراب الذى كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و أعتد بمسمى هذا البدل دون أن يقف على سبب تقريره أو وجوه أتفاقه و دون أن يعتد بما هو ثابت فى الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات إقامة مدير فرعها فى مصر و سفره إليها ، يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و فى الوظيفة الأعلى مباشرة مع توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها . (الطعن رقم 1986 لسنة 52 جلسة 1987/03/01 س 38 ع 1 ص 341 ق 78) |
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم إجابته إليه ، إذ أن الوحدة الإقتصادية لها السلطة التقديرية فى تحديد الوقت الذى تجرى فيه حركة الترقيات و بالشروط التى تضعها لذلك بالمطابقة لأحكام القانون ، إلا أنه إذا توافرت فى العامل شروط الترقية و ثبتت أحقيته فيها طبقاً لهذه الشروط ، مع وجود الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمى التى يحق للعامل الترقية إليها ، فإنه ليس لجهة العمل فى هذه الحالة أن تحرم العامل من الترقية عند إجراء حركة الترقيات بها بغير سبب يبرر لها ذلك . (الطعن رقم 1986 لسنة 52 جلسة 1987/03/01 س 38 ع 1 ص 341 ق 78) |
لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع و المنشآت المبينة فى الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون و من بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين ، و كان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع و المنشآت عن نشاطها الذى كانت تزاوله و لا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما فى ذلك العلامات التجارية التى كانوا يستعملونها من قبل ، و إنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها فى الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون المذكور . (الطعن رقم 739 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 306 ق 70) |
يدل النص فى البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، و النص فى المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بإعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها - تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات - إجراءات هذه الرسوم الأخيرة ، و لما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل و التى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية إذ أوجب المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على تحصيل رسم التسجيل مقدماً عند التوثيق أو التصديق ، فإن هذه الضريبة لا تسرى على العقود العرفية التى تم التصديق على التوقيعات فيها و سداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 و لو تراخت باقى إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ و هو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و مكتب اللجنة الإقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبة على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عن تغيير الظروف بعد الأخذ بسياسة الإنفتاح فى أواخر عام 1973 . (الطعن رقم 650 لسنة 53 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 297 ق 68) |
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 430 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 301 ق 69) |
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد (الطعن رقم 430 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 301 ق 69) |
لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية - محل النزاع و المرفق بملف الطعن - أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة . (الطعن رقم 122 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 294 ق 67) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفاده - فى خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه . (الطعن رقم 1877 لسنة 52 جلسة 1987/02/11 س 38 ع 1 ص 236 ق 54) |
لما كانت المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد بينت المقصود بالإيراد فى نطاق الضريبة العامة على الدخل ، بأنه الدخل الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بالإضافة إلى دخول أخرى أوردتها على سبيل الحصر ، و كانت المادة 100 من ذات القانون قد جاءت صريحة فى عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 ، و كان المشرع قد قدر بصريح المادة 60 من ذلك القانون مبالغ محددة مقابل الأعباء العائلية يختلف مقدارها بإختلاف الحالة الإجتماعية للممول الخاضع للضريبة على المرتبات ، و رأى إعفاءها من الخضوع لتلك الضريبة بإعتبارها حداً أدنى لنفقات المعيشة - و من ثم فإن حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية الواردة بنص المادة 60 - المشار إليها - لا يخضع بدوره للضريبة العامة على الدخل . (الطعن رقم 1282 لسنة 56 جلسة 1987/01/19 س 38 ع 1 ص 135 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنيه عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، و أنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى و بتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعه بإعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و حسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم مادام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى للحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين أطراف ثلاثة هو الشفيع و المشترى و البائع فيتعين إختصامهم جميعاً ، و أنه و على ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 إنه لا إختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين أطرافها شخص طبيعى إلا بموافقته . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
إذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان ما أثاره الطاعن بهذا الوجه و لأول مرة أمام هذه المحكمة - من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة و إن تعلق بالنظام العام إلا إن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة و من ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته و قصد الشارع .. لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه و نص المادة 936 من القانون المدنى قد أطلق بيان من له الحق فى الشفعة دون تخصيصه بالأشخاص الطبيعيين . مما مفاده أن حق الشفعة يثبت للشخص الطبيعى و المعنوى على حد سواء . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
النص فى المادة 52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى : "1" الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون ... - الشركات التجارية و المدنية ... و فى المادة 53 من ذات القانون على أن " الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى قررها القانون ... " يدل على أن لكل من الدولة و وحداتها المذكورة و للشركات التجارية و المدنية شخصية إعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلاً بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون و أن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ، و مناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات و من شأن إستقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
شركة الأشخاص تنتهى حتماً و بحكم القانون بموت أحد الشركاء و يترتب على إنتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية و قسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها ، و عند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 533 إلى 536 من القانون المدنى ، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص فى عقد الشركة على إستمرارها - فى حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى ، و فى الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة . أما إذا كان الباقى من الشركاء واحداً و لم يكن متفقاً بعقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ، فإنها تنتهى حتماً و بحكم القانون و تخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً . (الطعن رقم 859 لسنة 51 جلسة 1987/01/05 س 38 ع 1 ص 71 ق 19) |
القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
النص فى المادة الأولى و السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية و السياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة و البواخر السياحية و المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية و السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء ، و جعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب و الرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية و هو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية فى الفنادق و البنسيونات والإستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها فى إستقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم فى رحلات بحرية أو نيلية و إقامتهم ، كما حصر المنشآت السياحية فى الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين و تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أونيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة و لكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها إستناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشأت الفندقية والسياحية التى حددها كتاب وزير المالية الصادر فى 28 / 8 / 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية فى شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعلة عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو إستخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أ إيجاد إضطراب بأحدهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المشأاتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزة ، و الحكم الصادر فى إستئناف النيابة العامة و المدعية بالحق المدنى بتأييده لأسبابه و المقيد برقم 6758 لسنة 1981 و المودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه " قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق " وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليه من إنتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن و علامة المطعون ضدها الأولى ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائي فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والعاشرة المعدلية بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشروع جعل مناط الحق فر رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلي لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصانعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق علي شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوي بطلب تسجيلها والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه. (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد آخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونيه سنة 1977، والذي تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وتنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، فإن النعي بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ..... رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا، وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية، صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام فى دوائر اختصاصهم، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة فى القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها، فإن النعي على الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم - بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع - إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كان الحكم المطعون فيه، قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن من عقوبة الغلق، وهي عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى، فإن هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بادي الذكر، تقضي بتصحيح الحكم فى هذا الخصوص بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كانت شهرة المحل تشكل جزءاً من أصوله بإعتبارها مجموعة العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية . و كان الثابت من قرار لجنة الطعن أنها تناولت تقدير شهرة المحل المخلف عن المورث بإعتبارها شهرة تجارية ذات قيمة و رجعت فى تحديدها إلى إحدى الطرق الفنية التى لجأت إليها مصلحة الضرائب وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية للمحل فى خلال السنوات من 1970/1966 وأضافت إليها عاملاً آخر هو كبر حجم التعامل فى المنشأة بالنسبة لمساحة المحل ، كما أسست خفضها لقيمة الشهرة من 7254 جنيه إلى 3000 جنيه على أن المطعون ضدهم (الورثة) وإن إستمروا فى ممارسة النشاط إلا أنهم ليست لهم الدراية والخبرة التى كانت لمورثهم و التى تمكنهم من الاستفادة بهذه الشهرة ، و هو ما يدل على أن تقدير اللجنة لشهرة المحل لم تكن على أساس أنها خلو رجل " بمعناه العرفى السائد ، و من ثم فإن ما ورد بقرار اللجنة من أن المبلغ الذى قدرته للشهرة يمثل قيمة خلو الرجل هو استطراد زائد عن حاجته يستقيم القرار بدونه . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد استبعد ما قدرته لجنة الطعن كشهرة المحل التجارى بإعتباره خلو رجل فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى أخذه بتقرير الخبير فى هذا الصدد يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1786 لسنة 51 جلسة 1986/12/01 س 37 ع 2 ص 918 ق 187) |
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق طرفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو بما عناه العاقدان منه أى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد . وما قصداه منه . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، إلا أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وتطبيق نصوص القانون على العقد هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لا يغير من اعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات بالعين المؤجرة على أن يتملكها المؤجر بعد إتمامها أو عند إنتهاء العقد إذ العبرة فى وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
إذ كان البين من العقد المبرم بين الطرفين أنه إنصب على تأجير مبنى لاستغلاله فندقاً و إلتزم المطعون ضدهما بتجهيز الفندق و ملحقاته بما مفاده أن المبنى كان خالياً ، و كان الثابت أن وقت التعاقد لم تكن هناك أية عناصر مادية - متمثلة فى المنقولات و خلافه - أو معنوية مثل الأسم التجارى أو السمعة أو الأتصال بالعملاء إذ لم يكن قد سبق استغلاله فى هذا النشاط من قبل الأمر الذى يفيد بأن المبنى فى ذاته كان الغرض الرئيسى من التعاقد ، و تضحى معه العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولا يخرجها من نطاقها وجود المكان المؤجر فى موقع مميز . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منه ترتيب حق إنتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين 986 ، 1/989 من القانون المدنى ذلك أن هذا الحق - مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائصه - حيث يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير و لا فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل بإعتباره حقاً عينياً ، و لم يدع الطاعن أن العقد المذكور قد تم تسجيله . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لا وجه لتحدى الطاعنة بإعتبار العقد ترخيصاً بإستغلال فندق إذ أن الشركة و هى من شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام و نشاطها لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة و لا تتسم العقود التى تبرمها مع غير أشخاص القانون العام بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصالها بمرفق عام و أخذها بأسلوب القانون العام و تضمنها شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص ، هذا إلى أن الترخيص بشغل عقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة و للشخص الاعتبارى العام ، و أموال الشركة الطاعنة ليست من الأموال العامة . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1968 و المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969 على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت ضد الحكومة و ممولى الاسماعيلية والسويس وبور سعيد اعتباراً من 1967/6/5 حتى إزالة آثار العدوان التى فوض وزير المالية فى تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم طالما بقيت أثار العدوان على أنه تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون - متى كان ذلك - و كان وزير المالية إعمالاً للتفويض التشريعى قد أصدر قراره رقم 168 لسنة 1977 بتحقق إزالة آثار العدوان و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1977/10/3 فإن مواعيد السقوط و الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب التى أوقفت - و منها أجل الإبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تعود و تنفتح فى حق الحكومة و ممولى محافظات القنال المشار إليها إعتباراً من هذا التاريخ الأخير . (الطعن رقم 1168 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 850 ق 174) |
إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً - لا تنقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البيع طبقاً للمادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، وكانت الثابت بالأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 28 / 12 / 1967 فى دعوى البيوع رقم ... لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 26 / 2 / 1976 - بعد وفاة المورث - ومن ثم فإن الارض الى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن اصول التركة ، ولا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا التسجيل وان ترتب عليه اعتبار الارض محجوزه الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المجوز عليه . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
إذ كان طلب الطاعنين استبعاد الارض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد - من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثيرب على المحكمة إن هى لم ترد عليه - مما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
إذ كانت الثابت بالأوراق ان الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن فى إستعبادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقارى المصرى والفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته ، وكان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على مايثبت أن للبنك أقساطاً أخرى متبقية على المورث أو أن للبنك المذكور فوائد تأخير أستحقت بعد الوفاه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعنين العارى عن الدليل . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - تقضى بأن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء" وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.... وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ ... فى الدعاوى ... مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن - أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وبالزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن - وجعله ذلك مبلغ 060/ 5085 جنيهاً - فإنه يكون من حق الطاعنين طلب إستبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها. (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
النص فى المادة 1/32 من قانون 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المنطبقة على النزاع على أن " تسرى الضريبة ( ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ) على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ... و إستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر على أن يسرى الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة " و النص فى المادة 6/91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى على أن " تعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفاً فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية و رسوم التوثيق و التصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود " يدل على أن نطاق الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية التى تستحق على التصرفات العقارية يقتصر على الجمعيات التعاونية وحدها و ذلك بالنسبة للتصرفات التى تصدر منها و يقع عبء الضريبة فيها عليها إذا كانت الجمعيات معفاه بالنسبة لهذه التصرفات من رسوم الشهر ، و لا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها من المتعاقدين معها . (الطعن رقم 2141 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 796 ق 163) |
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية و الصناعية قبل 1981/10/11 - تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الإستئناف قد بدأ قبل العمل به و ذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 , فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد و وجب سريان ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد أى من 1981/10/11 ، مما مؤداه أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - و لم تعلن قبل 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من هذا التاريخ . (الطعن رقم 1727 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 799 ق 164) |
من المقرر وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و إستلزم بذلك أن تقوم المفاضلة بين ممن تتوافر فيهم شروط الترقية على سند من درجة تقرير الكفاية و إجتيازهم بنجاح برامج التدريب دون الإعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقما 3546 لسنة 1962 و 2309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيها بالأقدمية عند تساوى المرشحين للترقية فى الكفاية و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل . و لا يحدها فى ذلك إلا عيب أساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها ، و لا يغير من ذلك أن تكون الترقية بالإختيار داخل المستوى الواحد . (الطعن رقم 1947 لسنة 50 جلسة 1986/06/29 س 37 ع 2 ص 779 ق 159) |
لما كان النعى غير مقبول ، ذلك إنه يتضمن دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و لم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه به أمامها و من ثم يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1947 لسنة 50 جلسة 1986/06/29 س 37 ع 2 ص 779 ق 159) |
إذ كان الثابت أن الطعن رفع بتاريخ 1980/4/2 ، و فى ظل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذى عد فيه الشارع من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و كان الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما يذهب إليه الطاعن من تضمنه اتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق مثار النزاع فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ، و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
إذ كان ما ينعاه الطاعن من أن الخبير إحتسب الضريبة الأصلية على الشقق التى تتراوح الحجرة فيها بين خمسة إلى ثمانية جنيهات بسعر 16% بينما كان يتعين إحتسابها بسعر 10% إنما ينطوى على التمسك بأن هذه الشقق قد إنشئت لإستعمالها فى أغراض خلاف السكنى ، و كان هذا الدفاع القانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو ضرورة التعرف على ما أثبت بدفاتر الحصر و التقدير عن الغرض الذى أنشئت من أجله هذه الشقق ، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير جائز و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
لما كان من المقرر طبقاً لأحكام القانونين رقمى 56 لسنة 1954 ، 129 لسنة 1961 سالفى الذكر أن سعر الضريبة الأصلية يحسب بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير بعد خصم 20% مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة ، فأنه يستوى أن تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية سالفة الذكر مخصوماً منها 20% أو أن تحسب على أساس هذه القيمة بغير خصم من تخفيض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20% إثبات قيمة الضريبة عند رقم واحد فى كلتا الحالتين . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 ، يدل على أن المبانى التى أعفيت من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتوافر شروط أنطباق هذا القانون عليها تظل معفية منها و فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 سالفة الإشارة ، و لا يستثنى من هذا الإعفاء إلا المبانى التى تكون مستعملة فى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الإرباح التجارية و الصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية ، و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و كانت الضرائب العقارية تمثل قيمة مضافة إلى القيمة الأيجارية ، فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه و أن كان الأصل فى الضريبة العقارية المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها . إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
لما كانت الضرائب التى لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت تتبع للأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الأعترافات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة مادام عقد الإيجار قائماً - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
النص فى المادة 275 / 1 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى اختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، والأوامر والقرارات الصادرة عنها ، فى تشكليها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصيه ، أياً كان محل التنفيذ ، وسواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية . (الطعن رقم 383 لسنة 50 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 657 ق 136) |
النص فى المادة 1/126 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ، و فى المواد من 94 إلى 99 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 ، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب و الرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب و الرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها و الإعفاء منها و سقوطها بالتقادم ، فإنه فى أتساق مع هذا النظر ، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم ، المبينة فى القانون رقم 52 لسنة 1975 و لائحته التنفيذية ، غير الجهة التى يتظلم إليها من هذا التقدير ، و جعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره فى المواعيد المقررة ، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان الطعون الضريبية ، فيما يترتب على وجوده أو إنتفائه من آثار . (الطعن رقم 383 لسنة 50 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 657 ق 136) |
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
الأصل فيمن يختصم فى الطعن .. - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25 لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدنى على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء و عدم وجود شرط خاص فى العقد أن يأتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذى إنشئت الشركة لتحقيقه و ألا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة شخصاً إعتبارياَ أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه لتصبح مملوكة للشركة و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبه معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1420 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 546 ق 114) |
النص فى القرار الجمهورى رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام على أن يكون لكل شركة شخصية إعتبارية و على أن تمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ، و فى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء الوجه البحرى على أن غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ... محافظة دمياط و الدقهلية و القليوبية و كفر الشيخ و الغربية و المنوفية و المادة الثانية من هذا القرار على أن يكون للشركة مفوض يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الكهرباء و الطاقة و يتولى إستكمال إجراءات تأسيس الشركة و إدارتها و له فى ذلك إختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة فى حدود القواعد العامة التى يصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر مفاده أن يكون مفوض الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء إلى حين إستكمال إجراءات تأسيسها . (الطعن رقم 1420 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 546 ق 114) |
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى الشركات المساهمة و المادة 17 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام - وفقاً لهذا النص - فى شركة أخرى مساهمة - تابعة لذات المؤسسة - لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً فى شركة مساهمة - مما أشير إليه فى القانون رقم 244 لسنة 1960 - و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة منه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة فى حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها فى الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 363 لسنة 52 جلسة 1986/05/12 س 37 ع 1 ص 542 ق 113) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة الرابعة و الثلاثين من القانون 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين للضريبة على أرباح حصص التوصية بأسم الشركة التى ألزمها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه بأن تحجز قيمة الضريبة المستحقة على ما تدفعه من أرباح و فوائد ناتجة عن هذه الحصص - بالنسبة للإيرادات التى توزع فى مصر - و ذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب . (الطعن رقم 524 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 488 ق 105) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ب . أليفى " محلات بنزايون الكبرى" وهى شركة تضامن كانت تملك حصة توصية فى شركة هنرى بايار و شركاه للنسيج - شركة توصية بالأسهم - التى قضى بحلها فى 1942/2/21 و تعيين الشريك المتضامن فيها - هنرى بايار - مصفياً لها فقام فى سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التى تمثلها شركة الأسكندرية للغزل و النسيج - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها فى حكم المادة 59 فقرة /2 من القانون 14 لسنة 1939و مسئولة بالتضامن مع شركة هنرى بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل ، و لما كانت مصلحة الضرائب قد أستوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى بإعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لأسترداد ما أوفته مختصمة هنرى بايار - الشريك المتضامن بإعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن ، كما إختصمت الشركة الطاعنة - و هى الموصية بإعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية فى حين أن شركة هنرى بايار هى الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهى تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة بإعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية . (الطعن رقم 524 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 488 ق 105) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بأنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى - و المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 - على أنه " لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و إصلاحها و صيانتها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى و يجوز لوزير المواصلات عند الإقتضاء و بالإتفاق مع الوزير المختص تقرير الإستثناء من هذه الأحكام . و لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25 % " يدل على أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحريةو تموين السفن و إصلاحها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحرى - و الذى تتولاه وزارة النقل و المواصلات و النقل البحرى اعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 - و إستثناءاً من هذا الأصل يجوز - عند الإقتضاء - لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل مزاولة الأعمال المشار إليها ، بما مؤداه أن القيد فى السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار من وزير المواصلات عند توافر المقتضى لإصداره . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
لما كان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحرى و رئيس لجنة القيد فى سجل النقل البحرى المؤرخ 1981/8/31 - المودعة بملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة به و التى ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت فى 1981/8/19 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى فى سجل النقل البحرى تحت رقم 6 ، و لما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد فى مادته الثالثة أن الغرض من إنشائها هو " شراء و إستئجار سفن لشحن البضائع تعمل فى خطوط بحرية حول موانى العالم .... " فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر فى حدود هذا الغرض و ذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها و المستأجرة لحسابها و القول بغير ذلك يجعل قيدها فى السجل البحرى عديم الجدوى . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة " شركة القناة للتوكيلات الملاحية " من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة و البحر الأحمر ، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر من وزير النقل البحرى برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أى أحتكار فى الأعمال التى تباشرها . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى فى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى - الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لأحدى السفن المؤجرة لها - إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الأدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة و هو 1981/7/2 و بالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى 1981/8/19 دون تلك التى تتم إعتباراً من التاريخ الأخير . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
مفاد نص المادة 4/40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بمجالس إدارات شركات القطاع العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التى تقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و تحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر قراراً فى 1980/9/30 بمنح الأخصائيين بدل التفرغ محل التداعى إستناداً إلى القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه ، فإن المطعون ضدهم بإعتبارهم أخصائيين تجاريين يكون لهم الحق فى هذا البدل . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
مفاد نص المادتين 2 ، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق و الربط فيما بين هذه المنشآت ، و أبداء الرأى و المشورة لها و لا تمتد إلى التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالأداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لنظام العاملين بالشركات و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بهذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل . (الطعن رقم 1509 لسنة 50 جلسة 1986/03/30 س 37 ع 1 ص 380 ق 82) |
مؤدى المواد 46 ، 48 ، 50 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع وضع نظاماً آمراً لكيفية معاقبة العاملين تأديبياً فى حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى النظام المذكور ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى الأعمال الوظيفية ، و حدد الجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها على العاملين . و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها ، و ناط بمجلس إدارة الشركة بيان أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لكل منها و إجراءات التحقيق الواجب إتباعها فى ذلك . و أنه يحق لجهة العمل أن تلجأ إلى الدعوى المدنية أو الجنائية فى الحالات التى تراها لإقتضاء حقوقها قبل العاملين أو إذا رغبت فى أن توقع عقوبات تزيد عن تلك الجزاءات التأديبية و عندئذ يجوز لها إقتضاء قيمة التعويض الذى يحكم لها به من أجره و فى الحدود التى يجوز فيها الحجز عليه . (الطعن رقم 1509 لسنة 50 جلسة 1986/03/30 س 37 ع 1 ص 380 ق 82) |
لما كانت حركة الترقية إلى وظيفة مدير إدارة القضايا بالفئة الثانية بالشركة الطاعنة صدرت بتاريخ 1976/12/31 و كان قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل فى 1977/8/6 فإن مؤدى ذلك أن المناط فى تحديد الإشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة يكون بما ورد فى شأنها بجدول توصيف الوظائف المعمول به وقت إجراء حركة الترقية نفاذاً لنص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 دون تلك الواردة فى شأن إشتراطات شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
مفاد المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية موضوع الدعوى - أن المشرع و أن جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية ، إلا أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيف تشاء و إنما حدده بالضوابط و المعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى تقرير كفاية العامل و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار ، أو تنكبت به وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث أخر لا يمت لها بصلة كان قرارها معيباً بإساءه إستعمال السلطة و تخضع فى ذلك لرقابة القضاء . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
مفاد نصوص التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة فى فبراير سنة 1965 أن الحق فى المكافاة ينشأ و تتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب و الرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها . (الطعن رقم 2095 لسنة 51 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 219 ق 51) |
إذ كان دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون ، و كان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعا لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و كان النص فى المادة 77 مكرر (1) من القانون 14 لسنة 1939 المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25 % و بغير أى تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الأرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً ، يدل فى ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافأة التى تدفع عن وقائع التبليغ و الأرشاد عن جرائم التهريب الضريبى التى تقع فى ظله و ينشأ الحق فيها و تتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التى تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها و تكاملت عناصره قبل العمل به لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2095 لسنة 51 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 219 ق 51) |
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
الوقوف على نية المشاركة فى عقد الشركة هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضا مصاريف و أتعاب الخبراء و الشهود و أتعاب المحاماه و غيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، و كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الإجتماعى - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب و الرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائهما بما فى ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية فى جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ، و لا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصورا على العناصر المشار إليها فحسب . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقع النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاءة دون أعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان رقما 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيهما بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى درجة الكفاية . فخول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منع جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، لا يحدها فى ذلك الاعيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
من المقرر أنه من حق صاحب المحل بما له من سلطة فى تنظيم منشآته أن يقصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الإقتصادية و ذلك فيما بين الأعمال التى تتماثل فى طبيعتها و تحتاج إلى تأهيل معين و خبرة متميزة ، و لأن الترقية إلى المستويين الأول و الثانى ليست حقاً للعامل يتحتم ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها و لو وجد بأيهما درجة خالية لم يتم شغلها إذ أن - المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هى وحدها صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الفئة المالية الحالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
لما كانت أفضلية ضباط الأحتياط عند التعيين أو الترقية بالأختيار فى الوظائف العامة و حسبما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ، مناطها أن - يتساوى مع المرشحين من غير ضباط الأحتياط . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - لن علاقة العاملين بشركات القطاع العام بها هى علاقة تعاقدية . (الطعن رقم 445 لسنة 50 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 98 ق 24) |
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالى إلتزامات متقابلة و من ثم يجوز طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به بشرط أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الإلتزامات و كونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلى لوائح الشركة التى لا تتعارض مع هذه الأحكام . (الطعن رقم 445 لسنة 50 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 98 ق 24) |
الأصل فى إنقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و إن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب و الممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى و إنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء و كل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4/38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين و من ثم فلا يعتبر قرار اللجنة و أن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
إذ كان تقادم رسم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 - بعد تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - يبدأ من اليوم التالى لإنقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادة 19 ، 20 من هذا القانون ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد إعتبرت إحالة النزاع إلى لجنة الطعن قاطعاً للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى فإن هذه الإحالة تبقى حافظة لأثرها فى قطع التقادم حتى إنتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
مؤدى المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، كما أن مفاد المادتين 57 و 59 من هذا النظام أن لرئيس مجلس إدارة الشركه وقف العامل عن عمله إحتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
من المقرر أنه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه ، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة فى حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل و تلتزم فى هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
من المقرر أن العامل الذى يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه إحتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل ، فإذا أخلى سبيل العامل المحبوس إحتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهى الوقف حتماً و يتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية فى جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه ، و إذ توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس ، و علة التفرقة فى شأن إستحقاق المرتب بين من يحبس إحتياطياً فينصرف له نصف مرتبه و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من المرتب تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمر خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما لازمه أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تتنفى أيضاً مسئوليته التأديبية. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
تدل نصوص المواد الأولى و السابعة و الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة و السادسة و الخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - و المطبق على و اقعة النزاع - أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى ، ذى ثلاث طبقات تقع فى الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها فى الإنضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ، أو لعمال المهنة الواحدة فى منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الإنضمام للجنة العدد المذكور ، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات ، و يقوم على رأسها جميعاً الإتحاد العام لنقابات العمال ، و أن كل طبقه فى هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الإعتبارية فور إتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فى المادة (63) من القانون ، و مؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة فى مباشرة تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ، ودياً أو قضائياً و أن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة و الستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى ، و أن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
لما كان القرار المطعون فيه لم يعول على تقرير الخبير فى صدد المسألة القانونية التى أورد لها أسباباً مستقلة تكفى لحمل قضائه و من ثم يكون النعى بهذا السبب غير منتج. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
النص فى المادتين 48 ، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية ، و فى المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة ، و فى المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر و الشهر قبل طلب الحكم به ، و فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج به على بعضهم بعضاً ، يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم إتخاذ إجراءات الشهر و النشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالإنقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، كما أن للغير فى أى وقت أن يتمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ تلك الإجراءات و إذ كان المطلوب فى دعوى البطلان لهذا السبب سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير ، هو تقرير بطلان العقد لعدم استيفاء الإجراءات المشار اليها , وهو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها و ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن ، فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم. (الطعن رقم 699 لسنة 50 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1158 ق 238) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم مسئولية الجمعية عن قيمة الشيك و السندات الإذنية - موضوع النزاع - على ما خلص إليه فى مدوناته من ( أن البنك هو أقدم على تسوية صورية مريبة كشف عنها الخبير فى تقريره قوامها مبلغ 11891 ج و 511 م بموجب الكمبيالات الست و الشيك السالف الإشارة إليه ، و كان هذا الدين سابقاً على عقد فتح الإعتماد المطروح النزاع بشأنه على المحكمة و كانت هذه السندات الإذنية و الشيك تحمل توقيع ... ... فقط دون كشف عن صفة له أو بيان لمن يمثله فى أمر هذا الدين و فى الساعات السابقة على عقد الإتفاق بالنسبة للسندات الإذنية و فى ذات يوم توقيعها بالنسبة للشيك فأدرجها فى حساب الدائن بالنسبة للجمعية قبل عقد الإتفاق و إدرجها فى حساب المدين فى الجمعية بعد سريان عقد الإتفاق أى أنها حملت الإتفاق المذكور ديوناً للبنك بموجب السندات الإذنية و الشيك الصادر من ... ... هذا بشخصه بعيداً عن صفته .... و مؤدى هذه الحقيقة وجوب إستنزال هذه المبالغ من جانب المديونية بالنسبة للجمعية التعاونية المنزلية و البنك و شأنه فى إقتضائها من المدين بها ) و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
إن قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها و إدراجها فى كشوف التصفية تمهيداً لتخصيص مقابل للوفاء بها عند ثبوتها لا يعنى إقراره بها أو أنها خالية من النزاع كما أن إستعداد الغير للوفاء بجزء من أحد هذه الديون لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهم و حججهم بالرد إستقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه و حسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
النص فى المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمه الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأطيان - على أن " تفرض الأطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراضى ، و فى المادة العاشرة من هذا القانون على أن " ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتيه : 7- الأراضى البور التى لم يسبق زراعتها و تكون محرومة من وسائل الرى و الصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة و مصروفات كبيرة " ، و فى المادة الحادية عشر منه على أنه " لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابعة إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ قيام سبب الرفع " يدل على أن الشارع أراد بنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن يجعل من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية الداخلية ضمن عناصر التركة بصرف النظر عما إذا كانت منزرعة فعلاً أو كانت بوراً قابلة للزراعة طالما قدرت لها قيمة إيجارية و إتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها. (الطعن رقم 750 لسنة 51 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1106 ق 227) |
مؤدى نص المادتين الأولى من مواد الإصدار ، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الحمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام هذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل ، كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين و من بينها القرارات الخاصة بالأجور و البدلات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن تخفيض البدلات و الرواتب الإضافية و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين على تشكيل لجنة عليا لتفسير أحكام هذا القرار و إعتبار قرارات هذه اللجنة تفسيراً تشريعياً ملزماً لا يخلع على اللجنة الصفة القضائية و لا يسلب المحاكم المدنية سلطتها فى نظر المنازعات المتعلقة بهذا القانون. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
لما كانت نظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم تنص صراحة على إلغاء البدلات التى منحت للعاملين قبل سريانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تظل هذه البدلات قائمة بعد العمل بهذه النظم. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد رخصت بإحتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التى كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار شريطة أن يكون منصوصاً عليها فى عقد العمل أو فى لائحة النظام الأساسى و لم يطرأ على طبيعة العمل أى تغيير و لم تقرن ذلك بشرط سبق تحديد البدل بقرار جمهورى على نحو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 2670 لسنة 1967 بشأن أسس قواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام و من ثم لا يلزم توافر هذا الشرط لإحتفاظ العاملين المذكورين ببدل التمثيل طالما جاء نص المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه خلواً منه إذ لا يصح فى مدارج التشريع أن يعدل قرار رئيس الوزراء من قرار رئيس الجمهورية. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
وجود مسكن بالمحلج الذى يعمل به المطعون ضده يقيم فيه المذكور من شهر سبتمبر إلى شهر مارس من كل عام ، كما يقيم فيه زائرو المحلج و بعض الفرازين - على نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه إعداد مسكن خاص للمطعون ضده و لا يستتبع بطريق اللزوم زوال حقه فى بدل السكن المقرر له. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
بدل التمثيل يصرف لشاغلى بعض الوظائف لمواجهته الإلتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً و لا يستحق إلا بتحقيق سببه و هو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
بدل السكن لا يعتبر فى جميع الأحوال من قبيل الأجر فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و إنما يلزم لإعتباره كذلك أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذى يؤديه و كانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه ، و فى غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحق إلا إذا تحقق سببه . (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى و الخامسة و السادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها ، كانت لها قيمتها فى التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/23 ، و إذ كانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 1956/7/16 ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحقيقه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التى إنتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة و يكون هلاكها عليهم لا على المورث. (الطعن رقم 370 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 939 ق 194) |
لئن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل - قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 25 سنة 1 ق دستورية بتاريخ 1983/6/25 و نشر الحكم الصادر فيها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1983/7/7 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، لا يجوز تطبيق نص فى القانون أو لائحة قضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 1980/12/22 كان نافذاً واجب الإعمال ، و لا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته فى تاريخ لاحق. (الطعن رقم 370 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 939 ق 194) |
المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشحص المذكور بالذات أو بالواسطة " و فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه فقد دلت على أن مناط الإحتجاج فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء إنتقلت الملكية بمقتضى هذه التصرفات أو لم تنتقل ، و سواء إنتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت فى يد المتصرف. (الطعن رقم 1931 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 818 ق 168) |
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 20من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم و اللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين و أجورهم و مكافآتهم و المزايا و البدلات الخاصة بهم فى الداخل و الخارج و تحديد فئات بدل السفر و نظم الحوافز دون التقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافآت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف للعاملين بالشركة ، ووضعت جدولا أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات التى تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم ،و نصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل و الحوافز و الزيادة فى الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ و البدلات المهنية و المزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل ، و كانت الشركة الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها لائحتها الداخلية بإعتبار هذه النظم هى الافضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذى كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2385 لسنة 54 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 788 ق 161) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و ذمته المستقلين عن شخصيه الدولة و ذمتها ، و مع إستمراره فى ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم السابقة كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة فى حدود ما آل إليها من أموال و حقوق فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
لما كانت شركة .. المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الإعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية ، و كان إدماجها هى و غيرها فى الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات فتغدوا هى الجهة التى تختصم وحدها دون غيرها فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات و من ثم فإن إختصامها فى الدعوى موضوع الطعن يكون إختصاماً لذى صفة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
لما كان الطلب الأصلى للمطعون ضدهم قد إنصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافى الأرباح التى حققتها الشركة فى المدة السابقة على التأميم - و كان الطلب الإحتياطى قد إنصب على ما يخص المورث فى باقى ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها إعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون فى هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين و كان الطلب الإحتياطى يعتبر تبعاً لذلك - فى شقة الخاص بالمكافأة - داخلاً فى الطلب الأصلى و مندرجاً فى مضمونه ، و فى شقه الخاص بطلب حصة المورث فى باقى المبلغ منطوياً على إضافة سبب أخر للدعوى مما يجوز للمدعى أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات و لا مخالفة فيه لنص هذه المادة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج و فى صورة مستندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذى قضى مؤخراً بعدم دستوريته كان ينصب على صافى رأس مال المنشآت المؤممة و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل التأميم. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها فى ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة فى الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه فى هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل - و التى نصت عليها المادة 698 من القانون المدنى - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، و أن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، و كان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
النعى - بعدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر - غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلانه فإن إختصام الطاعن بإعتباره الشريك المتضامن و إعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة إختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الإتفاق على عدم إنفراده بإدارتها. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
إذ كانت محكمة الإستئناف - و على ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة ....... و الشريكين المتضامنين فيها لم يستند فى ذلك إلى توقفهم عن دين المطعون ضده الأول الذى زال سنده ، و إنما إستندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشق- على الدين الأول - يكون موجهاً إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول فى ماله الخاص عن ديون الشركة ، و كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة المشار إليه و من الشهادة المقدمة بعدم حصول إستئناف عنه و من عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة .... دين محقق الوجود و حال الأداء ، و كان ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن يدخل فى حدود سلطتها التقديرية و له أصل ثابت فى الأوراق فإن مجادلة الطاعن فى صحة ذلك الدين و ثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه البطلان و مخالفة القانون التى أثارها أمام محكمة الموضوع ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها و أثر ذلك فى قضائه و من ثم يكون نعيه مجهلاً و غير مقبول. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
مفاد نص المادة الثانية و المادة السادسة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 فى شأن تقييم مستوى الشركات و إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة و الشركات ، أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف أو إستحداث الجديد منها فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 1966 لا يسرى إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك من فئات الوظائف - لما كان ذلك و كان الثابت .. أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر فى 1965/11/30 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها و رفع الفئة المالية للوظيفة التى يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم إعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التى تتبعها فى 1966/12/12 فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذى طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسرى إلا من 1967/7/1 أو السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس إدارة المؤسسة. (الطعن رقم 1191 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 690 ق 143) |
لما كان الطاعن قد سبق له إختصام المطعون ضدهما الثانى و الثالث أمام محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس. (الطعن رقم 423 لسنة 50 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 685 ق 142) |
لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى أخرى ، و كان النقل فى هذه الحالة يرتب اثاره و من بينها إستصحاب العامل المنقول لمدد خدمته و خبرته المعتمدة قانوناً ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة إعتباراً من .... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر.. و أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق إعتماده فى الجهة التى نقل منها ، و رتب على ذلك عدم إستيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية ... و خلص إلى رفض دعواه ، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 423 لسنة 50 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 685 ق 142) |
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها و أصبحت بذلك فى دور التصفية ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/5/19 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها فى تركة مورثها و قدرها الثلث فى كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع ، و هو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعى على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
مجرد رفع المشترى لدعوى صحة و نفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها الا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب إعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح و استمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب إعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ... " مؤداه أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبى عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 664 لسنة 50 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 620 ق 130) |
مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام و أن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد نص فى هذا القانون ، و لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً فى خصوص تحديد مرتبات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص فى المادة " 11 " منه على أن ..... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالى و علاوة سنوية ، و كانت هذه النصوص واضحة جلية و هى بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع و دواعيه و هو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضى فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه ، الأمر المنتفى من النصوص سالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلى هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون. (الطعن رقم 664 لسنة 50 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 620 ق 130) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعا فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً. (الطعن رقم 847 لسنة 52 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 598 ق 125) |
لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية ، إذ أعفى الملاك - و هم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلا لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض و ذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الاعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقه عليها و أصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور و إبتداء من أول يوليو سنة 1968 - تأديتها لخزانة الدولة ، و إنتفى بالتالى التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم فى تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و إذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها ، حتى و بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 ، و إنما ينحصر حقه فى المطالبة بالأجرة التى كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، و لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عين النزاع و هى محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً و أنه قد صار تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 ، و أنه يحق للمالك و فى إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق فى مطالبة المستأجر بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، بالضرائب العقارية التى يلتزم بها المالك. (الطعن رقم 847 لسنة 52 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 598 ق 125) |
يدل النص فى المادة 1139 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ، و منها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة ، و تثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط و الأوضاع و الأحكام المقررة بموجب القوانين و اللوائح المنظمة لكل منها و الصادرة فى شأنها. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
النص فى المادة 1/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه - على أنه " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاء للضرائب و المبالغ المستحقة لها قبل مدينها و ذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين و النص فى المادة 2/1134 من القانون المدنى على أن حقوق الإمتياز العامة و لو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع ، و أنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أى إمتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، و أن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار و الذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ، و يكون لها تبعاً لذلك الحق فى إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذى يتم على أموال المدين ، و لو كان متخذاً من دائنين آخرين. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 على أنه " إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية و ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و يشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة أتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها و هكذا ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه " استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن ارباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " ، يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول و أن قواعد الربط الحكمى جاءت إستثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها و ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً - عما كانت عليه فى سنة الأساس ثم حدد هذا التغير الجوهرى فى القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول فى حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المقرر . لما كان ذلك و كانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما فى استغلال مركب شراعى قد قدرت فى سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 ج مناصفة بينهما و اتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان الثابت من الأوراق أن المركب محل النشاط التجارى للمطعون ضدهما غرقت فى 1966/10/31 مما ترتب عليه إنتهاء نشاطها و أنهما قاما بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك فى 1966/12/20 و تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية و إذ لم تنازع المصلحة الطاعنة فى أن الإخطار المرسل إليها فى التاريخ المذكور ينطوى على هذا الطلب فانه يجب إستبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لسنة 1966 لانتهاء النشاط بغرق المركب و ما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أى ربح ، و لا محل للتحدى فى هذا المجال بما كان يجرى عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1945 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات و لو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ، ذلك أن قاعدة الربط الحكمى كان يجرى إعمالها فى ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التى يباشرها الممول فى سنة الأساس ربحاً أو خسارة - و ذلك على خلاف الأمر فى القانون 55 لسنة 1967 الذى اشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هى أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها و تفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقة و من ثم فلا يسوغ سحب حكمها على حالة الربط الحكمى إلا بنص خاص و هو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967 ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 ، 59 المشار إليهما و تقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب مما مؤداه استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى سنة 1966 محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 874 لسنة 50 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 477 ق 101) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من .... 3- جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرامات و الفوائد و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد ...... " يدل على أن المشرع - توصلا إلى صافى الإيراد الكلى الخاضع للضريبة العامة على الإيراد - جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالى أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلا أو حكماً و أن تستحق عن إيرادات تحققت فى ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما ، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مناط خصم قيمة أسهم و سندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد فى حدود 25% من صافى الدخل و بما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعه أحد البنوك المصرية و أن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الإلتزام إستحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1978 الصادر بقرار وزير االمالية رقم 319 لسنة 1978 قد اشترطت لخصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة بإقراره السنوى و أن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم و السندات و أن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع و فى المهلة المحددة لتقديم الإقرار و هى شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالفة البيان و من شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه فى حين الأصل فى اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً إذ هى مرتبة أدنى منه و من ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص " يدل على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك و إن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك و ضمان الاستحقاق و العيوب الخفية ، و من ثم يلتزم الشريك الذى قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة ، كما يلتزم عملاً بالمادة 439 من القانون المدنى بضمان عدم التعرض للشركة فى الإنتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها ، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة و التى يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعوض لأن هذا الإلتزام يعتبر إلتزاماً شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه بإعتباره ناقلا للملكية فى خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها و لو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، و مؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذى قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً (الطعن رقم 728 لسنة 41 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 345 ق 76) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام طبقاً للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بالإختيار على أساس الكفاية و جعل الترقية للمستوى الثالث بالإختيار أو الأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط أو المعايير للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى و فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة بالنسبة لوظائف المستوى الثالث ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقضيه مصلحة العمل. (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية . تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له و الترقية على الدرجات الشاغرة فى الحدود التى يراها و لا يحد من هذه السلطة إلا عيب إساءة الاستعمال . (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
الأصل فى قرار الترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط فى شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلى دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما فى حالة الندب أم بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره ، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلا. (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى كان يشغلها قبل التقييم أى فى 1964/6/30 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها. (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 279 ق 62) |
الخبرة العملية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى. (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 279 ق 62) |
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصالة بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الثالثة قد توفيت أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف فقضت تلك المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها ، ثم عجل المستأنفان الأول و الثانى " المطعون ضدهما " الإستئناف بصفتها وارثيها فإن مجرد إيراد اسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون إيضاح صفة المستأنفين الأول و الثانى بإعتبارهما وارثين لها ليس من شأنه أن يشكك فى حقيقة الخصمين المحكوم لهما و صفتهما من حيث إتصالهما بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أن الطاعن إختصمهما فى الطعن الماثل بصفتهما المذكورة و من ثم فإن الأمر لا ينطوى على نقص أو خطأ جسيم مما يترتب عليه البطلان فى حكم المادة 178 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين .... " يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلا عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حسابا عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساسا ً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة قبل التقييم - أى فى 30 من يونيه سنة 1964 - و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . و إذ كان الحكم اكتفى للقضاء بطلبات المطعون ضده بالإستناد إلى قول أحد العاملين لدى الطاعنة أن المطعون ضده كان يشغل بها وظيفة من وظائف الفئة الثانية و لما كان هذا القول لا يؤدى بذاته إلى صحة هذا البيان ، و كان الحكم لم يتحقق من مطابقة جداول التعادل و التقييم للوظيفة التى كان يشغلها المطعون ضده فعلا فى تاريخ التسكين الحاصل فى 30 / 6 / 1964 و من بيان مواصفات و تصنيف هذه الوظيفة ، و أنها عودلت بالفئة الثانية و لم يعن بالرد على ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان يشغل فى التاريخ المذكور وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية و أن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة و التى سكنته عليها بالرغم من عدم توافر مدة الخبرة اللازمة لذلك و أنه لم يكن مستوفياً شروط شغل وظيفة عودلت بالفئة الثانية لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1892 لسنة 49 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 153 ق 37) |
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفايه و اتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية كما أناط بجهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ، ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
لئن كان الأصل فى الترقية بالإختيار أنها من الملائمات التى تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المقارن به الذى رقى حصل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على تقدير جيد فى حين حصل الطاعن فى التقدير الدورى عن هاتين السنتين على تقدير ممتاز ، مما مؤداه أن هذا الأخير يفوقه فى درجة الكفاية و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده فى أسبابه من أن المقارن به يتساوى مع الطاعن فى عنصر الكفاية اللازم للترقية و هو الحصول على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عن الطاعن فى الأقدمية و لكونه أكبر منه سنا ، دون أن يأخذ فى إعتباره أفضلية الطاعن فى درجه تقارير الكفاية رغم كونها عنصراً رئيساً من عناصر الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
مفاد نصوص المواد 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر إستناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام ، أن قواعد ترقية مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد متممة للقانون و لازمة لإعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن - الترقيات التى تتم فى الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالاً لنص المادة 28 من القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتى الترقية فى 1977/4/5 و 1977/5/17 على التوالى قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر ، فإنهما تكونان خاضعين للأحكام العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ........ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 969 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2297 ق 433) |
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - و ليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً و إلا كان الطعن باطلاً و لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته . (الطعن رقم 1090 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2306 ق 435) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1090 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2306 ق 435) |
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ... " ، و فى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء " ، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها ، و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها و التقاضى بشأنها ، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها ، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه ، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك و كانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة و رسم الأيلوية الذى يستحق على أنصبة الورثة و المنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة - لتعلقها بعناصر التركة و مقوماتها و تقدير أصولها و خصومها و تحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الإجراءات . (الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان إلتزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة إتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير فى باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الإنعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأى فيه . يكون غير منتج . (الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضى بالتأميم و إنما تظل له شخصيته الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
مؤدى نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1983 بتأميم بعض المنشآت و من بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون و إلتزامات المنشآت و الشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و أن أموال أصحاب تلك المشآت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة لإلتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال و تلك الحقوق . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
المقصود بتقييم المنشآة المؤممة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصاحبها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة و ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل صافى هذه الأصول التى يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
إذ كان الثابت بالأوراق - و المسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده و شركاه خصم مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك و إنتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد إستنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاً ، فإن مؤدى ذلك أن أموال و حقوق المنشأة المؤممة التى آلت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم ، و لا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة و زوجاتهم و أولادهم و إذ كان إستنزال مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع و أضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سدادا للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق و طبيعة تقييم المشروعات المؤممة و التى يقصد منها تقدير الأصول التى يعوض عنها أصحاب المشروع ، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه إبتداء بصفته صاحب و مدير شركة .. سابقاً و لم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل إختصمته بها فى صحيفة الإستئناف و فى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين هو الإلتزام الصرفى إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء و كيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . (الطعن رقم 377 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2007 ق 380) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد . (الطعن رقم 377 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2007 ق 380) |
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم على أن المشرع - خروجاً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب و الرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين ، و كان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها و الرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة فى الجدول المرافق ، و ما ورد بهذا الجدول من النص على " اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة " يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين ، لما كان ذلك و كان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و المرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه . (الطعن رقم 40 لسنة 54 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1963 ق 373) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن " رؤس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كان المطحنان محل النزاع - و على ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 . فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلال فترة التأميم النصفى دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصور على نصيب فى أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ، و يكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى الأرباح و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لماَ يثبت لديه . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
لا علاقة بين إستحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التى إستحقت لهم خلال فترة التأميم النصفى و بين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة و من ثم يكون من حقهم الجمع بينهما . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية ... و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا .... يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية ، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك إتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1591 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1906 ق 363) |
إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذها أساسا لربط الضريبة حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك إستناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 ... و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من إشتراط أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً . (الطعن رقم 1591 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1906 ق 363) |
إن مناط إختصام جميع المحكوم لهم فى الطعن - على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . أما فى غير هذه الحالات فيقتصر رفع الطعن على المحكوم لهم بالنسبة للشق الذى رفع عنه الطعن . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء من ضرائب و بالتالى فإن مطالبة مصلحة الضرائب للشركاء المتضامنين بالضريبة المستحقة عليهم تعد بهذه المثابة موضوعاً قابلاً للتجزئة لا تضامن فى الإلتزام به و لم يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فى النزاع الخاص به . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و كانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون بدرجة معينة ، فإن ما يتطلبه الطاعن من إشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة لا يكون له سند من القانون . و لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض ، إذ أن هذا الوصف - و قد ورد فى قانون عام - لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة ، أما بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين و إنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
الأصل فى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة الإيراد العام أنه لا يصير تحصيلها إلا بموجب أوراق واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانوناً بتسديدها للخزانة . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
إن تحصيل ضريبة التركات لا يكون إلا بعد إعتماد تقرير تقدير عناصر التركة و إعلانه بأسبابه إلى كل من ذوى الشأن على النموذج 8 تركات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم واقعة الدعوى - أخضعت فى فقرتها الثانية الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، و جعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الإعتياد بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية ، و بغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
إثبات توافر ركن الإعتياد - فى نشاط بيع العقارات - هو من المسائل المتصلة بالوقائع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع و ما يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أعملت حقها فى نظر الدعوى من جديد طبقاً لما أبدته المصلحة المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة و منها الإعتراض على تقرير الخبير ثم إستعملت المحكمة سلطتها فى تقدير الدليل المستمد من هذا التقرير و إنتهت بما أوردته من اسباب سائغة إلى توافر شرط الإعتياد فى نشاط بيع العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 و المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل و فرعه أو بين الزوج و زوجته و جعلها قابلة لإثبات العكس ، و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق إعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفترة السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78 لسنة 1973 المشار إليه ، و ذلك إستناداً إلى تقديم عقد الشركة و طلب قيدها فى السجل التجارى ، و كان ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على هذه الجدية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 934 لسنة 50 جلسة 1984/10/22 س 35 ع 2 ص 1748 ق 332) |
لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو بسقوط حق الخزانة العامة فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات و ذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً ، و عملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يحكم واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى و لو كان أشد مما سبقه لإستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
لما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص فى البند " ب " من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة و لا يزيد على عشرة أمثالها و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى و دون توقف على وقوع ضرر عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكن مخطئاً فى القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف و سبعمائة و خمسة و عشرون جنيهاً و هو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
النص فى المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية على أن تعتبر منشأة فندقية فى حكم هذا القانون الفنادق و البنسيونات و كذلك الإستراحات و البيوت و الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و إعفاء هذه المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها ، يدل على أن المشرع قد إعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة و معتاده بهدف الكسب و الربح و تخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد إعتبر الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما إعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و من ثم تعتبر الفنادق و البنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجارى لتحديد ماهية النشاط و أما ما يثيره الطاعن بشأن إعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدنى الجيزة الإبتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك ، فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر و نفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا بإعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة ، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه ، فهو معترف به من الطرفين و لا يشترط للنظر فى أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته و نفاذه بل يكفى فى صحيح القانون تقديم هذا العقد و ثبوت عدم الطعن عليه بأى طعن ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية فى شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 2/594 من القانون المدنى و إعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما فى الدعوى و الذى لم يطعن عليه بثمة طعن جدى و لم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته و نفاذه ، و أنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1584 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1639 ق 313) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها فى أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه و لهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزى مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية و بين البنك المركزى فى شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و يبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الأخير فى القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الأقاليم فإن الأمر ينطوى على وكالة صادرة له فى تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية و البنك المركزى دون أن يكون مرخصاً للأخير فى إجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة 708 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام خطأ فى جانب البنك الطاعن فى تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه فى الرجوع عليه إلا بالتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ذلك أن إلتزام البنك الطاعن فى هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير أساس . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة بإعتماد أوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن هذه القرارات . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
أنه لا يعتبر إندماجاً فى معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1419 لسنة 50 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1387 ق 267) |
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - إستخلصت منها و من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقى الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، و إذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - فى هذا الصدد - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإنه لا يؤدى إلى نقضه - عدم إفصاحه فى أسبابه - عن الأساس القانونى لتقسيم الدين المحكوم به - ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهت إليها و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة و منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه فى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
تعيين العامل عضواً فى مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على إستمرار علاقة العمل التى نشأت بينهما من قبل و ما يترتب عليها من آثار . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه و لها أصلها الثابت فى الأوراق - فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لتعويله على بيانات الإستمارة - رقم 6 تأمينات - فى مجال تحديد تاريخ إنتهاء عقد المطعون ضده .. مجرد جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ، و من ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه فى الميعاد القانونى مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التى تكون مستحقة للتركة وقت الوفاء تدخل ضمن عناصر تقديرها بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن أجرة الأراضى الزراعية المملوكة للمورث عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمنن عناصر التركة و لو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
لضريبة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 288 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1168 ق 223) |
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت . (الطعن رقم 288 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1168 ق 223) |
لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن " فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد " و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالا لشرط فاسخ قال أن العقد تضمنه و إنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ إلتزامها برفع اللوحات و الإعلانات المضيئة و ملحقاتها منذ أن إستعملت حقها فى سداد ربع الأجرة بما إعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على ما أورده فى مدوناته من أنه .... بما مفاده أن محكمة الموضوع قد رأت فى عبارات البند الرابع من عقد الإيجار بما لا يخرج عما تحتمل ، إلتزام الطاعنة بنزع الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع و إستخلصت إخلال الطاعنة بهذا الإلتزام لقيامها بسداد ربع القيمة و تقاعسها فى ذات الوقت عن رفع اللوحات الإعلانية بما يعطى للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار تطبيقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و يكفى لحمل قضائه . . . فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و إلا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص لجان التقييم و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 و 118 لسنة 1961 تقييم رؤس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مالها و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد طعناً فى قرار لجنة التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية و المطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين فى مقدار المبالغ التى حملتهما بها لجنة التقييم و خصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تعويضات نهاية خدمة العاملين و إحتياطى الديون المشكوك فى تحصيلها لأنها تزيد على ما إستحق عليهما بالفعل و لذا طالبا بالفرق ، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة . (الطعن رقم 1741 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 966 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كان مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 على أن يعوض صاحب الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم عن مجموع ما يمتلكه من أسهم و رؤوس أموال فى جميع هذه الشركات و المنشآت بتعويض إجمالى قدره خمسة عشر ألف جنيه يتم بسندات إسمية على الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الشركة الطاعنة دون الدولة بأن تدفع للمطعون ضدهن المبالغ المطالب بها نقداً و ليس سندات على الدولة و دون التحقق من عدم تجاوزها للحد الأقصى المقرر قانوناً بإعتبارها عنصراً من عناصر الشركة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1741 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 966 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ، و إن كانت تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة فى تحديد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و أن قرارها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا أن مناط ذلك أن تلتزم اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها فلا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أيه حصانة و لا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و بصدور الحكم ضدهم فى غفلة منهم درن أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها ، و لذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 111 سنة 1975 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه فى مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها - و لما كانت الشركة الطاعنه فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
النص فى المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المطعون ضدها الثانية - على أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى مستندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، و تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة و يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً ...... و أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات تلك الشركة و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسئولة عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و هو ما يوفر للطاعنين صفة فى الخصومة و لا يغير من ذلك إحتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 سنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها وإستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تحديد إجمالى حقوق المساهمين على نحو يتفق مع هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة 6.ه من القانون المدنى - مجتمعة - أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أى وقت لأنه لا يسقط بمضى المدة و لا يزول إلا إذا إستوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
لا يقبل من الطاعنين القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان فى عقد تعديل الشركة ينطوى على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - ذلك أن هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
إذ كان يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركاء أن تحدد لهم ميعاد للقيام بإجراءات الشهر و النشر قبل صدور الحكم بالبطلان - فلا يعيب حكمها عزوفها عن إستعمال تلك الرخصة . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
لما كان المشرع قد أوجب فى المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك و المناط فى هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . لما كان ذلك و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يشير إلى أن الدعوى قد نظرت فى جلسة علنية و كان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ، و لا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .... و نص فى البند 8ه2 على أن " ..... و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشأة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الإستلام هو تابعهما الذى تسلم إخطارات أخرى سابقة و لاحقة على هذا الإخطار و من عدم إعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الإستلام و هى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية الى المستويين الأول والثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالاختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقا تمارسه كيفما تشاء و إنما حدده بالضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الادارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالاضافة الى درجة تقدير كفاية العامل فى التقرير الدورى عن السنتين الاهيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما حدده بالضوابط و المعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و إجتيازه بنجاح برامج التدريب قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار كان معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة . لما كان ذلك و كان البين من قرار المطعون ضدها عن الضوابط و المعايير الخاصة بحركة الترقيات مثار النزاع المؤرخة 1976/11/13 - المرفقة صورته بحافظة مستنداتها - أنها خولت لجنة شئون العاملين بها بمقتضى هذا القرار إبداء رأيها مقيماً بخمس و عشرين درجة فى ضوء صلاحية المرشح للترقية لشغل الوظيفة ، و لما كان البين من الأوراق أن هذة اللجنة سجلت للطاعن صفراً من هذه الدرجات و منحت المقارن به ثلاثين درجة ، و أنه ترتب على حرمانها الأول من كل الدرجات و إغداقها بها على الثانى مع تجاوز الحدود المقررة لها بخمس درجات أن صار الأخير الذى قدرت كفايته فى تقريره الدورى عن سنة 1974 بدرجة جيد و فى تقرير سنة 1975 بدرجة ممتاز و الذى لم يكن قد منح وفقاً لدرجات الضوابط و المعايير الأخرى الخاصة بحركة الترقيات سالفة الذكر سوى 66 درجة فقط أفضل من الطاعن الذى حصل على تقدير ممتاز فى تقريريه الدورين عن سنتى 1974 و ه197 و على 76 درجة من عناصر كفايته الأخرى إعمالاً لهذه الضوابط و المعايير و هى درجة لم يصل إليها أى زميل من زميليه الأخرين المرقين فى تلك الحركة إذ لم يمنح أَى زميل منهما إلا 96 درجة ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن اللجنة كشفت عن مبررات تقديرها درجات صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها بصفر على الرغم من إمتيازه فى عناصر التقدير الأخرى التى تفوق فيها عن المقارن به و زميليه المذكورين حالة أن تقدير لجنة شئون العاملين فى هذا الصدد يختلف إختلافاً جوهرياً عن تقديرها درجة كفاية العامل فى تقاريره الدورية الذى أفصحت عنه المادة ه1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - و الذى جرى قضاء هذه المحكمة على عدم إلتزام اللجنة بتسبيب قراراتها بشأن هذه التقارير الدورية - بما لازمه أن يكون بمنأى عن أحكام هذه المادة فتنحسر عنه ، فإن اللجنة تكون قد أساءت إستعمال سلطتها فى تقديرها سالف البيان على نهج يبطله ، و إذ إعتدت المطعون ضدها بهذا التقدير الباطل فى حركة الترقيات موضوع التداعى بما أدى إلى صيرورته عنصراً أساسياً فى الإختيار ، لأن الطاعن يمتاز عن المقارن به فى سائر عناصر التقدير الأخرى مناط هذه الحركة سيما ما تعلق منها بتقريريه الدوريين عن السنتين الأخيرتين السابقتين عليها ، و كانت المطعون ضدها ملزمة بإتخاذ هذين التقريرين عنصراً أساسياً فى الإختبار عند إجراء الترقيات و ذلك بالتطبيق للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المنوه عنه ، فإن تخطيها الطاعن للترقية فى تلك الحركة يضحى بدوره معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة 0 (الطعن رقم 1670 لسنة 49 جلسة 1984/03/11 س 35 ع 1 ص 634 ق 120) |
إذ كان القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل ، لم يتضمن أيهما حكما فى شأن أجر العامل الذى يحبس إحتياطياً بسبب إتهامه فى جريمة لا تتعلق بالعمل ، و كان حبس العامل إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يؤدى إلى وقف عقد العمل ، و كان الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الإحتياطى السابقة على سريان أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 التى لم يؤد فيها عملاً و لا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء فى 1965/8/22 التى لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
يدل نص المادة 99 من القرار الجمهورى 9 0 33 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على أن المشرع فرق فى شأن إستحقاق الأجر بين من يحبس إحتياطياً فيصرف له نصف أجره و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من الأجر ، و علة التفرقة تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى تتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما مفاده أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تنتفى أيضاً مسئوليته التأديبية . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
تشترط المادة ه2 من القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - لمنح العلاوة و الحصول على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد قضى على تعيين العامل فى خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
مؤدى نص المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و المعمول به من 1966/8/28 أن منح العلاوة للعاملين فى ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوط بقرار مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالى و ما حققته من أهداف و أن يعتمد قرار الشركة فى هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص ، كما تفرق فى نسبة العلاوة التى تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
لما كان الحساب الجارى طريقاً إستثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فإن لهم أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشأ بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الإتفاق عليه . (الطعن رقم 156 لسنة 49 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 1 ص 500 ق 95) |
لما كان سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة لبنك من الغير خصماً من الحساب الجارى لا يتم إلا إذا إتفق البنك مع عميله - صاحب ذلك الحساب - لإعتماد الخصم .... لما كان ذلك و كان الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و المقدم صورة تقريرة بملف الطعن - قد أثبت - بعد إطلاعه على عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى و السندات الإذنية الثلاثة المحرر عنها بروتستات عدم الدفع . أن تلك السندات كانت محررة من المطعون ضده مظهرة من دائنه إلى البنك الطاعن و أن عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى قد جرى تنفيذهما - حسبما هو متفق عليه بينهما - بطريق خصم السندات الإذنية المحررة لأمر المطعون ضده و المظهرة منه إلى البنك الطاعن و إضافة قيمتها إلى حسابه الجارى و كان لا خلاف بين الطرفين حول هذا الرأى الذى أثبته الخبير فى تقريره " ... و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن إتفاقاً تم بينه و بين البنك الطاعن على إعتماد خصم قيمة السندات الإذنية المحررة منه لأمر الغير من حسابه الجارى أو أنه طلب من البنك إجراء هذا الخصم فإن البنك الطاعن لا يكون ملزماً بسداد قيمة السندات الإذنية - محل النزاع - فى الحساب الجارى للمطعون ضده و خصمها منه . و يكون من حقه بصفته حاملاً لها - عند عدم وفاء المطعون ضده بقيمتها أن يحرر عنها بروتستات عدم دفع و ذلك للإحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خطأ الطاعن فى تحرير بروتستات عدم الدفع ضد المطعون ضده إستناداً إلى القول بأن حسابه الجارى كان يسمح وقتها للوفاء بقيمة السندات الإذنية المحررة عنها تلك البروتستات . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 156 لسنة 49 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 1 ص 500 ق 95) |
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 469 لسنة 50 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 595 ق 112) |
لما كان النشاط الصحفى يقوم على تحقيق الربح من المضاربة على رأس المال المستثمر فيه من دور الصحف و الآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع و على أعمال الصحفيين و المصورين و كتاب المقالات فإن هذا النشاط يعد تجارياً و يدخل فى مفهوم المهن و المنشآت التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 14 سنة 1939 و المنطبق على واقعة الدعوى و بالتالى فإن الأرباح الناتجة عنه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ما لم ينص القانون على غير ذلك . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 سنة 1960 بتنظيم الصحافة ثم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1ه1 سنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - لم يوردا نصاً بإستثناء المؤسسات الصحفية - و منها المؤسسة الطاعنة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و كانت أيلولة تلك المؤسسات إلى الإتحاد القومى ثم من بعده إلى الإتحاد الإشتراكى العربى بموجب القانونين المذكورين - لا يعنى تغيير طبيعة نشاطها أو إستبعاد الربح من وراء هذا النشاط - و على ذلك فلا أثر لهذه الأيلولة على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح التى تحققها المؤسسات الصحفية المشار إليها . يؤكد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 28 سنة 1969 بإعفاء المؤسسات الصحفية المبينة بالقانونين رقمى 6ه1 سنة 1960 ، 1ه1 سنة 1964 - من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة عليها حتى 31/ 12/ 1968 - لم ينص على إستثناء هذه المؤسسات من الخضوع لتلك الضريبة - و إنما إقتصر على النص على إعفائها من أداء ما لم يسدد منها و كان مستحقاً عليها حتى التاريخ المذكور - مما مفاده أن شروط الخضوع لتلك الضريبة كانت و ما زالت متوافره فى حق المؤسسات الصحفية المشار إليها و لكن المشرع رأى لإعتبارات إقتصادية خاصة بتلك المؤسسات إعفاءها من أداء ما لم يسدد من تلك الضريبة المستحقة فى نهاية سنة 1968 - و لا ينال من ذلك كون الربح الذى تحققه المؤسسات الصحفية المشار إليها - و منها المؤسسة الطاعنة - مخصصاً - طبقاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الإتحاد القومى الصادر 1960/6/22 لموظفيها و عمالها و لمشروعات التوسع و التجديدات الخاصة - لأنه من الطبيعى أن يكون الربح المقصود فى هذه المادة هو صافى الأرباح بعد أداء الضرائب المستحقه للدوله . ذلك أن الأغراض التى يوجه إليها الربح ليس من شأنها أن تحدد مدى خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى خضوع الأرباح التى حققتها الطاعنة من نشاطها فى الإعلانات و المطابع و التوزيع و أخبار اليوم للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1974 - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 843 لسنة 50 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 477 ق 91) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة و دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 843 لسنة 50 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 477 ق 91) |
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصاية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " و لما كان مقتضى رفع الإستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - و كانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه7 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الإستئنافات التى ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 2/87 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن الإستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك إفتراض علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها فى موضوعها وسببها و فى آثارها و فى أطرافها . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الإحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الاٍعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها فى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
يدل نص المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة و هو الوزير المختص ، و قد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم ... متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... و إذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم إستيفائه الشروط الموضوعية و إنحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذى صفة و لا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانونى لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة و لم يوجه إليها طلبات ما . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
لما كان الحكم - المطعون فيه - قد إستظهر التعسف فى نقل المطعون ضده مما إستخلصه من الظروف التى أحاطت بإصدار قرار النقل و ملابسات الندب السابقة عليه و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و كان تقدير القرائن المطروحة فى الدعوى و إستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
وردت حالات إنتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها . و إذا كان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 9ه من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنتهاء الخدمة الواردة فى المادة 96 المشار إليها ، فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها و لا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة فى القانون لنقل العاملين ، و لو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين فى الشركة المنقول إليها . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التى كان يعمل بها و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم و لم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مؤثر فى سلامته و غير منتج . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 89ه1 لسنة 1961 بشأن نظام موظفى و عمال الشركات العامة و القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذه التشريعات . (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو مؤقتاً . (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 9ه19 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 310 لسنة ه197 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية ... " (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات و النص فى المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر و التقدير . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
إستبان للمشرع إنتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها إبتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
النص فى المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر فى 956/3/8 - و الذى فرض رسماً على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود إختصاص المجلس البلدى لمدينة القاهرة يدل على أن رسم شاغلى المبانى الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية و ملحقاته إعتباراً من 956/4/1 ، و إذ حدد المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن فى شرح إستئنافه الفرعى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم إعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 و جعلها 712, 10 جنيه إعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين إعتباراً من 1956/4/1 ، و إضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة إعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له فى إستئنافه الفرعى بمبلغ 427, 10 جنيه إعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى و لو كانت الأجرة القانونية من النظام العام . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب أو التناقض بين الأسباب و المنطوق . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا فى المادتين 3ه ، 74 على التوالى رئيس الوزراء فى وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال و بدل السفر ، و كان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام قد رخص فى المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم من الجهة التى يختارونها أربع مرات سنوياً ، و كان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج قد حدد بقراره الصادر فى 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات ، و كان قراراً رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر و إنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق فى قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار . (الطعن رقم 728 لسنة 49 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 336 ق 67) |
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر ، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . لما كان ذلك و كان نص الفقره الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً " ، نص إستثنائياً من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، فيبقى عدم التوسع فى تفسيره ، و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه , و لا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليس بمجرد إجراء العمل بقصد الربح و إنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجارى . (الطعن رقم 1391 لسنة 48 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 306 ق 62) |
القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 و إستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو إنصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها . (الطعن رقم 1391 لسنة 48 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 306 ق 62) |
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و أن - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر بإسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظا العام و التى لا يجوز الإتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده . (الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60) |
مفاد نصوص المواد 3ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية . (الطعن رقم 1632 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 263 ق 54) |
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون . (الطعن رقم 1632 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 263 ق 54) |
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و كان الشارع كلما رأى إعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه ، أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرون و سائر العاملين فى الجهات التى إعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، و هى المادة 119 من ذات القانون و التى نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات و الجمعيات و الوحدات الإقتصادية و المنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب ، دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 2506 لسنة 53 جلسة 1984/01/11 س 35 ص 39 ق 6) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام ، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ، لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون ، خطأ حجية نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه و الإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم و ذلك عملاً بنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2506 لسنة 53 جلسة 1984/01/11 س 35 ص 39 ق 6) |
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32) |
الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مدينا متضامنا معها و يكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين و لا إلزام على الدائن بالرجوع أولا على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن . (الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32) |
النص فى المادة الأولى من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى و المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1967 - و قبل تعديله بالقانون رقم 116 سنة 1973 و فى المادتين السادسة و التاسعة من ذات الجدول يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو إحتوتها لوحة أو نشرة واحدة . و ذلك أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته - و إتخذ فى المادة السادسة من مساحة كل إعلان من الإعلانات المبينة بهذه المادة أساسا لحساب الضريبة بالمستحقة عنه و خص المادة التاسعة بالإعلانات التى تعرض على شاشات السينما و الفانوس السحرى و ما إليها ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة و المضاءة التى توضع على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا الجدول تتعدد عنها الضريبة بتعدد هذه الإعلانات و لو إحتواها إطار واحد ، و أن الضريبة تحسب عن كل إعلان منها بواقع أربعين قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كلما تغير الإعلان يتغير الشريط ، فإذا لم يتغير الإعلان و لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 1300 لسنة 49 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1914 ق 376) |
متى كانت المادة 38 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض أيلولة على التركات قد أحالت فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 التى لم تنص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون فى قرارات اللجان ، فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة و الإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات و مقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، و هذا الطريق و إن كان يغاير الطريق المنصوص عليه فى المادة 54 مكرراً من القانون سالف الذكر التى تعتبر إستثناءا من القواعد العامة لرفع الدعاوى بما تضمنته من إجراءات تحضير الطعن و وسيلة إعلان الخصوم فى مواعيد خاصة ، إلا أن الطريقين يتحدان فى الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى و التى تقضى برفعها بطريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة و قيدها فى ذات اليوم و وجوب تضمين الصحيفة بيانات خاصة . لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطعن فى قرار اللجنة - المودع صورتها المعلنة ضمن مستندات الطاعنة - أنها رفعت بطريق الإيداع و تم قيدها فى ذات اليوم بعد سداد الرسم ، فإنها تكون قد إستوفت الإجراءات المقررة فى الدعوى وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى قد مرت بإجراءات التحضير و أن يكون إعلان الخصوم قد تم وفقاً للمواعيد و بالوسائل الخاصة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1929 على خلاف ما تقضى به القواعد العامة ، إذ إن مراحل تحضير الطعن الضريبى وفقاً للمادة 54 مكرراً سالفة الذكر هى إجراءات زائدة عما هو مقرر بالنسبة لسائر الدعاوى و إن أثر مخالفة مواعيد التكليف بالحضور و وسيلته ينحصر فيما أعطاه المشرع للخصم الذى لم تراع هذه الإجراءات و تلك المواعيد فى مواجهته من دفوع خاصة ، دون أن يؤثر ذلك فى قيام الدعوى ذلك أن المشرع فى قانون المرافعات الحالى - و على ما جرى بمذكرته الإيضاحية - رأى توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى و الطعون و إختار فى هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب . (الطعن رقم 273 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1797 ق 350) |
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 273 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1797 ق 350) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
تقدير صلاحية المستند للإحتجاج به على المورث أمام القضاء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التى تنتهى إليها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليها عقلاً. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير فيقوم الواهب بالشراء و بدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
عدم إلتزام الحكم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها و إطمأن إليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
إستمرار الشركة فى مزوالة نشاطها بعد التأميم - و لم تتم تصفيتها - تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها ، ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 باصدار قانون الجمارك و المادة السادسه من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن المشرع قد خول وزير الخزانه وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القواعد العامة التى اوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطه أخرى . (الطعن رقم 1005 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ع 2 ص 1660 ق 325) |
من المقرر أنه لا يجوز لسلطه ادنى فى مدارج التشريع ان تلغى أو تعدل قاعدة تنظيميه وضعتها سلطه أعلى أو أن تضيف إليها احكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 1005 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ع 2 ص 1660 ق 325) |
النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد إستثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون و إعلانها و إيداع المستندات و تقديم الدفاع و أعمال الخبرة و تأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه فى وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب . و إذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة و أوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات فى التقاضى و إنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً و غير مقبول و لا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة و أن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على إلتزام المحكمة المحال عليها الدعوى للإختصاص بنظرها . إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 95 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1607 ق 314) |
المقصود بالنشاط الذى يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى مفهوم المواد 30 ،31 ، 32 ،33 من القانون 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديله بالقانون رقم 46 سنة 1978 - هو النشاط المستمر الذى يتسم بصفة الاعتياد - و لا يستثنى من ذلك إلا أعمال السمسرة و العمولة حيث أخضعها المشرع للضريبة بمقتضى المادة 32 مكرر - التى أضيفت بالقانون رقم 39 سنة 1941 - و لو كان الممول لا يمتهن أعمال السمسرة او العمولة . (الطعن رقم 579 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1610 ق 315) |
التثبت من توافر ركن الاعتياد من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استدلال الحكم على توافره سائغا و مؤديا إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 579 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1610 ق 315) |
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 - على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءاً و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة و أن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه إبتداءاً أمام المحكمة ، كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى به ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصلحة الطاعنة قد إقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 976 لسنة 1974 ضرائب كلى جنوب القاهرة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير الملحقات الزراعية بمبلغ 1049.170 فإن قرار اللجنة - و أياً كان وجه الرأى فيه - يحوز حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة و هذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعرض إلا للسبب الأول للإستئناف الذى يدور حول المسألة السابق إثارتها أمام لجنة الطعن دون باقى الأسباب التى تتعلق بأمور لم يسبق عرضها على اللجنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 297 لسنة 49 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1476 ق 289) |
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط . (الطعن رقم 1685 لسنة 50 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1447 ق 284) |
إذا كان إعفاء الحامل من إتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إليها مرده القوة القاهرة فإن الأمر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ ما أغفله من تلك الإجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الإجراءات التى أغفل المطعون ضده الأول إتخاذها و التواريخ التى كان يجب أن تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى إعتبرها أسباباً لإعفاء الحامل من إتخاذ تلك الإجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الأسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1685 لسنة 50 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1447 ق 284) |
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملا . و لما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى انتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى اشترك بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن اتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة و استعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و استقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين (الطعن رقم 6932 لسنة 52 جلسة 1983/06/01 س 34 ص 709 ق 143) |
إن دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون . و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة . و إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تستحق سنوياً و كان إستحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات - على إختلاف أنواعها - التى باشرتها المنشأة خلال السنة ، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجارى الذى باشره المطعون ضده الثانى خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً - و يكون الدين الناشىء عنها سابقاً فى وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة و المسجل فى 1965/5/27 - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و جرى فى قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق فى وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أثبتت مقدار مالها من دين فى ذمة مدينها المطعون ضده الثانى فى حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها - دليلاً على أن للأول مالاً يساوى قيمة ذلك النقض أو يزيد عليه سوى شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة - رأت المحكمة أنها ليست . لها قيمة فى إثبات يساره فإن إستخلاص الحكم أن التصرف المطعون فيه قد تسبب فى إعسار المدين بإخراج العقار من متناول دائنيه - يكون إستخلاصاً سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق و يكون النعى عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديونه و بأنه إستخلص إعساره من مجرد التصرف فيه نعى على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة التقض . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسى و لا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 243 من القانون المدنى - و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو غيره من أوراق الطعن و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لإلتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن دليله . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 41 لسنة 48 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1281 ق 255) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى ، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى مواطنهم قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
لما كان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 سنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ، و كان مفاد نصوص المواد الخامسة من قانون إصداره و الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون و المادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها ، و أن العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره ، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة ، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق و لو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا إبتداء فى مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية و المحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المثبتة بهذين الجدولين ، و هو ما مؤداه أنه لو إستمر العامل شاغلاً لوظيفته فى مجموعات الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالته . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
إستخلاص ما إذا كان ما تحويه حديقة ما - زيادة على مقوماتها الطبيعية من أشجار و نباتات و زهور - من شأنه أن يجعل هذه الحديقة من حدائق الملاهى و الفرجة التى تخضع أجرة دخولها لضريبة الملاهى المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 51 المعدل بالقانونين رقمى 448 ، 580 لسنة 1953 أم لا ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ أو مخالف للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
وعاء الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور و المحال المبينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقاً للفئة المقررة له ، و لا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه " إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ الملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشىء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول " ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها و بين القيمة الحقيقة لهذه الخدمة و الفرق بين ما يتقضاه ثمناً لما يوردونه للعملاء و بين القيمة الحقيقية لما يوردونه ، و لا يتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التى قد يحصل عليها صاحب الحل أو مستغلة و لا تخضع للضريبة بنص صريح . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
النص فى البند الرابع عشر من الجدول رقم ب الملحق بقانون ضريبة الملاهى على " أحواض السباحة العمومية " يدل - بلفظه و معناه - على أن المشرع قصد الأحواض الصناعية فأخضع رسم دخول العمومى منها لتلك الضريبة ، و هى تختلف عن شاطىء البحر الطبيعى و لو حُد منه جزء بحاجز و فرض على دخول هذا الجزء أجر ، و لما كان الطاعنون مسلمين بأن شاطىء قصر المنتزه لا يعدو أن يكون جزاءاً من شاطىء البحر الطبيعى و إن حد بحاجز ، فإن رسم دخول هذا الشاطىء و ما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس و حفظها لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
إذ كان مفاد ما جاء بالجدول رقم [ 1 ] الملحق بقانون ضريبة الملاهى أن ما يخضع لهذه الضريبة لا يعدو الأجور التى تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول فى ميادين السباق و محال صيد الحمام و جميع الأماكن العامة و المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها ، و كان الطاعنون لم يدعوا لدى طرح النزاع على محكمة الموضوع أن السيارات التى تدخل قصر المنتزه يصرح لها بالدخول فى مكان أو أكثر مما ورد فى الجدول المذكور و يحتويه القصر ، فإن أجر دخول هذه السيارات إلى القصر و إنتظارها بحظائر أعدت لذلك فيه لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
.. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أمام لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما . (الطعن رقم 889 لسنة 49 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1193 ق 240) |
مفاد المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 1964/4/1 - الذى يحكم واقعة الدعوى - هو سريان أحكام هذا القانون على جميع العاملين عدا من نوهت عنهم تلك المادة و من بينهم أصحاب الأعمال الذين يخرجون عن نطاق تطبيق القانون طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 654 لسنة 52 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1196 ق 241) |
إذ كان مورث المطعون ضدهم - على ما هو ثابت فى الدعوى - شريكاً متضامناً فى الشركة ..... و مديراً لها مقابل نسبة محددة من صافى الأرباح ، و كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ليست - و على ما إستقر قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما هى علاقة شركة و ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً ، و من ثم لا يعتبر عاملاً لديها و لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، و لا يغير من هذا النظر قيام الشركة بالإشتراك فى التأمين عنه لدى الهيئة الطاعنة ، ذلك لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية لا يعرف سوى التأمين الإجبارى على العاملين الخاضعين لأحكامه و قد ناط بالطاعنة القيام بهذا التأمين الإجبارى و لم يخول لها القيام بتأمين إختيارى من أى نوع كان فلا يعتد بقبولها الإشتراك فى التأمين عن شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون و لا يكسبه هذا القبول أى حق فى التمتع بأحكامه لأن حق المؤمن عليه فى التأمين منشوءه القانون . (الطعن رقم 654 لسنة 52 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1196 ق 241) |
إن المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1969 - المعدل للقانون رقم 99 لسنة 1949 - نصت على أن يعمل به إعتباراً من إيرادات سنة 1969 و من ثم فإن الحكم الجديد الذى أتى به ذلك القانون من إعتبار ربط الضريبة على الأراضى الزراعية فى حكم دفعها بما يؤدى إلى خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام ، لا يطبق على إيرادات السنوات السابقة على سنة 1969 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق أحكام القانون 75 لسنة 1969 على إيرادات السنوات من 1963 إلى 1965 و إستبعد من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام الضرائب على الأراضى الزراعية لمجرد ربطها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطيبقه . (الطعن رقم 514 لسنة 47 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1190 ق 239) |
إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها و تصفيتها لا يعدو أن يكون إتفاقاً على فسخ الشركة قبل إنقضاء مدتها المبينة فى المشارطة المؤسسة لها ، و من ثم يتعين طبقاً لما تقضى به المادة 58 من قانون التجارة - حتى يحتج به فى مواجهة الغير - أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة فى المادة 57 من ذات القانون فى شأن وثائق إنشاء الشركة و هى الإعلان بالمحكمة الإبتدائية و النشر بإحدى الجرائد . (الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237) |
متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و أن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة .... الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحصل الضريبة على المجموع الكلى للفوائد و يستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء " يدل على أن المناط فى إستحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا إستحقت الفوائد و لم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه " فى حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريببة تحسب على أساس أن الفوائد هى التى سددت أولاً " إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئى بما هو مستحق من دين و فوائد و لا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التى قررتها المادة 18 من القانون و هى وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورته . (الطعن رقم 101 لسنة 42 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1187 ق 238) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية فى القانون العام . أما شركات القطاع العام و مؤسساته التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم تلك المادة ، و لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع للطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات و يضحى الطعن باطلاً و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التى حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1973/3/18 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 247 لسنة 43 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1133 ق 227) |
نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 159 لسنة 42 جلسة 1983/05/02 س 34 ع 2 ص 1111 ق 222) |
مقتضى المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التى تحكم واقعة الدعوى - هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات الذين تسرى عليهم أحكامها إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل هذه المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة بدون تعديل أو إضافة حتى و لو كان ذلك فى حدود قواعد و نظم سابقة للشركة و لم يعد هناك سند لتقرير زيادة مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة و أن اجراء التسوية المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملين المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفقا للقواعد الواردة بها . (الطعن رقم 159 لسنة 42 جلسة 1983/05/02 س 34 ع 2 ص 1111 ق 222) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول أحدهما عن نفسه و الآخر بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانية و الثالث ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول و لم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامى فى الطعن أو لا تشمل هذا الأذن و من ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلاً لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو إتحاد الخصوم و المحل و السبب فى الدعوين بحيث إذا إختل شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلا فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
أن العبرة فى تكييف العلاقة القانونية هى بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى إستظهرت قصدها وردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلا ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفى هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش فى هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه و أن محاولة ذلك تنطوى على غش يفسد التصرف ، ومن أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بارادتها المنفرده ، هو فى حقيقته دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
مؤدى قواعد الربط الحكمى المنصوص عليها بالمادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء فى شركات التضامن و التوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة فى سنة الأساس ألف جنية ، و ألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح فى هذه السنة 500 جنية ، و أنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمى عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25 % أو أكثر - أن تكون أرباح الممول فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه . (الطعن رقم 506 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1007 ق 201) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمى فى جميع الحالات متى توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة و أنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجارى و كان فى ذات الوقت شريكاً فى منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين و الطاعن الأول من نشاطهما فى تجارة الغلال فى عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلى أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 و أن أرباح المورث عن نشاطه فى تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه ، و أن الحكم الصادر بجلسة 1979/1/3 فى الإستئنافين رقمى 12 و 19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين و مصلحة الضرائب عن ذات الحكم - و المقدم ضمن مستندات الطعن - قد إنتهى إلى إتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة فى سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمى مما مقتضاه وجوب إتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة فى سنتى النزاع التاليتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام الربط الحكمى لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح فى كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة و خمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 506 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1007 ق 201) |
يدل نص المادة 68 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص ، فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن مدة إثنين و عشرين يوماً أدعى فيها المطعون ضده المرض و رفض طبيب البنك إحتسابها اجازة مرضية بسبب تمارضه و إعتبر غياب المطعون ضده خلالها إنقطاعاً عن العمل بغير إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من تقرير الطبيب ورتب على ذلك عدم كفاية مدة الغياب لإنهاء خدمته طبقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 900 لسنة 52 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 944 ق 191) |
إن المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 تنص على أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية - و تسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - و تسمى السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية و لا يؤثر فى تطبيق هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو إستأنفه أو غير نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها ، أساساً لربط الضريبة ... " كما تنص المادة 55 مكرر من ذات القانون و المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن " تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير إعتبار لأى تغيير فى الأرباح زيادة أو نقصاً و ذلك على الوجه الآتى : 1- بالنسبة إلى الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم سنة الأساس 1000 [ ألف ] جنيه و لا تقل عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الثلاث التالية . 2- بالنسبة إلى الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً و لا تقل عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية . 3- بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية و تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة فى السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها فى البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال و تتخذ أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية لها وفقاً لحكم البنود السابقة . و يقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة و هكذا وفقاً لحكم الفقرة السابقة و مؤدى هذين النصين أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ فى نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربح فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعاً أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكومى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 230 لسنة 1974 - المرفق بأوراق الطعن إلى إعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده و حدد أرباحه فيها بمبلغ 303 جنيهاً و بذلك تكون أرباحه فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيهاً و لم تبلغ 500 جنيه بما يدخل فى نطاق الفئة الثانية من الممولين الذين حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهى فى سنة 1972 - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أضاف سنة 1973 إلى السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 880 لسنة 49 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 937 ق 190) |
.. إنه و إن كان النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على إختلاف أنواعها التى بإشرتها الشركة أو المنشأة و ذلك بعد خصم جميع التكاليف و على الأخص .. 3- الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقاً لهذا القانون .. " يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور ، إلا أنه لما كان القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد صدر من بعد ناصاً فى مادته الرابعة على أنه " تحصيل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو غير ذلك " فإن هذا النص و قد ورد عاماً يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية ذلك أن الشارع بعد أن أطلق مبدأ سريان أحكام الضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية و على سبيل المثال لا الحصر فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كلتيهما و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعده - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ناصاً فى مادته الثالثة على أن : " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها " ثم ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و نص مادته الثالثة بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفسر للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لا منشئ لحكم جديد فلم يكن الشارع فى حاجة إلى النص على أن الحكم تفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 ، و 23 لسنة 1967 اللذين فرضا هاتين الضريبتين و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ضريبة الدفاع لا تأخذ حكم الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية و رتب على ذلك خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 232 لسنة 42 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 898 ق 182) |
مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة - و المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو إستغلال معيب حظر تداول الأسهم التى أكتتب فيها مؤسسوا الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و سائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنى عشر شهراً من تاريخ صدور المرسوم المرخص فى تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل التجارى إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمى ، و ذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها و سلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، و مع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - إستثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، و لئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 15 منه طريق نشر الميزانية إلا أنه قضى فى الفقرة الأولى من المادة 43 بأن يكون نشر الميزانية فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية إلا إذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الإكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده أنه إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب - رجوعاً إلى الأصل العام - نشرها فى الصحف اليومية حتى يقف على حقيقة حالها . (الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170) |
أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة ، إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170) |
.. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب المستعيرة إلا أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية و قضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الأفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر ، ثم نص فى المادة الثانية منه على أن تمنح حكومة مصر العربية مرتبات الموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك . و بمقتضى هذا التعويض أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائر بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2097 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشئ من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموقف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن الحكومة الجزائرية ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . (الطعن رقم 244 لسنة 42 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 799 ق 166) |
إن إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل . و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد .. مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء معيشة إضافية و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء المعيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى ، و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد و هو ما يتفق و صحيح القانون و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن محكمة الإستئناف قررت بجلسة 1969/11/5 حجز الدعوى للحكم بجلسة 1969/12/31 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده و قدم كل خصم فى الدعوى مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية فى 1969/11/20 بعد إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن رفضت قبول تلك المذكرة و لا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها و إحتفاظه بحقه فى الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة و بين إستعمال حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
.. لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير فى حالة الحكم برد الرسوم المحصلة و ذلك دون إعتبار لسبب الرد - و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده عبارة عن رسوم دمغة كانت الطاعنة الثانية قد خصمته من المبالغ التى صرفتها للشركة المطعون ضدها ثمناً لمشترياتها من المواد البترولية و كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء برد هذه الرسوم لتحصيلها بغير حق - فإن فوائد التأخير لا تستحق فى هذه الحالة طبقاً لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المشار إليه و المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 58 لسنة 43 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 803 ق 167) |
أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و إذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بأن يرد للمقرض مثل ما إقترض ، فإن البنك يلتزم فى مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و إذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر و تسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين إستيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين لأن الإلتزام المترتب فى ذمته لاينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و لا يلزم المدين فى المسئولية العقدية فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
مفاد نص المادتين 334 و 335 من قانون المرافعات - يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد إختصم البنك المطعون ضده الثانى فى دعوى صحة الحجز و فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها بصفته محجوزاً لديه و بإعتباره الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة له يصبح على غير أساس . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات تنص على أنه : " و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد علمت بالطعن و أودعت مذكرة بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن الغاية التى إبتغاها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت بما يمتنع معه الحكم ببطلانه . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
إذا كان ما وقع فى صحيفة الطعن من خطأ فى إسم الشركة المطعون ضدها الأولى يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسم " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر " بدلاً من " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر و الرخام " فليس من شأن هذا الخطأ مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات أخرى التجهيل - بالمطعون ضدها الأولى و إتصالها بالخصومة و لا يؤدى بالتالى . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة .... و أنه و إن كانت المادة 9 من قانون المرافعات لم ترتب البطلان كقاعدة عامة كجزاء على عدم بيان موطن طالب الإعلان فى أوراق الحضرين ما دام بقية البيانات لا تترك مجالاً للشك فى معرفة شخصية الطالب ، فإن المادة 2/253 من القانون ذاته لم ترتب البطلان على عدم إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان موطن الطاعن . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه و صحيفة الإستئناف المقدمة صورتها الرسمية فى هذا الطعن - أن الطاعن تمسك بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطر بالعقد الذى أبرمه مه الشخصين الأخرين و أن هذا العقد ظل قائماً بين طرفيه ضماناً لحقوق كل طرف و كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه لا صلة إطلاقاً بين الباعث على تعاقد الطاعن مع الشخصين الأخرين و بين العلاقة التى تربطه بالشركة المطعون ضدها الأولى و فى هذا ما يكفى رداً على الدفاع المشار إليه و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس .... و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فى النتيجة التى أنتهى إليها ... فإن تعييبه فيما أستطرد إليه من أن الطاعن قد عاب على الشركة المطعون ضدها فى صحيفة إستئنافه قيامها بالتعاقد مع أخرين فى الكويت -و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
مفاد نص المادة الثامنة فقرة /8 من القرار بقانون رقم 1971/61 أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون ، و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . (الطعن رقم 1020 لسنة 48 جلسة 1983/03/06 س 34 ع 1 ص 632 ق 133) |
إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً عاماً للترقية إلى الفئة المالية الرابعة يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب أو المعارين خارج البنك ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه قاصداً قصر الأختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة و كان المطعون ضده فى ذلك التاريخ معاراً بناء على رغبته للعمل بوزارة العمل و الشئون الإجتماعية بدولة قطر فلا تثريب على الطاعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقيته إلى تلك الفئة ما دام معاراً لجهة خارجية بناء على طلبه و لا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 1971/61 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق لهذه الوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها و تستقل بتقدير الوقت الملائم لها فلا معقب عليها فى ذلك طالما خلا قرارها من شبهة التعسف . (الطعن رقم 1020 لسنة 48 جلسة 1983/03/06 س 34 ع 1 ص 632 ق 133) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح فى قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى التى رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور فى 1977/9/9 و إذ كان البين من الأوراق أن المبانى محل النزاع قد تم بناؤها فى عام 1976/1/5 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى موضوع النزاع . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
مفاد نص المادة 4/11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الدعوى - أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى إنتفاعها بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة العقار فلا يحسب فى تقدير أجرتها من قيمة الأرض سوى النسبة المقررة لها من المساحة التى أقيمت عليها هذه الوحدات . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و إذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزواع قد أنشئ و شغل عام 1976/1/5 و أنه مكون من أثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للإستغلال التجارى أو الصناعى أو المهنى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية و الأضافية من شهر يناير 1977 حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
النص فى المادة الأولى و المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً لمنح براءة الإختراع عن الإبتكارات الجديدة و أجاز المعارضة من ذوى الشأن فى إصدار البراءه أمام لجنة إدارية خاصة تكون قرارتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الأدارى ، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءه لصاحب الحق فيها بعد إستيفاء كافة الإجراءات و الأوضاع المقررة فى القانون - كان لهذا القرار حجية أمام الكافة و يظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضوع حماية القانون و إحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة . (الطعن رقم 708 لسنة 45 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 523 ق 115) |
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تختص بها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، و كان من المقرر أن القرار الإدارى إذا إستكمل مقوماته دون ان يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به ، و يتعين عليها الإلتزام بآثاره فى المنازعات المدنية المعروضة عليها و الناشئة عنه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفى عنصر الجده فى هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكره أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر و حصل على براءة عن ذات الإختراع فى الولاية المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد إنطوى على مساس بحجية القرار الإدارى الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 708 لسنة 45 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 523 ق 115) |
أنه و إن كان حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركه - الطاعنة - حققت أرباحاً فى الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 و المادة الثالثة منه - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 و 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميما نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50% من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميما كاملا بالقانون رقم 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكا مساهما بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ليس لها أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته فإن هى تعرضت لذلك لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و جرى فى قضائه على أن التأميم يرد على الأرباح و إعتبر طلبات الطاعن الأخرى المتعلقة بفروق رأس المال و مخصص الديون المشكوك فيها و إعانة الأرز المحلى طعناً فى قرارت لجنة التقييم النهائية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
علاقات شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرارات الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 و 3309 سنة 1966 و القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى التشريعات . (الطعن رقم 1398 لسنة 50 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 502 ق 111) |
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول إلتحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الذى يعد من وحدات القطاع العام فى وظيفة مندوب تسويق بتاريخ 1966/1/12 بمكافأة شاملة و أنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملاً بهذا القطاع من يعمل لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو عرضياً أوعقلياً فنياً أو إدارياً ، و قد منحه البنك إعانة غلاء المعيشة الوادرة بالقرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 و كان مؤدى نصوص المواد الأولى من القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون 15 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة إستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها إنما يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملبن بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كشأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الإستثنائية التى تقدم بيانها ، فإنه يكون فاقد الحق فى هذه العلاوات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . و لما تقدم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 1398 لسنة 50 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 502 ق 111) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 - على أن المشرع جعل المناط فى تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة فى اليانصيب للرابحين من حملة السندات و المستأمنين و المدخرين فى السحب الذى تجريه شركات التأمين و الإدخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين و الإدخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة ، و ذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع و هو تشجيع عمليات الإدخار و تجميع الأموال للإستثمارات أياً كانت الجهة التى تباشرها ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - الذى استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - من إستحقاق ضريبة نسبية قدرها 15 % بدلاً من 30 % على الأنصبة و المزايا التى يحصل عليها حاملو السندات و المؤمن لهم و المدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند و الأوراق . (الطعن رقم 992 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 431 ق 94) |
لما كان البنك المطعون ضده الثانى - إلى جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً على إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة و كان هذا النظام الذى يتسم بالصفة الإدخارية اساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف فى عمليات البنوك ، فإن البنك يعتبر فى مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الإدخار المنصوص عليها فى المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 و من ثم تخضع قيمة الجوائز التى يمنحها للرابحين فى السحب الذى يجريه على دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبى المخفض . (الطعن رقم 992 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 431 ق 94) |
مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة ، بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة ضمنية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
لما كانت الشركه قد إستمرت فى مزاولة نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها ، و من ثم تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد التأميم فى الشركة الطاعنة . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
إن إدماج الشركات بطريق الضم ، و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافه عامة . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 [ على أن تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد ] يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد حدد قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ و يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1966 فى حين أنه لم ينص على هذا التخفيض عندما أصدر القانون رقم 168 لسنة 1961 لما كان ذلك و كان الثابت أن مورثة المطعون ضدهم قد توفيت بتاريخ 1965/10/12 أى قبل سريان القانون رقم 37 لسنة 1966 فلا محل لتطبيقه بالنسبة للعقارات المخلفة عنها و من ثم تظل نفس القيمة الإيجارية لهذه العقارات المتخذة أساساً لربط الضريبة قبل سريان هذا القانون هو المعول عليها فى تقدير قيمة العقارات موضوع النزاع . (الطعن رقم 242 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 348 ق 78) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده " و إذ كان مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء فى تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 703 لسنة 42 جلسة 1983/01/03 س 34 ع 1 ص 105 ق 33) |
النص فى المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز . (الطعن رقم 311 لسنة 47 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1071 ق 193) |
إذ كانت المادة الثانية من القانون التجارى عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركات ، كما لا يوجد نص قانونى خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
إذ كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له بعملها التجارى ، فإن إشتراكه فى تكوين الشركة و إقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا كان التصرف حاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تجاريا فإن قواعد الإثبان فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له . فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة الدين تصرفا تجاريا . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
إذ كان الإلتزام المالى ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه ، و كان المحرر سند الدعوى قد تضمن إلتزام الطاعنة بأن تؤدى المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعى على الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
مفاد نصوص المادتين 1 و 3 من قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73 و المادة الثانية من مواد إصداره و المادة السادسة من القانون 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن إختصاص الإدارات القانونية و المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة أن تنوب عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، لما كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها أو تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبره فى القانون العام . فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئه العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قدم إلى الطاعنة إستمارات موقعاً عليها منه بطلب الإشتراك لديها عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع بصفتهم عما لديه إعتباراً من 1965/10/1 بالنسبة للمطعون ضده الثانى و إعتباراً من 1964/4/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع ، و أنه فى 1967/5/8 أخطر الطاعنة بإنتهاء خدمتهم لديه بعد أن أصبحواشركاء معه بمقتضى عقد الشركة المبرم فى 1966/5/1 و الثابت التاريخ فى 1966/5/25 و خروجهم بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 64 و كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1453 لسنة 66 قنا قد قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من تهمة عدم التأمين عن عماله إستناداً إلى قيام عقد الشركة فى 1966/6/25 و كانت الواقعة محل المحاكمة فى 1966/6/28 بما لا يتأدى معه الإحتجاج به فى النزاع حول علاقة العمل التى نشأت بين المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع و بين المورث قبل هذا التاريخ كما هو مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1966 من أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها و كان فصله ضرورياً . لما كان ذلك فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من إشتراكات التأمين و فوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع فى الفترة السابقة على قيام عقد الشركة تأسيساً على أنهم كانوا شركاء للمورث و لم يكونوا عمالاً لديه يكون قد أخطأ قد تطبيق القانون . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن و فى شركة التوصية ليست - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما علاقة شركة و أن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
لما كان الجزاء - و على ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا [ دستورية ] بتاريخ 1972/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و لازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذى وقع على المطعون ضده و يكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون 19 لسنة 59 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة لذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه و كان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسيغ عن هذه المحاكم إختصاص آخر و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت . (الطعن رقم 1304 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1085 ق 196) |
الإختصاص بنظر المطعون فى الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة . إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية و هى أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر و ذلك إعتبار من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة فى 1972/10/5 ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها على ما تقضى به المادة الأول من قانون المرافعات . و كان الطعن فى الجزاء الذى أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع فى 74/4/2 فى ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هى المختصة بنظره . (الطعن رقم 1304 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1085 ق 196) |
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً . (الطعن رقم 2172 لسنة 51 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 921 ق 167) |
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2172 لسنة 51 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 921 ق 167) |
أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية قد نظم فى المادتين 81 و 82 منه حتى الإطلاع على دفاتر الممولين التى تلزمهم القوانين بإمساكها و كذلك غيرها من المحررات و الدفاتر و الوثائق الملحقة و أوراق الإيرادات و المصروفات ، و أعطى هذا الحق لموظفى مصلحة الضرائب و مندوبيها و فرض فى المادة 83 منه عقوبة جنائية على الإمتناع عن تقديم هذه الدفاتر و الأوراق فضلاً عن التهديدات المالية التى قررها لإلزام الممولين بتقديمها ، و لكنه لم يتعرض للتفتيش و من ثم يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد الخاصة به و التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من السلطة المختصة و حيث تتوافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة من جرائم التهرب الضريبى ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن تفتيش مسكن المطعون ضده و مكتبه للمحاماه ... الذى أسفر عن ضبط أوراق و مستندات إعتمدت عليها المصلحة الطاعنة فى الربط الإضافى عن السنوات ... و الربط الأصلى عن سنتى ... قد تم بدون إذن من السلطة المختصة و على خلاف القانون فإنه يكون قد وقع باطلاً و يبطل بالتالى كل ما إعتمد منه و ما ترتب عليه مباشرة من آثار . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند إستعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبى فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
لما كان دفاع الطاعنة بأن هناك أدلة أخرى صحيحة إعتمد عليها الربط بخلاف التفتيش الباطل لم يعرض لها الحكم المطعون فيه هو دفاع يخالطه واقع و يخالف ما جاء بمدونات الحكم نقلاً عن صحيفة إستئناف المصلحة الطاعنة من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الأوراق و المستندات و الملفات التى إستقت منها المعلومات التى كانت أساس تقدير الضريبة ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع لدى محكمة الموضوع و ليس فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق فى تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966 و مقداره 9230 جنيهاً لا تندرج فى أصول التركة و لا تخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة و من حقهن إسترداد المبالغ التى سددتها مصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً ، و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر إعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها . فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1081 لسنة 49 جلسة 1982/11/01 س 33 ع 2 ص 872 ق 158) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب على أنه " و يشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون أن تبلغ معاملات أعضائها 51 % من مجموع معاملاتها " يدل على أن عبارة " معاملات أعضائها " تنصرف إلى الخدمات التى تؤديها الجمعية لأعضائها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله و الذى أفصحت عنه المادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من توريد المعدات و الأدوات للإعفاء و تصريف منتجاتهم و تقديم الإرشادات الفنية و تطوير الإنتاج و هو ما يتفق و ما تغياه المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية و الغرض منها ، و كانت الأجور التى تتقاضاها الأعضاء تخرج عن مدلول المعاملات إذ لا يتحقق منها معنى الخدمات التى تؤديها الجمعية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس 0 (الطعن رقم 1030 لسنة 49 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 684 ق 121) |
مؤدى نصوص المادتين 226 و 227 من التقنين المدنى يدل على أن هناك نوعين من الفوائد : 1- فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود و تعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه 2- و الفوائد التعويضية يلتزم بها المدين فى مقابل الإنتفاع بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ، و حتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، و لا عبرة بمصدر الإلتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد و قد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير فى دفعة أو كان تعويضاً من الإنتفاع برأس المال فى صورة فوائد بتحديد سعر قانونى و سعر إتفاقى ، و بذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن إحتباس ماله من التداول و من ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد . (الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104) |
إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون و الودائع و التأمينات على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية و على فوائد الودائع و التأمينات النقدية ... ... " جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون و لم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع و التأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها فى الباب الأول من هذا القانون ، و بذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية (الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و أن تحدد الإيرادات - عدا العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة ، و طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه إذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول على 600 ج سنوياً - للأعزب و 660 ج بالنسبة للمتزوج و يعول فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك ، أى أن ما يجاوز حد الإعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و بالتالى فإن المبلغ المذكور كحد الإعفاء فى الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد ، التى يتكون وعاؤها من الإيرادات الخاضعة فى نفس الوقت للضرائب النوعية على الإيراد ، بحيث إذا وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إستبعد مبلغ الإعفاء للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1034 لسنة 51 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 449 ق 81) |
قواعد الإثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها و لم تكن محل نعى من الطاعن إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
لا يعيب الحكم الإستئنافى و على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و أحالت إليه دون إضافة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد و البيان المفصل لإدراك السبب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه ، يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة إبتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، و أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لنص المادة 2/2 من قانون المرافعات (الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25) |
الوارث الذى طعن على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة هو نائب عن التركة و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة (الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25) |
البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التى تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و إستبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
المقرر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى ، و فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - من السادس إلى الثامن - قد إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم و أنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، و كان الطاعن قد أسس تطعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل إختصامهم فى الطعن . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
إن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1 ] - عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصومة أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من صحيفة الإستئناف حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، و من ثم فيصبح نعيه فى هذا الخصوص عارياً عن دليله . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .و كان الثابت فى الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض ان تصحح ماوقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون ان تنقضه فانه لايعيبه ما اضافه خطأ من ان المطعون ضدهم الخمسة الاول يملكون حصصهم على الشيوع فيما بينهم .ولما تقدم فان النعى برمته يكون على غير اساس مما يوجب رفضه (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانونى للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء و الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، و لا يؤثر على إستمرار الوكالة الصادرة منها و من ثم لا يوجب إصدار توكيل أخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الإندماج فى شركات المساهمة أن إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها فى حدود ما إتفق عليه فى عقد الإندماج .. (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
من المقرر - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على إنتقال ملكية المنشأة بإدماجها فى منشأة أخرى أحقية العاملين فى المنشأة المندمجة فى المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التى إرتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الإندماج ، و لا محل لإعمال قاعدة المساواة فى هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، و ذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة فى 22-3-1964 . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
إن الشارع الضريبى قد حدد ميعاداً و إجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن ، فنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن ، و نص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى المحول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم الوصول و إلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه . كما حدد الشارع فى المادة 54 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 الإجراءات الواجب إتباعها فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية فى قرارات اللجان و قضى بالبطلان - على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم إتباع تلك الإجراءات . (الطعن رقم 673 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2304 ق 419) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاط الممول سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائه جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956، 1957 ما دامت الضريبة لم ترتبط نهائياً عن أى سنة لاحقه لسنة 1955 . (الطعن رقم 673 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2304 ق 419) |
لمحكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول ، أخذاً بها أو إطراحاً لها ، كلها أو بعضها ، متى أقامت حكمها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
إذ كان البين من مدونات الحكم - المطعون فيه - أنه لم يطمئن إلى صحة البيانات الواردة فى دفاتر الطاعن - بالنسبة لنشاطه بفرع القاهرة - لأسباب سائغة ، فإنه يكون سديداً فى عدم إتخاذها أساساً لتقدير أرباح هذا الفرع ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ، ولا يعترض على تقديره مادام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة (ج)من المادة الثالثة لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع إستناداً إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى فى تطبيقه . (الطعن رقم 194 لسنة 43 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2077 ق 376) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدنى أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب و لكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة و أن يتمسك بوجودها و فى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذى يتعامل معها و الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً معنوياً و يترتب على ذلك جميع النتائج التى تترتب على الشخصية المعنوية و تعتبر من شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29-3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 19 من القانون 120 لسنة 75 فى شأن البنك المركزى و الجهاز المصرفى و 39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفى هو بدل طبيعة عمل إذا إختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه بإعتبار أنه أصلح له . فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهنى لما فى الجمع بينهما من مخالفة للقانون . (الطعن رقم 2131 لسنة 50 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1980 ق 359) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن المطعون ضدها - و هى محامية بالإدارة القانونية للبنك إختارت الراتب المصرفى . المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 130 لسنة 75 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن ببدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 73 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2131 لسنة 50 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1980 ق 359) |
النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام حقوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة القانونية يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع ، و التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - و مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
النص فى المادة 1/150 من القانون المدنى على أنه " إذا كان عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ... " يدل على أن القاضى ملزم بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر " و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، و ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وصفها المشرع على سبيل الإلزام و ينطوى الخروج عليها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف و مسخ ، و تشويه لعبارة العقد الواضحة و تخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 909 لسنة 48 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1856 ق 334) |
و لئن كان القانون الذى يفرض ضريبة معينة يعتبر قانوناً آمراً فيما يتعلق بفرضها ، إلا أنه لا يعتبر كذلك فيما يتعلق بتعيينه الشخص الذى يلزم بها فيجوز الإتفاق بين المؤجر و المستأجر على مخالفة هذا التعيين - و هو المستفاد من المادة 567 من القانون المدنى - طالما أن هذا الإتفاق لا يتعارض مع نص القانون أو قاعدة تعيين حد أقصى للأجرة القانونية . (الطعن رقم 909 لسنة 48 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1856 ق 334) |
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب و الرسوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة " و الإخطارات إذا سلم أحدها " فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة . و مطلقة فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارت بغير مخصص . (الطعن رقم 1086 لسنة 48 جلسة 1981/06/15 س 32 ع 2 ص 1822 ق 327) |
الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به و من وجه إليه و كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثانى و الثالث قد تمسكا فى صحيفة الإستئناف بأنهما لم يخطرا بشىء و أن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما و من ثم فإن حقهما فى الدفع بسقوط الحق فى إقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى و الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1086 لسنة 48 جلسة 1981/06/15 س 32 ع 2 ص 1822 ق 327) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن إعطاء الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على محكمة الموضوع أن تقوم به من تلقاء نفسها ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 48 جلسة 1981/06/03 س 32 ع 2 ص 1689 ق 302) |
إذ كانت الخصومة المطروحة قد إشتملت على دعويين أولاهما أصلية بين المطعون ضدها الأولى - المظهر إليها - و بين الطاعن - المدين - و قد قام دفاع الطاعن فيها على أنه غير مدين للشركة المظهرة بالمبلغ الثابت بسند الدين و أن التظهير المنسوب صدوره إليها مزور عليها ، و الدعوى الثانية فرعية إختصم فيها الطاعن تلك الشركة - المطعون ضدهما الثانى و الثالث طالباً إلزامهما بما عساه أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية إذا ما أخفق فى دفاعه فيها إستناداً إلى أنه غير مدين لتلك الشركة بالمبلغ الوارد بسند المديونية و هو ما أقرته عليه ، و من ثم فإن هذه الدعوى الثانية - بحسب الغرض الذى أقيمت من أجله و الأساس الذى بنيت عليه - تكون فى صحيح الوصف دعوى مسئولية تقصيرية - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بصحة التظهير مرتباً على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها الأول المبلغ الوارد بسند الدين ،و كان التظهير الصحيح إن صلح أساساً لإلتزام الطاعن من قبل المطعون ضدها الأولى إعمالاً لقاعدة التطهير من الدفوع و عدم جواز الإحتجاج بها على الحامل حسن النية ، إلا أنه لا يكفى سنداً لرفض دعوى الطاعن الفرعية قبل الشركة إذ لم يستظهر الحكم مدى توافر أو عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية - من خطأ و ضرر و صلة سببية مباشرة بينهما - فى حقهما . (الطعن رقم 55 لسنة 48 جلسة 1981/06/03 س 32 ع 2 ص 1689 ق 302) |
الوزير هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، و على ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثانى و الثالث " مدير عام ضرائب الإسكندرية و مراقب عام ضرائب الخدمات " - و هما تابعين لوزير المالية " الطاعن الأول بصفته " - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1170 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1678 ق 300) |
الحق فى الإجارة بإعتباره أحد مقومات المحل التجارى يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد إستلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالإنتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق فى ذمة المستأجر بإعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. (الطعن رقم 1170 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1678 ق 300) |
أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ، كما يشترط فى حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين ، و هذا الحجز يتأثر به حق المدين فى ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و المستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول (المؤجر )و المؤشر عليها من محكمة الإستئناف بنظرها ، أن المطعون عليه الأول ، و قبل توقيع الحجز على المحل التجارى ، كان قد أقام على باقى المطعون عليهم ( مستأجرى المحل و المتنازل إليه عنه ) الدعوى رقم .... بطلب إخلائهم من العين المؤجرة و حكم له بطلباته و تأيد الحكم إستئنافياً، تسلم العين المذكورة ، و إذ سقط الحجز ، الذى وقعه الطاعن (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ) بفسخ الإجارة ، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه ، و لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله ، و هو ما كان يستهدفه من الحجز و من ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته - لإنتفاء المصلحة - قائماً على أساس صحيح من القانون . (الطعن رقم 1170 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1678 ق 300) |
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بإنقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد و إستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة و إمتد العقد سنة فسنة و بالشروط ذاتها . (الطعن رقم 1190 لسنة 48 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1598 ق 288) |
مؤدى نص المادة 58 من القانون التجارى أنه يجب شهر إنقضاء الشركة إذا كان نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على فسخها قبل إنتهاء مدتها أو إنسحاب أحد الشركاء منها ، أما إذا كان الإنقضاء نتيجة إنهاء الميعاد المحدد للشركة فلا يلزم شهره . (الطعن رقم 1190 لسنة 48 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1598 ق 288) |
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 743 لسنة 44 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1579 ق 285) |
مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى يتركها المورث تقدر حكماً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى سنة 1965 و هى سابقة على وفاة المورث فى 10-2-1967 ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالفة البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ما أجرته المصلحة يمس حجية قرار لجنة الطعن الصادر فى 1971/2/13 ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانونى وقعت فيه . (الطعن رقم 743 لسنة 44 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1579 ق 285) |
نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أن تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . (الطعن رقم 699 لسنة 46 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1567 ق 283) |
إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . (الطعن رقم 699 لسنة 46 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1567 ق 283) |
لما كان الثابث من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة من الطاعنين أنهم ذكروا فيها أن دفعهم بسقوط حق الحكومة فى مطالبتهم بالمبالغ موضوع الدعوى بالتقادم كان وعلى ما جاء بالصحيفة على سبيل الاحتياط أى فيما لو ثبت أن ذمتهم مشغولة بشيء من هذه المبالغ ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائى بطلب رفع الضريبة فإنه ما كان له وفى حدود طلبات الطاعنين فى الاستئناف أن يعرض للدفع بالتقادم ، ويكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب فى غير محله (الطعن رقم 699 لسنة 46 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1567 ق 283) |
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور، و الفقرة الأولى من المادة الخامسة و المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك أن إلتزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له و من يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء . (الطعن رقم 352 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1563 ق 282) |
إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير . (الطعن رقم 352 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1563 ق 282) |
من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلا فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان . (الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274) |
النص فى المادة 526 من القانون المدنى على أن " تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذى قامت من أجله ، فإذا إنقضت المدة المعينة أو إنتهى العمل ثم إستمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تآلفت لها الشركة إمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها " و النص فى المادة 531 منه على أنه " يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين " يدل على أن الشركة تنتهى بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين إلا إذا إمتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة ، و أن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها و لأسباب تبرره و لا يقع بعد إنتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير مد ، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها فى الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء . (الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274) |
إنه من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم الغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساساً لها، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على ما قضى به فى دعوى المطعون ضدهم رقم 200 لسنة 1977 تجارى كلى الجيزة بفصل الطاعن من الشركة ، وكانت المحكمة قد إنتهت إلى نقض هذا الحكم ، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274) |
مؤدى نص المادة 515-1 من القانون المدنى أنه إذا إتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الإتفاق على حرمان شريك من الأرباح ، كما لا يجوز الإتفاق على إعفاء شريك من الخسارة . (الطعن رقم 209 لسنة 50 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1527 ق 275) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن العقد ليس عقد شركة و إنما هو عقد إيجار بالجدك للإتفاق فيه على عدم مساهمتها فى الخسائر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 209 لسنة 50 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1527 ق 275) |
أن بنك مصر منذ أن تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20-4-65 فقد أصبحت علاقته بموظفيه إعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
التعيين و الترقية فى وظائف الإدارة العليا و منها الفئة الأولى بقرار من الوزير المختص تطبيقاً لحكم المادتين الخامسة و التاسعة من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعدو أن يكون فى حقيقته تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها يمنح الوزير المختص سلطة التعيين و الترقية فى تلك الوظائف ضماناً لحسن سير العمل فى القطاع العام ، و يكون هذا القرار بحسب طبيعة الموضوع المتعلق به ليس قراراً صادراً فى المجال الإدارى لصدوره فى نطاق العلاقة العقدية الخاصة و إذ كانت محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظر " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، و كان قرار الترقية محل النزاع الصادر من وزير المالية لم يصدر فى مجال الوظائف العامة بإعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عمومياً على ما سلف بيانه و من ثم فلا ينعقد الإختصاص بنظر هذه المنازعة لجهة القضاء الإدارى . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية دون إعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى الكفاية فخول القانون السالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحه العمل . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
إنه و لئن كانت ملكية الأسهم تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد الإتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة 204 من القانون المدنى التى تنص على أن الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، و كانت المادة 39 من قانون التجارة حين إستلزمت قيد الأسهم الاسمية فى دفاتر الشركة قد إستهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها و جعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها و التنازل عنها إلا أن النص فى المادة 461 من القانون المدنى على أنه " فى بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره " يدل على أنه فى حالة بيع المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع و لم يدفع المشترى الثمن فى الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء ، فيقع الفسخ بنص القانون و يكون البائع بمجرد عدم دفع الثمن فى حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه، و يحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل على أن حكمه مطلق ، و من ثم فينصرف إلى البيع سواء كان مدنياً أو تجارياً . (الطعن رقم 1229 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1366 ق 248) |
حق المشترى فى حبس الثمن و إن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2 ، 3 من القانون المدنى - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و للحق فى الحبس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه ، و مقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ إلتزامه فيمتنع على المشترى إستعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد ، إذ لا يصح فى هذه الحالة إعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بإلتزاماته قبله . (الطعن رقم 1229 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1366 ق 248) |
النص فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية " و النص فى الفقرة الأولى من المادة 39 من ذات القانون على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة و يدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شىء من الممتلكات .. " يدل على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هى - وفق حكم المادتين السالفتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها المنشأة و من ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى و الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى و ليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً . إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن مضرب الأرز المذكور كان مؤجراً للممول .. بمبالغ إستحقت للمطعون ضدهم فى سنوات النزاع و بذلك يكونوا هم قد حققوا ربحاً من نشاط تأجير مضرب الأرز المذكور تفرض عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لو لم يكن قد قبض فعلا و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن قيمة الإيجار لا تخضع للضريبة لعدم الوفاء بها أو تحصيلها فى سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
الديون المعدومة التى تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التى فقد الأمل فى تحصيلها ، و لئن كان الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذ بما جاء بتقريرى الخبيرين - فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر فى ميزانية السنة التى يتحقق فيها إنعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها فى الأصول إلا بقيمتها الفعلية ، لما كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً و تم خصمه من حساب الأرباح فى سنوات النزاع أى فى تاريخ إستحقاق دين الإيجار على المدين المفلس فى حين أنه لم يتم بيع أموال المفلس كما لم يبين الحكم الأسباب التى إستند إليها فى خصم هذا الدين بإعتباره ديناً معدوماً فى تاريخ إستحقاقه فإنه يكون قد خالف القانون و جاء مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى 5/ 4/ 1973 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها فى الجدول، وإنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصا ً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء وألغى بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه فى قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنه، وخشية أن يفهم من عبارة " فى جميع الأحوال" الواردة فى نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتما بمضى المدة المقررة فى أيه مرحلة من مراحلها بما فى ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص فى المادة الثانية من القانون رقم13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على مارفع من طعون بالنقض قبل العمل به . لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة فى الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه0 (الطعن رقم 470 لسنة 42 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1354 ق 246) |
مؤدى المادة التاسعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن الأجر الذى يستحقه مورث المطعون ضدهم (العامل ) هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة و إعتباراً من تاريخ شغله لها فى أغسطس 1967 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أرجع إستحقاق مورث المطعون ضدهم لأجر وظيفته إلى تاريخ سابق لتاريخ إعتماد تعيينه فيها و قضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ ... قولاً بأنها قيمة فروق أجر إستحقها المورث المذكور عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 470 لسنة 42 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1354 ق 246) |
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن يكون عند إنتهاء خدمة العامل ، كما حدد وقت إستحقاقه و شروطه على وجه آمر لا تجوز مخالفته ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل فى اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده ، و كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى استمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام و أنه بإدماج شركة ..... فى شركة ...... -المطعون ضدها الثانية - و نقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى ينتهى حق الطاعن فى إقتضاء الميزة الإضافية التى كانت مقررة له فى الشركة السلف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 876 لسنة 45 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1349 ق 245) |
من مقتضى الماديتن 28 ، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن شركة القطاع العام وحدة إقتصادية ذات شخصية إعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادى وفقاً لخطة التنمية، و وصولا إلى هذه الغاية خول مجلس إدارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسات العامة التى إنحسرت سلطتها و إقتصرت - وفقاً للمادة الثالثة من القانون - على التخطيط و متابعة تحقيق الأهداف المقررة للوحدات الإقتصادية التابعة لها و التنسيق بينها و تقييم أدائها دون تدخل فى شئونها التنفيذية و ذلك بحسبان أن المؤسسة أضحت وحدة إقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى و معاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية ، و إنطلاقاً من هذا المفهوم فى إستقلال الشركة فى أداء رسالتها خولت المادة 49 من القرار بقانون آنف البيان مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة ، و رغبة فى تحرير الشركات من القيود فى حدود الإطار العام المرسوم لها نيط بالمجلس - كقيادة جماعية وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة و إدارتها ، كما نصت المادة 54 من القرار بقانون على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة و تصريف شئونها و من أخصها تنفيذ قرارات مجلس الادارة . و خول الوزير فى المادة 52 من القرار بقانون تنحية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم اذا رأى فى إستمرارهم إضراراً بمصلحة العمل . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام . و كانت المادة الأولى منه قد خولت مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية وضع هيكل تنظيمى لها و جدول بالمقررات الوظيفية و نظمت المادة الخامسة منه طرق التعيين فى الوظائف المختلفة للوحدة الإقتصادية فنصت على أنه فيما عدا رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين فى وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص . مما مفاده مجتمعاً استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها و إن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها عنها أجرا و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تندرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه . لما كان ذلك و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فى حكم الموظف العام فى مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
لما كان الطاعن و هو يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات ، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله ، و من ثم يتعين على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تربط إلا على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة ، و التى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، غير أنه ليس بلازم لإستحقاق هذه الضريبة - وفق نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الربح قد قبض فعلاً بل يكفى أن يكون قد إستحق ، إلا إذا عد من الديون المعدومة التى فقد الأمل فى تحصيلها ، و تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة فيجب إستنزالها من الأرباح مع ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو إختلاس ، متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً ، و لا يغنى عن الرد الفعلى أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى فى تنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض ، لأن الممول لا يحاسب على ما فرط فى تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسارة . (الطعن رقم 1356 لسنة 47 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1111 ق 207) |
النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً فى وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة ..... . . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " . يدل على أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و لما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء ما بإسم الغير فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . (الطعن رقم 63 لسنة 47 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1105 ق 206) |
إستقر قضاء - هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة بإسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم و قيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض و ليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله لطعن فى تقدير قيمة التركة و إنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 63 لسنة 47 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1105 ق 206) |
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه " تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام ، مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و القرارات المنفذة له لا تسرى على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى المشار إليه ، و كان هذا القرار قد نظم فى الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين و تأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد و إجراءات التأديب و العقوبات الجائز توقيعها عليهم ، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه، على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد فى لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذى تعرض له قرار وزير العمل ، و وضع له أحكاماً خاصة مغايرة ، فإن مفاد ذلك أنه يتعين إلتزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد و إجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل و القرار الوزارى المشار إليه ، و بالتالى فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين إقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل و بين أية عقوبة ، يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحه إذ هى تتعلق بتوقيع جزاء تأديبى على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 ، و لا يجدى الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزارى سالف البيان بغية إعمال التفسير الذى يقول به ، لما كان ذلك و كان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التى قررت الشركة إقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه فى فقد المبلغ محل المساءلة و كان القرار الجمهورى المشار إليه لا يمنع الجمع بين الإقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و بين توقيع الجزاء التأديبى طبقاً لهذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون . (الطعن رقم 407 لسنة 46 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1059 ق 197) |
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها " مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1976/7/1 ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى فى إقتضاء هذا البدل . (الطعن رقم 212 لسنة 50 جلسة 1981/03/29 س 32 ع 1 ص 968 ق 179) |
عدم تنفيذ المدعى لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر ، و هو ما أشار إليه نص المادة 21 من القانون المدنى . (الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176) |
التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به . (الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176) |
الشريك فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و دون نظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة إذا أن مسئوليته بلا حدود . (الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته و يشترط لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الإعلان الذى تصدت محكمة الإستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان و رفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول . (الطعن رقم 72 لسنة 47 جلسة 1981/03/25 س 32 ع 1 ص 945 ق 175) |
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة " إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة فى أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار . (الطعن رقم 72 لسنة 47 جلسة 1981/03/25 س 32 ع 1 ص 945 ق 175) |
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق فى وضعى نظام للحوافز فى سبيل تنمية و تطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً شاملاً للعمولة على المبيعات و حددت نسبة معينة لحسابها تسرى على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها ، و من ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد إندماج الشركة السابقة التى كان يعمل بها بالشركة الطاعنة ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة ، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذى كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات. (الطعن رقم 796 لسنة 45 جلسة 1981/03/23 س 32 ع 1 ص 907 ق 168) |
من المقرر فى قضاء النقض أنه و إن كان قرار رئيس الوزراء رقم 642 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال إقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب أداء تعويض نقدى للعامل مقابل تلك الميزة العينية بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتقاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالفاً لما سبق مؤداه أن حظر إستخدام السيارات الخاصة بالشركة دون مقابل عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه لا يمس حقاً مكتسباً للعاملين ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما تمسك به الطاعنان من أن الشركة المطعون ضدها الأولى جرت على تخصيص سيارات لهما فى إنتقالهما من محل إقامتهما إلى مقر العمل ذهاباً و إياباً كميزة عينية أصبحت عرفاً سارياً تلتزم الشركة بتوفيرها لهما بتحقيق صفة الدوام و الإستقرار مما يعتبر معه عنصراً من عناصر الأجر و تأخذ حكمه مما يلتزم معه رب العمل بأداء مقابل تلك الميزة للعامل ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 872 لسنة 44 جلسة 1981/03/22 س 32 ع 1 ص 911 ق 169) |
مفاد نصوص المواد 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لنظام العاملين بالقطاع العام و 22 و 82 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أنه فى ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية هو وحده صاحب الإختصاص فى وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج و ذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج ، الأولى سارية المفعول من 1968/7/1 و تقرر بها صرف 50% من الزيادة فى الإنتاج عن المعدلات القياسية و الثانية سارية من 1976/2/1 و تقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها إعتباراً من 1979/10/1 و تقرر بها صرف 100% من الزيادة فى الإنتاج ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1968/7/1 حتى 1978/12/31 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1979/1/1بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما و إلتفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة فى شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج و رأى مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما نحو نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام فى حين أنه يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 50 جلسة 1981/03/22 س 32 ع 1 ص 903 ق 167) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " (الطعن رقم 15 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 733 ق 138) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة . (الطعن رقم 15 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 733 ق 138) |
إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور الحكم الإبتدائى فى 28 من أبريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص فى تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف (الطعن رقم 17 لسنة 40 جلسة 1981/03/01 س 32 ع 1 ص 725 ق 136) |
إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية - شركه المطاحن - بعد ذلك كيانها القانونى و آل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - فى إدارته و تمثيله و التقاضى بشأنه ، فإن إختصامها أمام محكمة الدرجه الثانيه لا يكون إختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانونى الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى فى الإستئناف بإختصام صاحب الصفه فيه إختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز إدخال الشركه المطعون ضدها الثانية فى الإستئناف بإعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17 لسنة 40 جلسة 1981/03/01 س 32 ع 1 ص 725 ق 136) |
أن الشركة على ما هى معرفة به قانوناً ، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصته فى مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة ، و يشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعه ، و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معاً ، و تعرف هذه النيه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . أما المال الشائع فيشترك فى تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة . (الطعن رقم 841 لسنة 46 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 671 ق 128) |
طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير آخر فى الدعوى ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه أو فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض . (الطعن رقم 841 لسنة 46 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 671 ق 128) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً و ذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، و مفاد المادتين 1/52 ، 53 . . من القانون المدنى أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية و يكون لها حق التقاضى و لكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، و إذ كان النزاع المطروح فى الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى إتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعى فإن المطعون ضده الثانى - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التى أصدرت أمر الحجز ، و يكون إختصام هذا الأخير فى الطعن إختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
مفاد نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 8 لسنة 1955 أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن يصدر بناء على أمر حجز مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينبه فى ذلك كتابة ، و لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى و المادة 80 من القانون آنف الذكر تقضى بأن يقصد " بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح و الموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و هذا النص يعتبر أيضاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً و قد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون فى المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1951 - رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوامر التى تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإدارى وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأمورى الضرائب الحق فى تحصيلها ، لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإدارى بتوقيع دين ضريبى لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى إستبان أن حكمها يمنح رؤساء المأموريات و مأمورى الضرائب سلطة إصدار الأوامر و تحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإدارى و لازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق فى إصدار أمر الحجز الإدارى إستناداً إلى التعويض الذى يستمد قيامه من القانون الضريبى ذاته و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم فى 1970/10/31 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما فى ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإدارى إتخذت بناء على أمر مكتوب و إن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبى و بالتالى فلا وجه لما يتحدى به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشترى لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عينى فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
لئن أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة حيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد ساقا النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق و القصور بعبارة مبهمة غامضة لا تكشف بجلاء و وضوح عن الأمور التى ثبتت بالأوراق و وجه مخالفة الحكم لها و موضع هذه المخالفة و مواضع القصور فى الحكم فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى . (الطعن رقم 174 لسنة 50 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 588 ق 113) |
مفاد نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون 61 لسنة 1971 و المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية التى يعملون بها . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحال بدوره إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى معتمداً إياه سنداً لقضائه و محمولا على أسبابه ، و كان الثابت بمطالعة هذا التقرير أن الخبير أثبت فى محضر أعماله نص الكتاب الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية برقم 112 لسنة 1970 المبلغ للشركة الطاعنة و لم يرد به أن منطقة أسوان من الجهات النائية السابق تحديدها بالقرار السابق لمجلس الإدارة ، و رغم أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجهات النائية قد سبق تحديدها فى سنة 1969 و حصرها فى مناطق الواحات و الصحراء الشرقية و الغربية و سيناء فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهرى بإعتبار أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسوان الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة المطروحة . (الطعن رقم 174 لسنة 50 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 588 ق 113) |
القرار الصادر من المؤسسة فى سنة 1970 الذى أباح للعاملين بمحافظة أسوان حق السفر المجانى بشروط معينة هو تقرير لميزة عينية خاصة بالعاملين بالمناطق الواقعة جنوب محافظة أسيوط و لا شأن له بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 إذ لا تملك المؤسسة وضع أحكام خاصة تقيد من حق العاملين الناشىء عن هذا القرار الأخير و كل مالها إعمالاً للتفويض هو تحديد المناطق النائية أما الجهة المنوط بها وضع هذه الأحكام الخاصة فهى الوزير المختص دون المؤسسة وهو مانصت عليه صراحة المادة 47 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 . (الطعن رقم 174 لسنة 50 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 588 ق 113) |
إذا كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1961 و التى تحكم واقعة الدعوى - لا تشترط فى نقل العامل داخل الوحدة الإقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية و للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائى ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية ، و تم نقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق . بذات مستوى الوظيفة المنقول منها لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 60 لسنة 44 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 604 ق 116) |
اذ كانت المادة 50 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/8/27 قد إشترطت فيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين ، مما مقتضاه أن قيد محامى الإدارات القانونية بالقطاع العام بجدول النقابة أضحى منذ هذا التاريخ شرطأ ضروريا لاكتسابهم صفة العضوية بتلك الإدارات ، وكانت المادة 172 من قانون المحاماة سالف الذكر قد نصت على أنه " تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات و المنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة و الاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها " مما مفاده أن التزام تلك الجهات قاصر على مجرد تحملها بقيمة رسوم القيد بالنقابة فحسب ولايجاوزه إلى مايستلزمه هذا القيد من إجراءات أخرى . (الطعن رقم 60 لسنة 44 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 604 ق 116) |
النص فى المادة 334 من قانون المرافعات على أنه " إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها و لا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة جراءات الحجز " و فى المادة 335 منه على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه و لا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه . و يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها " يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
النص فى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على إمتياز دين الضريبة و تجيز للمدير العام لمصلحة الضرائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التى يرى إستيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت ، ذلك أن حق الإمتياز لا يرد إلا على أموال المدين و هو ما صرحت به المادة المذكورة ، كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
مفاد نص المادة 2/269 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة و ما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسالة التى تكون قد فصلت فيها ، و أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 186 لسنة 47 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 523 ق 100) |
النص فى المادة 985 من القانون المدنى على أن " حق الإنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم و يجوز أن يوصى بحق الإنتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن " و النص فى المادة 993 من ذات القانون على أن " ينتهى حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع و هو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين" يدل علىأن حق الإنتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث و أنه حق موقوت ينقضى بإنقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفع ، و كان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح الإستحقاق فى الوقف و الوصية و الهبة و عقود التأمين و التأمينات التى إستحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة ، و كان ذلك منه إستثناء من القاعدة الأصلية و هى أن الرسم لا يستحق أصلاً إلا على الأموال التى تنتقل بطريق الميراث ، و لما كان الإستثناء لا يجوز القياس عليه و لو أراد المشرع إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة ، على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التى أخضعها لهذا الرسم و كان حق الإنتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية بل إنقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 142 لسنة 1944 و لا يستحق عليه بالتالى أيه رسوم أيلولة أو ضريبة تركات ، و لا محل للتحدى بنص المادة 4/36 من هذا القانون التى بينت أساس تقدير حق الإنتفاع ذلك أن حق الإنتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدنى و تكون الوفاة هى الواقعة المنشئة لإستحقاق الرسم لأن المال قد آل إلى الموصى له بسببها و فى هذه الحالة يستحق رسم أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 من أن الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث و يحصل عليها الرسم و إذ إنتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الإنتفاع موضوع النزاع لرسم الأيلولة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 186 لسنة 47 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 523 ق 100) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة بموجب قرارها رقم 110 لسنة 1970 فى وظيفة أمين خزينة ثالث بالإدارة المالية على الفئة التاسعة محسوبة من 1968/3/24 بأجر شهرى قدره 12 جنيهاً بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت المادة 25 من هذه اللائحة تنص فى فقرتها الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التى يعين فيها و يستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل " ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو بداية مربوط فئة الوظيفة التى عين فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات الذى أعدته الشركة تطبيقاً للمادة الثالثة من ذلك النظام بغض النظر عما يكون قد توافر له من خبرة سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة من فئة أعلى من تلك التى عين بها ، و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالات العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات ، و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة فقد تعين منحه الأجر المحدد لفئة وظيفته وفقاً لما جاء بجداول وظائفها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجداول الخاصة بالشركة الطاعنة مما أدى إلى رفع فئتها على غير ما تم من ترتيب لها بالجداول الملحقة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تبعاً لذلك الوصف، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 730 لسنة 50 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 500 ق 96) |
إذ كان مفاد نصوص المواد 15 ، 18 ، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً للقانون المذكور بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب على أن يدخل فى حساب المدة الكلية المدة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية و التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية و غيرها مما نصت عليه المادة الثامنة عشر و بالشروط المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتد بمدة خدمة إعتبارية توازى المدة من تاريخ حصول المطعون ضده على مؤهل الثانوية العامة و حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة ، و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية السابعة إعتباراً من 1970/10/1 و بأحقيته للترقية إلى الفئة المالية السادسة إعتباراً من 1975/7/1 مدخلاً هذه المدة الإعتبارية فى حساب المدة الكلية اللازمة للترقية إلى هاتين الفئتين ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 730 لسنة 50 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 500 ق 96) |
إذ كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن طرفاً فى الخصومة التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم ، و كان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة و النشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من شركة الإعلانات الشرقية بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) بما يدل عى أن تلك الدار هى بذاتها الشركة المصرية للطباعة و النشر ، و إذ كانت هذه الشركة قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف و كانت أوراق الطعن خلواً مما ينبىء عن إختلاف الشخص المعنوى الذى وجه إليه الطعن عن ذلك الذى سبق إختصامه فى الإستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه فإن إختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة و النشر فى الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ فى صحيفته بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) و من ثم يضحى الدفع فى غير محله و يتعين رفضه . (الطعن رقم 78 لسنة 46 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 510 ق 98) |
إذ كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التى أفصح عنها ذلك القانون و من بينها الشركات ، فيمتنع منذ الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها فى وظيفة أخرى ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر بإختيار تلك التى يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فإن تخلف عن هذا الإختيار فى الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها . و لما كان البين من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية فى أول مارس سنة 1958 و إنتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها فى وظيفة مستشار فنى بالشركة المطعون ضدها الثانية فى أول يناير سنة 1963 و أن هذه الأخيرة فصلته من العمل إعتباراً من 30 من يونية سنة 1967 ، فإنه يكون فى هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين فى هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه فى هذا الخصوص ، كما يكون بمنأى عن الإختيار المقرر به لإحداهما ، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية فى ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظيفتين و بالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الإختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ، و من ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 78 لسنة 46 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 510 ق 98) |
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة التوصية البسيطة هى شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ، و الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة ، و هذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة . (الطعن رقم 471 لسنة 46 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 450 ق 88) |
لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها و لو لم يخصموا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم - و من ثم - فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة و التى كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها و لو لم يكن مختصماً فيها . (الطعن رقم 471 لسنة 46 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 450 ق 88) |
لئن نصت القواعد الخاصة بالشركة الطاعنة - على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير - فى البند 20 منها على أن " يعتبر المركز الرئيسى للشركة و المناطق و الفروع وحدة واحدة عند إعمال قواعد الترقية " و هو ما مؤداه أن كل مصانع الشركة و أقسامها و إدراتها تعتبر وحدة واحدة عند إجراء حركات الترقيات بها فلا يجوز تخطى أحد العاملين و ترقية آخر لمجرد كونه يعمل فى مصنع أو قسم غير الذى يعمل به العامل المرقى ، بيد أنه يشترط لترقية العامل بالتطبيق لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 أن تتوافر فيه إشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها فيما يتعلق بالمؤهل و مدة الخبرة . (الطعن رقم 1955 لسنة 49 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 437 ق 85) |
مفاد نص المادتين الثانية و الثامنة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف و تقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها و الأجر المقرر لها و ذلك فى نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما إستهدف وضع قواعد عامة مجردة بإتخاذ أساس موضوعى يعتد فى الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ، و يخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون و للأجر المحدد للوظيفة المعين بها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية و خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها ، و لازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل و أجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . (الطعن رقم 301 لسنة 46 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 440 ق 86) |
إذا كان لا يوجد مانع يحول دون تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها بحيث لا يستحق إلا أجر الوظيفة التى إستوفى شروط شغلها لأن هذا التكليف يعتبر بمثابة ندب له للقيام بمهام الوظيفة الأعلى فلا يستحق تسوية حالته عليها أو إستحقاقه لأجر فئتها . (الطعن رقم 301 لسنة 46 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 440 ق 86) |
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير طالما أنها أبانت فى حكمها بأسباب سائغة عن مبررات عزوفها عنه ، و كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الصادر بندب الخبير لم يتعرض فى أسبابه أو منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى لموضوع أحقية الطاعن للفئة المطالب بها ، فإنه لا يكون قد قطع فى هذه الأحقية بحكم حائز قوة الشىء المحكوم به ، و يضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 301 لسنة 46 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 440 ق 86) |
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1962/12/29 و المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن " . . . . . يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل " كما نصت المادة الثانية منه على أنه " يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة و العامل النص على أنه تعتبر أحكام هذه اللائحة التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة و العامل " كما نصت المادة الخامسة على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة . . . [4] أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها . . . [6] أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمى أو الخبرة التى يتطلبها العمل . . . " كما تنص المادة التاسعة على أنه " . . . يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال . . . " ، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال فى هذه الشركات بنصوص آمره لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل و الإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الإقتصادية ، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التى يطالب بها و لم يعتد بما ورد بعقد عمله فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 42 لسنة 45 جلسة 1981/02/01 س 32 ع 1 ص 408 ق 79) |
إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هى قرائن إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و لا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين فى باقى القرائن التى أقام الحكم عليها قضاءه و القول بعدم كفاية كل قرينة منها فى ثبوت الصورية يكون غير جائز و بالتالى فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل التى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .. (الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67) |
النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة و قسمتها بالطريقه المبينة فى العقد و عند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المواد 533 و ما بعدها ، و النص فى المادة 533 على أن تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى هذه التصفيه - يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تنقضى و تدخل فى دور التصفية و لا يحول ذلك دون إستمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية و ذلك بالقدر اللازم لها ، و إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها ، و فى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها و من هذه الأحكام إنتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية . (الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67) |
تترتب على التصفية ما دامت لم تتم و لم يكن منصوصاً فى عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة و ما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية و هو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه و ذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة و ما قد يطرأ عليه من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية و هو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه و ذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع . (الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك ، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " ونص فى البند 258 على أن: " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و مفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . (الطعن رقم 163 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 302 ق 62) |
إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ .... و المرفق بالملف الفردى للمطعون ضده (الممول) أنه موقع من شخص يدعى .... دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . (الطعن رقم 163 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 302 ق 62) |
إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها بإعتبارها ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كانت مكافأة الإنتاج التى كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية و على ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة و نقصاً و لا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة و خلال أجازتهم السنوية ، و بالتالى فلا يشملها الأجر الذى يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و هى التسوية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصل الذى كان العامل يتقضاه فى 29-12-1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات السابقة . (الطعن رقم 562 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 277 ق 57) |
لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ، و يكفى فى ذلك أن يقرن إسم الوكيل بإسم الموكل . (الطعن رقم 497 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 183 ق 37) |
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . (الطعن رقم 497 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 183 ق 37) |
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . و إذ وردت المواد من50 إلى 54 التى تنظم عمل لجان الطعن و إختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر و هو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية دون أن يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و دون أن يحيل إليها هذا الكتاب ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات ، فلا تحال المناعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن ، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص ، و مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرباع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و لا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب بإستخدام النموذجين 18 و 19 ضرائب - الخاصين بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - فى إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة ، إذ ليس من شأن ذلك أن يضفى إختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة . (الطعن رقم 497 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 183 ق 37) |
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعية - المطعون ضدها الأولى - طلبت فى الدعوى الأولى رقم ... و إستئنافها رقم ... الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن ........ المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح ... فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم ... و إستئنافها رقم ... إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين . (الطعن رقم 420 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 178 ق 36) |
الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها . (الطعن رقم 420 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 178 ق 36) |
مؤدى نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة - بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1965 - بطريق اللزوم و الإقتضاء أنه ينبغى الإعتداد بالتقارير الدورية التى تعدها القوات المسلحة عن الضباط الإحتياط عند إجراء حركات الترقيات بشركات القطاع العام التى عملوا بها قبل إستدعائهم للخدمة بالإحتياط ، لأن إطراح هذه التقارير ينأى بهم عن الضمانات التى حرص المشرع على توفيرها لهم فى هذا الخصوص و كشف عنها فى المذكرتين الإيضاحيتين للقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 و يجعلهم فى مركز أسوأ مما كانوا عليه فى وظائفهم المدنية قبل ذلك الإستدعاء مما يعطل إعمال نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 و يهدر الحكمة التى تغياها المشرع بهذا النص و يخل بتكافؤ الفرص بينهم و بين المرشحين للترقية بالإختيار من غير الضباط الإحتياط بحرمانهم من معيار رئيسى فى هذه الترقية و هو التقارير ، سيما أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1961 لم ينص على عدم الإعتداد بالتقارير المنوه عنها . لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من هذا القرار بقانون تنص على أن " ... تكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بإختيار على أساس الكفاية ... و يشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين " ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون ضده الذى يعمل بقسم الأمن لدى الشركة الطاعنة إستدعى للخدمة العسكرية ضمن الضباط الإحتياط فى 22 من نوفمبر سنة 1971 و إستمر فى هذه الخدمة حتى سنوات تالية لتاريخ حركة الترقيات موضوع التداعى فى 31 من ديسمبر سنة 1976 و أن كفايته عن كل عام من عامى 1975 و 1976 السابقتين على هذه الحركة قدرت بدرجة ممتاز فى تقريرين صادرين من القوات المسلحة و أن زميلة المقارن به الذى يعمل فى ذات القسم حصل فى هذين العامين على تقديرين من الشركة الطاعنة قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة ممتاز ، فإن المطعون ضده يكون قد تساوى مع زميله المقارن به فى درجة الكفاية ، و تكون بالتالى الأفضلية عند الترقية بالإختيار إلى الفئة المالية الرابعة - و هى من فئات المستوى الأول - (الطعن رقم 1961 لسنة 49 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 153 ق 31) |
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم فى هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت فى الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 247 لسنة 50 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 164 ق 33) |
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 1964/6/30 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
لئن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه " لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و فى الوظيفة الأعلى مباشرة .. " إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة إقتصادية جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة و ترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات و العلاوات الملحق بذلك القانون ، و كان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوى الذى ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التى تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد فى جداول التوصيف المشار إليها ، و كان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة و الفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى و جود أحدهما بدون الأخر ، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعنى حتماً و بطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى سبب النعى فى وجود وظائف خالية فى الهيكل التنظيمى لها من الفئتين الخامسة و الرابعة فى التاريخ الذى حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما و تعلو مباشرة الوظيفة التى كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم ، كما أنها لا تجادل فى إستيفاء المطعون ضده لإشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
لما كان البين من تقديرات الحكم أن الفروق المالية التى قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل فى فرق الأجر الذى حرم منه ، و كان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها و ليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه و وصفه و يسرى عليه التقادم من تاريخ إستحقاقه لا من تاريخ القضاء به ، و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كأجرة المبانى .. .. .. و المهايا و الأجور و المعاشات " فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسى من تاريخ استحقاقها ، و إذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه فى شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسى على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده و الطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً بوقف سريان التقادم ، و كانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل و صاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العامل بهذه الحقوق على النحو الذى رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً بوقف سريان التقادم ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم اتبع ذلك بأن علاقة العمل تعد مانعاً أدبياً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسرى عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع ، و كان الحكم بذلك قد نفى فى أسبابه ما أثبته فى موضع آخر بحيث لم يعد يعرف على أى الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم فإنه يكون قد شابه التناقض فى التسبيب بما يستوجب نقضه جزئياً لهذا السبب . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فان ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن " فى العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . . " و النص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه " فى العقود الملزمة للجانبين إذا اتقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد إلتزاماته الناشئة عن العقد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
الفسخ القانونى يقع عند انقضاء الإلتزام على إثر استحالة تنفيده ، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 246 من التقنين المدنى هو تطبيق للحق فى الحبس فى دائرة العقود التبادلية ، و كانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق فى الحبس ينقضى بخروج الشىء من يد حائزه ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمتى الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزامها ما دام أنه لم ينفذ التزامه بدفع باقى ثمن البضاعة و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت فى البضاعة محل التعاقد إلى آخر و من ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ التزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
سبب الدعوى . هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . لما كان ذلك ، و كان سبب الدعوى حدده المطعون ضده فى دعواه من أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها و بين المطعون ضده و دلل على إخلال الطاعنة بالتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة ، و أنها قامت باستلام البضاعة من الجمرك ، و إذ استند الحكم إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتماد بالكمية جميعها المتفق على استردادها فان ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فان عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة و العاملين بالقطاع العام فى خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1968/12/1 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ انتفى هذا الاستثناء و كان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها هذا الشأن ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 1962/5/27 حتى 1967/9/30 و عين بالشركة المطعون ضدها فى 1968/3/27 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 و الذى كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الاعتبارية العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين باحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة للعسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة . (الطعن رقم 1 لسنة 45 جلسة 1980/11/30 س 31 ع 2 ص 1969 ق 365) |
لاوجه لما يتمسك به الطاعن من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط الذى أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور فقرة جديدة مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب فى الأقدمية عند التعيين فى وظائف القطاع العام ، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 18 مارس سنة 1971 فى حين أن تجنيد الطاعن و خدمته كضابط احتياط - و تاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها فى 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النعى المستحدث على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 1 لسنة 45 جلسة 1980/11/30 س 31 ع 2 ص 1969 ق 365) |
نصت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن " يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الانتقال و بدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات " و قد جاء تعبيره " مصاريف الانتقال " الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الانتقال الفعلية و بدل الانتقال الثابت على السواء ، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل ذلك التعبير أيضاً فى الباب الثانى من القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للعاملين بالدولة و الباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الانتقال الفعلية و بدل الانتقال الثابت على السواء . (الطعن رقم 451 لسنة 44 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1928 ق 357) |
لما كانت المادة 50 من لائحة 3546 لسنة 1962 قد ناطت بالمجلس التنفيذى وضع القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات ، و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضى فى مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد اشترطت لتقرير بدل الانتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الاقتصاد فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها و العمل بها صدور قرار وزارى لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 451 لسنة 44 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1928 ق 357) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً ، و كان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 451 لسنة 44 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1928 ق 357) |
بالرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 - يبين أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية " تسليف النقود على رهونات " و شروطها و أحكامها على إنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق المادة الخامسة سالفة الذكر على المحررات موضوع الدعوى على أساس إعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منهم رسم دمغة اتساع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 169 لسنة 35 جلسة 1980/06/24 س 31 ع 2 ص 1858 ق 344) |
اختصاص لجان التقييم كما بينه القانون رقم 118 سنة 1961 هو تقييم رؤوس أموال المنشأت التى أممت بالقانون المذكور . و تقيم رأس مال المنشآة إنما يكون بتحديده على رأس من العناصر المكونة له ، و هى الحقوق و الأموال المملومة للمنشأة وقت التأميم ، و ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً و أن تستبعد منها شيئاً لأن ذلك يخرج عن إختصاص لجان التقييم و تختص به السلطة التشريعية وحدها ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للجان التقييم أن تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو أن تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر فى شأن هذا التجاوز و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ،، كما أنه ليس للجان التقيم أن تفصل فى أى نزاع بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأت المؤممة و بين الغير أو فى أى نزاع أخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولايية العامة ، فإن هى تعرضت للفصل فى المنازعات التى لا تتصل بالتقييم فى ذاته لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، و يكون للدولة و أصحاب الشأن من ملاك المنشأت المؤممة قبل تأميمها و الغير أن يقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يكون ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الأولى - بإعتبارها قد آلت إليها المنشأة المؤممة - تنازع فى إلتزامها بسداد رسم الأيلولة و ضريبة التركات المستحقة على تركة مورث الطاعنين و فى تخصيص لجنة التقييم النصفى لجزء من أموال المنشأة لحساب ذلك الرسم و تلك الضريبة ، فإن هذه المنازعة لا تنطوى على طعن فى قرار إدارى بل تحسم خلافاً حول المسئول عن سداد دين ضريبة التركات و رسم الأيلولة ، الأمر الذى يدخل فى إختصاص لجان التقييم ، فإذا جاوزت لجان التقييم النصفى إختصاصها و قررت أن دين الضريبة يقع على عاتق المنشأة الؤمن و أدرجت للوفاء به مبلغ 8250 ج ضمن خصوم المنشأة فان قرار اللجنة فى هذا المنصوص لا يجوز أية حجية و لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدراية من حصانة . (الطعن رقم 893 لسنة 49 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1846 ق 343) |
يترتب على التأميم نقل الملكية المشروع إلى ملكية الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، فإن المشروع المؤمم إذا أوفى بدين ضريبة التركات و رسم الأيلولة يكون قد أوفى بدين شخصى على الملاك السابقين للمشروع المؤمم - و يحق له بإعتباره من الغير - الرجوع عليهم لإسترداد ما قام بالوفاء به عنهم زائداً عن المبالغ المستحق لهم مما آل إلى الدولة من صافى موجودات المشروع المؤمم . (الطعن رقم 893 لسنة 49 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1846 ق 343) |
مؤدي نص المادة 2/324 من القانون المدني التي تنص علي أنه " إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع علي المدين بقجر ما دفعه " أنه يجوز لمن أوفي بدين غيره أن يرجع - ما لم يكن متبرعاً - بدعوي شخصية علي المدين يسترد بها مقدار ما دفعه عنه ، و كان الثابت بتقارير مكتب الخبراء المقدمة لمحكمة الاستئناف و المودعة صوراً رسمية منها ملف الطعن أن لجنة التقييم الأولي فى شأن التأميم النصفي قد أدرجت مبلغ 18250ج فى جانب خصوم المنشأة المؤممة لسداد ضريبة التركات و رسم الأيلولة علي تركة مورث الطاعنين فترتب علي ذلك انقاص رأس مال المنشاة المؤممة بقيمة هذا المبلغ و بالتالي انقاص التعويض المستحق صرفه للطاعنين آنذاك مبلغ 9125ج و أن قرار لجنة التقييم الأخيرة بمناسبة التأميم الكامل باستبعاد مبلغ 18250 من جانب خصوم المنشأة ترتب عليه زيادة رأسمالها بمقدار هذا المبلغ و استحق الطاعنون نتيجة له بحق النصف مبلغ 19419 ج و 224 م تم تعويضهم عنه بسندات علي الدولة و بذلك يكون الطاعنون قد عوضوا بالزيادة عما يستحقونه بمبلغ 3125 ج و هو ما قالت الشركة المطعون ضدها الأولي بوفائه عنهم و يحق لهم الرجوع به عليهم عملاً بنص المادة 1/324 من القانون المدني سالف الذكر ، و إذ استخلص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى و علي خلاف الثابت فيها أن المبلغ الذي أوفته الشركة المطعون ضدها الأولي لمصلحة الضرائب و قدره ( 18250 ج ) يعتبر مدفوعاً بالكامل من رأسمال الشركة الخاص فيلتزم الطاعنون بأدائه كاملاً فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدي به إلي الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 893 لسنة 49 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1846 ق 343) |
نص المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى و كانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فانها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب و تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة فى الدعوى و لم تندمج فى بعضها و لكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا إنفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى بإعتبار قيمة كل منهما على حدة ، و يقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها للمدعى حقه فى الطلب و لا تتغير بتغير الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه ، لما كان ذلك. و كان طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ . . . . على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ ... ... يؤدى حتماً إلى إعتبار عقد الشركة قائماً ، فان طلب الحكم باعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً فى طلب بطلان الاتفاق على إنهائه و تقدر الدعوى فى شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده ، و لما كان طلب بطلان الإتفاق على إنهاء عقد الشركة و إعتباره قائماً لا يؤدى حتماً إلى تصفية الشركة ، و من ثم لا يغير طلب التصفية مندمجاً فى طلب البطلان المشار إليه، و إذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين و إن كانا مرتبطين إلا أن كلاً منهما يعتبر قائماً بذاته و مستقلاً فى سببه عن الآخر ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة . (الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342) |
طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده . (الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342) |
طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده . (الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342) |
للطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن ، و طبقاً لنص المادة 1/16 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الأصلى مدينة " باريس " بفرنسا و لم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً فى مصر أو أن لها فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالى هو ستون يوماً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1974/3/28 و كانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن فى 1974/6/24 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341) |
النص فى المادة 1/ه من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها فى مصر إعتباراً من 1944/5/29 على أن " نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و بين تفريغها منها " يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها ، أما الرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحرى. لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعى قد تم تفريغها من السفينة الناقلة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1964/12/7 و أن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذى شب فى الصندل ليلة 21 من ديسمبر 1964 ، و من ثم فإن الضرر الذى لحق البضاعة يكون قد حدث فى تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه فى المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن و إنما يسرى بشأنها التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و هو تقادم يختلف من حيث أحكامه و شروط انطباقه عن التقادم الذى أتت به المعاهدة . (الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341) |
عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها ، و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل و تحت مسئوليته و يكون مركزه مركز التابع للسفينة و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى إختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، ففى هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله . لما كان ذلك ، و كان الثابت من سندا الشحن - الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - أنه قد نص فى بنده العاشر على أن مقاول التفريغ و لو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ بإعتباره نائباً عن صاحب الشأن فى البضاعة و على نفقته ، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عمله كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذى حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار يسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله . (الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341) |
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 2309 لسنة 1966 تنص على أنه تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص هذا النظام ، فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه ، و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن ... ..." و كانت عبارة "وقف العامل" عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . (الطعن رقم 17 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1812 ق 337) |
إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها مالا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الاستقرار و من بينها عمولة البيع التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافزفى العمل ، و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية . (الطعن رقم 17 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1812 ق 337) |
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 28 لسنة 46 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1717 ق 319) |
إذ كان الشارع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة". مما مفاده أنه أراد أن يجعل من تلك القيمة الايجارية معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأطيان الزراعية لداخلة فى عناصر التركة، وكان البين من الأوراق أنه أعيد تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية المخلفة عن المورث ابتداء من سنة 1959 عملاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 1943 و65 لسنة 1949 وأرجىء نفاذها بموجب قوانين متعاقبة إلى أن سرت ابتداء من سنة 1966 وهى السنة التي توفى المورث فيها، وكان الأصل فى تقدير التركات هو اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث، فإن تقدير قيمة الأطيان الزراعية إنما يكون على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى سنة 1966، ولا يمنع من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم بين الطاعنة والمطعون ضدهم طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1962 - فى شأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين- على تقدير قيمة الأطيان على غير ذلك الأساس وصدر الحكم بناء على ذلك بانتهاء الدعوى، ذلك أن القواعد التي وضعها الشارع لتقدير قيمة التركة فى القانون رقم 142 لسنة 1944، ومنها ما نص عليه فى المادة 36 منه، هي قواعد آمرة، ومن النظام العام مما لا يجوز معه مخالفتها أو الصلح فى المسائل المتعلقة بها وفقاً لما تقضي به المادة 551 من القانون المدني ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الصلح المحرر فى 16 مارس سنة 1970 بين الطاعنة والمطعون ضدهم والمعتمد من لجنة إعادة النظر والمصدق عليه من المحكمة يمنع مصلحة الضرائب - الطاعنة - من إعادة تقدير الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 28 لسنة 46 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1717 ق 319) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهيات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها و لا تعتبر تلك الهبات و التصرفات باطلة بل تبقى صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة فالمال الذى ينتقل بطريق الهبة و سائر التصرفات إلى أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة لا تدخل فى مجموع أصول التركة و لا تتحمل بالتالى بأى دين يثقلها و لكنها تضاف إلى النصيب الذى يتلقاه ذلك الوارث بالميراث و يخضع المجموع لرسم الأيلولة . (الطعن رقم 335 لسنة 48 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1722 ق 320) |
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القرار أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى أجورهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى ثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا الأجر الشامل لهذه العناصر أقل من أول مربوط الفئة المالية التى تستحقها الوظيفة و تم على أساسها التعادل برفع هذا الأجر إلى أول مربوط الفئة ، و لا يندرج فى هذه العناصر العمولة التى كان يتقاضاها الطاعن على ما تم من مبيعات ، فهى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل فترتبط وجوداً أو عدماً بما يتم من مبيعات . (الطعن رقم 560 لسنة 45 جلسة 1980/06/08 س 31 ع 2 ص 1689 ق 315) |
إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 و نصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه من يعين فى ظل هذه اللائحة و بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و تاريخها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده " العامل " عين فى 1964/10/18 - أى بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذى يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها و يصدق عليه محلس الوزراء - و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 196 لسنة 45 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1615 ق 301) |
النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم . (الطعن رقم 293 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1510 ق 284) |
إذا كانت الطاعنة قد اختصمت أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجتها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى و الطلبات المعدلة إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليها ، فإنه تتوافر لها مصلحة فى الطعن فيه فضلاً عن أنها و قد استأنفت الحكم الإبتدائى طالبة القضاء بإلغائه و رفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر حاملة لواء المنازعة أمام محكمة الاستئناف و قضى برفض استئنافها ، فإنها تكون محكوماً عليها و يحق لها بالتالى الطعن فى الحكم . (الطعن رقم 174 لسنة 49 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1521 ق 286) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن " يسرى الاعفاء المنصوص عليه فى المادة (1) من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى - على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافأت و التعويضات التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الأحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة " ، يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة ، و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أن " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية " و رخصت المادة 12 من القانون ذاته " لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به " ، و إذ كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن " يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً) ، (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة " و فى المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أن " يلزم عمال المرافق و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى " ، و أورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربى و جميع المؤسسات و الشركات التابعة لها و منها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، مفادهما أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 سالف الذكر و الذين يلتزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ، لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956 و القانون رقم 23 لسنة 1967 ، فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر من العاملين المدنيين فى الشركة المطعون ضدها الأخيرة التى وردت فى الكشف المرفق بقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 ، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربى ، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية أو بنقلهم للعمل فى وزارة الحربية ، فإنهم لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين فى خدمة القوات المسلحة و بالتالى لا يفيدون من المزايا المقررة فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المشار إليه و لا تعفى مرتباتهم و ما فى حكمها بالتالى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى سالفتى الذكر . (الطعن رقم 174 لسنة 49 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1521 ق 286) |
النص فى المادة 24 مكرراً (6 ) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 يدل على أنه كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى ، فان الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر ، و هو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بالقانون رقم 254 لسنة 1953 إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم ، فأوراد الشارع النص فى المادة 24 مكرراً (6) تحقيقاً لهذا الغرض و القول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة النوعية المستحقة عن هذا العنصر بأى إجراء مما ينقطع به التقادم . لما كان ذلك ، و كان إخطار المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية و الصناعية عن سنة 1951 ، لا أثر له فى قطع تقادم الضريبة العامة المستحقة عليه عن إيراد أطيانه الزراعية فى تلك السنة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط الضريبة الأخيرة فى 1961/3/26 بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قد إكتملت ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تقادم تلك الضريبة فلا يعيبه ما إستند إليه من تقريرات قانونية خاطئة ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 156 لسنة 44 جلسة 1980/05/20 س 31 ع 2 ص 1449 ق 273) |
تغير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة توصية بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديد من نوع نشاط المنشأة السابفة ، و يلتزم المطعون ضده ... ... بإخطار مصلحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوماً و أن يقدم إليها الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة . و إذ أغفل هذا الإجراء فإنه يكون ملزماً بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 314 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1346 ق 256) |
استبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد من 60 - 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 717 لسنة 47 جلسة 1980/05/12 س 31 ع 2 ص 1336 ق 254) |
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً . لما كان ذلك ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الاعتيادية فى مواعيدها ، و قد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها و دعت إليها مقتضيات العمل و مصلحته ، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و إدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها . (الطعن رقم 861 لسنة 45 جلسة 1980/05/11 س 31 ع 2 ص 1332 ق 253) |
إذ كان مؤدى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر النقضى ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة عنها من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 467 لسنة 45 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1319 ق 251) |
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتركات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيقها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة إقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل و نشعب مشاكله فى كل منها ، و لذلك و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لأعمالها فى حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها ، و لما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها فى 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأراضى المصرى - و هى وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المتعمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 467 لسنة 45 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1319 ق 251) |
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق و الشركات التابعة لها - أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهورى رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة و فيها شروط مدة الخبرة و الذى نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة و كذلك المدة التى يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و 10 أشهر و 1 يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 549 لسنة 45 جلسة 1980/05/04 س 31 ع 2 ص 1297 ق 246) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم يعملون بصفة دائمة و مستمرة ساعات عمل ليلى ، و قد جرت الشركة الطاعنة على منحهم مقابلاً لهذا العمل يعادل أجر ساعتين ، و يعد الأجر فى بهذه المثابة بدلاً يواجه ظروف العمل ليلاً ، و كان تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام و تسوية حالاتهم تتم وفقاً لنص المادتين 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات الماضية ، فلا يندرج ضمن هذه العناصر البدل الذى كان المطعون ضدهم يتقاضونه لمواجهة ظروف العمل ليلاً . لما كان ذلك ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن البدلات التى كانت تمنح للعاملين قبل صدور القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 ، و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لعدم النص صراحة على إلغائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهم لمقابل العمل الليلى بما يعادل أجر ساعتين مضافاً إلى أجورهم التى حددتها القرارات الصادرة بتسوية حالاتهم عند التعادل لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 207 لسنة 44 جلسة 1980/04/20 س 31 ع 1 ص 1150 ق 221) |
النص فى المادتين الأولى و السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة يدل على أن الشارع و ضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة ، و قد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة إنعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة ، لآن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث إذا إمتد نشر الإعلان بحالته و دون تغيير لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 1615 لسنة 48 جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1260 ق 239) |
إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . (الطعن رقم 111 لسنة 48 جلسة 1980/04/14 س 31 ع 1 ص 1114 ق 213) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأمر الإدارى رقم 36 لسنة 1962 الذى تمسك به الطاعن فى دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، و أن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1968 و الذى رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت فى شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى إستناداً إليهما ، و كانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما فى ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 960 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1088 ق 209) |
إذا كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة و وكيلة عنهم ، و من ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع القائم و بالتالى فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به ، و لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم جميعاً و أن ترد على كل منها إستقلالاً و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 960 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1088 ق 209) |
جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 بالآتى " . . . و يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أو إستحداث وظائف جديدة و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة و إعتماد الوزير المختص ، و يكون تقييم مستوى الشركات و تحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص ، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب إزدياد نشاطها أو بسبب الإندماج و غير ذلك من عوامل التغيير و فى هذه الحالة تسرى الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى إبتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء " ، و كان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها - بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى - لا ينطبق إلا فى حالة إعادة تقييم مستوى الشركات و لا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حال إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسرى إلا من السنة التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 719 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1084 ق 208) |
مفاد نص المواد من الأول إلى الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع وضع قاعدتين فى شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمالهم هذه السيارة من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم فى الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسيارتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً و إياباً ، فإنه يلزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الإنتقال ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى برمته يضحى فى غير محله ، و لا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966 ، المرفقة بحافظته المودعة بملف الطعن - الذى أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضى بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير إستعماله سياراتها من منزله إلى المصانع و بالعكس ، ما دام هذا الخطاب لا ينبىء عن أن إنتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له و ليست متبرعة و إستكمل صفة الدوام و الإستقرار ، و ما دام ذلك الإنتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه ، يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون . (الطعن رقم 749 لسنة 44 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 957 ق 186) |
إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و كان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل إنتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً و عودة فإن القرار المشار إليه بسبب النعى لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 749 لسنة 44 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 957 ق 186) |
خلت أحكام القرار الجمهورى رقم 4508 لسنة 1965 من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ إقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الأصناف الورادة رقم [ أ ] طبقاً للفئات الواردة به ، و نص فى مادته الثانية على فرض رسوم الأنتاج و الإستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم [ ب ] طبقاً للفئات الواردة به، و لما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من إرتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها و أنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع ، ثم نص فى المادة 123 منه على معاقبة كل من إسترد أو شرع فى إسترداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الإستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 و يكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة ، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التى تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسرى على حالات التهرب من الضرائب الجمركية و ضرائب الإنتاج و الإستهلاك . (الطعن رقم 681 لسنة 47 جلسة 1980/03/24 س 31 ع 1 ص 867 ق 171) |
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و مذكرته الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و بذمته المستقلين عن شخصية الدولة و ذمتها و مع إستقراره فى ممارسته نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصية المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
تنص المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً كما مضت المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية و غير قابلة للطعن فيها فإن مفاد ذلك كله أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القوانين 117 ، 118 لسنة 1961 و متى كان ذلك فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
من المقرر أن حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها رغم أنه حق إجتماعى لا يتأكد إلا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها و من ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم منه فى الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
من المقرر أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها فإذا أممت الشركة تأميماً كلياً كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية فى النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
إذ كانت المنشأة أممت بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 و الذى أوجبت المادة الأولى منه أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة بالجدول المرافق له شكل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون 111 سنة 1961 على أن يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25% من صافى أرباح تلك الشركات ، و لما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه و إذ إحتسب الخبير فيه نصيب العمال بأقل من القيمة و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون فى هذا الخصوص وحده إذ لا يوجب لغيره حق إستنزال أو إقتطاع . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنةو 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، الذى نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكن مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه و إلا كان باطلاً ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلان الإعلان بالنموذج 18 ، 19 ضرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول و سلم الإعلان إلى من إدعى أنه نجله - و هو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه يكونك قد أخطأ و يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1108 لسنة 48 جلسة 1980/03/11 س 31 ع 1 ص 771 ق 152) |
ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها و غير مسئولاً عن ديونها على الإطلاق ، و فى هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً و لا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التى يتولى إدارتها . (الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151) |
نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى إدارة أعمال الشركة و تغلغل فى نشاطها بصفة معتادة و بلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على إئتمان الغير له بسبب تلك الأعمال ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله كالشريك المتضامن و تعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة و تعهداتها مسئولية شخصية و تضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير ، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن و عاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الإحتراف و يحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة و لا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظفية تحظر القوانين و اللوائح على شاغلها العمل بالتجارة . (الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للإستمرار فى العمل المعين فيه تحت الإختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية و مدى توافرها فى عاملها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه و قد عين بالشركة فى 1972/3/16 بعقد جديد تحت الإختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون إعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيته للعمل ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الإختبار ، لإستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن " العامل " لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل ، مما يعيبه بالقصور عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 925 لسنة 44 جلسة 1980/03/09 س 31 ع 1 ص 756 ق 149) |
النص فى المادة 383 من القانون المدنى على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " ، و فى المادة 384 من ذات القانون على أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً " ، و فى المادة 1/97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " . . . و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . . . " و فى المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه " يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات إذا سلم أحدهم إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذى يتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة و أن الإقرار القاطع له هو الذى يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال فى ذمته ، و إذ كان ذلك ، و كان مجرد إستدعاء الممول أو الوكيل للمناقشة لا ينطوى على تمسك مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم فى مفهوم المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار هذا الإجراء بذاته قاطعاً للتقادم كما إعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات إستخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين فى ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات و ما تحتويه و الجهة المقدمة إليها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباًط بالقصور . (الطعن رقم 229 لسنة 46 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 715 ق 140) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاصة بالإصلاح الزراعى يدل على أنه من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنة إستحقاقها من وعاء الضريبة العامة ، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية ، و سواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة و بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة فى أطيان الممول على مائتى فدان ، و تخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة فى السنة التى تسدد فيها حتى يتم إستيلاء الدولة على الأطيان الزائدة . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة فى سنتى 1954 ، 1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ فى سنتى المحاسبة المذكورين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور . (الطعن رقم 97 لسنة 46 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 708 ق 138) |
جعل المشرع الترقية إلى المستوى الأول و الثانى بالإختبار على أساس الكفالة و أناط بجهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية فمنح جهة العمل وحدها حق إختبار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستوى الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، و كان من المقرر أن سلطة رب العمل التنظيمية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير كفاية العامل و وضعه فىالمكان الذى يصلح له ، و أنه إذا إستبان له عدم كفايته إعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أجرى حركتى ترقيات بتاريخى 1975/2/1 ، 1977/5/17 شملت بعض زملاء المطعون ضده الأقدم منه فى الحصول على المؤهل و فى شغل الفئة المالية الثالثة ملتزماً الضوابط و المعايير التى وضعها فى هذا الشأن ، و إختار للترقية من رأى صلاحيتهم للوظائف التى تمت ترقيتهم إليها و على أساس ما قدره من كفاياتهم لها ، و لم ينسب المطعون ضده إلى الطاعن أنه أساء إستعمال حقه فى الإختيار أو تعسف فى إستعماله بما يضر بحقوقه لأن دوره فى الترقية لم يحل بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستوى الثانى و الأول بطريق التخطى لغيره من زملائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1009 لسنة 49 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 613 ق 120) |
تنص المادة الأولى من قرار رئيس ا لجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر فى 1963/8/28 على أن "تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة ." كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 على أن تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " . و إذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 فى 1964/12/12 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية ، فإنه يتعين الإلتزام بتطبيق أحكامها فى خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعانية الإستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها . (الطعن رقم 997 لسنة 49 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 609 ق 119) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافآة شهرية تحت التسوية فى 1965/4/8 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم إعتمد تعيينه فى 1967/9/21 فى وظيفة من الفئة المالية السادسة ، و كانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أنه " يحدد أجرة العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و يستحق العامل أجرة من تاريخ تسليمه العمل . . . " فإن الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة إعتباراً من تاريخ شغله لها فى 1967/9/21 . (الطعن رقم 219 لسنة 44 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 597 ق 116) |
أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط. (الطعن رقم 591 لسنة 39 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 388 ق 76) |
من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب على مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية و يمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط و يعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات و تحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً فى جمهورية مصر العربية و تتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحى عنها فى كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل لها فى مصر ، و إذا إختصمت تلك الشركة فى هذا النواع فى مواجهة وكيلها البحرى المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الإستئناف ، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذى أقامته ا لطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر . (الطعن رقم 591 لسنة 39 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 388 ق 76) |
ترك الخصومة يترتب على إلغاء جميع إجراءتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات و يزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى و تتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم و الدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
الجزاء المنصوص عليه فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يسفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إستناداً إلى أن الأول و الخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و أن الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لآى موضوعى ، مع أن من وقعت المخالفة فى شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و إثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فى أى وقت و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
إذ كان نزول الطاعنة عن إختصام المستأنف عليهما يتساوى فى الأثر مع عدم إختصامها أصلاً ، و كان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة و مقومتها قبل أيلولتها إلى الورثة ، فإن لازم ذلك هو بطلان الإستئناف لعدم إختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الإستئناف بإعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين فى الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
إذا كان مآل الإستئناف حتماً هو البطلان ، و هو ما يتلقى فى نتيجته مع إعتباره كأن لم يكن ، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً و يكون النعى بالتالى غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
و إن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن فى تقديرات المأمورية و قرارت اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ، و لئن كانت الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها ، و كانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المترتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء ، إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفضل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة فإن هى فعلت كان قرارها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجيه بحيث يكون للمحكمة الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، بينما ترفع الدعاوى بالطعن فى قرارات اللجان فى شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك إستئناء من القواعد العامة فى قانون المرافعات ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طرق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذى إستقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً و قد حجبه هذا الخطأ عن تحرى نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التى تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم و إختبارات القطن و إتحاد مصدرى الأقطان و ما إذا كانت هى ضريبة المرتبات و ما فى حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية ، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة و المطعون ضده قد إنحصرت فى خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك ، و كانت الدعوى التى قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات الحالى الذى أقيمت الدعوى فى ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 87 لسنة 44 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 338 ق 68) |
و كان ضم محكمة الدرجة الأولى الدعويين المتحدين خصوماً و موضوعاً و سبباً و إن كان من شأنه أن يفقد كليتهما إستقلالها عن الأخرى ، و هو ما يتأدى منه أن الدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنة بطريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و هو يختلف عن طريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات - تكون مطروحة على محكمة الإستئناف و هو ما يتسع له وجه النعى ، إلا أنه لما كانت تلك الدعوى لا تكون مقبولة - وفق الطريقة التى أقيمت بها - إلا إذا كانت الضريبة الواجبة قانوناً هى الضريبة على الأرباح غير التجارية ، و هو ما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ، لما يترتب عليه من تأييد قرار لجنة الطعن ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 87 لسنة 44 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 338 ق 68) |
إن النص فى المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاه من الضرية المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف و تكاليف الإستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة و يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة " و فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة يدل على أن المقصود بعبارة الربح الصافى الواردة فى المادة 36 هو نتيجة العمليات التى تقوم بها المنشأة ربحاً كانت أم خسارة و أن الشارع أراد بمقتضى هذه المادة إستبعاد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الأراضى الزراعية و المبانى التى تمتلكها المنشأة بعد تنزيل 10 % من قيمتها من جملة إيراد المنشأة الداخلة فيه هذه الإيرادات بإعتبار أنها تخضع للضريبة الخاصة بها و ذلك بغض النظر عما إذا كانت نتيجة النشاط التجارى ربحاً أم خسارة و قد هدف الشارع من ذلك إلى منع إزدوج الضريبة على هذه الإيرادات أنها محققة من نشاط آخر أمازه الشارع عن النشاط التجارى فلا شأن لها بالخسارة المحققة منه و التى ترحل لثلاث سنوات تالية مما يربح فى تلك السنوات وفق أحكام المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، يؤكد هذا النظر أن عدم إستبعاد هذه الإيرادات غير التجارية من مجمل الإيراد فى حالة الخسارة و عدم ترحيل تلك الخسارة إلى السنوات التالية لتخصم من أرباحها يترتب عليه إستحقاق ضريبة الأرباح التجارية على الأرباح كاملة بما فيها الإيرادات المذكورة و بالتالى الضريبة على تلك الإيرادات على خلاف أحكام القانون . (الطعن رقم 26 لسنة 46 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 351 ق 70) |
القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات و وكالات السفر و السياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها و بعد التحقق من تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بأعمالها . كما قضى بأن تختصم من هذا التأمين المبالغ التى تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التى يزوالها و المبالغ التى تستحق لأية مصلحة حكومية ، على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكيم مشكلة وفقاً للمادة السادسة منه و بشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه ، فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية ، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك و إلا جاز وقف نشاط الشركة . و مفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذ لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له ، و أن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز - و هو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن فى منازعة عمالية - بطريق الخصم من مبلغ التأمين قد تم فى غير الأحوال التى أجاز القانون رقم 584 لسنة 1954 الخصم فيها من قيمة التأمين و بغير إتباع ما نص عليه من إجراءات، مما إضطر فيه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه ، و لما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات و للقانون رقم 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الإبتدائى لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم و قضى برفض دعوى الطاعن دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما آثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954 و هو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 490 لسنة 40 جلسة 1980/01/23 س 31 ع 1 ص 251 ق 52) |
النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952 ، 108 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان ، فإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نيه عدم التصرف إليهم ، إفترض أنه قد تصرف إليهم و إلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة " ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه و فى هذا النطاق هو رخصة و إستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم و هو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، يستوى بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحايل على أحكام القانون الذى قام عليها نص المادة 24 مكرراً "4" المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 - " بشأن الضريبة العامة على الإيراد " و قبل تعديلها بالقانون 46 لسنة 1978 طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكى يرد إليه فرق الضريبة إذا كان التصرف بعوض . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستبعد إيراد الأطيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى والديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى من إيراده العام فى سنوات النزاع يكون قد طبق صحيح القانون و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 523 لسنة 48 جلسة 1980/01/22 س 31 ع 1 ص 246 ق 51) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها ، فتخرج حصة الشريك فىالشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة من الأرباح أو نصيب فى رأس مال الشركة عند التصفية ، فإنه يجوز لدائن الشريك أن ينفذه على الأرباح التى يستحقها الشريك ، و بالتالى يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد ديناً فى ذمة أحد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من أرباح دون أن يمس هذا الإلتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً ، و إنما عملاً من أعمال الإدارة شأنه شأن أداء حصة كل شريك فى الأرباح . (الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 171 ق 37) |
مؤدى نص المادة 1/517 من القانون المدنى أن الأصل أنه إذا تعدد مديرو الشركة و لم ينص نظامها على تحديد إختصاص كل منهم ، و لم ينص فى الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل واحد منهم حق إدارة الشركة منفرداً و القيام بجميع الإدارة . (الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 171 ق 37) |
إذا كان صاحب الحق شخصاً إعتبارياً تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله ، و لما كان النص فى المادة 23 من قانون التجارة على أن " شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين " و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين " لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل " . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبى عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ ... ... ... و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 1698 لسنة 48 جلسة 1980/01/09 س 31 ع 1 ص 117 ق 26) |
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 . و المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 1969/8/28 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان نشاطه سابقاً على سنة 1967 و لا يجاوز ربحه 500 جنيه فى سنة الأساس و كان نشاطه فردياً ، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لا حقه لها ، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً ، و بإنقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية ، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقة فى السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها و ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و تربط الضريبة على أرباحه الحقيقية و يقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 و يلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً و يعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها و ذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1967 إستناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و بالاسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394) |
من المقرر أن الإلتزام بالضريبة إنما يقع علي أشخاص الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية البسيطة لا على ذات الشركة و يثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها و لا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد إستوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً و قد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة و لم يعتد بقيام الشركة إذا لم تستوف إجراءات الشهر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394) |
النص فى المادة 186 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف و إنما العبرة بما أسست المحكمة قضائها عليه ، لما كان ذلك و كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد إستند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصر البيان . (الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394) |
النص فى المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء من الغير فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . كما يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه . لما كان ذلك و كان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر قد تم خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته و كان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة تمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير إذ قام المورث بدفع الثمن و ذكر أسماء الموهوب لهم فى العقد كمشترين فإن إثبات دفع العوض لا بد أن يكون بدعوى مستقلة تخرج عن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركه . (الطعن رقم 64 لسنة 48 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 311 ق 395) |
أجاز المشرع لمجلس إدارة شركة القطاع العام إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة أية قضية خاصة بها . (الطعن رقم 63 لسنة 45 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 270 ق 388) |
النص فى المادة 255 من قانون المرافعات و إن أوجب إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة إلا أنه لم ينص على بطلان الإجراء فى حالة المخالفة ومن ثم لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق المادة 20 من قانون المرافعات ، و إذ كانت علة وجوب تقديم التوكيل هى تحقق المحكمة من وجوده و مدى حدوده و ما إذا كانت تشمل الإذن فى الطعن بطريق النقض ، و كانت تلك قد تحققت بتقديم ممثل إدارة قضايا الحكومة قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتفويض إدارة القضايا فى إتخاذ إجراءات الطعن الماثل بعد إيداع صحيفته . فإن الدفع يكون فى غير محله . (الطعن رقم 63 لسنة 45 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 270 ق 388) |
مفاد نص المادة 70 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1961 و المادتين 71 ، 79 من القانون رقم 92 لسنة 1959 أن نظام تأمين الشيخوخة حل محل مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 و إن حصة العامل فى النظام الخاص المحددة بالتطبيق للمادة 71 المشار إليها تؤول وجوباً إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منذ سريان القانون رقم 64 لسنة 1963 فى 3 من يونيو سنة 1963 فيمتنع على صاحب العمل الوفاء بها للعامل الذى لا يحق له مطالبة هذا الأخير بها بل تكون الهيئة هى صاحبة الحق فى الرجوع بها عليه عند إمتناعه عن سدادها إليها و يقتصر حق العامل على الزيادة بالميزة الأفضل بين حصته فى النظام الخاص و الحصة المقررة وفقاً للمادة 71 المنوه عنها واجبة السداد للهيئة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى للمطعون ضدهم السته الأول بمبلغ 970 ج و 562 م هو مجموع ما دفعه مورثهم فى النظام الخاص شاملاً ريع الإستثمار تأسيساً على عدم قيام الدليل على أدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان ذلك المبلغ المدفوع فى النظام الخاص يزيد عن الحصة التى ينبغى الوفاء بها للهيئة بالتطبيق للمادة 71 سالفة الذكر ما دام حق الورثة يقتصر على الزيادة بالميزة الأفضل ، بما يوجب نقض الحكم . (الطعن رقم 63 لسنة 45 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 270 ق 388) |
نص القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تسرى " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر و كذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت أو الأتعاب الأخرى على إختلافها " . ثم عاد فنص على أن أحكام هذه الفقرة لا تسرى " على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون و ذلك فى مقابل عملهم الإدارى ... " فإنه بذلك يكون قد أجاز الجمع بين أكثر من ضريبة و لم يمنع منه بالنسبة للعاملين الذين يعينون أعضاء فى مجالس إدارة الشركات و يحتفظون مع هذا و إلى جانبها بوظائفهم الأصلية ، كما يكون بذلك و بحكم المغايرة الظاهرة من سياق الفقرة الأخيرة قد أخضع ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذ رأت الشركة تعيين أحد العاملين عضواً فى مجلس إدارتها فإن المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى لضريبة القيم المنقولة و لا وجه لاخضاع المرتب - أو ما هو فى حكمه - فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة و عضوية مجلس الإدارة ، إذ أن إختياره لعضوية مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لا يصلح سبباً لإخضاع ما يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . (الطعن رقم 85 لسنة 48 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 236 ق 382) |
البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن شركات الأموال بعد تعديله بالقانون رقم 111 لسنة 1961 و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1350 لسنة 1962 دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين والعمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر فى حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول - و الحال هذه - أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة فى هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم فى عداد أصحاب النصيب المشار إليهم فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة الطاعنة هم من العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات و المؤسسات و القانون رقم 141 لسنة 1963 الذى نص على أن تشكل مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم إنتخابهم بالأقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية فى سنة النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 46 سنة 1954 سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة . (الطعن رقم 85 لسنة 48 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 236 ق 382) |
أن ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركات من مكافآت و أتعاب و مقابل حضور جلسات فإنه يخضع لضريبة القيم المنقولة تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون 14 لسنة 1939 سالفة الذكر شأنهم فى ذلك شأن أعضاء مجلس الإدارة المعينين من غير العاملين بالشركه لورود النص عاماً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 85 لسنة 48 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 236 ق 382) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع فى مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ ... ... و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها ... ... وقامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة . و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فى القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ ... ... رغم عدم وجود رصيد له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إسباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف المعنى الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " و فى فقرتها الثانية على أنه " لأجل الإنتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب و أن يقدم إليها الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة " . فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للإنتفاع بالحكم الوراد فى الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب ، و رتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالى مناطه عدم التبليغ و عدم تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى الميعاد القانونى ، و معياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ ، و إذ كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة على الكافة و بمثابة حجز على أموال المفلس و إن توقف منشأته عن العمل بسبب بيع وكيل الدائنين لها لا يدخل تحت مدلول التوقف المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد خالف القانون (1). (الطعن رقم 146 لسنة 46 جلسة 1979/12/04 س 30 ع 3 ص 151 ق 367) |
أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة . (الطعن رقم 47 لسنة 47 جلسة 1979/12/04 س 30 ع 3 ص 155 ق 368) |
لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن . (الطعن رقم 47 لسنة 47 جلسة 1979/12/04 س 30 ع 3 ص 155 ق 368) |
النص فى المادتين الأولى و التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 يدل على أن الشارع أراد بالقانون الأول تأميم بعض الشركات التى أوردها بالجدول المرفق به و نقل ملكيتها للدولة ، ثم أضاف من شركات أخرى بمقتضى القانون الثانى نص على أن يكون تأميمها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأول فى 1961/7/20 و ذلك لما تبين - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون الثانى - من أن كثيراً من الشركات و المنشآت المشار إليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد و الآلات بالبيع و الرهن و ما إلى ذلك منذ صدور القوانين الإشتراكية ، و هو ما يتأدى منه أن الطاعن لم يكن مالكاً لأية حصة فى المنشأتين المؤممتين بعد 1961/7/20 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و من ثم لا يستحق ربحاً فى فترة النزاع و بالتالى لا يسأل عن الضريبة فى الفترة المذكورة . (الطعن رقم 923 لسنة 47 جلسة 1979/11/27 س 30 ع 3 ص 92 ق 355) |
إذ يبين من صحيفة الإستئناف أن الطاعنة أشارت إلى أن الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... ... سبق أن قضى بخضوع معهد المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى السنوات 1960 إلى 1963 ، فإن هذا الحكم الحائز قوة الأمر المقضى يكون حجة فى هذا الخصوص و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعنة و المطعون ضده من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادتين 101 من قانون الإثبات و 116 من قانون المرافعات الحاليين ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنة النزاع فى الدعوى المطروحة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء ، كما لا يمنع منه عدم دفع الطاعنة صراحة بحجية ذلك الحكم طالما أن هذه الحجية باتت تتعلق بالنظام العام على ما سلف بيانه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم خضوع معهد المطعون ضده للضريبة و دون أن يبحث حجية الحكم السابق مع ما لثبوتها من تأثير على النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه . (الطعن رقم 459 لسنة 44 جلسة 1979/11/20 س 30 ع 3 ص 46 ق 346) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من الخمس سنوات " فترة ريبه " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه . (الطعن رقم 975 لسنة 48 جلسة 1979/11/13 س 30 ع 3 ص 25 ق 342) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 الصادر بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها والفقرة الأولى من المادة الرابعة منه أن تصرف المالك إلى إفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فداناً - على الوجه المتقدم و فى هذا النطاق - هو أمر ندب إليه الشارع لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنه الغش و التحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إفترضها طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه ، و يتأدى من ذلك أن التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى لا يخضع للضريبة أما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فإن تصرف المورث فيه يكون خارجاً عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ، و إذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة ، فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و من ثم يخضع للضريبة إذ لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة أطياناً ضمن الخمسين فداناً المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة و لم يقصر الإستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالإحتفاظ بها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 975 لسنة 48 جلسة 1979/11/13 س 30 ع 3 ص 25 ق 342) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه ، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتى 1950 و 1951 وبإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتحديد صافى الربح عن سنة الأساس ، ولما طعن المطعون ضدهم فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتى 1950 ، 1951 إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضيا المطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة ، ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها . (الطعن رقم 1353 لسنة 48 جلسة 1979/06/19 س 30 ع 2 ص 677 ق 312) |
إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت فى هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع ، وكان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائياً وحاز قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتى أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة - على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختياريا رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقا على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة ، يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 1092 لسنة 47 جلسة 1979/06/19 س 30 ع 2 ص 669 ق 310) |
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما أن يعطى إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ، ولا يتبعه فى حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه عمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها . (الطعن رقم 1107 لسنة 47 جلسة 1979/06/17 س 30 ع 2 ص 665 ق 309) |
تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى " وبدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التى يفرضها عليهم المركز الذى يشغلونه وبالتالى فلا يعتبر أجرا أو مكافأه من قبيل ما نصت المادة 52 المشار اليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة ، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التى يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذ البدل . (الطعن رقم 1107 لسنة 47 جلسة 1979/06/17 س 30 ع 2 ص 665 ق 309) |
مؤدى المادة و الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن و ما يأخذ حكمه من التنازل عنها للغير ، أما فيما عدا ذلك فان للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بسائر أوجه الانتفاع المقرره إتفاقا أو قانوناً ، و لما كان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلى منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين- كلها أو بعضها - مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه ، و كان التنازل عن الإيجار عقدا يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه و التزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة و المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها مما مؤداه أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة ، و أنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التى كان يرتبها عقد الإيجار الأصلى للمستاجر الأصلى - من حوزه هذا الأخير و دخولها فى حوزة آخر سواء هو المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه ، و كانت الشركة عقدا يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و كان لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم ، لانتقاء التلازم بين قيام الشركة و من وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ، لما كان ذلك فان قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجريت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ، دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتقاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عند إيجار العين على حالة قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولده عن ذلك العقد إلى الغير . (الطعن رقم 552 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 636 ق 304) |
مفاد نص المادة 506 من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجه للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحكم بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فانه يتعين استيفاء إجراءات النشر . (الطعن رقم 552 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 636 ق 304) |
إذ كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها فى وظيفه مندوب استلام ب حتى تتم تسويته و بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهرى قدره خمسة عشر جنيها ، لما كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه الطاعن بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقا لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد تنفيذا لأحكام المادة 63 من تلك اللائحه بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تتضمنه من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها و طالما أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بتلك اللائحة و منح الأجر المحدد لوظيفته طبقا للعقد المبرم بينهما الذى ارتضى درجة تعينه به فان الحكم المطعون فيه و قد التزم بهذا النظر مقررا بأن الأحكام الخاصه بالتسوية و التسكين الواردة فى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لا تنطبق على الطاعن الذى عين فى وقت لاحق لها ، إذ أن هذه الأحكام لا تسرى إلا بالنسبة للعاملين الموجودين بالعمل - قبل العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 - يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 436 لسنة 45 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 648 ق 306) |
مفاد النص فى المادة الثالثة و الفقرة (ز) من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 سنة 1966 الذى يحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز تعيين عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف و المرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول المرافق لهذا النظام . (الطعن رقم 905 لسنة 43 جلسة 1979/06/09 س 30 ع 2 ص 609 ق 299) |
العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها ، فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو بعد صدوره ، إذ أن إستلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى و لا يعول عليها إلا فى تحديد بدء إستحقاق الأجر . (الطعن رقم 905 لسنة 43 جلسة 1979/06/09 س 30 ع 2 ص 609 ق 299) |
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 250 لسنة 45 جلسة 1979/06/07 س 30 ع 2 ص 574 ق 293) |
رخص الشارع للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة بهذا الانفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذ المدة ، و رتب على تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركا دعواه و المستانف تاركا استئنافه ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام محكمة الإستئناف قد أوقفت فى 1973/11/15 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين و لم يعجلها مورث الطاعن إلا فى 1974/5/29 و بعد انتهاء مدة الايقاف بأكثر من ثمانية أيام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار مورث الطاعن تاركا إستئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح و لا يوثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 1974/6/10 مدة ثمانية عشر شهرا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين مورث الطاعن و المطعون ضدها لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعاده النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة إلى القضاء بحالتها التى كانت عليها قبل الوقف وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - و على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح ، كما لا يؤثر فى سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 1976/4/12 باعتبار الإستئناف كأن لم يكن وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع و هو إعتبار مورث الطاعن " المستأنف " تاركا إستئنافه وفقا لنص المادة 128 مرافعات . (الطعن رقم 411 لسنة 47 جلسة 1979/06/05 س 30 ع 2 ص 556 ق 289) |
تنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تعتبر الأقدمية فى الفئة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى .. إذا كان التعيين متضمنا ترقية أعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة السابعة " و تنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن تكون الترقية فى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية ، على أن تأخذ التقارير الدورية فى الاعتبار ، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم فى الفئة المرقى منها ... " و مفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة و ما فوقها تكون بالإختبار على أساس الكفاءة ، و توخذ التقارير الدورية فى الاعتبار ، فتكون الأفضلية للأقدم فى الفئة المرقى منها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، و قضى بأحقيه المطعون ضده للفئة المالية الثالثة تأسيسا على ما هو ثابت من تساوى الكفاية بينه و بين زملائه المقارن بهم باعتباره الأقدم فى الفئة المرقى منها و ذلك أخذا بحكم المادة 10 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 548 لسنة 43 جلسة 1979/06/02 س 30 ع 2 ص 509 ق 280) |
قسم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوى من 60- 84 ج ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى حل محل اللائحة سالفة الذكر و نص فى المادة 79 فقرة سادسة منه على أن " ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه فى الجدول المرافق ، العاملون بالفئات الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشرة و ذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام ، و من ثم فإنه يكون قد أورد حكما صريحاً فى شأن الفئات التى عينتها ، و هى أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلى الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة ، و لا يسرى على غيره من الفئات و هو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته ليشمل نقل شاغلى الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعية إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقيه المطعون ضدهم شاغلى الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلا لنص المادة 79 فقرة سادسة منه ، و قولا منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم شأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 85 لسنة 1971 ، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها ، و جره ذلك إلى خطأ آخر هو قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهرى قدره 12 ج تطبيقا للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذى يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقا للقانون 61 لسنة 1971 و هو ما لا يتوافر فى المطعون ضدهم . (الطعن رقم 558 لسنة 48 جلسة 1979/05/26 س 30 ع 2 ص 451 ق 267) |
إذ كانت الطاعنة خصما فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعا أو دفاعا فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها . (الطعن رقم 47 لسنة 43 جلسة 1979/05/23 س 30 ع 2 ص 413 ق 260) |
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرتة الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانونى . تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقا بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه . و لما كان البين أن مضرب الارز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد فى شركه مضارب محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقا للمادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفا عاما للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع التزاماته فى حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة - المؤسسة العامة - بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه فيه خالف القانون و أخطأ فى تأويله و فى تطبيقه . (الطعن رقم 47 لسنة 43 جلسة 1979/05/23 س 30 ع 2 ص 413 ق 260) |
عملية تأجير الشقق المفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى من العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً ، إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً " نص إستثنائى من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ،و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه ، و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر خلا من مثل هذا النص ، و إستعاضت المادة 42 عنه وجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة ، التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة ، يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو أنصب الإيجار على وحده أو جزء منها . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع أنه منصوص فيه على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين المؤجرة فى الأغراض التجارية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً ، و كانت الطاعنه - بإفتراض أنها تاجرة - لم تدع أن التأجير مفروشاً كان مرتبطاً بحاجات تجارتها ، فإنه لا يدخل فى نطاق الأغراض التجارية المصرح بها فى العقد ، لا يغير من ذلك أن تكون الطاعنة قصدت إلى الربح لأن العبرة ليست بمجرد إجراء العمل المرتبط ، و إنما بكونه قد تم بمناسبة النشاط التجارى . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
و إن كان المشرع نظم فى المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قواعد تأجير المكان مفروشاً ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتفاء التماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشاً ، و بين تأجير المكان من باطنه ، إعتباراً بأن المستأجر يستمد حقه فى الأولى من القانون وحده بغير حاجة إلى إذن المالك ، بينما لا يملك التأجير من الباطن إلا بموافقته ، إلا أنه لما كان المقرر فى قضاء النقض أنه يقصد بالتأجير من الباطن فى معنى المادة 23 من ذات القانون المعنى المراد فى الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجره لآخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ، فإن المراد بهذه المواد الثلاث مجتمعة إذ أجر المكان المؤجر إليه مفروشاً و فى غير الأحوال المصرح بها على سبيل الحصر فى المادتين 26 ، 27 و القرارات الوزارية المنفذة لهما ، فإنه يجوز للمؤجر إنهاء عقده و طلب إخلائه بإعتباره مؤجراً من باطنه مخالفاً شروط الحظر ، اخذاً بأن تأجير المستأجر للعين المؤجرة له للغير مفروشة لا يعدو أن يكون تأجيراً من الباطن خصمه المشرع بأحكام متميزة لمواجهة إعتبارات معينة . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
الإشاره فى صدر المادة 23 - بشأن سبل إخلاء العين المؤجرة - من القانون 52 لسنة 1969 إلى إستثناء الأماكن المؤجرة مفروشة لا يرمى إلا إلى إخراجها من حكم الإمتداد القانونى دون الأاسباب المسوغة للإخلاء إذا توافرت شرائطها . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
حق المؤجر فى الإخلاء -لتأجير المستأجر العين المؤجرة له من باطنه - يمتد بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقص بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق و لو أسترد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عن طلب المعاينة تبعاً لأنها لا تفيد إلا فى زوال المخالفة بعد وقوعها . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و لا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف ، و إذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ .. .. بإعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 91 لسنة 32 جلسة 1979/04/24 س 30 ع 2 ص 171 ق 216) |
النص فى المادتين 38 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى الفترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على أختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأه " بعد خصم جميع التكاليف " إذ كان ذلك و كان " الدروباك " هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل فى رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعا لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبيه و يؤدى إلى التقليل من تكاليف الإنتاج و بالتالى إلى زيادة الارباح فيعتبر بهذه المثابة ربحا و تصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد إحتسب الرسوم الجمركيه التى أداها ضمن المصروفات ، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمه محل لإضافة مبلغ " الدروباك " إلى الأرباح .و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد أضاف مبلغ " الدروباك " الذى أسترده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة و دون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوما جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف ، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى القانون - قاصر التسبب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فيه مما يعيبه . (الطعن رقم 91 لسنة 32 جلسة 1979/04/24 س 30 ع 2 ص 171 ق 216) |
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . (الطعن رقم 757 لسنة 40 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 139 ق 210) |
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و القانون رقم 244 لسنة 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها . (الطعن رقم 757 لسنة 40 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 139 ق 210) |
النص فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو فى بحر ثلاثة شهور من تاريخ إنتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق و المستندات المؤيدة له ، و قررت المادتان 97 ، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، و مؤدى ذلك- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ، و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم إعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . لما كان ذلك و كان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954 ، و تم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم 18 بتاريخ 1958/6/8 قبل إكتمال مده التقادم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنه 1953 بالتقادم ، و يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 102 لسنة 43 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 143 ق 211) |
النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن : " و يكون كل من المتنازل و المتنازل له مسئولاً بالتضامن عما إستحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل .. " و النص فى المادة 299 من القانون المدنى على أن " إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة فى الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشئ على المدينين الآخرين ، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء . و إذ كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تعلم حين أبرأت المتنازل المطعون ضده الأول أنه وحده صاحب المصلحة فى الدين فإنه لا يكون لها الحق فى مطالبة المتنازل له بهذا الدين . (الطعن رقم 102 لسنة 43 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 143 ق 211) |
يشترط لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات " أولا " أن يكون التنفيذ جبرياً " ثانياً " أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من التنفيذ أو مؤثره فى سير التنفيذ و إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ و حرياته ، فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ . (الطعن رقم 868 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 91 ق 202) |
إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً و دون أن يطلب فى دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإدارى أو دفعه ، و من ثم فإن المنازعة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ ذلك أن النزاع فيها يدور حول الإلتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة . (الطعن رقم 868 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 91 ق 202) |
النص فى المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 وفى المادة 1139 من القانون المدنى يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية ، و أن هذا الإمتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار و ثماره فى أية يد كانت و توقيع الحجز عليها ، و إذ كان ذلك ، و كان من المقرر أن ضريبتى الأمن القومى و الضريبه الإضافيه للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث إستناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال الإستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 868 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 91 ق 202) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول و الفروع و بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال ، دون أن يحل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة مما يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض " هو الشركات القائمه فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 من اغسطس سنة 1973 و ما ينشأ منها فى تاريخ لاحق . و لما كان ذلك ، و كان إستناد الحكم فى توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذى أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هو ما لايصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقيه مصلحة الضرائب فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافه بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة و التى تنشأ بعد صدور ذلك القانون ، و أن الشركات التى كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج فى إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها ، إتخذ من ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء فى سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على خدمة الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1129 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 97 ق 203) |
إذا كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذى عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل و ناط به مهمة معينة هى متابعة إجراءات تأسيس الشركة و إستلام الحصص العينية و إستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها ، و هو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه ، و إذ إرتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن إستحقاقه فى المكافأة و البدل المقررين لعضو المجلس رهن بإستمرار عضويته فى ذلك المجلس ، و لما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 فلا يكون له الحق فى المطالبة بالمكافأة و البدل المقررين لعضو مجلس الإدارة . (الطعن رقم 304 لسنة 41 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 33 ق 192) |
فرضت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و هو ما مؤداه أن الأحكام التى أفصح عنها المشرع فى هاتين المادتين إنما تسرى على العاملين ذوى الوظائف الدائمة فى30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف و التقييم و التعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا فى تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى من هذه الأحكام و بالتالى عن القاعدة التى أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى الفقرتين السادسة و السابعة منها بنصها على أن " يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء و ذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة ، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوى الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة و علاوات الترقية و يجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف و التقييم و التعادل و ليس أصحاب الوظائف الموقوتة . (الطعن رقم 304 لسنة 41 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 33 ق 192) |
مؤدى نص المادة 523 من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها - و منها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها - فإنها تدخل فى دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها و يتولى المصفى أعمال التصفية و إجراء ما تقتضيه من القيام - بإسم الشركة و لحسابها - بإستيفاء حقوقها و وفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - و هو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية و حفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود و العلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة و اللازمة لإستمرار عملية التصفية - و منها عقود الإيجار الصادرة للشركة - و ذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها و تحديد صافى الناتج منها و تقديم المصفى تقريره بذلك و إعتماده من الشركاء و مؤدى ذلك . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
شخصية الشركة تبقى بعد حلها و دخولها فى دور التصفية لحين إنتهاء الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية و من بينها بيع أموال الشركة منقولاً كانت أو عقاراً ، مما مؤداء أن يكون للمصفى المعين لتصفية البنك التجارى - بسبب هلاك رأس ماله بالخسارة - الحق فى بيع موجودات و أمواله و منها حق إيجار عين النزاع تحقيقاً لأغراض التصفية . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع ببحثه و الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المؤثر فى النتيجة التى إنتهى الحكم ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تقم بالرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر فى النزاع . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علم المؤجر ببيع المتجر أو المصنع أو موافقته عليه ليس أيهما شرطاً لصحة إنعقاده - بإعتباره عقداً رضائياً يتم بإتفاق طرفيه ، بل أنه يجوز للمحكمة - رغم عدم موافقه المؤجر عليه - أن تقضى بنفاذه فى حقه بإبقاء الإيجار للمشترى إذا ما تحققت من توافر الشروط المقررة فى هذ الصدد . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
مفاده نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة و الفقرة ( ز ) من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 أنه لا يجوز تسوية حالة العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة فى جداول التوصيف المعتمدة وفقا لهذا النظام و لما كان الثابت فى الدعوى أن مدة خبرة المطعون ضده الذى لا يحمل أى مؤهل دراسى مقدارها ستة عشر عاما و أحد عشر شهرا و أن مدة الخبرة اللازمة بالنسبة لفاقدى المؤهلات الدراسية للتسكين على الفئة المالية الخامسة مقدارها عشرون سنة , فأنه يضحى غير مستوف شروط شغل هذه الفئة . (الطعن رقم 677 لسنة 45 جلسة 1979/03/24 س 30 ع 1 ص 914 ق 169) |
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة بشأن تسكين العامل بثلثى المدة الواجبة لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و هو أمر جوازى لصاحب العمل غير ملزم له يقدره طبقا لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين و لا يترتب على إستعماله هذه الرخصة إضافه إلى سنوات الخبرة الفعلية لمن يرى التجاوز له عن مدتها اللازمة لفئة مالية معينة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة تأسيسا على إستيفائه ثلثى مدة الخبرة اللازمة لشغلها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطا فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 677 لسنة 45 جلسة 1979/03/24 س 30 ع 1 ص 914 ق 169) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 و الفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 174 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن فى قرار اللجنه فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم و لا يغنى عنه إجراء آخر و بغيره لا ينفتح ميعاد الطعن و الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم تعلن المصلحة بهذا الطريق الذى رسمه القانون بفترض عدم علمها بالقرار . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه عول فى بدء سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة على ما دون على صوره هذا القرار المرفق بملف الطعن من أن القرار أرسل إلى المأمورية بتاريخ ... ... ... و دون أن يبحث ما إذا كان هذا القرار قد أعلن للمأمورية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1090 لسنة 48 جلسة 1979/03/20 س 30 ع 1 ص 877 ق 162) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث تخصم لرسم الأيلولة الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وراثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات و سائر التصرفات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، و أن الأصل فى تقدير موضوع هذه الهبات و التصرفات الصادرة من المورث و التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم تلك المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذ كانت الزيارة التى طرأت على قيمة المال حددها نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمتة المالية ، و إذا كان الحكم الذى أورده الشارع فى المادة الرابعة المذكورة عاماً و مطلقاً فإن ما يسرى على المال محل التصرف من أحكام يسرى على ما يغله هذا المال من ثمار أو ريع أو إيجار وقت الوفاة طالما لم يكن من فعل و نشاط المنصرف إليه ، يؤكد هذا النظر أن الشارع فيما يتعلق بربط الضريبة العامة على الإيراد قد أبقى على إيرادات الأموال المنصرف فيها خلال فتره الريبة فى وعاء الضريبة للمتصرف دون المنصرف إليه ، إذ نص فى المادة 24 مكرر4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 و المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن " لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة و السنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض و سواء أنصبت على أموال ثابتة أو منقولة " مما مؤاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يدخل فى وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التى يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة و تبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف . (الطعن رقم 306 لسنة 39 جلسة 1979/03/20 س 30 ع 1 ص 869 ق 160) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، و فى المادة 20 من اللائحة المذكورة يدل على أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و التى يستثمرها الممول فى مصر ، فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت و تكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها . (الطعن رقم 719 لسنة 46 جلسة 1979/03/06 س 30 ع 1 ص 732 ق 134) |
إذا كان الممول يستثمر منشأه واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، و إذا كان إقرار الممول عن أرباحه مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، و إذ كان ذلك الشارع قد ساوى فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أصلاً ، و أولئك الذين تقدموا بها دون أن يستندوا فيها إلى حسابات ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون ، أنه أقام قضاءه بعدم أختصاص مأمورية ضرائب مغاغة بربط الضريبة على منشأة الممول الموجودة فى مغاغة على أن الإختصاص المحلى بربط الضريبة على الممول معقود لمأمورية ضرائب القاهرة و التى تقع فى دائرتها مقر السنديك بإعتباره مركز إدارة المنشأة ، و كان الثابت من الأوراق أن الممول لم يقدم إقراراً و أن تقدير الأرباح تم جزافياً و أن منشأته تقع دائرة مغاغة و دون أن يبحث ما إذا كان للممول منشآت فى جهات أخرى خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفتة القانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 719 لسنة 46 جلسة 1979/03/06 س 30 ع 1 ص 732 ق 134) |
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب منها يتعذر تقدير قيمتة ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن النزاع فى الدعوى التى أقامتها المؤسسة المطعون لم يتناول مقدار العمولات المحددة المقدار و التى تقاضاها مندوبو الإعلانات بل إقتصر على ما إذا كانت تلك العمولات تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الضريبية أم لضريبة كسب العمل ، فمن ثم يكون النزاع قد إنحصر فى الفرق بين قيمة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على تلك العمولات و بين قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليها و بالتالى تعتبر الدعوى و معلومة القيمة فتخضع لرسم نسبى على هذا الفرق بين مقدار هاتين الضريبتين ، و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة على إعتبار دعوى المؤسسة معلومة القيمة و تقدر بمقدار العمولات الخاضعة للضريبة إعمالاً لنص الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 ، و أن تلك الفقرة من المادة المشار إليها و قد نصت على أن " تقدر رسوم الدعوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليه " قد دلت على أن مناط إعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها لم يثر فيها نزاع حول مقدار العمولات التى تقاضاها مندوبو الإعلانات ، بل إنحصر النزاع فيها على نوع الضريبة التى تخضع لها تلك العمولات ، فإنها لا تخضع لحكم النص سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمه و تخضع للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 27 لسنة 46 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 727 ق 133) |
يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصفى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و لم يوجه للطاعن طلبات و لم يكن للأخير أى طلبات قبله فمن ثم لا تقوم ثمة مصلحة فى إختصامة أمام هذه المحكمة ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إختصامة على غير أساس . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة بطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحل الشركة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بحل الشركة و تصفيتها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابة و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
أجاز المشرع للنيابة العامة فى المادة 89 من قانون المرافعات التدخل فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم من الخصوم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الولى الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلافى المذكرة التى قدمها بعد قفل باب المرافعة هو حجز الدعوى للحكم و التى إلتمس فيها فتح باب المرافعة لإخطار النيابة العامة ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلب . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
النعى على الحكم المطعون فيه ، بإغفال محكمة الإستئناف أخطار النيابة العامة هو نعى عار من الدليل إذ لم يقدم الطاعن شهادة رسمية تفيد تخلف قلم كتاب تلك المحكمة عن القيام بهذا الإخطار عقب قيد الإستئناف . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
أجازت المادةه 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة و فحواة بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعه التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمة ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، و كان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود و إتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات ... و لم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول و لا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى - مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
الدفع ببطلان عقد الشركة عدم شهره و نشره لا يعدو أن يكون طريقاً الدفاع فللخصم إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و لكن لا يصح طلب البطلان أو الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
مفاد نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية أن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر و ذلك حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانه الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات الماضية ، و أنه إذ تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها الوظيفه و تم على أساسها التعامل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و تستحق دفع السنة المالية بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إداره المؤسسة المختصة بهذا التعادل أما إذا تبين أن العامل يتقاضى مرتباً شاملاً لهذه العناصر يزيد على المرتب المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه فإنه يمنح هذا المرتب الذى يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية و لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض إستئناف البنك الطاعن رقم 1171 لسنة 62 ق و بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المنحة تعد جزءاً من الأجر لا تبرعاً إذا كان رب العمل قد جرى على صرفها بصفة دورية و قد ثبت من الأوراق أن بنك بورسعيد قد درج على صرف تلك المنحة بطريقة دورية و منتظمة ثم أستمر فى صرفها حتى 1962/12/31 فإنها تضحى حقاً مكتسباً للعاملين يلتزم به رب العمل و بالتالى لا يملك رب العمل العدول عنها أو تخفيضها أو الإمتناع عن أدائها بحجة ما لحقه من خسارة و قد جاءت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 كما جاء نص المادة 1/90 من اللائحة 3309 لسنة 1966 مؤيداً لهذا النظر و إذا أخذ الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم بأسباب الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى ضم متوسط المنح إلى مرتب المطعون ضدهم قبل إجراء التسكين يخالف ما قصد إليه المشرع و أنه يتعين ضم متوسط المنح المستحقة لكل من المطعون ضدهم فى الثلاث السنوات السابقة على 1965/4/21 و إضافتها إلى مرتب الفئة التى سكن عليها كل منهما فإنه ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1134 لسنة 74 جلسة 1979/03/04 س 30 ع 1 ص 701 ق 130) |
المقرر أن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجره المستحقة فى ذمتة ، و لا يسوغ قلب عبء الإثبات . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها ، و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا ، و بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى و لو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، و بهذه المثابة لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانون بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لا تقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، و إنما يقصد بها ما جعله القانون فى حكم الأجرة ، و من ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 19 من ذات القانون و التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين ، و مؤدى نص المادة العاشرة من القانون المشار إليه أن الأجرة تشمل الضرائب و الرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون 169 لسنة 1961 و من بينهما رسم النظافة ، و يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، و إذا أجازت المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما يجاوز 2% من القيمة الإيجارية ، فإن حكم نكول الطاعن عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة و تعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها فى التكليف بالوفاء . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 53 لسنة 1969 أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و فى هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن - المستأجر - و المتأخر فى سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه فى هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الإجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً و لا هى شرط لصحته ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات إعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
ثبوت واقعة النزول عن الإجارة دون إذن يحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الايجار و إخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية ، لأن حق المؤجر فى الاخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لأغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطويا على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
مؤدى نص المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤءس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، أن المشرع إنما خاطب بها موظفى مصلحة الضرائب و غيرها ممن لهم شأن فى ربط الضرائب أو تحصيلها أو الفصل فى المنازعات الخاصة بها دون سواهم ، و جعل سر المهنه مقصوراً على الأغراض المتصلة بربط الضريبة و تحصيلها دون غيرها من الييانات التى تتوافر للكافة أو يستوجب القانون فيها العلانية ، و لما كان إشهار البيع بالمزاد الذى قدمه المطعون عليه الأول تدليلاً على إنتقاء الضرورة الملجئه للبيع لدى المطعون عليه الثانى يتسم بسمة العلانية تبعاً لإشتراك الجمهور فيه فإن الدليل بعد قبوله منه ، لا يقدح فى ذلك أن مصلحة الضرائب تحوزاً منها رفضت إعطاء أى بيانات عنه تبعاً لأنها ليست طرفاً فى الدعوى و أخذاً بالسرية التى يفرضها القانون عليها ، لأن عدم جواز الأدلاء بقولها فى هذا الشأن لمظنة أن يكون للمستند صلة بربط الضريبة لا يحول دون تقديم الدليل من آخر طالما يمكن الحصول عليه على ماسلف بيانه . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الإستفاده منه و التصرف فيه . (الطعن رقم 55 لسنة 40 جلسة 1979/02/27 س 30 ع 1 ص 630 ق 118) |
تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " على كل شركة أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكى توردها مباشرة لمصلحة الضرائب " و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه " لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً آخرى غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون ... " و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة إفتراضية بحته أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة ، و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تتناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بإلتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لإصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً ، و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان ، و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقارى للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هو الحال فى المادة 11 سالفة البيان . (الطعن رقم 55 لسنة 40 جلسة 1979/02/27 س 30 ع 1 ص 630 ق 118) |
يتعين وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى و قت تقديم الصحيفة و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السادس وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
إذ كان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن و التاسع لم يصدر من هذين الطاعنين إلى المحامى الذى قرر به ، بل صدر إليه من الطاعنة السابعة عن نفسها و بصفتها و كيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتعرف على حدود وكالتها و ما إذا كانت تشمل الإذن لها فى توكيل محامين للطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن و التاسع للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
يشترط حتى تخضع الأرباح التى يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أن يكون قد إستمر فى إستغلال المنشأة المورثة ، أما إذا كف عن إستغلالها بعد وفاة مورثه فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ، و يكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و المحال إليه فى أسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية أن واقعتى التأجير اللتين قام بها الطاعنون قد وردتا على منشأة جريدة البلاغ فى فترة تصفيتها ، و إنه و إن كانت هذه المنشأة قد آلت ملكيتها لهم بالميراث عن مورثهم الذى كان يحترف إصدار جريدة البلاغ إلا أنهم إستمروا فى إستغلال تلك المنشأة بإصدار جريدة البلاغ فى 1949/4/4 حين قاموا بتأجيرها بأدواتها اللازمة لتشغيلها فى 1953/12/19 تاريخ بدء التصفية و من ثم فإن تصفيتهم لهذا النشاط بعد هذا التاريخ يجعله خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لأن عمليات التصفية تعد إستمرارا للنشاط السابق و من عمليات المزاولة العادية ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
من المقرر أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى مادة رسم الأيلولة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحكمه القواعد العامة فى قانون المرافعات ، بعد أن إقتصر القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فى إحالته للقانون 14 لسنة 1939 على المادة 54 منه وحدها . (الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107) |
تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف الأصلى و إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه . و ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و الأصل أنه لا يجوز رفع الإستئناف الفرعى إلا من المستأنف ضده أو ممن يمثله ، إلا أنه يجوز رفعه من غير المستأنف ضده فى حالات عدم التجزئة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم و هم جميعاً ورثة المرحوم ... ... ... قد إنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إليهم - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة و يكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول إستئناف المطعون ضدهم و المقدم بمذكرة بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف الأصلى شكلا . (الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107) |
إذ كان الإستئناف الأصلى الذى أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1966/5/19 و الذى قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم و إقتصر على الحكم الذى صدر بتاريخ 1968/5/14 وحده و كان إستئناف الطاعنة الحكم فى موضوع النزاع لا يستتبع إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 و الذى أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم ، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد إنصب على حكم ليس محل طعن فى الإستئناف المقام من الطاعنة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون ضدهم الفرعى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر "4" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المضافه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه " .. لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى أولاً ، المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ..." فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع عنها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 1958/6/12 تاريخ العمل به سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 374 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 486 ق 94) |
و إن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية عموماً و خفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين إعتباراً من أول يناير سنة 1962 على التقصير الوارد به ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير لمستأجرى الأماكن لغير السكن ، أخذ بأن هؤلاء يزاولون نشاط يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مستوى تكاليف المعيشه فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليه إبتداء من أول يوليو 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة ، و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات . (الطعن رقم 374 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 486 ق 94) |
النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
إذ كان نص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1973 بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية مفسراً للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 و كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه المادة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد ، فإن الشارع لم يكن فى حاجة إلى النص على أن الحكم التفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 اللذين فرضاهما و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
تمسك الطاعن بحجية حكم نهائى أمام محكمة الدرجة الأولى يعد مطروحاً على محكمة الإستئناف إعتبار بأن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع ، و كان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب حول خصم ضريبة الدفاع من أرباحه فى السنوات ... إلى ... و قرر وجوب خصمها ، و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضى فى خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن و مصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة ، فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
إذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... ... قد فصل فى النزاع بين الطاعن الثامن و المطعون ضدها حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه فى السنوات 1957 إلى 1964 و قرر وجوب خصمها و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضى فى خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن الثامن و المطعون ضدها - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و المعدالة بالقانون رقم 254 لسنه1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون مرتبطين ، أن التصرفات التى لاتسرى على مصلحة الضرائب هى تلك التى تتم مباشرة بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة و السنوات الخمس السابقة عليها ، و يكون محلها أموالاً ثابتة أو منقولة تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات و مباشرة ، أما ماعداها من التصرفات التى تم بين أحد هؤلاء و الغير أو تتعلق بأموال لاتغل إيراداً فلا يسرى عليها حكم المادة 24 مكرر "4" سالفة الذكر لإنتفاء العلة التى حدت بالشارع إلى إضافه هذه المادة و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 " أن تصاعد السعر قد يغرى الممولين بل لقد أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أموالهم على أزواجهم و أولادهم بغيه تجزء الإيراد المستمد منها و الحيلولة له بذلك دون خضوعه للضريبة إطلاقاً أو على الأقل خضوعه لسعر الشرائح العليا ، و علاج هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على عدم الإحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة العامة بالهيئات و التصرفات بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة ، على أنه يجوز لصاحب الشأن إثبات دفع المقابل و إسترداد فروق الضريبة و ذلك عن طريق القضاء " لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن العقارين قد آلت ملكيتهما إلى زوجة الطاعن و أولاده بطريق الشراء من الغير ، فإنهما يكونان بمنأى من تطبيق حكم المادة 24 مكرر "4" من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون ثمن حصة الأبناء القصر فى أحد العقارين قد دفع نقداً من مال أبيهم تبرعاً منه لأن هذا الثمن النقدى لا يقل بذاته إيراداً . (الطعن رقم 150 لسنة 46 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 441 ق 85) |
تقضى الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بخصم أقساط التأمين على الحياة و الضرائب المدفوعة فى سنوات النزاع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لما كانت المادة 20 من القانون المذكور قد أحالت إلى المواد 52 ، 54 ، 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما مقتضاه أن تختص لجنه الطعن فى طلب خصم هذه المبالغ . و هو ما طلبه الطاعن من اللجنة و محكمة الموضوع بدرجتيها فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقوله أنه يتعين رفع دعوى مبتدأ لإثبات دفع المقابل يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 150 لسنة 46 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 441 ق 85) |
لما كان الحكم الإبتدائى الصادر فى 1967/12/23 بندب خبير قد قطع فى أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم 94 سنة 85 ق فى 1971/1/25 فإن هذا الإستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالى رقم 13 سنة 1968 الذى صدر فى ظله ، و إذا كان النقض فى المادة 212 من القانون المشار إليه يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و كان الحكم بالإستئناف الصادر بتاريخ 1971/1/25 قد صدر فى شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة الموممة السابقة على التأميم دون أن تنتهى به الخصومة كلها و هى المطالبة بالدين الذى أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناه الوارده على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على إستقلالاً يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامى المنهى للخصومه كلها. (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
إذا كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى إعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحه" و كان الطاعنون قد أبدوا بين اسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذى فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 1967/12/13 و تأيد إستئنافياً فى 1971/1/25 بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 94 سنه 85 ق و لم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا فى إثبات هذا الطعن فى مسئوليتهم و من ثم يعتبر طعنهم شاملاً الحكم المشار إليه . (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
مؤدى القانون رقم 117 سنه 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهه الإداريه التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشاة الموممة بل تظل شخصيتها المعنويه التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة الموممة مسئولية كامله عن جميع إلتزامتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات الموممة إلى الدولة مع تحديد مسؤليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة الموممة - لا تعدو أن تكون تطبيق للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسوليته عند التصفيه بقيمه ما يملك من أسهم. (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
مسئولية أصحاب الشركة الموممة السابقين عن ديونها فما زاد على أصولها التى آلت إلى الدوله لا تقوم عند تصفيتها لتغطيه ما يزيد عن مسئولية الدولة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الموممة ظلت مستمرة فى مزاولة نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فأنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لايغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها فى شركة القاهرة للملبوسات و التريكو . (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتباريه و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة . (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الأربعة عشر الأول فى الطعنين قد إنتهوا أمام محكمة الدرجة الأولى إلى تحديد خصومهم بتوجيه طلباتهم الختامية إلى الحراسة و الشركة العامة للتجارة و الكيماويات دون وزير الإقتصاد الذى لم يختصموه فى الإستئناف ، فإنه لا محل للنعى بعدم إختصامه عند تعجيل نظر الإستئناف بعد أن قضى بإنقطاع سير الخصومة فيه لزوال صفة الجهاز الإدارى للحراسات العامة الذى ألغاه القرار الجمهورى رقم 1216 لسنة 1972 و أحل محله جهازاً لتصفية أعمال الحراسة طالما أنه لم توجه إليه طلبات ختامية أمام محكمة أول درجة و لم يختصم أصلاً فى الإستئناف و لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1974 بشأن جهاز التعاون الإقتصادى و الدولى ينص فى مادته الثانية بإختصاص الجهاز بالبت فى جميع الموضوعات المتعلقة بالأجانب و بتصفيه الحراسات المتعلقة بهم و كانت الدعوى الخاليه تتعلق بحقوق الشركاء المصريين الناتجة عن تصفية شركة ببيع جميع موجوداتها فمن ثم لم يطرأ بصدور هذا القرار الجمهورى ما يؤدى إلى إنقطاع سير الخصومة فى الإستئناف و لا تثريب على المحكمة إذا إستمرت فى نظره . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
من المقرر أن يسرى فى شأن الشخص المعنوى الخاضع للحراسة ما يسرى فى شأن الشخص الطبيعى الخاضع لها ، فتشمل الحراسة كافة الأحوال التى يملكها سواء كانت ملكيته لها قائمة وقت فرض الحراسة أم آلت إليه إبان سريانها ، كما تخرج من الحراسة كافة الأموال التى تزول ملكيتها لأى سبب من أسباب انتقال الملكية ، و كما تنتهى حياة الشخص الطبيعى بالوفاة فإن حياة الشخص المعنوى تنتهى إما بالحل و إما بالتصفية و إما بإنتهاء المدة المحددة لبقائه أو لغير ذلك من الأسباب التى ينص عليها القانون ، و يترتب على إنتهاء الشخص المعنوى إنقضاء الحراسة المفروضة عليه و أيلولة أمواله إلى من يستحقها قانوناً فإن كان شركة تم تصفيتها زالت شخصيتها المعنوية و إنحسرت منها الحراسة التى كانت خاضعة لها و آلت الأموال الناتجة من التصفية إلى الشركاء فيها كل بقدر نصيبه فإذا كان هؤلاء الشركاء أو بعضهم غير خاضعين بأشخاصهم للحراسة فإنه يحق لهم إستلام أنصبتهم إن رضاء أو قضاء . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
إذ كانت الدعوى الحالية وفق تكيفها القانونى الصحيح هو مطالبة الحارس بتسليم المطعون ضدهم الأربعة عشر الأول فى الطعنين قيمة أسهمهم فى شركة "إخوان سيثون" بعد تصفيتها ببيع الحارس لجميع موجوداتها فإن هذه الدعوى لاتعتبر طعنا بطريق مباشر أو غير مباشر فى تصرفات الحارس أثناء الحراسة التى حظر المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 سماع الدعوى به . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
من المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 يدل و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية على أن المشرع أعتبر أن التصرفات و القرارات و التدابير التى إتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين 5 و 5"ب" لسنة 1956 من أعمال السيادة التى لاتختص المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر و أياً كان وجه الرأى فى دستورية هذا القانون فإن عدم السماع الذى أورده هذا القانون وقضى به الحكم الإبتدائى ينطوى على إخراج تلك المنازعات من ولايه القضاء كليه و نهى للمحاكم عن سماعها و من فإن الدفع بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 السالفة الذكر يعتبر فى حقيقته دفعاً بعدم إختصاص القضاء على إختلاف جهاته و محاكمه ولائياً بنظر تلك المنازعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
إذ كان قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفضت الدفع ألا تتصدى بالفصل فى الموضوع بل كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فى موضوعها و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر الدفع بعدم السماع المشار اليه دفعاً بعدم القبول يخول لمحكمة الإستئناف حق التصدى للفصل فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى نص عليه قانون المرافعات فى المادة 115 هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى و ليس الدفع المتعلق بولايه القضاء بنظر النزاع . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لاشأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة من إختصم فى الدعوى ممثلاً لها بإعتباره مديراً للشركة و لم يختصم رئيس مجلس الإدارة فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 666 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 152 ق 39) |
أوردت المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة له تخالف تلك الواردة بقوانين إيجار الأماكن السابقة و قد هدف المشرع منها و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون -وضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بما يضمن إستقرارها و يغنى عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن و تحقيقاً لهذا الغرض إتخذ معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين و إنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب إحتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض و المبانى بإعتبارها تمثل صافى فائدة إستثمار العقار و نسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل إستهلاكها و مصروفات الإصلاح و الصيانة و الإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية أو إضافية و ذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 و مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً صافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية و لذا فقد حمل المستأجر مقابل إستهلاك المبنى و مصاريف الإدارة والصيانة فضلاً عن الضرائب العقارية الأصلية و الإضافية و هو ما مقتضاه تحميل المستأجر كافة الضرائب الإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك و لا مجال لقصدها على ما فرض منها على المستأجر لأنه فضلاً عما فيه من تخصيص للنص دون مخصص فإن الأمر لو إقتصر عليها لما كان المشرع فى حاجة إلى تقرير إضافتها إلى القيمة الإيجارية طالما أن عبئها يقع من الأصل على عاتق المستأجر و من ثم يتعين إضافة كافة الضرائب الإضافية بما فيها ما كان مفروضاً على المالك إلى القيمة الإيجارية و ذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 119 لسنة 1961 ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص و من ثم فإن صدور القانون رقم 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بمضاعفة سعر ضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 و إشماله على نص بإلتزام المالك بها دون المستأجر ثم صدور القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى و نصة على أن تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956، لا ينسخ ما أوردته المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 من قواعد تقضى بتحميل المستأجر كافة الضرائب العقارية الأصلية و الإضافية لإشتمال القانونين الأولين على أحكام عامة تسرى على كافة العقارات المبنية ، بينما ينطوى القانون رقم 46 لسنة 1962 على قواعد خاصة للأماكن الخاضعة له يؤيد هذا النظر أن المشرع إذ فرض ضريبة إضافية للجهاد بالقانون رقم 118 لسنة 1973 و ألقى عبئها على ملاك هذه الأماكن دون المستأجرين على إفرادهم بهذا العبء حسبما أورد بمذكرته الإيضاحية بأنهم لا يتحملون أيه أعباء ضريبية بمقتضى القواعد السارية وقت صدوره ، و كذا فقد رأى إشراكهم فى الأعباء المالية العامة بفرض هذه الضريبة عليهم لا يقدح فى ذلك تضمين المشرع للمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين قيداً بصدد تحميل المستأجر نصيب العين المؤجرة من الضرائب العقارية الأصلية و الإضافية مما مقتضاه عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بإلتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب و الرسوم لأن المادة 43 منه و قد نصت على إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة و المقررة على مخالفتها لقوانين إيجار الأماكن السابقة و منها القانون رقم 46 لسنة 1962 فإنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة فى نطاق الدعوى تبعاً لخضوع عين النزاع لأحكام القانون الأخير لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من تحميل الشركة الطاعنة ما خص العين المؤجرة من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى . (الطعن رقم 666 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 152 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عناصر الضرائب التى يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة و إن هذه الضرائب تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة فى نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر و المستأجر و من ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسى بإعتبارها من الإلتزامات الملحقة بالأجرة و المعتبرة من عناصرها و لها صفة الدورية و التجدد . (الطعن رقم 666 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 152 ق 39) |
النص فى المادة 1/72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 يدل على أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسى فيها العمل و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و إن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للممول إتصال السبب بالمسبب و لو تحقق الربح بصفة عرضية و أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة بإخضاع الجائزة التشجيعية التى حصل عليها الطاعن من إخراج أحد الأفلام السينمائية لضريبة الأرباح غير التجارية على ما حصله بموجب سلطته التقديرية من أنها متصلة بنشاطه المهنى فى الإخراج السينمائى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 137 ق 37) |
إتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته عن أحد العناصر الخاصعة للضريبة لا يعتبر مخالفاً للنظام العام للقانون . (الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 137 ق 37) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه " يدل على أن كل إتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الإتفاق قبل إنقضاء مدته و إنه يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لإتفاق يعقد بين الدائن و المدين . (الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 137 ق 37) |
النص فى المادتين 48 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية و النص فى المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة و النص فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج على بعضهم بعضاً و النص فى المادة 506 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً و لكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون . و مع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التى يقررها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة من قبل و يحاج فيها بقيام الشركة و ما ورد فى مشارطتها من بيانات و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك فى مواجهة البتر و لكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ إجراءات الشهر و النشر التى يقررها القانون لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد إشترى من المطعون ضده الثانى بصفته الشخصية محلاً تجارياً يدعى الطاعن ملكيته لشركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن المطعون ضده الأول يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء فى شركة التضامن و من ثم يعتبر من الغير و يكون له حق خاص مباشر فى التمسك ببطلان الشركة و عدم قيامها فى مواجهته بسبب إغفال إجراءات شهرها ونشرها و لا يجوز للشركاء فى هذه الشركة الإحتجاج قبله بقيام الشركة . (الطعن رقم 544 لسنة 45 جلسة 1979/01/08 س 30 ع 1 ص 127 ق 35) |
الخصومة فى الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه فى شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر فى الدعوى مختصماً الطاعن الذى أجيب إلى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم فى الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثانى فى الإستئناف . (الطعن رقم 544 لسنة 45 جلسة 1979/01/08 س 30 ع 1 ص 127 ق 35) |
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول . (الطعن رقم 688 لسنة 48 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2068 ق 403) |
المقرر فى علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود و بضاعة و أصول أخرى بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها و أن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التى تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ ، فإذا ما رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات . (الطعن رقم 688 لسنة 48 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2068 ق 403) |
إذ كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة المؤممة و المقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت ضمن الأصول المتداولة للشركة تحت بند " حسابات ترحيل الأرباح و الخسائر و الضرائب إلى حساب الخصوم تحت بند " القروض " مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به ، و أجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين و عملت بالفرق بينهما مخصصاً ، مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه ضمن أصول الشركة الذى آل إلى الدولة و الذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التى إنتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم ، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التى إدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها . (الطعن رقم 688 لسنة 48 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2068 ق 403) |
إذ كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة عامة ، و نازعوا فى خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة ، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم التركة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة العقار تقديراً حكمياً طبقاً للقانون فإنه لا يكون قد خالفه ، أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون فى شأنها و تدخل فى نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية . (الطعن رقم 148 لسنة 40 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2032 ق 396) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى التى يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده . (الطعن رقم 148 لسنة 40 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2032 ق 396) |
مؤدى نص المادة 388 من التقنين المدني أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، ولما كان النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان يستقي من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بصفتهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالأجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 29/ 11/ 1949 وأنه استخلص من الكتاب الذي وجهته المنطقة التعليمية إلى المطعون عليهم فى 11/ 1/ 1960 وبعد ثبوت الحق فى التمسك بالتقادم أنه مع إقرارها الضمني بعدم سداد الأجرة وعدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك، ومن الكتاب المرسل إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 26/ 11/ 1962 المتضمن طلب إدارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى واسم المؤجر وقدر المبلغ المعلاه كأمانات وتواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن إنهاء موضوع الأجرة المستحقة المتأخرة ودفعها - استخلص من هذين الكتابين غير المجحودين إرادة الطاعنين الثابتة والمؤكدة فى النزول عن التقادم فإن هذا الإستخلاص الموضوعي سائغ وله مأخذه من الأوراق. (الطعن رقم 96 لسنة 46 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1977 ق 385) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الأيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا تجاوز خمسة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و مؤدى المادتين 2 و21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هذه الضريبة تسرى على أنحاء معينة بالجدول المرفق بالقانون ، و لا يعفى من أدائها سوى الأحوال المبينة فيها بيان حصر ، و ليس من بينها العقارات المملوكة للأفراد و المؤجرة معاهد تابعة لوزارة التربية و التعليم و إذ كان البين من محضر أعمال الخبير أن المطعون عليهم قدموا ما يفيد خضوع العقار موضوع النزاع للضريبة العقارية و لم يكن لذلك صدى فى النتيجة التى خلص إليها التقرير ، و كان ما خلص إليه الخبير يخالف الثابت بمحضر أعماله و إذ أخذ الحكم بالتقرير دون أن يفطن إلى هذا التناقض فإنه فضلاً عن خطئه فى القانون يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 96 لسنة 46 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1977 ق 385) |
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصماً أصلياً أم متدخلاً أم مدخلاً فى الخصومة ، أما من لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يجوز له الطعن بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون و لو كان الحكم قد أضربه ، و إنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الأحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 709 لسنة 42 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1964 ق 382) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوة الواحدة على طلبات متعدد معلومة القيمة ، ناشئة على سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " . . و مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة ، كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول ، و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و من ثم فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حده ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 709 لسنة 42 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1964 ق 382) |
تخول المادة 829 من القانون المدني الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض. (الطعن رقم 19 لسنة 46 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1912 ق 369) |
إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منذ إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل . (الطعن رقم 19 لسنة 46 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1912 ق 369) |
المصنع فى صحيح الوصف أداة إنتاج تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشركة التى تملكه فلا يتمتع بشخصية إعتبارية و لا تكون له من الحقوق أو الإلتزامات ما يتخلف عنه أو يخلف فيه كما لا يستطيع نقله بالضرورة دمج الشركة المنقول منها فى الشركة المنقول إليها بما يبرر خلافة الأخير للأولى فيما لها من حق و ما عليها من إلتزام بل تبقى الشركة الأولى على حالها قائمة و مسئولة عما أضر الغير بفعل تابعها المخطئ . (الطعن رقم 623 لسنة 46 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1847 ق 356) |
يقضى كل من القرار الجمهورى رقم 832 سنة 1965 ، 888 سنة 1973 بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة و الفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة و يمنح المرتب الذى كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها فى القرارين من تاريخ القرار الذى يصدر بالتسوية ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 و نص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم فى القطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة فى القطاع العام - المرتبات التى يستحقونها بالتطبيق للمادة " 2 " من كل من هذين القرارين إعتباراً من تاريخ القرار الذى صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافأت التى كانوا يتقاضونها أيهما أكبر ... ... " و فى مادته الثانية على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " و فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى " و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1968/4/1 إلى 1976/5/31 و هى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 فى 1976/6/24 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 121 لسنة 47 جلسة 1978/12/05 س 29 ع 2 ص 1842 ق 355) |
لما كان هناك إرتباط بين مركز الشركة الطاعنة و مركز الشركة المطعون ضدها الثانية التى ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول فى المدة من 1965/12/31 إلى 1968/3/31 مغفلاً إعمال ذات الأثر الرجعى للقانون رقم 56 لسنة 1976 ، و كان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى و بقاؤه بالنسبة للشركة الثانية فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية و لو لم تطعن فيه . (الطعن رقم 121 لسنة 47 جلسة 1978/12/05 س 29 ع 2 ص 1842 ق 355) |
أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها . و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . و ثبوت الشخصية المعنوية للشركة فى فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، و لما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر فى تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه أنه و إن كان الممول " مورث المطعون ضدهم " قد توفى فى 1954/12/12 إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة فى سنة مالية كاملة إبتداء من 1954/5/1 حتى 1955/4/30 رغم وفاة الشريك المتضامن فى 1954/12/12 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد فى مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت فى مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت فى يوم وفاة الشريك المتضامن و بسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط فى عقد الشركة يقضى بأنه فى حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة و شرعوا فى تصفيتها . (الطعن رقم 2 لسنة 42 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1802 ق 348) |
تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أن " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و تنص المادة 377 من القانون المدنى على أن " .. يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها ... و لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة " و إذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية و القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم فى الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم فى المدة من 1965/1/1 إلى 1965/12/31 برغم إعلانهم بربطها فى غضون عام 1970 و قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 600 لسنة 45 جلسة 1978/11/21 س 29 ع 2 ص 1726 ق 332) |
أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين - غير محدودة القيمة عن الحوادث التى تقع منها و إستكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لأسترداد ما يكون قد دفعه من يعوتض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول - عليه من واجبات معقولة و قيود على إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة و أجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم إداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لأسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله ، و مفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها أنفاً دون أشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن إلتزام المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء و من ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقرر للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الأخير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية فى الجنحة ..... الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ مسئوليته و مقدار التعويض و ذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها أجبارياً لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 46 جلسة 1978/06/29 س 29 ع 1 ص 1612 ق 311) |
أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحرى أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن و الربان إلا أن الكتابة التى أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البحرى أو صحته بل هو شرط لإثباته ، و من ثم فإن عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية و ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على نقل بضاعة بحراً ، و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول . (الطعن رقم 177 لسنة 42 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1548 ق 298) |
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ظرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ أرتباط الأخير به ، و إذ كانت الطاعنة لم تنازع فى إنعقاد عقد النقل البحرى رغم عدم التوقيع على سند الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص - فى حدود سلطته الموضوعية - قبول الشاحن الضمنى للشروط التى تضمنها سند الشحن - سواء كانت شروط عادية أو إستثنائية - من قرينة إستلامه السند دون أى أعتراض و من قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ و إستخلص علم و قبول الطاعنة - المرسل إليها - بشروط سند الشحن المشار إليه بما فى ذلك شرط التحكيم - الوارد بمشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن - من إستنادها إليه و مطالبتها بتنفيذه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 177 لسنة 42 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1548 ق 298) |
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأة مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و إنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن إلا أنه لا يحتج عليه بالشروط التى يتضمنها سند الشحن - سواء كانت عادية أو إستثنائية - إلا إذا ثبت إرتباط الشاحن بسند الشحن و قبوله ما إحتواه من شروط إما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً كما يستفاد من الظروف و الملابسات ، ذلك أن عقد النقل البحرى لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على أن يتولى أولهما نقل البضاعة للثانى و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم فإن المعول عليه فى إنعقاد هذا العقد و الإلتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذى يبدأ به إرتباط المرسل إليه بسند الشحن و يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن منذ إرتباط الأخير به . (الطعن رقم 203 لسنة 42 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1553 ق 299) |
ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس فى المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة فى المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة "أ" من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة فى الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم " شركة بترول خليج السويس " - و هى الشركة الطاعنة - و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية فى الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين و العمال فى مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير فى أن يميز فى الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية فى تقدير كفاية العمل و وضعه فى المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله الحكم المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها فى هذا الخصوص . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية فى تقدير كفاية العاملين للترقية و فى التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة فى لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و القانون رقم 19 لسنة 1965 ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية فى الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث فى عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب - و على خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1956 معدلاً فى غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده فى ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته فى التصرف فى منشأته و يرجع الأمر فى تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 851 لسنة 46 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1537 ق 296) |
يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه . (الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293) |
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها وفيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والأدلة وأوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً. وإذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد استعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد استنفدت ولايتها فى هذا الشأن ويكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التي طرحت عليها طرحاً صحيحاً، وإذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر وذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء وكان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق، فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس. (الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293) |
نص المادة 119 مرافعات صريح فى أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنه بالحضور فى الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل إنقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن و إنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه ، إذ أن اجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخلة فى سلطته التقديرية . (الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293) |
مفاد المادتين 76، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأية عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن والتظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاءً أو قضاءً بدعوى يقيمها عليه باسمه، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعي تضمن تظهيرها عبارة "برسم الضمان" وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها. (الطعن رقم 10 لسنة 45 جلسة 1978/06/19 س 29 ع 1 ص 1490 ق 287) |
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 10 لسنة 45 جلسة 1978/06/19 س 29 ع 1 ص 1490 ق 287) |
النص فى المادة العاشرة من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين فى غير أدنى الفئات أو فى غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الخبرة و الكفاءة الخاصة ، و النص فى المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1081 لسنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفى الحكومة أو المؤسسات العامة فى وظائف الشركات التى تساهم فيها الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية فى الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 50% و ذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفى الحكومة و المؤسسات العامة إذا تم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة و هو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50% عما كان يتقاضاه ، و هو نص خاص يعتبر إستثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان . (الطعن رقم 632 لسنة 34 جلسة 1978/06/17 س 29 ع 1 ص 1486 ق 286) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم فى الإنتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1963/7/1 و كانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة و إذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف ، و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أمور شاملة لا تضاف إليها المنح ، فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهورى المشار إليه المطالبة بأية زيادة فى أجورهم بالإستناد إلى قواعد و نظم سابقة للشركة و بما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية عمال الشركة المعنية بعد 1963/7/1 فى الإنتفاع بالحقوق و المزايا التى نصت عليها نظم الشركة و قواعدها و إتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما فى ذلك إضافة المنح و إعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التى عينوا فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 127 لسنة 42 جلسة 1978/06/17 س 29 ع 1 ص 1477 ق 284) |
مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل باللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل ، و من ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو أضافة ، و يعد باطلاً أى قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها و ذلك بإستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدورية للعاملين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت فى القرارات المذكورة قواعد محددة ، و لا يحاج فى شأن العاملين بتلك الشركات و فى خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2067 لسنة 1967 من أنه إستثناء من أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 فتعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة فى الفترة من 1964/7/1 حتى تاريخ إعتماد جداول تعادل و تقييم الوظائف إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات . (الطعن رقم 558 لسنة 43 جلسة 1978/06/17 س 29 ع 1 ص 1481 ق 285) |
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى قبل الطاعنين بالطريق المباشر أسند إليهما فيها أنهما تعمدا عدم دعوة الجمعية العمومية للمساهمين فى الشركة منذ سنة 1964 بالمخالفة لنص المادة 20 من نظام الشركة والمادة 44 من قانون الشركات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة تقدم الطاعنان بمذكرتين مصرح لهما تقديمهما ضمناهما دفاعهما المشار إليه بأسباب الطعن من أن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون ذلك بعد أن أغلقت الشركة ووضعت عليها الأختام من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وتم الحجز على منقولاتها ثم حكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن أن الطاعن الأول كان قد استقال من إدارة الشركة. ولما كان الحكم الابتدائي والحكم ألاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم 287 لسنة 48 جلسة 1978/06/11 س 29 ع 1 ص 579 ق 110) |
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات و المنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها و قد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات و المنشأت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً ، مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رأس مال المنشأة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم و لا يغير من ذلك ما قرره القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشأت المؤممة بما لا يجاوز 15000 جنيها ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى و فى صورة سندات على الدولة إنما ينصب على صافى رأس مال المنشأة الذى آل إلى الدولة بالتأميم و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل تأميمها . (الطعن رقم 753 لسنة 42 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1354 ق 263) |
من المقرر أن الأرباح التى تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى راس المال . (الطعن رقم 753 لسنة 42 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1354 ق 263) |
إذ كانت المنشأة موضوع التداعى قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال ، و كان القانون الأخير قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجب أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية و أن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال " فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التى كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة ، لما كان ذلك و كان القانون 111 سنة 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن " يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25 % من صافى أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة و من وجوب إستنزال 25 % للعاملين بالشركة من صافى أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 753 لسنة 42 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1354 ق 263) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، مفاده أن بنك بورسعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى . و إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم ، فإن النعى عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 278 لسنة 42 جلسة 1978/05/27 س 29 ع 1 ص 1345 ق 261) |
وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962 له شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً إستئنافه . لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية قد أوقفت فى 1972/2/22 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجل الطاعن دعواه إلا فى 1973/6/11 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام و لم يثبت أن إجراءات الوقف المنصوص عليها فى القانون 14 لسنة 1962 قد أثبتت أمام تلك المحكمة , فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 257 لسنة 46 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1200 ق 236) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه - لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانونى بعد إنتهاء مدة الوقف الإتفاقى - فإنه لا يؤثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف سبق أن أوقفت الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب ، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر ، و يكون للمحكمة عندئذ أن تفصل فيما هو مطروح عليها (الطعن رقم 257 لسنة 46 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1200 ق 236) |
النص فى المادتين 174/ و 175 من القانون المدني يدل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه. (الطعن رقم 657 لسنة 42 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1180 ق 232) |
عقد القطر وإن كان يعتبر من عقود النقل البحري إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها ورجال طاقمها تحت رقابة وتوجيه الشركة المطعون ضدها - مالكة المنشأة المقطورة - وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطئهم، ولا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفي أو درء للمسئولية التقصيرية - وهو الأمر الذي حظرته المادة 217/3 مدني - إذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة - وعلى ما سلف البيان - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلي دون أن ينقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع إن شاء على المسئول الأصلي مباشرة أو على المتبوع، فإذا استأدى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما أن عدم الإتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم (المطعون ضدها) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفي تبعية ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتي تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة والإشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة، ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع فى رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته استعمالها. (الطعن رقم 657 لسنة 42 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1180 ق 232) |
التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشتري إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 440 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشتري دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية أما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
يقضي قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري (المطعون عليه) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانوني يضمنه البائع (الطاعن) - ذلك أنه يكفي لنشوئه أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه وليس فى مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يؤدي إلى نزع الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق وقت البيع. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
تقضي المادة 443 من القانون المدني بأنه إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق، وهى قيمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه وقد تزيد. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هو مما يستقل به قاضى الموضوع، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول - وهو هبوط قيمة المبيع عادة باستعماله فترة من الزمن - فإن عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل وتقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
مؤدى نص المادة 11 من القانون 224 لسنة 1951 ، أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هى تلك الصورة الممضاه من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، فإن هذا الرسم لا يتعدد بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر , و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للإحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء ، لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 616 لسنة 41 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1121 ق 220) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الأعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها و النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانية التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر . (الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214) |
مؤدى نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان إلى الشركات التجارية أو المدنية فى مركز إدارة الشركة فإن تسليم صورة صحيفة إفتتاح الدعوى - التى أقامها عليها المطعون ضده - لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى القانون و لا تنعقد به الخصومة فيها ذلك أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما ترتب عليها - كأثر أجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف بيانه أن الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون و نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعنة إلى أن إنتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالإستئناف متمسكة بإنعدام أثر الإعلان و الحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفاع و قضى فى موضوع الدعوى تأسيساً على أن إعلان الطاعنة بإدارة قضايا الحكومة لم يتم الا بناء على توجيه من موظف الشركة الطاعنة المختص و أنه لا يمكنها أن تفيد من عمل مندوبها و فعله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214) |
عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذى تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات - قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام ، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً و يجوز لهذا الخصم التمسك بإنعدام آثاره فى جميع الأحوال . و لما كان إعلان صحيفة أفتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و هى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً و يكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر . (الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214) |
من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199) |
النص فى المادة 536/1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد. (الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199) |
المصفي يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم. (الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199) |
يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً ، و إذ كان تقدم الطاعن بطلب لتسوية مرتبه و صرف الفروق المقضى له بها لا يعتبر قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه و لا يدل على تركه الحق فى الطعن فيه فأن الدفع ببعدم جواز الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 51 لسنة 42 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 985 ق 192) |
مؤدى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب فى الشركة هو أن يراعى عند وضع جدول الوظائف و الفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها بإعتبار أنه يمثل الأساس الهرمى لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغى معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة ، و إذ كان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين فى الشركة على مرتب رئيس مجلس الأدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التى نصت فى المادة 64 منها على إحتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية و لو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ، كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة بتجاوزه مربوط الفئتين الأولى و الثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى أنه لاينبغى أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 51 لسنة 42 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 985 ق 192) |
مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوي فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلاً، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة فى الاستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن. لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التي ترفع على التفليسة، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه. (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
إن وكيل الدائنين وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقي الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله. (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ .../.../... إن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها فى ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد. (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع قضاء حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، و لا يصح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم أخر صدر فى دعوى أخرى ، إلا أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره فى نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فى مقام سرد دفاع الطاعن و الرد عليه لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر ضمن مستنداتها ، و لا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى نفس اليوم و بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
من المقرر أنه يشترط فى التحفظ و الإحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل فى حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها - م 274 , 275 بحرى أن يسلم للناقل أو يثبت إمتناعه عن إستلامه فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الإحتجاج ، فى حالة إنكار الناقل حصولهما مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة من برقية الإحتجاج المرسلة إلى التوكيل الملاحى للناقل مؤشراً عليها بالتوقيع بإستلام الأصل فى 1972/3/15 و كانت المطعون ضدها و إن أنكرت وصول الإحتجاج إليها إلا أنها لم تنكر الختم المنسوب صدوره إليها على برقية الإحتجاج ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى عدم قبول الدعاوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليم الإحتجاج إلى المطعون ضدها و لم يعرض فى أسبابه للختم المنسوب صدوره إليها على برقية الإحتجاج بإستلام أصلها و لم يبين ما حمله على إطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 648 لسنة 45 جلسة 1978/04/03 س 29 ع 1 ص 946 ق 186) |
تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسات العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة مقصورة على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضع نظم العاملين بالشركات و القطاع العام الصادرة بالقرارات الجمهورية الرقيمة 1598 لسنة 1961 , 3546 لسنة 1962 , 3309 لسنة 1966 و من ثم فإن ما يقول به الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قد أشارت على المطعون ضدها الأولى بأن تصرف له فروق الأجر التى يطالب بها - و بفرض صحة ذلك - لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة للشركة و لا أثر لها على عقد عمل الطاعن الذى يحكم علاقته بها . (الطعن رقم 158 لسنة 43 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 942 ق 185) |
إذا كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدني، وإذ كان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما يتعلق فيها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى المطالبة بالأجور باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. (الطعن رقم 158 لسنة 43 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 942 ق 185) |
إذ كان النزاع فى الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هى حق الطاعن فيما يطالب به من بدل إنتقال مقداره جنيهان شهرياً من 1965/7/1 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن فى هذا البدل أو عدم أحقيته و بالتالى فإن الدعوى تقدر بإعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات ، و كان الحق فى بدل الإنتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدى له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 411 من ذات القانون و من ثم فإنها تخرج عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 633 لسنة 41 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 938 ق 184) |
نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ينقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً ويستوي فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيتملك المشتري ثمرات المبيع وثماره، ولزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 21/6/1967 بعد وفاة المورث - البائع - فى 1/1/1967 وهو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع باعتبار أن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين. (الطعن رقم 6 لسنة 45 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 895 ق 178) |
يتعين احترام الحجز حتى يرفع بالتراضي أو بحكم المحكمة، وإذ كانت المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. . ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه فى المادة 31 فى ميعاد يومين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى صرف الأجرة من الطاعنة بصفته اعتباراً من... ... ... ومن قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضي أو بحكم قضائي يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم المطعون ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه وليس بتقرير الأحقية فقط بل بالأحقية فى صرف الأجرة من المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث وأثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبري على أمواله بمقتضاه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6 لسنة 45 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 895 ق 178) |
نصت المادة 4 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام المعمول به فى 1966/8/15 و الذى حل محله القانون رقم 60 لسنة 1971 على أن تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأسمالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 23 بند 2 من القانون المرافق بإعتبارها كذلك ، و إذ كانت الطاعنة من الشركات التى خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 المعمول به فى 61/7/20 و الذى قرر مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50% فى رأس مال الشركة المطعون ضدها فإنها تعتبر من شركات القطاع العام ، و إذ كانت كل من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 و المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين شركة قطاع عام و جهة حكومية و هو إختصاص من النظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته ، و كانت الدعوى المطروحة تتضمن منازعة بين شركة قطاع عام و جهة حكومية فإن هيئة التحكيم تختص وحدها بنظرها . (الطعن رقم 886 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 879 ق 174) |
النص فى المادة الأولى من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات الأجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي ومقداره اثنان فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة فى الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها فى الخارج "يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي وإن الشركة الأجنبية التي تعد فى حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي فى مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي استثمار منشأة فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج ولا يغير من هذا النظر النص فى المادة 53 من القانون المدني فى فقراتها الرابعة من أن "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية "ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الإدارة المحلية للشركة الواردة فى نص المادة 53/4 من القانون المدني لما كان فى حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء فى الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية أو الرئيسي هو استثمار منشأة فى مصر وتكون إدارتها المحلية فى الخارج. (الطعن رقم 401 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 874 ق 173) |
مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون 99 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المضافة بالقانون 218 لسنة 1951 و المعدلة بالقانون 254 لسنة 1953 ، أن المشروع إتخذ من السنة الخاضعة للضريبة و الخمس سنوات السابقة عليها فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله إلا إذا قام المتصرف إليه بإثبات العوض بدعوى مستقلة ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون لجنة الطعن فيما يتعلق بالنشاط التجارى قد إعتبرت المنشأة شركة بين المطعون ضده و زوجته ذلك أن نص المادة المذكورة بحكم وروده فى قانون الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون مقصوراً على هذه الضريبة وحدها و لا يمتد إلى ضريبة أخرى إلا بنص خاص و قد خلت نصوص القانون الخاص بضريبة الأرباح التجارية من نص مماثل . (الطعن رقم 23 لسنة 46 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 883 ق 175) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن عدم إعتداد مصلحة الضرائب بالتصرف الصادر من المطعون ضده لزوجته إنما كان تطبيقاً لحكم المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 ، فإن ما أثارته أمام لجنة الطعن أو محكمة الموضوع من وجوب تطبيق المادة المذكورة لا يعد طلباً جديداً يمتنع عليها إبداؤه بل مجرد إشارة إلى نص القانون الواجب التطبيق تأييداً لنهجها فى ربط الضريبة . (الطعن رقم 23 لسنة 46 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 883 ق 175) |
الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه استوفى حقه وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التي مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى اعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" والتي وردت بهذا النص فهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعني الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجاري لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجاري. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التي تحمل بياناً لقيمة البضاعة التي اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الإذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التي تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 535 لسنة 45 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 852 ق 168) |
يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه. (الطعن رقم 535 لسنة 45 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 852 ق 168) |
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . (الطعن رقم 214 لسنة 44 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 847 ق 167) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 214 لسنة 44 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 847 ق 167) |
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة . (الطعن رقم 982 لسنة 45 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 839 ق 165) |
مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى . (الطعن رقم 494 لسنة 45 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 836 ق 164) |
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من ذلك القانون لأن هذه المادة - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثانى نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 843 ق 166) |
يبين من إستقراء نصوص لائحة المأذونيين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/10 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين و من ثم فإن ما يحصل عليه من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود و الإشهادات تخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 843 ق 166) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى إستغلالاً تجارياً و بالتالى يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية ، فإنها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 ، 59 منه ، و يتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله بأعتباره تنازلاً جزئياً و إلا إلتزم بدفع الضرييبة عن سنة كاملة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلتزم بالإخطار عن بيع سيارته الأجرة و يحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 38 لسنة 42 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 832 ق 163) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن و بحثته أو أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن إعتراض المطعون ضده الثانى على ربط الضريبة كان عاما بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه و لهذا فهو يطعن على ما جاء فيه جملة و تفصيلاً ، و إنه "أى الممول" لم يحضر أمام لجنة الطعن و لم يبد " دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة الأجرة مملوكة لآخرين و إنه لا يخصه من أرباحها إلا الثلث مقابل إدارتها و إستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز له إبداؤه و لو لأول مرة أمام المحكمة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 38 لسنة 42 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 832 ق 163) |
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها و إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة و أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل تلك المنازعات ، فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الخمسة الأول بأعتبارهم أصحاب مضرب للأرز قبل تأميمه أقاموا الدعوى منازعين فى مقدار المبلغ الذى حملتهم به لجنة التقييم و خصصته لحساب الضرائب لأنه يزيد كثيراً على ما أستحق عليهم من هذه الضرائب بالفعل و لذا طالبوا بالفرق ، و كان الفصل فى تلك المنازعة يخرج عن إختصاص لجنة التقييم و يدخل فى إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فضلاً عن أن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير ، لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة . (الطعن رقم 538 لسنة 44 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 809 ق 159) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزام الطاعنة نقداً بقيمة الفرق بينما ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة و بين ما أستحق منها بالفعل . فإن هذا الذى أورده الحكم خطأ فى القانون ذلك أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من العناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة ، أرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة ، جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كانت المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 و المادة الرابعة من القانون 118 لسنة 1961 قد نصتا على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة - و ذلك فى حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 538 لسنة 44 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 809 ق 159) |
يبين من نصوص المواد 45 ، 47 ، 50 ، 52 ، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، إن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن ، و فى حالة الطعن و قبل البت فيه لا تكون الضريبة مستحقة الأداء و بعد البت فيه فإنه يتعين لإتخاذ إجراءات تحصيلها أن تصدر بها اوراد واجبة التنفيذ عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المذكور و هو ما لم يثبت صدوره بالنسبة للضريبة المشار إليها ، فتخلف بذلك السند التنفيذى لإقتضائها . (الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146) |
قرار لجنة الطعن - الضريبى - يعتبر وفقاً للمادتين 53 ، 101 من القانون 14 لسنة 1939 من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إشتمل على تقدير قانونى خاطئ اذ إعتبر أن الطعون فى قرار اللجنة بالنسبة لضريبة الإيراد العام مما يفقدها شروط إقتضائها بالتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146) |
إذ كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 . (الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146) |
تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على إختصاص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم . و مفاد هذا النص إختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ، و لما كانت المنازعات التى تدور بين القاضى - بوصفه ممولا - و بين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات و ما فى حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال - المنقولة و كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة فى تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، و كان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التى إستقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل و ما إليها و هو ما يتضمن منازعة فى أصل إستحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها هذه المحكمة و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 57 لسنة 44 جلسة 1978/03/09 س 29 ع 1 ص 15 ق 5) |
التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ فى 20 ابريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة فى دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم - والطلب المؤرخ فى 6 أكتوبر 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يعيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص فى الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ودينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً" ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين فى الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الإلتزام به، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء فى قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون فى شركة توصية - دون التحقق من نيابته عنهم فى تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 711 لسنة 45 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 700 ق 137) |
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه على غير الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها وكان الإستئناف رقم.... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فإن الحكم فى هذا الإستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 711 لسنة 45 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 700 ق 137) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً . يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة " التوقف عن مزاولة نشاط مستقل " التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ إستقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 94 لسنة 45 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 632 ق 124) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها للجان إدارية ذات إختصاص قضائى و ترتبط بالأصول و المبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يحوز قوة الأمر المقضى فيه ، و إذا كان الورثة لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن كما إقتصر الطعن المقام من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - على تعييب القرار المذكور فيما قضى به من إحتساب الأطيان الزراعية و ماكينتى الرى و الحرث المختلفتين عن المورث مناصفة بينه و بين شقيقه ، فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار أياً كان وجه الرأى فيه حجية مانعة من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد لأن قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 542 لسنة 45 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 636 ق 125) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ، و لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ، و إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
أراد الشارع بنص المادة الأولى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 بعبارة صريحة أن يحظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التى عينها بالجدول المرافق - للائحة نظام و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1598 لسنة 1961 - لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى و أن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ بهذه اللائحة ، فألغى بذلك ما لها من آثار فى هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تلقائية ، أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو ، و لم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بهدف التشريع و قصد المشرع منه ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه ، كما أنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين ، لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم فى الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول اوظائف المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة منها و هو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
حظر القانون رقم 51 لسنة 1968 الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين و لم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و كان العاملون الذين سرت فى شأنهم تلك الائحة لم تنشأ لهم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغيت ، و كان مقتضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة بين العاملين إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و فى الحماية التى يضفيها على أصحاب هذه الحقوق ، و من ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
قلئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف و جعل لكل منهما حكماً خاصاً ، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
نص القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة فى المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات و الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح و أتبع هذا بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و مؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الإقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره إثنى عشر جنيهاً شهرياً فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه . (الطعن رقم 428 لسنة 43 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 605 ق 117) |
بدل التمثل الأصلى و الإضافى يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ، و مؤداها أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منهما و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى بدل تمثيلى أصلى و إضافى إستولى عليها المطعون ضده من عمله بمكتب الهيئة العامة للتصنيع فى موسكو ، فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " و لا يغير من هذا النظر أن يخلص بعض بدل التمثيل للإنفاق على مهام الوظيفة طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو الخضوع لها و الإعفاء منها لا يكون إلا فى حدود القانون و حين أراد الشارع إعفاء نصف هذا البدل من الضريبة فقد نص على ذلك فى المادة 17 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 ، و هو نص مستحدث يسرى إبتداء من ميزانية السنة الواردة فيه دون أن ينسحب أثره على الماضى ، و حين أراد الشارع من بعد إعفاء كل بدل التمثيل فقد نص على ذلك صراحة أيضاً ، كما فعل فى القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة و فى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم خضوع نصف بدل التمثيل الأصلى و الإضافى للضريبة على كسب العمل و لا للضريبة العامة على الإيراد فى سنتى 1967 ، 1968 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 457 لسنة 45 جلسة 1978/02/21 س 29 ع 1 ص 541 ق 106) |
البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزام عميله المشترى بل يعتبر التزامه فى هذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط الاعتماد، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه وإن كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى البنك - المطعون ضده الأول - مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه وقد نشأ للطاعنة حق فى صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك - المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشترى كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو وشأنه فى الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 402 لسنة 44 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 533 ق 104) |
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 99 لسنة 1960 ، أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له ، أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " ، و إذا كان ذلك ، فإن بدل طبيعة العمل إما أن تعطى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، فلا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و تصيبه الضريبة ، و إذ كان راتب طبيعة العمل المخصص لرجال القضاء و الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 إنما تقرر أساساً مقابل ما يبذلونه من جهد فى إنجاز عملهم دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية و ما تستلزمه ولاية القضاء من التفرغ طوال الوقت ، فإنه يكون بهذه المثابة ميزة نقدية مما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و لا يغير من طبيعته أن يخلص بعضه لمواجهة نفقات يتكبدها رجل القضاء فى الإطلاع بعمله ، طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات على ما يبين من مذكرة وزارة العدل المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 و التى ورد بها - من بين ما ورد - أنه منح لما يتميز به عمل القضاء من التفرغ طول الوقت و ما يقتضيه إنجازه من جهد ، إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو خضوع المرتبات و المزايا لها و الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون ، و قد نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فى البند رابعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به على أن " لا يخضع بدل القضاء و بدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب " و هو نص مستحدث لا يسرى إلا من تاريخ العمل به فى 28 سبتمبر سنة 1972 ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون القرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 قد نص على أن " يصرف بالكامل راتب طبيعة العمل لرجال القضاء الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 " و ذلك أن المقصود من النص على صرفه كاملاً ليس عدم خضوعه للضريبة أو إعفاؤه منها و إنما عدم خصم الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 و هو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة العدل سالفة البيان بقولها " و كان مفهوماً وقت وضع القرار الجمهورى أن يصرف هذا البدل كاملاً و بدون أن تخصم منه الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 . . . . غير أن ديوان المحاسبة أثار لبساً فى نصوص القرار الجمهورى الخاص براتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء لذلك أعد مشروع القرار الجمهورى المرفق تفسيراً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 توضيحاً لمراد الشارع و تحقيقاً للمساواة بين الطوائف المختلفة " ، يؤيد ذلك أن لفظ " بالكامل " و رد فى شأن مرتبات مما لا مراء فى خضوعها للضريبة ، و لا يغير من ذلك قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بناء على تفويض رئيس الجمهورية بالقرار رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية ، و لا يغير من هذا النظر أيضاً أن يكون بدل طبيعة العمل لرجال القضاء مخصصاً للوظيفة و ليس للموظف ، لأن تخصيص البدل للوظيفة دون الموظف هو - كقاعدة عامة - وصف يصدق على جميع البدلات ما كان منها مقابل ما يكبده العمل من مشاق أو ما يكبده من نفقات ، و الإستثناء الوحيد الذى يمنح بسبب حصول العامل على مؤهل عال كما هو الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الإضافية للحاصلين عى الماجيستير و الدكتوراه و ما يعادلهما ، يؤكد ذلك النص فى المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة على أن يصرف البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها "و فى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة " إذ كان ذلك و كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر و جريا فى قضائهما على عدم خضوع بدل طبيعة العمل لرجال القضاء للضريبة فإنهما يكونان قد خالفا القانون و أخطآ فى تطبيقه . (الطعن رقم 462 لسنة 42 جلسة 1978/02/14 س 29 ع 1 ص 462 ق 91) |
مؤدى نص المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التى أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون ، إن وعاء الضريبة يحدد فى هذه الحالة على أساس إقرار الممول و ليس على أساس تقدير جزافى ، و بذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول فى إقراره أو عدم الموافقة على إستبعاد مبلغ معين بإعتباره من التكاليف أو إستبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها ، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات الحقيقية ، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح القرار أو تعديله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة يخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 162 لسنة 44 جلسة 1978/02/14 س 29 ع 1 ص 469 ق 92) |
تسوية حالة الطاعن - العامل - على الوظيفة التى كان يشغلها بالشركة و هى وظيفة رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . (الطعن رقم 232 لسنة 43 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 448 ق 88) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع ... ... ... ... إحدى الوحدات الإنتاجية التى كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 1965/6/30 و التى قامت بتسوية حالته إعتباراً من 1964/6/30 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى إعتباراً من 1965/7/1 و مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تكون الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات . فإن الإستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الإبتدائى يكون مقاماً من الخصم الأصلى فى الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه - حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 232 لسنة 43 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 448 ق 88) |
مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي رددت حكم المواد 32، 36، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجاري، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/4/1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة فى الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة فى إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 514 لسنة 44 جلسة 1978/02/08 س 29 ع 1 ص 418 ق 83) |
إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التى لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، و كان نشاطها فى قيامها على مرفق التعمير و الإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة ، و كان يتعين لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة فى القانون الخاص و من ثم فإن العقود التى تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية . (الطعن رقم 514 لسنة 44 جلسة 1978/02/08 س 29 ع 1 ص 418 ق 83) |
قاعدة تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الإلزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية. (الطعن رقم 722 لسنة 44 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 401 ق 79) |
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ، و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى ، و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى إسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت الى تظهيره . (الطعن رقم 722 لسنة 44 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 401 ق 79) |
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها فى 29 من ديسمبر 1962 . عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف و مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهورى أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها و قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة و إذ نصت المادة التاسعة من اللائحة فى فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف ، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة . إذ كان ذلك و كان البين من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة 1962/11/18 بمهنة مساعد مفتش لحام و أنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 1964/1/19 بعد سريان القرار الجمهورى المشار إليه لما إجتاز بنجاح الإختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه فى وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهورى المذكور التى تنص على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة .. .. أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها و إذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التى يشغلها هى التى حدد الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً و أن الطاعنة إحتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على إعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر و إعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه . (الطعن رقم 63 لسنة 42 جلسة 1978/02/04 س 29 ع 1 ص 396 ق 78) |
مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها فى 9 سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيها أو تزيد أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ أو كانت الضريبة المربوطة تقل عن جنيه واحد للفدان فى السنة فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوى الشأن على أساس أجرة المثل . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
مؤدى نص المادة 33 مكرراً "1" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه و إن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات و قد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها ، و كان ينبغى وفقاً للنص أن تترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة فى الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة و جمد سعر الأساس حسبما كان فى سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1966 ثم بالمادة 33 مكرر "1" سالفة الذكر يستوى فى ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقدير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير . و يؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة إبتداء من السنة الزراعية 1976/75 و ما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية و بهذا التعديل التشريعى زال الإرتباط الذى كان قائما بين تحديد أجرة الأرض الزراعية و بين سعر الضريبة السارى فى تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعى لأول مرة . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الذى أقيمت الدعوى فى ظله و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الإختصاص الإنفرادى لهذه اللجان هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأرض الزراعية و فى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم و كان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر و كان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر أمثل و إن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها و فى تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
حظر المشروع على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منه و مؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان بإعتبارها جهات إدارية ذات إختصاص قضائى ولاية القضاء للفصل فى خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها للقرارات التى تصدرها هذه اللجان فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1972/9/8 و الذى ألغى المادة السابعة آنفة الذكر و فتح باب الطعن فى إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من نطاق الإختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان ، و ظلت يد القضاء العادى مغلولة عن نظرها إبتداء حتى إلغى هذا القانون كلية فيما بعد و إن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن " .... و تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول و تعلن الممول و المصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .... " ، و الغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول و إن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول و رتب على تلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مخطئا فى تطبيقه . (الطعن رقم 771 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 299 ق 61) |
يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و إستمراره و وحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا إنتهى النشاط التجارى للممول فإن قاعدة الربط الحكمى ينتهى تطبيقها بإنتهاء هذا النشاط ، فإذا إستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم إنتهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم إستأنفه سنة 1957 فقدر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 612 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 294 ق 60) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه ، و إذ إنتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجارى فى سنة 1956 - و إستأنفه فى سنة 1957 ، و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 612 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 294 ق 60) |
مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين ، و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائى سنة أساس بالنسبة إلى الممول ، و المقصود بالربط النهائى ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج إتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً ، مما كان يمتنع معه إتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا أعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان (الطعن رقم 801 لسنة 45 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 302 ق 62) |
مؤدى المادتين 55 مكرراً "1 " ، 55 مكرراً "2 "من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، يستوى فىذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أى تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند "2" من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الإستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - إتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الإبتدائى فى إتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون - فوق خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور . (الطعن رقم 801 لسنة 45 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 302 ق 62) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه " .. .. و إذا إشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة .. .. " يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر، وهو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953, إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع فى المادة 24 مكرر "6" النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأى إجراء مما يقطع التقادم. (الطعن رقم 372 لسنة 44 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 226 ق 48) |
تشترط المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة فى رعاية أموال الشركة و توجب عليه إيداعها فى أحد البنوك ضمانا لإدارته و تغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة و تقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، و هذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، و لا يجوز للغير أن يحتج فى مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، و تأكيداً لهذا المعنى و هدف المشرع فى تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة . (الطعن رقم 571 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 208 ق 45) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعيناً نقضه ، و كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت فى دعوى و كان لكل منها حكم خاص فى ذلك العقد و أقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى إستناداً الى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل ، لما كان ذلك و كان الذى أورده الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه و إن كان قد تضمن صحة الإقرار المقدم و رفض الدفع ببطلانه إلا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة و لم يخص القرائن التى ساقها الطاعن كدليلاً على صحة هذا الدفاع ، و إذ كان الفصل فى هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة و هى اذ لم تفعل مستندة إلى ما أوردته بشأن الدفع الأول ببطلان الإقرار سند الدعوى فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 571 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 208 ق 45) |
شرط قبول الخصومة أمام القضاء ، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل و لا يكفى لخروجه مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى فى خصوص موقف المطعون ضده الثانى من الطاعنة فى هذه الخصومة أنه لم تبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه إليه طلبات ما فأنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامه أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضده الثانى متضامنين ، إذ لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن و فى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
مؤدى نصوص المواد 1 , 2 , 63 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين ، مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفى عنه صفة الموظف العام و تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل - و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - السارى على واقعة الدعوى - قد نص على أن " يكون تعيين رئيس و أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات التى تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية " و أن الفقرة الأولى من المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليها على أنه "يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر فى المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى و يتم ذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية " لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها ، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق فإن مقتضى ما تقدم فى مجموعة أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة و الشركة بمنأى عن إختصاص القضاء الإدارى و يختص بنظرها القضاء العادى . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
مؤدى نص المادتين 27 , 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، أنه لئن كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمؤسسة عامة ينبغى أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بيد أنه نقله من الشركة التى عين بها إلى شركة أخرى إنما يكون بقرار من المؤسسة المختصة ، و نقل رئيس مجلس الإدارة من الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها إلى وظيفة مماثلة بوحدة أخرى ينهى عمله بالوحدة المنقول منها فتصبح الوحدة الجديدة التى نقل إليها هى صاحب العمل الذى يعمل لديه و يوجه إليه مطالباته الناشئة عن العمل رضاء أو قضاء . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل فى العلاقة التعاقدية القائمة بينهما ، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذى يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض و ذلك وفق ما تقضى به المادتان 695 من القانون المدنى ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و لا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون إجراءاً شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون ، لأن هذه المادة - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة أو يجعل للجان الطعن ولاية الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة . (الطعن رقم 85 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 144 ق 34) |
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 85 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 144 ق 34) |
الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها ، و قد أجاز المشرع الضريبى طرق الطعن فى قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة مستنداً فى ذلك إلى أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذى إستقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تحديد نوع الضريبة التى يخضع لها الممول وفقاً لأحكام القانون مما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طريق رفعها ، و هو ما يجعله - فوق مخالفته القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 85 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 144 ق 34) |
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "و يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافى التركة" و نصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات من تاريخ إستحقاق الرسم "كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة و تحسب على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون .. و تستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه و تسرى بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 و هى تدل -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحققه ، كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق فى رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة ، و هو تاريخ الوفاة ، يبدأ تقادمها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى فى 1957/3/8 فسكتت مصلحة الضرائب عن إتخاذ أى اجراء فى مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم " 8 " تركات فى 1962/10/2 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة ، و سقوط حق المصلحة فى المطالبة بضريبة التركات و رسم الأيلولة بالتقادم ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بأن هذا التقادم قد إنقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - و هى إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - و أنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 261 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 138 ق 33) |
أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، وإذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص، ذلك أن التكلم فى الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة. (الطعن رقم 261 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 138 ق 33) |
إذا كان مقتضى نص المادة 388/2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف فى حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم فى التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 261 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 138 ق 33) |
مؤدى نص المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 ، أن المشرع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه - فى حالة التصرف للورثة - من صاحب الشأن ، و أنه لا يكفى فى هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائى فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على ذلك عدم تحفيض إيراد مورث الطاعنين الأول و الثانى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 45 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 149 ق 35) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و إتخاذها أساساً للربط عن سنتى 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق ، لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتى 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتى 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتى 1965 ، 1966 بإعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون ، إستناداً إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع لتنتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 149 لسنة 45 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 80 ق 23) |
يتعين وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية الجزائر يخضع لضريبة المرتبات و ما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 14 لسنة 1939 أو لا يخضع ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان . (الطعن رقم 828 لسنة 45 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1899 ق 326) |
المسألة الواحدة إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح المطعون ضده من تربية الخنازير و إلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط فى سنتى النزاع إستناداً إلى أن الخنازير تدخل فى عداد المواشى و تتمتع لذلك بالإعفاء الوارد فى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنة 1959 ، و كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين نفسيهما فى الدعوى 1452 لسنة 1967 تجارى القاهرة الإبتدائية - و المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعنة فى إقتضاء الضريبة عن نشاط المطعون ضده فى تربية الخنازير سنتى 1960 ، 1961، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 45 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1896 ق 325) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 و المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثانى و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل و لائحة العاملين بالشركات بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً و عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه و كانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل و اللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين و دون مخالفة للتعليمات الإدارية و يترتب على إخلالهم بتلك الإلتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسئوليتهم عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل و اللائحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض - بالتقادم الثلاثى إعمالا لحكم المادة 172 من القانون المدنى يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 424 لسنة 44 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1867 ق 319) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا فى حالة واحدة هى عدم وجود المرسل إليه و المشار إليها فى البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 ، لما كان ذلك و كان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 432 لسنة 45 جلسة 1977/12/20 س 28 ع 2 ص 1837 ق 314) |
مفاد نص الفقرة " ب " الرابعة و الخامسة من المادة 37 و الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة و الرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن و ما يقبلونه من تقديرات المصلحة و أن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه إلى لجان الطعن هو الذى يتراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه و تنقضى خمسة عشر يوما على أعلان هذا القرار إلى ذوى الشأن . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
أن تقادم رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، و قبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، و لما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب إنقطاع تقادم الرسم ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى قد إعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، و إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة ، و كان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظا لأثره فى قطع التقادم و لو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك و كانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية ، و أجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها و إذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه و إقتصر فى المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة ، و كانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق إمتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه ، فإن الحكم المطعون فيه اذ إعتبر التنبيه الحاصل فى 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول و التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز العقارى الحاصل فى 1966/9/28 قبل توقيع الحجز على العقار - و أياً كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 و الذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة فى 1955/12/16 ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى اعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - ردا على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 و وفاءها بمقصود الشارع منها و هو - فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التى أوردتها و منها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة و الذى قضى بإعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو فى حقيقته وصية فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا و لا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفى وصية . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف - الذى ثبت أنه يخفى وصية - بإعتباره بيعا و إنما لهم أن يجيزوه على الإعتبار الصحيح بوصفه وصية ، و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة ، كما أن إنتقال المال فى حدود ثلث التركة إلى المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أن " الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث و يحصل عنها الرسم ذاته " فإن الحكم إذ قضى بإقتضاء رسم الأيلولة و ضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها إلى الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
مفاد المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 ، أن الأصل فى تقدير موضوع الهبات و التصرفات الصادرة من المورث و التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم هذه المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقة وقت الوفاة و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التى طرأت على قيمة المال مردها إلى نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمته المالية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أرجع الزيادة فى قيمة التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده وقت الوفاة إلى جهد و نشاط هذا الأخير و لم يعتد بهذه الزيادة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 110 لسنة 45 جلسة 1977/11/29 س 28 ع 2 ص 1721 ق 295) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - " 1 " أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 و قد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 و طعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، و أن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 و أودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 و أن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 338 لسنة 45 جلسة 1977/11/15 س 28 ع 2 ص 1678 ق 289) |
أن المسألة الواردة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، لما كان ذلك و كان البنك المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 930 لسنة 1960 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 500 جنيه قيمة رسم الدمغة عن نصف أسهم البنك الذى سدده فى سنة 1960 زيادة عن المستحق على أساس أن 97,8 % من أسهمه موجودة فى الخارج من ذلك 48950 سهماً مودعة ببنك الكريديتو إيطاليانو و 48850 سهماً ببنك دى روما ، و قد تناقش الطرفان فى هذه المسألة و قضى الحكم برفض الدعوى إستناداً إلى أن مجرد إيداع تلك الأسهم فى البنكين المذكورين لا يعتبر تداولاً لها فى الخارج لكى يتمتع المطعون ضده بإعفاء من رسم الدمغة عن نصف مجموع أسهمه طبقاً للمادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، و كان الحكم المذكور قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص إيداع تلك الأسهم فى البنكين سالفى الذكر و قضى بأن مجرد هذا الإيداع لا يعتبر بمثابة تداول لها فى الخارج و أصبح هذا الحكم نهائياً فإنه يكون قد حاز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة التى لم يدع البنك المطعون ضده حصول أى تغير فيها هى بذاتها أساس دعواه الحالية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس و قضى بأن مجرد إيداع الأسهم المشار إليها فى بنكى الكريديتو إيطاليانو ودى روما يعتبر تداولاً لها فى الخارج و رتب على ذلك القضاء للبنك المطعون ضده بإسترداد نصف رسم الدمغة الذى دفعه فى سنة 1961 عن أسهم البنك جميعها ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا عبرة بإختلاف السنة المطالب بفرق الرسم عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً . (الطعن رقم 221 لسنة 39 جلسة 1977/10/29 س 28 ع 2 ص 1587 ق 274) |
القرار الإدارى و إن كان لا يحتج به فى مواجهة الإقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و يسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و على ذلك فإن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و تكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذاً فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 465 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1519 ق 264) |
يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و إذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى بإعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 و كان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى و دون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 465 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1519 ق 264) |
إذا لم تبين الطاعنة فى سبب طعنها مناحى الدفاع التى تتطلب الرد عليها و غفل عنها الحكم المطعون فيه و وجه مخالفته للثابت بالأوراق و أثر ذلك فى قضائه فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 465 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1519 ق 264) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أنه يتعين لإعفاء الدار و الأثاث و المفروشات الموجودة بها أن تكون تلك الدار و المفروشات مخصصة لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة و أن تحتفظ الأسرة بها لغرض السكنى و الإقامة فيها و الإنتفاع بها خلال العشر سنوات التالية للوفاة . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم توافر شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنقولات المخلفة عن المورث مثار النزاع إستناداً إلى أن الورثة إقتسموا هذه المنقولات مما ينتفى معه تخصيصها لإنتفاع الورثة بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
عهدت المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأموريين المختصين على أن يجرى التقدير على الأسس المقررة فى المادة السابعة فيما يتعلق بالأموال و الحقوق المبينة فيها أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الإطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق و مستندات ، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لذوى الشأن أن يعترضوا على تقديرات مأمورية الضرائب ، كما أن الورثة فى طعنهم على تقدير المأمورية يكونون مكلفين بإثبات ما يبدونه من دفوع أو أوجه دفاع . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ( المطعون ضده ) - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
جرى قضاء المحكمة على أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل إيلولتها إلى الورثة و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة فإنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض- بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
الحكم بإدانة المطعون عليه فى جريمة إعطائه الطاعن شيكاً بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك . و لما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 ج منه مبلغ 325 ج قيمة الشيك و كان المطعون عليه قد دفع بأن سبب إصدار للشيك هو إلتزام الطاعن بتسليمه زراعة فول ، و أن الطاعن أخل بإلتزامه و لم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع و إنتهى إلى صحته و قضى تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته و لا على المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
أن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم أحقية المستفيد لقيمة الشيك لا يكون متناقضاً إذ قضى فى نفس الوقت للطاعن - المستفيد - بالتعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد ذلك بأن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن هذه الجريمة بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، و من ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن فى إقتضاء قيمة الشيك و بالتالى إستبعاد قيمته من المبلغ المطالب به و بين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
جواز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنياً مانعاً من الطعن فيه و يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به و العزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل - لما كان ذلك و كان الطاعن - وزير العدل بصفته - قد طلب أمام محكمتى الموضوع تأييد أمر تقدير الرسوم القاضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 60 جنيها و 500 مليم فإن مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض إلى تنفيذ الحكم القاضى بتعديل الأمر إلى مبلغ 19 جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له و التنازل عن حق الطعن فيه . (الطعن رقم 187 لسنة 44 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1458 ق 253) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى إخضاع الفئة التى يجرى على أساسها حساب الرسم هى المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 حيث نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على ألا تسرى أحكامه على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به و تظل خاضعة للنصوص التى حصلت فى ظلها و أنه و إن كان الطعن الضريبى قد رفع فى سنة 1960 قبل العمل بالتعديل الذى طرأ على قانون الرسوم فى سنة 1964 إلا أن رسوم الطعن لم تكن قد روجعت و سويت و حصلت بالكامل قبل نفاذه فى 1964/3/22 و إذ سويت الرسوم و صدر أمر تقديرها فى سنة 1971 بعد صدور الحكم فى الطعن و لم يتم تحصيل باقيها الصادر به الأمر إلا فى 1963/4/18 و من ثم فإن المراكز الناشئة عن التقاضى لم تكن قد إستقرت و يكون من المتعين إعمال نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و الذى عدلت به فئة الرسم النسبى المفروض على الدعاوى المعلومة القيمة و أصبحت 3 % فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 على خلاف النص قبل تعديله والذى كان يقدر الرسم على المائتى جنيه الأولى و الثانية بواقع 6 % و على المائتين الثالثة و الرابعة بواقع 3 % و ما زاد بواقع 2 % . لما كان ما سبق و كان تقدير الرسم النسبى على أساس قانون الرسوم القضائية المعدل فى سنة 1964 من شأنه تغيير قيمة الرسوم المستحقة على الطعن فإن الحكم المطعون فيه و قد أجرى حساب تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليه على خلاف الإسناد الصحيح مع إختلاف فئة الرسم قبل تعديل القانون و بعده ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد خطأ أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 187 لسنة 44 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1458 ق 253) |
مؤدى نص المادتين 12 ، 17 من القانون 142 لسنة 1944 و المحال إلى أحكامه من القانون 159 لسنة 1952 يدل على أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات عدا ما نص على إستبعاده و إعفائه صراحة من الرسم و الضريبة و إنه لا يستبعد من التركة إلا الديون و الإلتزامات المستحقة عليها و التى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشروع رأى تخفيض الضريبة و الرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس السنوات السابقة على وفاته إذا ما كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعنين فى طلب خصم رسم الأيلولة و ضريبة التركات التى سددها مورثهم حال حياته عن تركة شقيقه المرحوم . . . . فإنه يكون قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً و أنزل حكم القانون صحيحاً على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 199 لسنة 44 جلسة 1977/06/11 س 28 ع 1 ص 1423 ق 246) |
إذ كان الثابت بالتوكيل - الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من - مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك - بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى - الطاعن - و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما فى تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة 23 من القانون 32 لسنة 1966 فى تفويض مدير أو أكثر فى بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يؤثر فى صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج ( الطاعن) محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون فى غير محله . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
متى كان البين من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى الإبتدائية و من المستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده قد إستهدف بدعواه - بصفته أحد الورثة - مخاصمة البنك الطاعن طالباً الحكم لتركة مورثه ممثلة فى شخصه ببراءة ذمته من الدين المتخذ بشأنه إجراءات نزع ملكية الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث و إنه و إن لم يذكر صراحة بصحيفة الدعوى أنه يمثل باقى الورثة فى مخاصمة البنك إلا أن صفته كوارث تنصبه خصماً عن باقى الورثة ، واضحة جلية من بيانه لوقائع الدعوى بشقيها الأصلى و الفرعى على حد سواء طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها و ليس فى أوراق الدعوى الإبتدائية ما يدل على أن المطعون ضده قد جعل الحقوق التى يطالب بها حقوقاً شخصية له ، كما لا يستفاد من الحكم الإبتدائى أنه قضى فيها على هذا الإعتبار فهو و إن لم يشر فى منطوقة صراحة إلى الحكم لورثته . . إلا أن المستفاد ضمناً من مدونات ذلك الحكم أنه قد إلتزم الوقائع التى عرضها المدعى بصحيفة دعواه و المستندات المقدمة فيها وهى - وعلى ما سلف البيان - تؤدى إلى أن المطعون ضده قد خاصم البنك الطاعن بصفته ممثلاً للتركة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عنى بإبراز هذه الصفة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد عدل شخص المحكوم له فى الدعوى الأصلية أو إستجاب لطلب جديد فى الدعوى الفرعية و إنما قصد بيان هذه الصفة و تحديدها بما يتفق مع الواقع المطروح فى الدعوى - و ينبنى على ذلك أن طلب المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ محل الدعوى الفرعية هو - فى الواقع - الطلب الجديد الذى لا يقبل أمام محكمة الإستئناف و الذى واجهته المحكمة بالرفض ، و أن ما طرحه المطعون ضده من طلب إحتياطى فى خصوص الدعوى الفرعية هو - فى حقيقته - ذات الطلب الذى إستهدفه أمام المحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
لا محل لأن يبين الحكم أسماء الورثة المحكوم لصالحهم طالما أن أحدهم - و هو رافع الطعن - كان يمثلهم فى الخصومة و يكفى بيان أسمه فى الحكم . و من ثم فلا يصح التحدى بنص المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد - بإتفاقه مع البنك الدائن مباشر الإجراءات - لم يودع الثمن بخزينة المحكمة بعد رسو المزاد عليه بل أداه مباشرة إلى البنك الطاعن على أقساط بفوائد تأخيرية بواقع 9 % ، و مؤدى هذا أن البنك قد حصل على الثمن فى تاريخ رسو المزاد و أقرضه للراسى عليه المزاد المذكور بفوائد إتفاقية و لم يثبت حصول توزيع بشأن هذا الثمن فإنه لا محل لإحتساب فوائد على المدين من تاريخ رسو المزاد لإنتفاء السبب و هو تراخى السداد للدائن حتى تاريخ التوزيع النهائى بإعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المدين بالفوائد عن تلك الفترة . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - فى المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه فى ظروف العمل فى إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند فى ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 435 لسنة 43 جلسة 1977/06/04 س 28 ع 1 ص 1361 ق 235) |
إذ لم تقدم الطاعنة - الشركة - ما يدل على اختلاف حالة المطعون ضده - العامل - عن حالة زميله المقارن ضده ، مما يجعل نعيها بغير دليل . (الطعن رقم 435 لسنة 43 جلسة 1977/06/04 س 28 ع 1 ص 1361 ق 235) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة و يبقى العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 435 لسنة 43 جلسة 1977/06/04 س 28 ع 1 ص 1361 ق 235) |
إذ كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها الحكم الختامى المنهى للخصومة الأصلية المنعقدة بين أطرافهما . لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحديد الضرائب المستحقة على الشركة المؤممة لم ينه الخصومة الأصلية المرددة بين الطاعنين و المطعون ضدهما و لم يكن هذا الحكم من الأحكام المستثناه و التى وردت بالمادة 212 المشار إليها على سبيل الحصر فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . (الطعن رقم 111 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1328 ق 230) |
إذ كانت المنشأة المؤممة قد تحولت إلى شركة مساهمة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 سنة 1961 هى المطعون ضدها الأولى و كان لهذه الشركة شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المؤسسة المطعون ضدها الثانية و كانت تبعية المنشأة المؤممة و الشركة التى تحولت إليها المؤسسة قاصرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الإعتبارية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنها لا تمثل المطعون ضدها الأول و لا تسأل عن إلتزاماتها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 111 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1328 ق 230) |
تنص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 على وجوب أن تتخذ الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة و مؤدى ذلك أن مضرب الطاعنين إثر تأميمه بالقانون رقم 42 سنة 1962 تأميماً نصفياً و إلحاقه بالجدول المرافق للقانون 118 سنة 1961 قد تحول إلى شركة مساهمة و لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أعتد بالشخصية الأعتبارية للشركات المساهمة و أخضعها وفقاً للمادة 31 منه للضريبة كشركة و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر ديناً فى ذمتها للخزانة العامة لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذى اطمأن إليه إذ احتسب ضمن خصوم المنشأة المؤممة كامل الضرائب المستحقة عليها و منها تلك المستحقة عن فترة التأميم النصفى و الفوائد التى إستحقت عليها بعد تحديدها نهائياً بإعتبارها ديناً فى ذمتها يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 111 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1328 ق 230) |
السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب توجيهه اليمين - للمدين الذى تمسك بانقضاء الدين بالتقادم الصرفى - و خلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
بحسب محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرر فى حكمها ما قضت به و أسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه و الرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 829 لسنة 44 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1309 ق 226) |
مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى تركها المورث تقدر حكمياً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على السنة السابقة على وفاة المورث ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالف البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ربطاً إضافياً لم يرد فى الحالات التى نصت عليها المادتان 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 و 52 من القانون 142 لسنة 1944 . ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانونى وقعت فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 829 لسنة 44 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1309 ق 226) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - و فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى زيادة فى رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما يساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و إنتهى إلى تقدير البضاعة المخلفة عن المورث طبقاً لسعر الشراء الثابت بدفاتر المنشأة فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 746 لسنة 44 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1306 ق 225) |
مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقاً و لا يولد إلتزاماً لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
تفسير العقد طبقاً لما إشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، و حسن النية من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان محكمة الموضوع . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الورادة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلاً على قيام هذا العرف و لعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره كما لم يرد فى مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
أن القانون رقم 95 سنة 1963 و إن حظر الإستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الإتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الإستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى الشركات المصرح لها بالإستيراد . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى و من ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة و إن كانت قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ما بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها لرفعها على غير ذى صفة ، لما كان ذلك فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها بصفتها ممثلة لملاك السفينة . (الطعن رقم 738 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ق 208) |
نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على إختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و إختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة و يتغير بها الإختصاص بنظر الدعوى ، و من شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة للقانون فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 738 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ق 208) |
لما كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على إستثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة و أن تكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات سند الشحن أن 210 ماسورات فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن و كيفية نقل البضاعة بالفعل لإختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 738 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ق 208) |
لما كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قسمة مهايأة قد تمت بين المطعون ضده و إخوته ، إختص المطعون ضده بمقتضاها بالإنتفاع بأحد المنازل للإقامة فيه بينما تنازل عن منفعة نصيبه فى منزلين آخرين لإخوته و كان الحكم قد أعفى من الضريبة إيراد المطعون ضده المفترض من المنزل الذى إختص به و يقيم فيه فعلاً طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1951 . كما أستبعد من وعاء الضريبة إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين اللذين أستقل أخوته بالإنتفاع بهما نتيجة للقسمة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 591 لسنة 42 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1183 ق 203) |
النص فى الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل علىأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات المبنية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد و الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير ، دون إعتداد بما قضى به القانون رقم 169 لسنة 1961 من تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على هذه العقارات و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات يؤكد ذلك أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القوانين المماثلة السابقة عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى تحديد إيرادات العقارات المبينة المملوكة للمطعون ضده فى سنتى 1963 ، 1964 على قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير و إنما حدد إيرادها حسب قسائم العوائد فى هاتين السنتين بالرغم من أن بعض شقق هذه العقارات قد سرت عليها أحكام القانون رقم 196 لسنة 1961 . فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 591 لسنة 42 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1183 ق 203) |
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ . (الطعن رقم 65 لسنة 43 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1168 ق 200) |
قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و إذ كان شرط الإذن لازماً فى الأوراق التجارية عموماً فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . و لما كان السند موضوع النزاع لم يتضمن شرط الإذن ، و هو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق - التى أفتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر السند بالتقادم الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 65 لسنة 43 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1168 ق 200) |
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الشركة أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير فى محرراتها طريقاً خاصاً، وكان الحكم المطعون فيه عول على أقوال شهود الإثبات وما خلص إليه تقرير لجنة الفحص وما ثبت للمحكمة من اطلاعها على مستندات الصرف فى ثبوت الاتهام وإدانة الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من أطلاقات محكمة الموضوع فلا يعيبه الالتفات عن أي دفاع موضوعي. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أوجه دفاع موضوعية وحسبه أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليهما ولا عليه إن هو لم يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كانت الواقعة قد وضحت للمحكمة مما ساقته من أدلة وقرائن وخلصت إلى صورتها الصحيحة التي ارتسمت فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث والتي لها أصل فى الأوراق، فإنه لا تثريب عليها إن هي أعرضت عن دفاع الطاعنين بمعاينة السيارات أو ضم مستندات أخرى بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر فى الدعوى مما لا يدعو إلى مزيد من التحقيق. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن دعوى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
قول الدفاع بوهمية الإصلاحات مرود بأن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كان الطاعنان لا يماريان فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود له معينه من الأوراق فلا يعدو الطعن بدعوى الخطأ فى الإسناد أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 11/3/1970 عرضت على الشاهد الأوراق المودعة بالقضية وطلبت منه الإرشاد عن الفواتير ومدى اتصالها بالمتهمين وذلك فى حضور الطاعنين والمدافع عنهما. كما عرضت عليه إحدى الفواتير لإبداء ملحوظاته عليها، الأمر الذي يفيد أن الفواتير المزورة كانت على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أنها هي التي دارت مرافعته عليها، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
النص فى الفقرة الأولى و البند رقم(1) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أنه إستثناء من حكم المادة السابقه تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيها عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه - يدل على أن المشرع قد أجاز إستثناء لممولى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ممن يخضعون لقواعد الربط الحكمى طبقاً لأحكام هذا القانون أختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية شريطة أن يقدم الممول طلباً يعلن فيه هذه الرغبة فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و لا يغنى عن هذا الإلتزام أن يتمسك الممول بهذا الطلب أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحلة طالما أن المشرع قد شرطه لكى يفيد الممول من هذه الرخصة المقررة إستثناء . (الطعن رقم 831 لسنة 44 جلسة 1977/05/07 س 28 ع 1 ص 1154 ق 198) |
مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 منه بين الشريك المتضامن فى هذه الشركة و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ممثلا للشريك . (الطعن رقم 200 لسنة 44 جلسة 1977/05/07 س 28 ع 1 ص 1150 ق 197) |
لا يجوز الطعن من مدير شركة التوصية فى قرار لجنة الطعن نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل خاص بذلك ، و لما كان الحكم قد جرى فى قضائه أن الأوراق خلو من توكيل الشركاء المتضامنين لمدير الشركة فى الطعن على قرار اللجنة ، و كان المدير قد أقام طعنه بهذه الصفة وحدها ، فإن هذا الطعن لا ينصرف إلى شخصه بإعتباره شريكاً متضامناً و لا باقى الشركاء المتضامنين . (الطعن رقم 200 لسنة 44 جلسة 1977/05/07 س 28 ع 1 ص 1150 ق 197) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد قدر قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنتى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ من تعديل بعد هذا التاريخ ، و يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القانونين 55 لسنة 1958 ، 169 لسنة 1961 [1 ] لما كان ذلك و كان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضرائب و المرافق بالملف الفردى أن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقار مثار النزاع هى مبلغ 259 جنيهاً و200 مليماً فإن قيمة العقار وفقاً لحكم المادة 2/36 من القانون 142 لسنة 1944 تقدر بأثنى عشر مثلاً من هذه القيمة أى مبلغ 3110 جنيهاً و440 مليماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أجرى حساب قيمة العقار مثار النزاع على أساس القيمة الإيجارية المخفضة طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 800 لسنة 43 جلسة 1977/04/30 س 28 ع 1 ص 1099 ق 189) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة . و مقصود المشرع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون . (الطعن رقم 710 لسنة 42 جلسة 1977/04/23 س 28 ع 1 ص 1028 ق 176) |
مؤدى نص المادتين 1/34 ، 39 من القانون 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح و إنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و مفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لإلتزام الشريك المتضامن بالضريبة و إنما السبب فىإلتزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل عبء تقديم الإقرار و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً ، و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر و جرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 710 لسنة 42 جلسة 1977/04/23 س 28 ع 1 ص 1028 ق 176) |
إنه و إن كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 277 لسنة 1965 بفرض ضريبة إضافية للدفاع ، أن يقع عبء هذه الضريبة على المستأجر أو الشاغل للسكن بالنسبة للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و لئن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1968 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى أن يسرى عليها حكم ضريبة الدفاع سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان المفروض على محكمة الموضوع هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و كانت الضريبتان المشار إليهما لاتعدان أحد عناصر الأجرة التى تضاف إلى القيمة الإيجارية وفقاً له و كانت القوانين الصادرة بفرض ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لم تدمج فى القانون رقم 121 لسنة 1947 . فإن ذلك لا يستوجب من المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها عند تقدير الأجرة . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
إذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنة بإعمال أحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 ، 23 لسنة 1968 فانه لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لإنطواء هذا الدفاع على سبب جديد ، و لا يوهن من ذلك أن القانون الذى يفرض ضريبة معينة يعتبر قانوناً آمراً فيما يتعلق بفرضها ، لأنه لا يعتبر كذلك فيما يتعلق بتعيينه الشخص الذى يلزم بها فيجوز الإتفاق بين المؤجر و المستأجر على مخالفة هذا التعيين و هو المستفاد من حكم المادة 567 من التقنين المدنى ، و ذلك طالما يتعارض مع نص القانون أو قاعدة تعيين حدا أقصى للأجرة القانونية . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحد الأطراف مستنداً أو مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه ، فلا على المحكمة أن إلتفتت عنها ، و إذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد أن محكمة الإستئناف صرحت لها بتقديم مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كانت صورة المذكرة المقدمة منها خالية مما يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها ، فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه لما تضمنته هذه المذكرة من أوجه دفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر لا تصلح أساس لتعيين الأجرة المتفق عليها و إن صلحت قرينة على مقدار أجرة المثل فإنه لا على الحكم إذا لم يتخذ من مقدار العوائد الثابتة بالشهادة العقارية المقدمة من الطاعنة دليلاً قاطعاً فى مجال تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
إذ كان سبب النعى وارداً على أسباب الحكم الإبتدائى ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من هذا الدفاع ، و لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها عرضت هذه المطاعن على محكمة الإستئناف ، فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 إن الشارع إذ إتخذ من أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر أجرة أساس للمبانى المنشأة قبل يناير 1944 أوجب مراعاة ما يطرأ على التعاقد السارى فى شهر الأساس من تعديل فى إلتزامات كل من المتعاقدين بحيث إذا فرض القانون أو الإتفاق أو العرف على المستأجر إلتزامات جديدة لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس أو فرض شيئاً من ذلك على المؤجر ، فإنه يتعين تقديم تلك الإلتزامات و إستنزال مقابلها من أجرة الأساس فى الحالة الأولى و إضافتها إليها فى الحالة الثانية ، لما كان ذلك و كانت المادة 567 من التقنين المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 و المعمول به من 1949/10/15 إستحدثت حكماً جديداً أضافت به على عاتق المؤجر إلتزاما بصيانة العين المؤجرة و إجراء جميع الترميمات الضرورية ، و هو إلتزام لم يكن وارداً فى ظل القانون المدنى القديم الذى كان سارياً فى شهر أبريل 1941 و الذى كانت إلتزامات المؤجر بموجبه سلبية تقتصر على ترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ، و يتعين من ثم تقويمه و إضافة قيمته إلى أجرة هذا الشهر ، لما كان ما تقدم و كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تقويم هذا الإلتزام الذى لم يكن متفقاً عليه من قبل و إضافة مقابلة إلى أجرة شهر الأساس ، فإن الحكم إذا إلتفت عن تمحيص هذا الدفاع الجوهرى و لم يعمل بشأنه حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد فرق بين عبارتى القيمة الإيجارية و الأجرة القانونية ، و جعل الأولى تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل من قيمة الأرض و تكاليف البناء ، بينما الأجرة القانونية تقوم على هذين العنصرين مضافاً إليها الضرائب التى لايشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بمعنى أن القيمة الإيجارية فى نظر ذلك القانون لها مدلول مستقل محدد ينصرف إلى ما يقابل صافى فائدة إستثمار العقار و مقابل إستهلاك رأس المال و مصروفات الإصلاحات و الصيانة دون الضرائب . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
مؤدى ما تنص عليه الفقرتان الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن المشرع لم يشأ طبقاً لصريح اللفظ أن يخرج عن مدلول القيمة الإيجارية كما حددها القانون رقم 46 لسنة 1962 و أنه عرض لمجرد تخفيضها وحدها ، غاية الأمر أنه حددها جزافاً بنسبة معينة من الأجرة المتعاقد عليها ، و أحل هذا التحديد الحكمى محل تقدير اللجان و إعتبره قاصراً على النسبة المحددة من عنصرى قيمة الأرض و تكاليف المبانى دون أن يمتد إلى الضرائب التى لا تخصم لحساب المستأجر و إنما يلتزم بها أو لا يلتزم وفقاً للإعفاءات المقررة بالقانون 169 لسنة 1961 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر أجرة شقق النزاع بعد تخفيضها بنسبة 35 % من الأجرة المتعاقد عليها لاتشمل الضرائب العقارية بنوعيها و رتب على ذلك إلتزام الطاعن - المستأجر - بها و خلص إلى تأييد أمر الأداء ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى و لو أقر به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، إذ كان ذلك و كانت الضرائب العقارية تمثل " قيمة مضافة " إلى القيمة الإيجارية فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لايشملها الأعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه كان الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الإلتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
إذا كان الثابت بملف لجنة الطعن أن النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 1970/10/25 للقاصر . بخطاب موصى عليه إلى والدته بإعتبارها وصية عليه ، و كان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الوصى القاصر شخص آخر تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته . و قدم تأييدا لدفاعه شهادة من نيابة الأحوال الشخصية تفيد تعيينه وصياً على القاصر بتاريخ 1969/6/3 ، و لما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 327 لسنة 43 جلسة 1977/04/02 س 28 ع 1 ص 882 ق 153) |
يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 327 لسنة 43 جلسة 1977/04/02 س 28 ع 1 ص 882 ق 153) |
التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجراءاته السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية ، و تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة ، سواء كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى القانون رقم 11 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بل إرتأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمراره فى ممارسة نشاطه ، مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يلحقه بها ، و كان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشرع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية إذ كان ذلك و كانت قوانين التأميم قد جاءت خلواً من أى تنظيم لهذه الإلتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، و بالتالى فإن القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم و التى تكون قائمة عند حصوله طالما كانت جدية و صحيحة . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الإدارى أو تأويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأقراض و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة ، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها . و من بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذاً لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى إستلامها ، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها ، و لا يعتبر بمجرده إفصاحاً من جهة الإدارة بإعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ، و لا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالإمتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى ، و لا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية و أدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى و محاولة التحلل منها لا يعد قراراً إدارياً . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إضافة القانون رقم 132 لسنة 1962 " جميع الصناعات التموينية و المطاحن و المبانى الملحقة أو المتداخلة فى الشركات أو المنشآت التى ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى رأسمالها طبقاً للقانون رقم 42 لسنة 1962 و قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1961 " إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 إنما تمد التأميم الجزئى إلى الصناعات التموينية - و طبقاً لصريح لفظها - الملحقة بالشركات و المنشآت التى ساهمت فيها و المتداخلة فيها حسابياً أو من حيث القوى المحركة أو الإشراف الإدارى أو الوجود المكانى و لا يستطيل بداهة إلى غير هذه - الصناعات بالذات ، و المبنى المخصص للإدارة و المكاتب ليس من قبيلها و يؤيد ذلك النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " لم يكن هناك من سبيل لترك هذه الصناعات و هى صناعات تموينية تحت إشراف متعارض يخل إخلالاً واضحاً بحسن سير العمل و إنضباطه فى الشركات و المنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة و يسبب مشاكل لا حصر لها ، و هو الأمر الذى إقتضى فى معظم الأحوال إخضاع لإشراف فى هذه الصناعات بصورة مطلقة للمؤسسة حتى لا يؤدى تعدد من يتولون الإدارة فى هذه الصناعات إلى عدم إمكان توافر حسن النية فى الإشراف على العمل " و هو ما يقطع بأن المناط فى الإعتداد بالتداخل و الإلحاق و جعله سبباً لمد أثر التأميم هو بكون المنشآت المتداخلة أو الملحقة مخصصة للصناعات التموينية دون سواها . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى ، فإنه لا تثريب عليه إن إلتفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى ، طالما أن الأوراق خالية من وجود مثل هذا القرار ، و طالما إنطباق للقانون رقم 132 لسنة 1962 - بشأن التأميم - و طالما أن الفصل فى المنازعة يدخل فى إختصاص القضاء العادى ، لأن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم دفعاً يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الدعوى ، أن تكون المسألة التى يثيرها الدفع خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الإختصاص النوعى الأمر المفتقد فى النزاع الماثل . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
لا يعيب الحكم تعويله على ما جاء بقرار لجنة التقييم الجزئى من ملكية المبنى محل النزاع ملكية خاصة لبعض الشركاء رغم أنه ليس للجان التقييم المشكلة نفاذاً لأحد القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 أن تضيف إلى الأموال المؤممة أو تستبعد منها شيئاً فإن هى فعلت فلا يكون لقرارها أثر و لا يكتسب أية حصانة ، و لا يكون له من حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، إذ إنه متى إنتهى الحكم إلى النتيجة الصائبة دون أن يكون لما أثبته من مدوناته أثر على قضائه فإن من حق محكمة النقض أن تقوم الخطأ دون أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إذ كانت الشركة الطاعنة رغم تأميمها جزئياً ثم كلياً لم تفقد شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبله فإنها لا تعتبر غيرا بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية فى معنى المادة 395 من القانون المدنى بإعتبارها طرفاً فيها و تحاج به ، و يكون الحكم قد أصاب حين قرر أن جدية عقد الإيجار - الصادر من الشركاء بصفتهم الشخصية للشركة - لا تستلزم ثبوت تاريخه . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 و المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبينة و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات و أن ذلك الحكم يسرى على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكنى بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف على كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة و ليس بعدد الوحدات بالذات ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر ، إذ كان ذلك و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة و المقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة أمام محكمة الإستئناف أن العين المؤجرة موضوع النزاع هى مبنى مكون من طابقين و فى كل طابق عدد من الحجرات ، و كان الحكم المطعون فيه إعتبر كل طابق وحدة مستقلة تزيد أجرة كل منها على خمسة جنيهات و لا تتمتع بالإعفاء الضريبى و لا يسرى على أجرتها التخفيض مع أنه كان واجباً عليه مراعاة عدد الحجرات فى كل وحدة و يحتسب على أساسها الضريبة و الإعفاء منها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إبداء الدفاع بشأن تخفيض الأجرة مبناه بطلان الإتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له أو المندمجة فيه و من بينها القانونان رقمى 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 و هذا البطلان متعلق بالنظام العام و جائز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بطلب تخفيض الأجرة وفقاً لذينك القانونين و أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فأنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و هو ما يستتبع إنفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم و لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها و إنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافى مما يتبقى من أموالها بعد التصفية و لذلك نص المشرع فى المادة 533 من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية و إستيفاء حقوق الشركة و وفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالها و تتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد إنقضت لإستغراق أموالها بالديون و أنة لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 440 لسنة 41 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 808 ق 143) |
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
إن مقتضى نص المادة 206/2 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، كما أنه بمقتضى نص المادة 214/2 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام وعلامات ومحررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة وعلاماتها ومحرراتها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه والمحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة ووضعا بصمة هذا الخاتم وأثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوازات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا، مما تقوم معه فى حق الطاعن والمتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 206/2 مكرراً و214/2 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يصح إعمالها إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز تعديه ومن ثم فلا يعتبر إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة منطوياً على الإساءة لمركز الطاعن ومن ثم فلا مصلحة له فى منعاه بعدم توافر أركان جريمة التزوير فى جواز سفر التي دانه بها الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - وشأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة كشأنها - أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها مع أنها فى الحقيقة لم تصدر عنه. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
من المقرر أن الضرر فى تزوير هذه المحررات مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة ودونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوازات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية وذلك على خلاف الحقيقة، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذي حدث قد انخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأختام والتأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن افتضاح التزوير وانعدام الضرر يكون غير سديد. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
إن ما يثيره الطاعن من أن المحكوم عليه الأول هو الذي قلد خاتم بنك مصر واستعمله فى إضافة البيانات المزورة مردود بأنه بفرض أن المتهم الآخر هو الفاعل الأصلي فى الجرائم المذكورة فإن الطاعن يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة له من وراء ما أثاره فى هذا الشأن لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
المناط فى إعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامة الوقوف على كنهها و ما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقاً للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و لما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أن " يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها " و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت " و إستحدثت المادة 31 حكماً جديداً بالنسبة للعمدة فقضت بإنه يمنح مكافأ مقدارها ستون جنيهاً . و قد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى و ما كان يترتب عليه من أعفاء العمدة من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية و إستبدال بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبه لقاء ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء " يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضاً للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل و نتيجه لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 534 لسنة 43 جلسة 1977/03/19 س 28 ع 1 ص 714 ق 130) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو الواسطة. . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المبلغ و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و يعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه و زوجته و أزواج فروعه " يدل على أن المشرع أتخذ من هذه السنوات الخمس فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت صدورها أو إلى أحد الشخصيات المستعارة التى أوردتها المادة المذكورة غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ، و لما كان ما حمل المشرع على وضع هذا النص إنما هو خشيته من صورة التصرفات بقصد التهرب من الضريبة فقد رأى رد رسم الأيلولة عن هذه التصرفات متى أثبت صاحب الشأن أن هذه التصرفات كانت تصرفات حقيقية بعوض . (الطعن رقم 442 لسنة 41 جلسة 1977/03/19 س 28 ع 1 ص 709 ق 129) |
إذ كانت المحكمة الإستئنافية قد إنتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية و هى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الأطيان المبيعة منها و قدره 4539 جنيها و 480 مليما و بعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع إستبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط و لأنه من آثار إنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل و لا محل بالتالى لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى إحتساب الفرق بين الثمن و المدفوع و قيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة . (الطعن رقم 442 لسنة 41 جلسة 1977/03/19 س 28 ع 1 ص 709 ق 129) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949- قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أنه " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول (1) . . . (2) . . . (3). . . كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد . و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرامات " يدل على أن المقصود بالضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة تلك التى يدفعها الممول فى سنة المحاسبة بمناسبة حصولة على الإيراد الخاضع لهذه الضريبة . و لما كانت ضريبة التركات و رسم الأيلولة لا يدفعهما الممول بمناسبة حصوله على الإيراد و إنما بمناسبة زيادة رأس ماله بقدر ما آل إليه من مال عن مورثه فإنهما لا يخصمان من وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 101 لسنة 41 جلسة 1977/03/12 س 28 ع 1 ص 660 ق 120) |
متى كان الأصل أن ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم أنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، و تعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى و لو تم الوفاء بغير خطأمنه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك و إلا تحمل الأخير تبعه خطئه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها و تزويره و صرف قيمتة فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن و بين علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى وقع و خلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنه و المطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطأ مشترك بين الطاعن و المطعون ضده فإن النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن من خطأ و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد . (الطعن رقم 393 لسنة 43 جلسة 1977/03/07 س 28 ع 1 ص 619 ق 113) |
إذ كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه يشف عن أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية استخلصت قيام علاقة العمل بين المطعون ضده و بين المالك الأصلى للصيدلية موضوع التداعى و أمتداد هذه العلاقة إلى الحراسة العامة ثم إلى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يضحى فى غير محله و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غيرجائز إبدائه أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
تحدى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - بعدم إمكان تعيين المطعون ضده مديرا للصيدلية لأنه ليس صيدلياً , فمردود بأنه دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
لئن كان إعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارىء غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل بيد أنه لما كانت هذه الإستحالة و قتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوه القانون بل تؤدى إلى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع إلا بالإستحالة النهائية . و كان المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده و يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى تملكت الطاعنة فى ظله الصيدلية محل النزاع - بعد أن حدد فى المادة 75 منه على سبيل الحصر الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل أتبع ذلك بالنص فى المادة 80 على " أن يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته " مما مؤداه أن وقف عقد العامل بشركة من شركات القطاع العام بسبب إعتقاله لا يرتب حرمانه من أجره طوال فتره الإعتقال ما دام أن مناط الحرمان إنما هو إنتهاء الأسباب التى أوردتها على سبيل الحصر المادة 75 من القرار الجمهورى آنف الذكر . متى كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد إعتقل يوم 22 من أغسطس سنه 1965 فإن هذا الإعتقال الذى يعد قوة قاهرة لا يرتب إنفساخ عقده بقوة القانون بل يؤدى إلى وقف هذا العقد مع إبقاء إلتزام الشركة الطاعنة بأجره عن فتره إعتقاله موضوع التداعى الراهن سواء فى ذلك المدة السابقة على القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 و تلك اللاحقة عليه . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة . (الطعن رقم 535 لسنة 43 جلسة 1977/03/05 س 28 ع 1 ص 609 ق 111) |
مفاد نص المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجة إلى قرار لجنه الطعن هو التحقق مما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لإحكام القانون أو بالمخالفة له . و لما كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقرير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى ضمناً على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها مأمورية الضرائب . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم خضوع الأرباح المتنازع عليها للضريبة فإنه يكون قد قضى فى مسألة عرضت على اللجنة و فصلت فيها ضمناً و يكون ما نعته الطاعنة عليه على غير أساس و يتعين رفضه . (الطعن رقم 8 لسنة 44 جلسة 1977/02/19 س 28 ع 1 ص 481 ق 92) |
النص فى المادة 5/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدله بالقانون رقم 1946 لسنة 1950 على أن " تسرى الضريبة كذلك على أرباح الشركات و الأشخاص الذين يؤجرون محلاً تجارياً أو صناعياً مع أثاثه و الأدوات التى تلزم لتشغيله " . يدل على أن المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمه لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها و مؤجروها لخدمه أغراض تجارية أو صناعية و خرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و لما كان تأجير الوحدات السكنيه دون أن يصاحب عملية التأجير أعمال تضفى عليها صيغة خدمة غرض تجارى - وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة - لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان ، و يؤيد ذلك أن المشرع إذ أراد إخضاع الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فقد إقتضاه ذلك إجراء تعديل تشريعى للفقرة المشار إليها فأصدر القانون رقم 78 لسنة 1973 و الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 و الذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص و الشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة و جاء بالمذكرة الإيضاحيه لهذا القانون أنه جعل الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضاف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة و ذلك إتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن التى تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً و ذلك حرصاً على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة مما مفاده أن إستغلال الوحدات السكنية المفروشة فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - و من بينها العين محل النزاع - لم تكن لتسرى عليها ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية . (الطعن رقم 8 لسنة 44 جلسة 1977/02/19 س 28 ع 1 ص 481 ق 92) |
مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإداره الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة و سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً و إنما وجد من يقوم مقامه . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما و تم إعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الإداره إلا أن الموظف المختص بمكتبه إمتنع عن الإستلام محتجاً بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ، و لما كان الإمتناع عن إستلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى و إعادة إعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذا كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و إنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى الى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذ كان الحكم قد إستخلص من المستند - المقدم من الطاعنه - أن الشركة العامة لدور السينما إشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول و خصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر بإعتماده و أنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم إندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى إندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما و أنه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هى صاحبه الصفة فى إقامه الدعوى عليها و هو إستخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون ، و إذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى عليها يكون غير سديد . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
تنص المادة 2/183 من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر ، و يبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب إختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم فى السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها فى التمسك بهذا الدفاع فإن النعى بعدم إختصام المحكوم عليه الآخر فى الدعوى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
نعى الطاعنه بأن عدم إختصام المحكوم عليه - بالتضامن معها - فى الدعوى - بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية - ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه فى الدين و يفقد حق الطاعنة فى الرجوع عليه . هذا النعى - أياً كان وجه الرأى فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية و هى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
تنص المادة 1/183 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى " و إذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه ، و كانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها و لم تفقد ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لإتخاذ إجراءات سداد الدين ، و أوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه ، و إستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
تنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد باقى الأرباح الخاصة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها الشركة أو المنشأة . و ذلك بعد خصم جميع التكاليف .. " و أوجب البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة بعد تعديله بالقانون 111 لسنة 1961 أن " يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5 % . . و يوزع الباقى على الوجه الأتى : "أ" ... "ب" 25 % تخصص للموظفين و العمال و يكون توزيعها على النحو التالى :- "1" 10 % توزع على الموظفين و العمال عند توزيع الأرباح على المساهمين و يتم التوزيع طبقاً لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية " و قضت المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 بأن " يكون توزيع نسبة ال 10 % من الأرباح المشار إليها فى الفقرة ب "1" من البند 5 من المادة 14 من القانون 26 لسنة 1954 على الوجه الآتى :- "أ" توزع حصيلة النسبة المشار إليها على العاملين فى الشركة بنسبة المرتب الإجمالى لكل منهم بشرط ألا يجاوز ما يخص الفرد خمسين جنيهاً . "ب" ما تبقى من التوزيع على أساس الفقرة السابقة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيع خمسين جنيهاً . " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال فى الربح ، حيث يحصلون على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة مع حصة فى الأرباح تقدر ب 10 % منها توزع فى نهاية العام ، و هو أحد أنظمة الأجر الجماعى الذى يعتبر العمال جماعة تسهم فى الإنتاج و يتعين أن تفيد من ثمراته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الذى يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر جزءاً من الأجر و أن الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح و أنها تعتبر من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 ، و من ثم يتعين خصمها عند تحديد الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ذلك يستتبع أن الفائض من هذه الحصة بعد إتباع القواعد التى نص عليها القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 يظل له هذا الوصف و لا يعود إلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و يؤكد ذلك أن المشرع حرص على أن يظل هذا المخصص مرصوداً للغرض الذى خصص من أجله عندما نص فى الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 سالفة البيان على أن ما يتبقى من التوزيع على أساس الفقرة "أ" يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيهاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى فى قضائه إلى أن فائض التوزيع يأخذ حكم الربح و يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 702 لسنة 42 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 444 ق 85) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الثابت أن الطاعن التاسع لم يكن خصماً فى النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83) |
مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بتلك اللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة فى حدود نظام الشركة . و إذ كان إجراء تلك التسوية من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملون المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها طبقاً لأحكام تلك اللائحة إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفق القواعد الواردة بها ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة - برفع إجور العمال الطاعنين سواء كان قد صدر قبل تسوية حالات الطاعنين - أم بعدها - يكون عديم الأثر و لا يعتد به ، و بالتالى لا يحق للطاعنين المطالبة بزيادة أجورهم بالإستناد إليه . (الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى عدم توافر عناصر المساواة فيما بين الطاعنين و زملائهم المقارنين بهم ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83) |
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضم876ن أعمال وظيفته . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
الأصل فى الميزة أو الحصانة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته فى جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات فى الدولة المعتمد إليها ، و لئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الأقليمى فى الدولة الأخيرة عدم إلتزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء فى أية دعوى جنائية أو مدنية ، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولى تقضيه معاونة هذه السلطات فى أداء واجبها متى كان إدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية إختيار الطريقة التى يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التى يتبعها ، و لا يعد ذلك منه تنازلاً عن الحصانة القضائية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن فى شكوى إدارية مقدمة و من قوله ذاته فى محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكرى بسفارة الجزائر و من الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محرراً رسمياً ، و كان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون إستلزام لتوقيعها من الملحق العسكرى ذاته ، و أن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة ، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35 % بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 و يعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد ، و كانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على أساس تقدير أجرتها تقديراً نهائياً ، بما يتعين معه سقوط الربط السابق و ما تم من وفاء على أساسه إعتباراً بأنه ربط قام على أساس قيمة إيجارية سقطت بأثر رجعى و إجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التى أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 فى مادته الثانية محلها بأثر رجعى ، فإنه لا مجال فى هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليها بسبب النعى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هى مبلغ 27 جنيهاً و أجرى تخفيضها بنسبة 35 % وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيهاً و 610 مليمات منذ بدء التعاقد فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
إذ كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد إتخذ من الأجرة التعاقدية وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجرى عليه التخفيض ، و كانت هذه الأجرة الإتفاقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو إختلاف فى الميزات التى تتمتع بها كل وحدة ، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين فى ذات العقار قولاً منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعاً و صقعاً . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة " يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية . و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنظام العام ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . (الطعن رقم 668 لسنة 41 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 380 ق 74) |
إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 1958/11/30 و أخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلى عن إيراد هذه الأطيان فى 1965/7/14 ، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 645 لسنة 42 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 383 ق 75) |
إذ أخذ الحكم بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير ، فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقوماتها ، و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير ، تقريره و يكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله و لا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً . (الطعن رقم 645 لسنة 42 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 383 ق 75) |
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة " يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية . و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنظام العام ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . (الطعن رقم 668 لسنة 41 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 380 ق 74) |
إن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له أحكامه و شروط و أوضاعه الخاصة المتميزة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الأتفاقى المقررة فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً استئنافه . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أوقفت فى 1967/6/3 أمام محكمة الإستئناف لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة طبقاً للمادة 292 سالفة الذكر و لم تعجلها الطاعنة إلا فى 1968/4/18 و بعد إنتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام . و كانت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - قد دفعت بإعتبار الطاعنة تاركة إستئنافها و ظلت متمسكة بدفعها أمام المحكمة حتى فصل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار إليه ، أوقفت الدعوى مرة أخرى فى 1968/12/18 مدة ثمانية عشر شهراً وفقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962 إعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون ، و يجوز - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح . (الطعن رقم 586 لسنة 41 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 375 ق 73) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه ، و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة و لها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
إن سندات الشحن و الفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هى محررات إحدى الشركات التى تساهم فى ما لها بنصيب و قد قام الطاعن بوصفه موظفاً عاماً بالمصنع الحربى 81 بالتوقيع عليها بما يفيد - على خلاف الحقيقة - ورود كميات الوقود المبينة بتلك السندات إلى المصنع الأمر الذى يشكل إحدى صور التزوير التى أوضحتها المادة 213 من قانون العقوبات و المعاقب عليها بالمادة 214 مكرراً منه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن من تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
لما كان ما إنتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الإختلاس خلاله هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصته المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى فلا يعد ذلك فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
إن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى منها قصدته المحكمة . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من الأمناء على الودائع ‘‘ أمين مخزن العهدة بمصنع حربى 81 ’’ إستولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر و المملوكة للجمعية التعاونية و المسلمة إليه بسبب وظيفته ، و طلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات . و إذ أحيل الطاعن بهذا الوصف ، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه ‘‘ بصفته موظفاً عمومياً و من الأمناء على الودائع ’’ مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربى 81 ‘‘ إختلس كمية السولار و البنزين البالغ قيمتها 1012 ج و 700 م و المسلمة إليه بسبب وظيفته و بصفته أميناً عليها ’’و لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان به المتهم ، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
إذا كان الحكم قد وصف فعل التزوير الذى دان به الطاعن و بين واقعة الدعوى فى شأنه بما ينطبق على حكم المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات فإن إيراد الحكم لنص المادة 213 من قانون العقوبات و إدانة الطاعن بها ليس إلا من قبيل الخطأ فى رقم المادة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لاتخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
نص المادة السادسة من لائحة العاملين التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة النزاع - يدل على جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة ، والشركات التابعة لها فى وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالاً لإعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتى تفرضها مبادىء العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . (الطعن رقم 679 لسنة 41 جلسة 1977/01/01 س 28 ع 1 ص 143 ق 39) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض . (الطعن رقم 679 لسنة 41 جلسة 1977/01/01 س 28 ع 1 ص 143 ق 39) |
إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل قانون المرافعات الحالى و كان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان وفقاً للمادة 3/656 من قانون المرافعات فإن الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده لعدم إعلانه بصحيفته فى الميعاد القانونى ، يكون على أساس (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كانت المادةالثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 - الذى فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده 0 نصت على سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، و كانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد سقوط الحق و جميع الإجراءات التى تسرى ضد من خضعوا لأحكامه ، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع االإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعدو فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة و إنما يترتب عليه غل يده عن إدارتها و التصرف فيها و بالتالى فلا محل للتحدى بأحكام المادة 36 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة فى حق عديمى الأهلية و ناقصيها (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كان الإتفاق ... قد تضمن تحويل الطاعنة - شركة ثانية - إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذى بيع فى جدة و ذلك بعد موافقة رقابة النقد و كان هذا الإتفاق قد تم فى مصر و تضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 فإن الإتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً آمراً متعلقا بالنظام العام ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد و لم يقم بخصم قية ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المقضى به يكون قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
النص فى المواد الأولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الذى بدأ العمل به 1961/7/25 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ، و يكون لمن إستولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يؤدى بسندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة و بفائدة قدرها 4 % سنوياً محسوبة من تاريخ الإستيلاء و أن تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ، و أنه يجوز للحكومة بعد عشرة سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الإسمية ، و النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى عمل به من 1964/3/23 على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و أن يلغى كل نص يخالف ذلك ، يدل على أن سندات التعويض على القدر الزائد المستولى عليه كانت لها قيمتها فى التداول . و إذ كانت وفاة المورث فى 1961/10/22 و بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 1961/7/25 هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارهما سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال المالك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشمل ... فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه ، فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة ، و لا يؤثر فى ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1965/3/23 ، و بعد أن إنتقلت ملكية السندات إلى الورثة ، فيكون هلاكها عليهم لا على المورث . (الطعن رقم 179 لسنة 40 جلسة 1976/11/28 س 29 ع 2 ص 1794 ق 346) |
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح . (الطعن رقم 185 لسنة 42 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1687 ق 310) |
إذا كان النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة عن كل السنوات من 1948 إلى 1951 ، ثم امتدت هذه السنوات إلى سنة 1954 طبقاً للقانون رقم 587 سنة 1954 يفترض فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة فإذا توافر هذان الشرطان تعيين تطبيق الربط الحكمى بإتخاذ سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات التالية حتى 1954 (الطعن رقم 185 لسنة 42 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1687 ق 310) |
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن نشاط المرحوم .... فى سنة 1947 بإعتباره شريكاً متضامناً مع شريكه ... الآخر ، هو تجارة الخردوات و أن هذا النشاط بالنسبة له إستمر طوال السنوات من سنة 1948 إلى 1954 مما يتوافر معه وحدة النشاط و وحدة الممول و هما الشرطان الواجب توافرهما لإنطباق قاعدة الربط الحكمى لا يغير من ذلك وفاة الشريك الآخر فى 953/8/25 فإنه يتعين بالنسبة إلى ذلك الشريك إتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً للربط على كل من سنتى 1953 ، 1954 (الطعن رقم 185 لسنة 42 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1687 ق 310) |
متى كان الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضدها الثانبة طلبات ما و لم يقضى لها بشىء عليه كما أنها لم تنازعه فى طلباته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها فى هذا الطعن ، يتعين عدم قبوله بالنسبة لها (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع مايدل على إنه إنتقل لمباشرة العمل فى القاهرة و أسوان خلال الأيام التى يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضى سفره إليها فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على هذا الدفاع الذى لم يقم عليه دليل (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
لما كانت المادة الأولى القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من 1962/3/27 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى فى آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1962/1961 قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه فى تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
لما كان لا يجوز للعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها و إلا فقدت إعتبارها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض نقدى و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و أما إذا حل ميعاد هذه الأجازات و رفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنها . و كان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته و أنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - نصت على إتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة - و على ما إستقرت عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الطاعن قد إستمر فى العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة فى آخر أبريل 1963 و بالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق فى حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة فى المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم إنتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عن الضررين المادى و الأدبى فلا يعيبه إدماجهما معا و تقدير التعويض عنهما جملة . (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل مبلغه التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس . (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
أغفال الفصل فى إحدى الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فى الحكم بطريق النقض ، و إنما علاج هذا الإغفال طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه . (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 599 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1674 ق 308) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة (الطعن رقم 599 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1674 ق 308) |
إذ كان الطاعنون لم يقدموا صورة من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفة الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مفتقراً للدليل (الطعن رقم 534 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1525 ق 287) |
متى كانت أجور الطاعنين الحالية تجاوز الأجر المقرر بالجدول المرافق بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بشركات القطاع العام لفئة الوظيفة التى عينوا فيها ، و كان ما احتج به الطاعنون من أن الشركة منحت زميلاً لهم أجراً يزبد على الحد الوارد بهذا الجدول و بالمخالفة لأحكام تلك اللأئحة لا يسوغ الإستدلال على أن الشركة جنحت إلى التفرقة فى المعاملة بين عمالها لأن ذلك مما يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانب الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى هذه النتيجة لا يكون قد أخل بقاعدة المساواة (الطعن رقم 534 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1525 ق 287) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات و التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و أن الشارع قد رأى و بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة الغلاء بالنسبة للعاملين بتلك الشر كات و أنه ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بها بعد العمل بتلك اللأئحة بل يتقاضى الأجر الذى يحدده الجدول المرافق لها للدرجة المعين فيها بإعتباره أجراً شاملاً لا تضاف إليه إعانة الغلاء (الطعن رقم 534 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1525 ق 287) |
مفاد المادتين 20 ، 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 29 ديسمير سنة 1962 ، أن الترقية لغير الوظائف من السادسة إلى الأولى تكون بالإقدمية فى حدود 75 % و بالإختيار فى حدود 25% ، و أنه يشترط فى الترقية أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد مضى على تعيينه سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار ..... و إذ كانت دعوى المطعون ضده - العامل - تتعلق بحركة الترقيات التى أقرتها الشركة الطاعنة فى أول يونيه 1963 و بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة مساعد ملاحظ و التى كانت موجودة وقت إجراء الترقيات مما يندرج تحت حكم المادتين 20 ، 25 دون المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من توافر الشروط اللازمة للترقية و الواردة فى المادة 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، و بأحقية المطعون عليه للترقية بالأقدمية فى حدود ال 75 % و المنصوص عليها فى المادة 20 من ذات اللأئحة دون إستناد إلى قاعدة المساواة بالمادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو إلى أن الترقية حق تلقائى عند توافر شروطها . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس (الطعن رقم 565 لسنة 40 جلسة 1976/10/31 س 27 ع 2 ص 1495 ق 282) |
النعى من الشركة الطاعنة بأن ترقية زملاء المطعون عليه - العامل - قد تمت فى نطاق نسبة الإختيار المحددة ب 25% غير مقبول لأنه دفاع موضوعى جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 565 لسنة 40 جلسة 1976/10/31 س 27 ع 2 ص 1495 ق 282) |
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فرضتا على هذه الشر كات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقيمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة ، يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، فإن مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة المعادلة لها بعد التقيم و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توفرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى (الطعن رقم 515 لسنة 41 جلسة 1976/10/30 س 27 ص 1491 ق 281) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى إستند إليه و طلب من أجله ندب خبير ، و هو ما يغنى الحكم عن إجابة طلبة فإن فى ذلك الرد الضمنى على هذا الطلب (الطعن رقم 515 لسنة 41 جلسة 1976/10/30 س 27 ص 1491 ق 281) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 سنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إتخذ من الخمس سنوات ‘‘ فترة ريبة ’’ بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، غير أنه لصاحب الشان أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرفات و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المورث قبل وفاته كان يملك 173 فدان و 6 قراريط و 9 أسهم تصرف بالبيع فيها لبعض ورثته فى 86 فدان و 19 قيراط و 3 أسهم بمقتضى العقد المؤرخ ..... و من ثم فلم يكن هذا التصرف فى نطاق الرخصة المخولة للمالك وفق المادة 1/4 من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 و التى لم يكن يعمل بها إلا فيما يجاوز المائتى فدان وفقاً لأحكام ذلك القانون ، و لما كان هذا التصرف قد تم فى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون 142 سنة 1944 و لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بالإعتداد بهذا التصرف لأن هذا القرار لا يحول دون تطبيق حكم المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة سالف الذكر ، كما لا يؤثر فى ذلك صدور القانون 127 سنة 1961 بالإصلاح الزراعى لخلوه من نص مماثل لنص المادة 1/4 من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 سالف الذكر . (الطعن رقم 186 لسنة 40 جلسة 1976/06/24 س 27 ع 1 ص 1412 ق 268) |
إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن ‘‘ تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ’’ إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤلمة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة . (الطعن رقم 634 لسنة 42 جلسة 1976/06/21 س 27 ع 1 ص 1380 ق 262) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أن المشرع فرق بين عبارتى القيمة الإيجارية و الأجرة القانونية ، و جعل الأولى تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل من قيمة الأرض و تكاليف البناء ، بينما تقوم الأجرة القانونية على هذين العنصرين مضافاً إليها الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، بمعنى أن القيمة الإيجارية فى نظر ذلك القانون لها مدلول مستقل محدد ينصرف إلى ما يقابل صافى فائدة إستثمار العقار و مقابل إستهلاك رأس المال و مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة دون الضرائب . و إذ كان مؤدى ما تنص عليه الفقرتان الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن المشرع لم يشأ - طبقاً لصريح اللفظ - أن يخرج عن مدلول القيمة الإيجارية كما حددها القانون رقم 46 لسنة 1962 و أنه عرض لمجرد تخفيضها وحدها ، غاية الأمر أنه حددها جزافاً بنسبة معينة من الأجرة المتعاقد عليها و أصل هذا التحديد الحكمى محل تقدير اللجان و إعتبره قاصراً على النسبة المحددة من عنصرى قيمة الأرض و تكاليف المبانى دون أن يمتد إلى الضرائب التى لا تخصم لحساب المستأجر و إنما يلتزم بها أو لا يلزم وفقاً للإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبره أجرة الشقة محل النزاع بعد تخفيضها بنسبة 35% من الأجرة المتعاقد عليها تضاف إليها الضرائب التى لا يشملها الإعفاء ، و رتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون عليها - المؤجرة - فى إقتضائها من الطاعن - المستأجر - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . و لا يعيبه بعد ذلك عدم نقصية الحكمة التى أملت إصدار القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و الإستهداء بها لأن البحث فى حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه الأمر المفتقد فى واقعة الدعوى ، مما ينتفى معه القول بوجود إزدواج ضريبى . و إذ كان لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1965 على هذا النحو من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين ذلك أن هذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إتخذ من الأجرة التعاقدية التى تختلف من عقد لآخر وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجرى عليه التخفيض ، إذ كان تحديد القيمة الإيجارية بمثل الوعاء الذى تحسب على أساسه الضريبة الأصلية و الضرائب الإضافية المستحقة على العين المؤجرة ، فإن دعوى المساواة بين المستأجرين فى هذا النطاق يكون لا محل لها. (الطعن رقم 610 لسنة 42 جلسة 1976/06/09 س 27 ع 1 ص 1316 ق 250) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى بيان الضرائب الإضافية المستحقة على الشقة المؤجرة محل النزاع على كشوف رسمية مقدمة من المطعون عليها - المؤجرة - مثبت بها مقدار هذه الضرائب ، و كان الدليل الذى إستمده الحكم منها كافياً لحمل قضائه بشأن تحديد مقدار الضرائب المستحقة ، فإن النص عليه بالقصور فى التسبيب يكون غير وارد . (الطعن رقم 610 لسنة 42 جلسة 1976/06/09 س 27 ع 1 ص 1316 ق 250) |
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245) |
الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة ، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلتزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً و أن حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجارى عملاً بما ورد فى عقود فتح الإعتماد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245) |
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن المشرع الضريبى قد أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين فى هذا النوع من الشركات للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، لما كان ذلك و كان المشرع قد وضع قواعد الربط الحكمى فى شأن الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فإن ما نص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1976 الخاص بالربط الحكمى يكون قد قصد به خضوع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة لأحكام هذا القانون و يخرج من نطاق الشركاء الموصين الذين تخضع الأرباح التى تنتجها حصصهم و شركات التوصية لضريبة القيم المنقولة و ليس لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، وعلى ذلك فإنه يتعين أن تفحص سنوياً أرباح شركات التوصية البسيطة لتحديد أرباح الشركاء الموصين فيها الذين تربط عليهم الضريبة بإسم الشركة حتى و لو كان الشركاء المتضامنين فيها منتفعين بنظام الربط الحكمى و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أخضع حصة الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة لقاعدة الربط الحكمى فى سنة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 332 لسنة 42 جلسة 1976/06/03 س 27 ع 1 ص 1276 ق 243) |
مقتضى مبدأ إستقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . (الطعن رقم 332 لسنة 42 جلسة 1976/06/03 س 27 ع 1 ص 1276 ق 243) |
إذا رسم المشرع بمقتضى القانون 102 سنة 1958 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا القانون الذى نظمها و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا - و المقصود بالربط النهائى - ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً و لا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ، ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين ، و لا محل فى هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، و لما كان القانون 102 سنة 1958 قد عمل به إعتباراً من 31-7-1958 أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فيتعين تطبيق أحكامه و ذلك بإتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً لربط الضريبة فى سنتى 56 ، 57 ، 1958 . (الطعن رقم 132 لسنة 41 جلسة 1976/06/03 س 27 ع 1 ص 1272 ق 242) |
أفرد القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات ، الباب الأول منه لشركات المساهمة و يضم المواد من 1 إلى 54 و أفرد الفصل الأول من الباب الثانى لشركات التوصية بالأسهم و يشمل المواد من 55 إلى 62 إذ إكتفى فى شأنها بالإحالة إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة 55 منه على أنه ‘‘ فيما عدا أحكام المواد 2 و ما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و 11 و الفقرة الثانية من المادة 21و 27 و 28 و 31 و 33 و الفقرة الثانية من المادة 24 تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل ’’ مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما إستثنى بنص خاص و على سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم ، و على ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجالس شركة المساهمة عدا ما إستثنى صراحة فى المادة 55 السالف ذكرها و من ثم فى شأنه نص المادة 29 من هذا القانون ، و لما كانت المادة 29 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 تنص على أنه " لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون ، و يبطل عضوية من يخالف هذا الحكم فى المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ، و كان القرار الجمهورى بالقانون رقم 137 لسنة 1961 المعمول به إعتباراً من 1961/8/12 ينص فى المادة الثالثة منه على أنه " لا يجوز لأحد بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة " و فى المادة الرابعة على أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون" فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة 29 المشار إليها و تسرى طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم ، فلا يجوز أن يكون فى نفس الوقتم عنصراً بمجلس شركة مساهمة و ذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله فى الشركة و لإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين ، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بقانون رقم 137 لسنة 1961 أنه خاص بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ، إذ لا يجوز التحدى بعنونات القوانين بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها . و لما كانت المادة 3/110 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها و يلزم بأن يؤدى ما يكون قد قبضه فى مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة " و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة و بعدم بطلان عضويته فى الشركة الأخيرة و قضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 48 لسنة 40 جلسة 1976/06/01 س 27 ع 1 ص 1255 ق 239) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة - إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم و وافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، و ذلك عملاً بما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1958 من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة 29 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ، كما إستند الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة فى المادة 52/ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر فى غير أوقات العمل الرسمية و كان لا محل لإستناد الحكم إلى ما تقدم ، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 السالف ذكره إذ تنص على أن " يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر و يعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة و سلطاتهم فيها " و كان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً لديها ، و من ثم فإن الترخيص و الإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم . (الطعن رقم 48 لسنة 40 جلسة 1976/06/01 س 27 ع 1 ص 1255 ق 239) |
لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به إعتبارا من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال أقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يؤدى للعامل تعويض نقدى لتلك الميزة بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقرر له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتفاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدى عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم فى تنقلاتهم كميزة عينية بحيث أصبحت حقاً مكتسباً لهم و عنصراً من عناصر أجورهم . فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 285 لسنة 41 جلسة 1976/05/30 س 27 ع 1 ص 1237 ق 236) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى ألغى العمل باللائحة السابقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن علاقة العاملين بالشركات التى تتبع المؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام اللائحة سالفة الذكر بإعتبارها جزاء متمما العقد لعمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لتلك القوانين ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 23 منذ ذات نظام العاملين بالقطاع العام من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة فى تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير النشاط الدورية المقدمة عنهم يكون نهائياً ، إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام السلطة الرئاسية التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء . (الطعن رقم 41 لسنة 41 جلسة 1976/05/29 س 27 ع 1 ص 1222 ق 233) |
لما كان الثابت أن المطعون ضده عين فى الشركة الطاعنة بتاريخ 1962/10/22 بمقتضى أمر التكليف رقم 660 لسنة 1962 الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية ، و لائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و تحدد مرتبه وفق هذه اللائحة ، و كان القانون رقم 92 لسنة 1962 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام اللائحة . و لا وجه بالتالى لمعاملة المطعون ضده - بأحكامه و تحديد أجره على سند منها ما دام أن تعيينه لم يكن مرتكناً إليه ، و كان لا محل لأعمال المساواة بينه و بين زملاء له يختلفون عنه فى ظروف تعيينهم على ما هو ثابت من تقرير خبير الدعوى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى بدل التفرغ بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 فيما نصت عليه من منح المعينين وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى الحكومى . و أياً كان وجه الرأى فى مدى ذلك التماثل فى الأجور بين من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة طبقاً لأحكام ذلك القانون و من يعين فى الوظائف الحكومية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 676 لسنة 40 جلسة 1976/05/22 س 27 ع 1 ص 1158 ق 220) |
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس . (الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214) |
مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها . (الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214) |
متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فأن مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، و ليس له أن يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى و إندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه و المطالبة بها على إستقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى و إندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء . (الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214) |
إذ كان ضم الدعويين المختلفين سببا و موضوعا تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 221 لسنة 41 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1105 ق 210) |
مقتضى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و فى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق , أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فإنها لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . لما كان ذلك يكون الطعن فى شقه المنصب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير جائز و يتعين على المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها و لو لم يكن قد دفع به أحد الخصوم أو النيابة لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1098 ق 209) |
مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بسواء مركز التأجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجرا مقابل إدارته إياها و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ما يأخذه فى مقابل عمله هذا و يكون بحسب الأصل حصة فى الربح يستحقه الشريك لا أجرا مستحقا لأجير و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعا للضربية على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين 30 ، 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 , و لم يتغير هذا المركز الضريبى له بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات ، ذلك أن القانون الضريبى هو تشريع خاص و لا سبيل إلى تعديل أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا التعديل ، و إذ كان القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف لما أخضع له الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، كما لم يفرق فى هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم التى و إن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه فى الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء فى شركات التضامن . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1098 ق 209) |
متى أعتبر الحكم المطعون فيه أن ما يتقاضاه الشريك المدير فى شركة التوصية بالأسهم مقابل عمله - حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجرا مستحقا لأجير يخضع لضريبة الأرباح التجارية طبقا لأحكام القانون الضريبى الواجب التطبيق ، يكون قد أطرح ضمنا ما يمسك به الطاعنون من دلالة التسمية - مكافأة - التى أطلقها المشرع فى قانون آخر - القانون 26 سنة 1954 فى شأن الشركات - على هذا المقابل و من ثم يكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع فى غير محله . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1098 ق 209) |
تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه ‘‘ يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205) |
تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 83 لسنة 1968 بتاريخ 1968/12/18 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتى‘‘ تحسب مدة الخدمة العسكرية أن الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستيفاء بعد إتمام الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم فى وزارات الحكومة و مصالحها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد إنقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية و تحسب هذه المدة من أقدمياتهم ... و تنص المادة الثانية على أن ‘‘ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يكون له قوة القانون و يعمل به إعتباراً من 1968/12/1 ’’ فإن مؤدى نص هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومى و القطاع العام فى خصوص إحتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا إعتباراً من 1968/12/1 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الطاعن جند فى المدة من 56/7/12 حتى شهر يناير سنة 1958 فإنه ينطبق عليه نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 68 و الذى كان ينص قبل هذا التعديل على أن يحتفظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس و ذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن و هو عامل بإحدى شركات القطاع العام أن يطالب بإحتساب مدة خدمته العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يكن يعمل بإحدى الجهات سالفة الذكر . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205) |
لا وجه لتمسك الطاعن العامل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1962 و الذى عدل نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بإضافة ‘‘ الشركات ’’ إلى هذه المادة لينطبق عليها كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون - ما يسرى على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات الإعتبارية العامة بشأن أولوية التعيين فى هذه الجهات للمجندين و إحتساب أقدميتهم فى التعيين بها إعتباراً من التاريخ الذى عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم ، ذلك أن هذا القرار بقانون قد صدر فى 1962/12/20 و نص فى المادة الثانية منه على أن العمل به من 62/9/15 فى حين أن الطاعن قد إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 61/11/1 كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك و كان الثابت أن مدة تجنيد الطاعن و تاريخ إلتحاقه بالشركة المطعون ضدها كانا قبل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 160 لسنة 62 ، 83 لسنة 1968 فلا حاجة لتتبع تعديل أحكام الماتين 59 ، 63 من القانون رقم 505 لسنة 55 بهذين القرارين بدعوى إستحلاص ما توخاه المشرع بهذا التعديل أو لبحث مركز زملاء الطاعن المساوين له من تاريخ حصولهم على نفس مؤهله . لأن نص كل من المادتين 59 ، 63 سالفتى الذكر مثل تعديله و هو نص القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واضح الدلالة على المراد منه . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205) |
إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهات المختصة بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بهذه الأحكام قد عدلت من إختصاص جهات القضاء الآمر الذى لا يصح إجراءه بغير القانون ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يستند إلى المادة 60 المشار إليها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 554 لسنة 40 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1047 ق 200) |
تقدير قيام المبرر لفصل العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذا كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية و لما ساقته من تدليل سائغ إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدره من إهمال مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 554 لسنة 40 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1047 ق 200) |
نصت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين " . و إذا كان الحكم المطعون فيه إتخذ تاريخ بدء خدمة المطعون ضده أساساً لحساب مدة السنة التى تستحق عنها الإجازة ، و قضى له بمقابل إجازة عن سبعة أيام بعد إستنزال ثلاثة أيام لم ينازع المطعون ضده حصوله على إجازة فيها ، و كان بذلك قد خالف حكم المادة 40 المشار إليها و التى لا يستحق المطعون ضده تطبيقاً لها إلا مقابل الإجازة عن المدة من أول يناير حتى تاريخ فصله فى 1967/3/12 و هو ما يقل عن الأيام الثلاثة التى حصل عليها فعلاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 554 لسنة 40 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1047 ق 200) |
جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعارة غلاء المعيشة على العامين بأحكام هذا النظام ، و هم العاملون بتلك الشركات الذين أوجبت المادتان الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشره الذى تم فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل فى الشركة المطعون ضدها بعد ذلك التاريخ ، فإنه لم يعد هناك سند لمطالبته بأية إعانة غلاء . (الطعن رقم 322 لسنة 41 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1052 ق 201) |
متى كان الحكم المطعون فيه إنتهى أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أن الفئة المالية التى يستحقها الطاعن هى الفئة الثامنة للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى عين فى ظله و أنه تقاضى أول مربوطها و هو خمسة عشر جنيها شهرياً و كانت الشركة المطعون ضدها بذلك قد إلزمت أحكام هذا القرار بالنسبة لفئة الطاعن المالية و مرتبه ، و كان ما يثيره الطاعن بشأن تقاضى زملائه مرتبات تزيد عن الحد المقرر بالجدول المشار إليه لا يصلح أساساً للإستدلال لأن هذا الأجر الزائد منح لهم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه " من أنه أخل بالمساواة بينه و بين زملائه " يكون على غير أساس . (الطعن رقم 322 لسنة 41 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1052 ق 201) |
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر م بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لدى قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من إستبعاد الربط الإضافى الذى أجرته المأمورية على المطعون ضده فى سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته فى أسس التدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قراراً أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى فإنه لايجوز الطعن فيه الإستئناف استقلالا . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 491 لسنة 42 جلسة 1976/04/29 س 27 ع 1 ص 1037 ق 198) |
يجوز التمسك بالدفع بعدم جواز الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 491 لسنة 42 جلسة 1976/04/29 س 27 ع 1 ص 1037 ق 198) |
مؤدى نص المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 أن ما يخضع لضريبة المهن غير التجارية " المهنة " أو النشاط الذى يمارسه الممول بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسى فيه العمل . و كلمتا " المهنة " و " النشاط " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و صفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستقلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إشتراط توافر الإستمرار و الإعتياد و تكرار العمليات و قصد الحصول على ربح مستمر و إيراد دورى يمتد لسنوات عدة فى عمل المطعون ضده - إستغلال بحث علمى - حتى إخضاع الربح الناتج منه لضريبة المهن غير التجارية و هى شروط ليس من اللازم توافرها لتحقق النشاط الذى يخضع للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 411 لسنة 41 جلسة 1976/04/22 س 27 ع 1 ص 994 ق 189) |
الإندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الإندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة و تؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و من ثم فلا يعتبر إندماجاً - فى معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 - مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . و إذ كان الثابت من الأوراق ، و من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى " شركة النيل العامة لأعمال النقل " كحصة عينية فى رأس مالها على أساس صافى الأصول و الخصوم المستثمرة فى هذا النشاط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذا النشاط أحكام إندماج الشركات - و رتب على ذلك عدم إلتزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن - محاسب - عن الأعمال التى أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 679 لسنة 40 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 977 ق 186) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، و لا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من المطعون ضدها الثانية و الثالثة أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع كما أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية و إخراج المطعون ضدها الثالثة من الدعوى ، و لم يوجه الطاعن طلبات ما لأى منهما أمام محكمة الإستئناف ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . (الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187) |
ليس فى القانون ما يمنع من أن تتعاقد الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة مع إحدى شركات القطاع العام طالما أن لكل منهما شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة التى تؤهلها لكسب الحقوق و تحمل الإلتزمات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن وزارة السياحة قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى و هى إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بواسطة و كلائها فى مدريد بشحن أمتعة و سيارة الطاعن من ميناء برشلونة إلى الموانى المصرية على أن يكون سداد قيمة نفقات و أجور الشحن فى ميناء الإسكندرية بالعملة المصرية ، و كان التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه إشتراط لمصلحة الغير يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الأولى فإن دعواه قبلها بتعويض الضرر الناجم عن التأخير فى تنفيذ إلتزامها بالشحن تكون أساسها المسئولية العقدية . و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على أساس إنتفاء الخطأ العقدى فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187) |
إذ كانت المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تجيز للقوانين الوطنية الإحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية ، و كانت مصر قد إنضمت لهذه المعاهدة و صدر مرسوم بالعمل بها إبتداء من 29 مايو سنة 1944 ، وإذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، فإن شرط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة إلى الموانى المصرية لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187) |
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بأحقية المطعون ضده فى بدل الإغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل بإطراد و بمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصيح حقاً مكتسباً له و جزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه ، و كان هذا الذى قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ليس محل نعى من الطاعنة ، وكانت أحكام هذه الائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهورى من إلغاء نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و كل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له ، و ما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل - و الذى كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفى و عمال الشركات المشار إليه - يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، لا يترتب عليه الغاء القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل فى ظل ذلك النظام أو قبل العمل به . لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة و نافذة مادام أنه لم ينص صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
مجال تطبيق القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفى الدولة و عمالها و لا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 يندرج فى بدل طبيعة العمل . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
مناط تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة و غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى و كذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959 ،وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذا إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين - هيئة التأمين الصحى و الطبيب المتعاقد معها - على أنها علاقة عمل بما إستخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية و كان إستخلاصه لذلك سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 458 لسنة 41 جلسة 1976/04/15 س 27 ع 1 ص 964 ق 183) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن الماشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خضوع الطاعنة للضريبة و إلغاء تحديده لإيراداتها عن سنة النزاع ، و أعاد فى أسبابه المكملة للمنطوق القضية إلى لجنة الطعن للفصل فى تقدير تلك الإيرادات التى أضحت مطروحة على اللجنة لتصدر قرار فى شأن تقديرها مما يبين معه أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ، و إذ كان الحكم قد أيد الحكم المستأنف الذى ألغى قرار اللجنة التى أعفت إيرادات الطاعنة من الضريبة ، كما ألغى هذا الحكم الإستئنافى تقدير الحكم الإابتدائى لإيراداتها ، فلم يعد قائماً ثمة قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن إستقلالاً ، و يتعين قبول الدفع بعدم جواز الطعن فيه بالنقض . (الطعن رقم 6 لسنة 40 جلسة 1976/04/15 س 27 ع 1 ص 960 ق 182) |
إذ كان يبين من القرار رقم 25 لسنة 1963 بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقته لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى و الذى أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية ، أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا ، و كانت مهمة المجلس المؤقت هى إدارة الشركة لحساب و لمصلحة المؤسسة و التى لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة طبقا لنص المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 على أن تتحمل المؤسسة مرتبات و مكافآت أعضائه و ذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة ، فإن اختيار أعضاء المجلس المؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه إعتبارهم معينين فى وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة التى تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 27 من قانون المؤسسات العامة المشار إليه . (الطعن رقم 136 لسنة 40 جلسة 1976/04/10 س 27 ع 1 ص 914 ق 173) |
متى كان يبين مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها المودعة ملف الطعن أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى رأت اعتبار أعضاء المجالس المؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات ، و أن المجلس المؤقت لشركة أتوبيس غرب الدلتا ، وافق على إعارة الطاعن إليها و أن مجلس إدارة شركة أتوبيس الوجه القبلى قرر اعتبار الطاعن معارا لشركة أتوبيس غرب الدلتا فى المدة من .... حتى .... ، و أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم 1 لسنة 1965 و الذى تبلغ للطاعن تضمن الغاء إعارته إلى هذه الشركة و اعادته إلى عمله الأصلى بشركة أتوبيس الوجه القبلى ، و كان مؤدى ذلك كله أن الطاعن قد شمله المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة الأخرى ، و أن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع و من ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفى ، تأسيسا على أن إلحاقة بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة يعد تعيينا جديدا أنهى صلته بتلك الشركة ,يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 136 لسنة 40 جلسة 1976/04/10 س 27 ع 1 ص 914 ق 173) |
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التى تؤول بطريق الوصية أو ما فى حكمها إلى الهيئات المشار إليها فى تلك المادة - المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا حددث الوصية فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التى تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التى يشعر فيها الموصى بدنو أجله ، و هى فترة السنة السابقة على الوفاة ، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة فإن مفهوم النص يؤدى إلى إعفائها من رسم الأيلولة لإستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم فى هذه الحالة ، و هذا ما يؤدى إلى التسوية فى الحكم بين الوصايا و الوقاف الخيرية إبتداء التى تصدر للهيئات سالفة الذكر ، و لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم فى حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة و يؤكد هذا النظر ما أشارات إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ فى تقديرها من أنه " رؤى فى المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية فى خلال السنة السابقة على الوفاة بدلاً من سنتين كما ورد فى المشرع و ذلك مساعدة لهذه المؤسسات التى يهم البلاد أن تكثر و أن تكون فى حالة مالية . يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفى الأموال التى تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاة و فى ذلك ما يوضح إتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التى تؤول إلى هذه الجهات الخيرية. هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التى تصدر لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة ، يؤدى إلى إخضاعها للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة ، و هو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التى تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة ، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة فى سعر الرسم بين التصرفات التى تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها ، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التى قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير . (الطعن رقم 454 لسنة 42 جلسة 1976/04/08 س 27 ع 1 ص 909 ق 172) |
الأصل فى إعارة الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية ، و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية و قفضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر و نص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك " . و بمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهورى أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل فى جمهورية مصر العربية ، لما كان ذلك و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائرية بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2093 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشىء من هذه المرتبات ؛ فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن حكومة الجزائر و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . (الطعن رقم 82 لسنة 42 جلسة 1976/04/08 س 27 ع 1 ص 905 ق 171) |
لئن كان عدم اخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقا للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر لإجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبى مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
الدفع بانكار التوقيع لا يعدو أن يكون دفاعا فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فى هذه المسألة بعد قضاء صادرا قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها . وهذا القضاء الفرعى لم يكن يجوز الطعن فيه على إستقلال وفق ما كانت تنص عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم - السابق فى ظله - لما كان ذلك ، وكان قضاء هذا الحكم برفض الدفع بالانكار لم يتعد هذه المسألة الفرعية فى موضوع الدعوى الأصلى والذى بقى بسبب شطب الدعوى معلقا لم يفصل فيه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه الذى قضى بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بقيمة السندات الاذنية محل الانكار بالتقادم الخمسى وبرفض الدعوى - بصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى يكون فى غير محله. (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالانكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وإنتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق آخر سند من سندات المديونية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى إلى جوار الالتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الإلتزام الأصلى وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الأذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فإن حقها فى المطالبة يكون مستمدا من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفى . وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفى وإنتهى إلى سقوط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 41 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 852 ق 164) |
متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها فى الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا - لتلك المنشأة - فأن ما إنتهى إليه الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه - دون أن يقرنه بأى صفة - صحيح فى القانون. (الطعن رقم 366 لسنة 41 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 852 ق 164) |
مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - أن المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، ومتى انقضت سقط الحق فى الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم . (الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162) |
تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعدد بالأمر الواقع ، وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . (الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162) |
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استمد قضاءه بصحة إعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن المسلم بمحل تجارته إلى ........... - ابن الطاعن - مما هو ما وارد بالملف الفردى وكان الجدل حول وجود نشاط للممول فى مكان وجود الإعلان من عدمه هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن يورد الأدلة المسوغة له فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162) |
مؤدى نص المادتين 55 ، 3/55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1935 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1958/7/31 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين وهما سنة 1956 سنة 1957 ، فإذا كانت الضريبة قد ربطت عليه ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائى على أساس الأرباح الفعلية أم مجرد ربط حكمى ، فإنه وإستثناء من هذا الأصل تنبت الصلة بين أرباحه فى سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها وتصبح أرباحه فى السنة التى تم فيها هذا الربط النهائى هى وحدها أساس الربط عليه فى السنتين اللاحقتين ، وبذلك لا يسرى القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت واستقرت نهائيا فى ظل قانون سابق وإذا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده مما يخضعون لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأن نشاطه لم يكن مستحدثاً وأنه سبق أن حوسب عن سنة 1955 وقدرت أرباحه منها بمبلغ 157 جنيهاً و لم يكن الربط عن سنة 1956 قد صار نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون عندما أتخذ من أرباح سنة 1955 أساساً للربط فى سنتى 56 ، 1957 . (الطعن رقم 139 لسنة 41 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 848 ق 163) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم79 لسنة 1973 على أن " يتجاوز عما لم يحصل من كافة أنواع الضرائب و الرسوم التى إستحقت حتى آخر ديسمبر سنة 1967 على ممولى محافظات بورسعيد و الإسماعلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر " و ما ورد فى ديباجة هذا القانون ‘‘ بالتجاوز عما لم يحصل من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها مما إستحق على ممولى محافظات بورسعيد ... " يدل على أن المشرع قصد التجاوز عن جميع الضرائب و الرسوم بما لايجوز معه قصرها على نوع من الرسم دون غيره و يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أنه " لم يعد هناك ثمة خلاف حول ما يجب أن يستحقه ممولى المنطقة المذكورة من رعاية خاصة و دائمة تمكنهم من مباشرة أسباب الحياة و عدم إرهاقهم فى ظل الظروف التى يمرون بها ..... بعرض مشروع القانون المرافق و يتضمن فى المادة الأولى منه النص على التجاوز عما لم يحصل من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعهما مما إستحق على ممولى محافظات .... " لما كان ذلك و كان رسم الأيلولة الذى إستحق على المطعون ضدهم يندرج تحت مدلول الرسوم المنصوص على التجاوز عما إستحق منها ، و إذ كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 913 لسنة 44 جلسة 1976/03/25 س 27 ع 1 ص 775 ق 150) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه مجرد طرف فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه فى طلباته ، و إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية كل من المطعون ضدهما الأول و الثانية لثلثى الفندق و رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، و كان المطعون ضده الثالث - المقضى برفض طلبه ملكية باقى الفندق - لم يستأنف الحكم فأصبح نهائياً فى حقه ، كما لم يكن للمطعون ضده الرابع ثمة طلبات فى مواجهة الطاعنة ، فإن إختصامها فى الطعن - بالنقض - لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 298 لسنة 41 جلسة 1976/03/22 س 27 ع 1 ص 718 ق 142) |
يجوز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد من شركائه فيها و يقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل و المتنازل إليه . و إذ كانت المواد 48 و ما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن و ما يطرأ عليه من تعديلات و كان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة تتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة ، فإنه يتعين لذلك شهره و يقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه ليضع حدا لمسئولية قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً و لا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره و ليتخلص من إلتزاماته قبل المتنازل له من الشركاء . و إذا كانت الطاعنة - إحدى الشركاء - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قد باعت إليها حصتها و حصة المطعون ضده الأول التى آلت إليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء منه ، و أنها أوفت لها بالثمن كاملاً فخلصت لها ملكية الفندق و إنقضت بذلك الشركة لخروج الشريكين السابقين منها و إجتماع كل حصص الفندق فى يدها ، و أنه لاوجه لإحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة إعتبرت منقضية لعدم إشهاره ، و قد رد الحكم الطعون فيه على ذلك بقوله " إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة و عدم شهره مما يوجب بطلان هذا التعديل و يظل عقد الشركة صحيحاً كما هو إذ يقتصر البطلان على هذا التعديل و يحتفظ كل من المطعون ضدهما الأول و الثانية بحصتيهما المطالبة بتثبيت الملكية عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار إستفادة من قصر فى القيام به ، كما لا يترتب عليه عودة المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به (الطعن رقم 298 لسنة 41 جلسة 1976/03/22 س 27 ع 1 ص 718 ق 142) |
يجب لسلامة الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها ، و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيض دفاع الخصوم ، و وزن ما إستندوا إليه من أدلة واقعة و حجج قانونية ، و تحديد ما إستخلصه ثبوته من الوقائع ، و طريق هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره (الطعن رقم 298 لسنة 41 جلسة 1976/03/22 س 27 ع 1 ص 718 ق 142) |
مفاد المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته ، و أنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التى توضع فى ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، أى أن الوصف يكون للوظيفة و ليس لللموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التى يشغلها فعلا وقت التعادل فى الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة فى الجدول . و إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه أن الطاعن كان فى تاريخ التقييم يشغل وظيفة بقسم المراجعة من ذات الفئة الخامسة التى سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً حسبما يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بفئة تلك الوظيفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 18 لسنة 41 جلسة 1976/03/21 س 27 ع 1 ص 714 ق 141) |
إذا إعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه ، و كان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعن و مستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 18 لسنة 41 جلسة 1976/03/21 س 27 ع 1 ص 714 ق 141) |
متى كان الثابت فى الدعوى أن كلا من بدلى الإنتقال و المشروب لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة المطعون ضدها بتقديمها للطاعن و صارت حقاً مكتسباً له ، و كانت المزايا العينية تعتبر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جزءا من الأجر فإنه يجب إدماجهما فى مرتب الطاعن عند إجراء التعادل و التسوية و لا يجوز صرفهما له بعد تسوية حالته لأن هذه التسوية تقوم على تحديد مرتبات العاملين بما يتضمن تقييماً شاملاً لمرتبات وظائفهم . (الطعن رقم 409 لسنة 40 جلسة 1976/03/20 س 27 ع 1 ص 704 ق 139) |
إذ نص الشارع فى المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهمورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى بدأ العمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ...... و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدارة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية " . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه فى هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات فى سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل . " فقد أراد بذلك رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة 1964 و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 30 يونية 1964 ، و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها ، و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها . كما أنه لا حجة فى إستناد الشركة المطعون ضدها إلى المادة 65 من لائحة العاملين سالفة الذكر التى أوجبت على الشركات أن تراعى فى تطبيقها أحكام هذه اللائحة عدم زيادة النسبة المئوية للمصاريف الإدارية لأن الشارع لم يستهدف من ذلك سوى الحد من مغالاة الشركات فى تقييم وظائفها بما يحملها أعباء لا تتناسب مع حجم أعمالها . إذا كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة الثالثة علاوة دورية إعتباراً من أول يناير 1965 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر الشركة على عدم إضافة هذه العلاوة إلى المرتب المقرر لهذه الفئة على أساس أنه لا يستحق أول مربوطها إلا فى أول يوليه سنة 1965 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 409 لسنة 40 جلسة 1976/03/20 س 27 ع 1 ص 704 ق 139) |
يشترط كل من القانونين 102 لسنة 1958 ، 55 لسنة 19667 لتطبيق قاعدة الربط الحكمى وحدة النشاط فى سنة الأساس كاملة و فى السنوات المقيسة ، و إذ كان نشاط المطعون ضده فى إستغلال سيارة نقل مستحدثا منذ 1961/4/1 حتى 1961/12/31 و هو يختلف فى جوهره و طبيعته عن إستغلال سيارة أجرة ، فإنه لا يجوز إتخاذ أرباح السيارة النقل عن هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر إستغلال المطعون ضده سيارة نقل إلى جانب إستغلال سيارة أجرة تعدداً للنشاط لا تنوعا فيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد جره هذا الخطاب الإلتفات عن بحث مدى توافر شرائط الربط الحكمى على سنة 1964 . (الطعن رقم 17 لسنة 41 جلسة 1976/03/18 س 27 ع 1 ص 691 ق 137) |
نص المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحلة فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن ، إلا أن المحكمة الإبتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و إعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 فإستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الإبتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17 لسنة 41 جلسة 1976/03/18 س 27 ع 1 ص 691 ق 137) |
متى كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها علمت بالطعن و أودعت مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه فإن الغاية التى تغياها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت و يكون الدفع ببطلان الإعلان "و مبناه أن الشركة المطعون ضدها أعلنت بالطعن فى فروعها بالإسكندريه لا بمركز إدارتها الرئيسى بالقاهرة و أن الإعلان سلم لأحد العاملين ممن لم يرد ذكرهم بالمادة 3/13 مرافعات " على غير أساس . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى - لإعتبارات قدرها - تقييد حرية الشركات فى تحديد مرتبات من تعينهم فى وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
إذ تضمنت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف و تقييم الوظائف و تصنيفها فى فئات و تسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام و نصت المادة الأخيرة منها على أن " يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية . . . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " فقد دلتا على طريقة تحديده - لا إعتبار له عند إجراء التعادل و لا يدخل فى عناصر تسوية حالة العاملين . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها ، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة (من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 )لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63 ، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتين 63 ، 64 عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1964 على أنه ‘‘ يعفى 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين و ملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى وتأليف المصنفات الفنية من الضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ’’ يدل على أن مقصود المشرع هو أن يختص بين المشتغلين بالفن هذه الفئات الواردة فى النص على سبيل الحصر بالإعفاء النسبى من الضريبة ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون عندما حددت الفئات المقصودة بهذا الإعفاء بقولها ‘‘ لما كانت أرباح المشتغلين بالغناء من مطربين وعازفين والمشتغلين بالتمثيل والإخراج والتلحين وتأليف المصنفات الفنية تعتمد بصفة أساسية على جهد العمل ولا يسهم رأس المال فى إنتاجها إلا بطريقة عرضية ’’. لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الفئات الواردة بالنص ليست واردة على سبيل الحصر ، ورتب على ذلك تطبيق الإعفاء النسبى من صافى أرباح المطعون ضدها التى تمتهن الرقص الشرقى مع أنها ليست من الفئات الواردة بالنص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 698 لسنة 40 جلسة 1976/03/11 س 27 ع 1 ص 614 ق 121) |
تنص المادة السادسة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 على أنه ‘‘ تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة ’’ . و إذا كان الواقع الذى لم ينازع فيه للطاعن ( العامل) هو أن فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة بلائحة البنك المطعون ضده الأول تزيد على الفئات المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى تطبيقاً لذلك إلى النتيجة الصحيحة و هى وجوب إعمال فئات إعانة الغلاء الواردة بلائحة البنك ، فإن النعى على ما أورده تزايداً فى هذا الشأن من تقريرات قانونية خاطئة أو تسبيب يكون غير منتج . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه فى العقد المبرم مع الطاعن . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك و هى الفئات الأكثر سخاء فإنه لا يسوغ للطاعن بعد أن طبقت عليه هذه الفئات و تقاضى مرتبه على أساسها طوال مدة خدمته أن يطالب بالمزايا التى تعود عليه بعد تقاعده من تطبيق نظام آخر . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و المادة 64 من ذات اللائحة ، أن المشرع بعد أن قرر قاعدة عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، رأى بالنسبة للعاملين الحاليين بها أن يستمر صرف إعانة الغلاء إليهم مع مرتباتهم بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم ، بحيث لو زادات هذه المرتبات مضافاً اليها إعانة الغلاء على المرتبات المقررة لوظائفهم بمقتضى التعادل ، فإن هذه الزيادة تستهلك مما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو بدلات ، و مؤدى إستمرار صرف إعانة الغلاء بصفة شخصية و إلى أجل موقوت هو بقاؤها مستقلة بذاتها مندمجة فى المرتب الأساسى . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1970/6/1 و أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1970/7/7 فى الميعاد و هو ما لم يكن محل منازعة من الطاعنين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً يكون قد جاء سليماً و لا عليه إن هو أجمل فى أسبابه القول بأن الإستئناف فى الميعاد و حاز شروط قبوله . (الطعن رقم 408 لسنة 41 جلسة 1976/03/04 س 27 ع 1 ص 574 ق 115) |
إذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أجرت الربط التكميلى على جميع المساحة الواردة بالعقد و أيدتها اللجنة فى ذلك . ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن أستبعد فى أسبابه مساحة .... من العقد المسجل سالف الذكر على جميع المساحة الواردة بهذا العقد فإنه يكون مشوباً بالتناقض . (الطعن رقم 408 لسنة 41 جلسة 1976/03/04 س 27 ع 1 ص 574 ق 115) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 36 ق من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يجرى نصها على أن " تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد " مما مفاده أنه فى حالة خضوع الأملاك لعوائد المبانى فإنه يتعين تقدير قيمتها طبقاً لما جاء بهذا النص ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الربط التكميلى خاضعة لعوائد المبانى من عدمه مع ما لذلك من أثر فى كيفية تقدير قيمتها فأعجز بذلك محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له ، كما أنه أعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة الأرض دون أن يكون فى أوراق الدعوى ما يسانده ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 408 لسنة 41 جلسة 1976/03/04 س 27 ع 1 ص 574 ق 115) |
إذا كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره و قد تم هذا النشر فى 1962/12/29 ، و كان مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشر كة بالوظائف الواردة فى الجدول الذى أعدته فى حدود الجدول المرافق للائحة ، و بالتالى لم يعد هناك سند لتقرير زيادة فى مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن (العامل) ملتزماً هذا النظر و بما يتضمن الرد على دفاعه لأن الأمر بزيادة أجره إنما صدر أثناء سريان تلك اللائحة و بالمخالفة لما نصت عليه من تجميد لأجور العاملين بالشركات و أنه لا أثر له فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 441 لسنة 40 جلسة 1976/02/21 س 27 ع 1 ص 476 ق 98) |
المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل و ليس شركة لاخروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته ، و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع المطعون ضده (صيدلى) لاشراف النقابة (صاحبة الصيدلية) و رقابتها مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح ، أو أن النقابة قد خولته بإعتباره مديرا للصيدلة فى تعيين العمال اللازمين لها و تأديبهم و فصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال - إذ قضى بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الأرباح التجارية إستناداً إلى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا شركة - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 533 لسنة 39 جلسة 1976/02/19 س 27 ع 1 ص 467 ق 96) |
حق البنك فى إجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للأوراق التجارية التى تخصم لديه و لا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم و التى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الإستحقاق ، كما يستند كذلك إلى حقه فى دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية يخوله حق الرجوع على المظهر طبقاً للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون التجارى بحيث إذا سقط حق البنك فى تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات و المواعيد إمتنع عليه إجراء القيد العكسى لسقوط حقه فى دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لا يخل بحقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم . إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الأوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الإعتماد ، و أن حقه فى إجراء القيد العكسى يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى إتفاق خاص ، و ذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع إستناداً إلى دعوى الصرف ، و كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى سقوط حقه فى دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهرى بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى و حقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى ضمان الخصم ، فإنه يكون معيباً قاصر البيان. (الطعن رقم 288 لسنة 40 جلسة 1976/02/09 س 27 ع 1 ص 408 ق 85) |
لئن كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بمجرد إقفاله ، و تصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، إلا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متى قام الدليل على صحتها . (الطعن رقم 288 لسنة 40 جلسة 1976/02/09 س 27 ع 1 ص 408 ق 85) |
مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما إستقرارا يمنع من إعادة طرحها و مناقشتها و البت فيها بحكم ثان ، و إذ كانت المسألة الأساسية فى النزاع هى مدى استحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و أجر أيام الجمع ، الأمر الذى لم تكن حقيقته قد استقرت بعد و لم يحسمه الحكم التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحث تلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفساد الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 239 لسنة 40 جلسة 1976/02/01 س 27 ع 1 ص 351 ق 76) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشر كات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار رقم 3309 لسنة 1966 قد خلتا من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة و ساعات العمل الإضافية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذين النظامين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 239 لسنة 40 جلسة 1976/02/01 س 27 ع 1 ص 351 ق 76) |
متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 منه بشأن ساعات العمل و الراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، و كان الطاعن لم ينازع فى سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل و كونه فى حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 و لا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة . (الطعن رقم 239 لسنة 40 جلسة 1976/02/01 س 27 ع 1 ص 351 ق 76) |
الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلا . و لما كان الثابت أن الطاعن ذكر بصحيفة الطعن أن ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه ما زال قائما ، كما أورد فى كل من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المذكور قد أخطأ بما يستوجب نقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصده و هو طلب نقض الحكم ، و من ثم يكون الدفع - ببطلان الطعن لخلوه من طلبات الطعن - فى غير محله . (الطعن رقم 229 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 337 ق 73) |
مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى هذا القانون وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة إلى جانب وحدة الممول و أن يستمر شكل المنشأة فى السنوات المقيسة بلا تغير عما كان عليه فى سنة الأساس ، مما مقتضاه أنه إذا تنوعت أنشطة الممول بحيث يستقل كل منها عن الآخر فإن قاعدة الربط الحكمى تطبق على كل نشاط على حدة ، و من ثم فإن الحكم الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر فى حالة تغيير الكيان القانونى لنوع من هذه المنشآت عما كان عليه فى سنة الأساس ، يعمل به فى حدود هذا النشاط وحده ، دون غيره من الأنشطة الأخرى المتنوعة التى لم يتناولها التغيير ، و لا تأثير لهذا على وحدة الربط ذلك أنه وفقاً للمادة 1/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أقام قضاؤه بعدم إنطباق قواعد الربط الحكمى على أرباح الطاعن من منشآته المتنوعة فى سنتى النزاع ، على ما إستخلصه مما ورد فى تقرير الخبير المقدم فى الدعويين من قيام شركة تضامن بين الطاعن و آخر للإيجار فى الأقطان بدأت فى 1960/8/1 و إستمرت حتى إنتهاء موسم سنة 1963 - مما مؤداه أن الشكل القانونى لمنشآة الطاعن قد تغير بعد ذلك من شركة تضامن إلى ممول فرد ، ذلك أن المحكمة بهذا تكون قد إستندت إلى تغيير الكيان القانونى لمنشآة الممول الخاصة بتجارة القطن وحدها فى إطراح تطبيق قواعد الربط الحكمى فى سنتى النزاع بالنسبة لباقى أنشطة الطاعن الخاصة بتجارة الكيروسين و الزيوت و السماد و إستغلال ورشة ميكانيكية و آلة حرث و سيارة نقل ، على الرغم من إختلافها نوعاً و إستقلالها عن تجارة القطن ،و فى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 229 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 337 ق 73) |
التنازل عن الدفاع بإعتباره تركا لحق ثابت يجب أن يكون مما لا يحتمل تأويلاً ، أو أن يكون ضمنياً بعبارات تؤدى فى مدلولها إلى التيقن منه ، و ليس فى طلب الطاعن الإستفادة من أحكام الربط الحكمى ما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن إعتراضاته - السابقة التى أبداها على تقديرات لجنة الطعن - عند عدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة. (الطعن رقم 229 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 337 ق 73) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
من المقرر وفقا لنص المادة 533 من القانون المدنى بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى حين إنتهائها ، و مدير الشركة يعتبر وفقا للمادة 534 من التقنين المدنى فى حكم المصفى حتى يتم تعيين مصف للشركة . (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى استدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعا ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة . (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
النص فى المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 سنة 1951 على أن ‘‘ يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين ..... و يجب اعتماد التقدير قبل إعلانه إلى ذوى الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التى تنص عليها اللائحة التنفيذية و يكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين فيه الأسس التى قام عليها تقدير التركة ’’، يدل على أن وسيلة علم الممول بتقدير التركة تتم بإعلانه بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق يفترض عدم علمه بالتقدير ، و إلحاق الضرر به و يترتب عليه البطلان ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى قد رتب على عدم إعلان المطعون ضدها بالربط التكميلى بطلان هذا الربط فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 284 لسنة 38 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 279 ق 63) |
الربط الضريبى الذى تجربه مصلحة الضرائب إنما يتعدد بما قد يظهر من أموال تستحق للتركة مع إستقلال كل ربط منها فى إجراءاته ، فلا يعيب الربط التكميلى ما يشوب إجراءات الربط التكميلى الثانى لبطلان إجرءات الربط الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 284 لسنة 38 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 279 ق 63) |
إذ أثارت النيابة بمذكرتها أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد فوتت ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/15 - الذى قضى بسقوط حقها فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب حتى يوم 1960/5/8 - و أنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بقضائه بقبول الاستئناف شكلا ، و لما كان شكل الاستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها و يكون الطعن غير مجد لأن الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/15 أصبح انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى وهو أيضا من النظام العام فى ظل قانون المرافعات الحالى و إنتهت من ذلك إلى طلب عدم قبول الطعن ، و إذ كان ما أثارته النيابة غير مقبول لأنه و إن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم ، و لما كان شكل الإستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الإستئناف من قبول الإستئناف شكلا قد حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 3 لسنة 41 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 284 ق 64) |
اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن الضرائب و الرسوم، تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات - و قد استقر قضاء هذه المحكمة - على أن أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . (الطعن رقم 3 لسنة 41 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 284 ق 64) |
تقضى المادة 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 بأن تقادم الضريبة يبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 48 من ذلك القانون . (الطعن رقم 3 لسنة 41 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 284 ق 64) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أو يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت أنه لم يحكم بشىء على المطعون عليهما الرابع و الخامس و كانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون عليهم الثلاثة الأول ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين ، أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضريبة المستحقة على نشاط الشركة قبل الشريك الظاهر و كيفية الوفاء بها فيرجع فيه إلى إتفاق الشركاء فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
التصفية لا ترد على شركة المحاصة لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس لها رأس مال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة و إنما تنتهى هذه الشركة باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والخسارة . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
تعيين الطاعن - المدين - للدين الذى يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدنى يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فان هذا الدفاع يكون سببا جديدا لاتقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى باعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 134 لسنة 41 جلسة 1976/01/19 س 27 ع 1 ص 240 ق 57) |
أمر الأداء - و على ما جرى به نص المادة 851 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم إجراءات الدعوى - هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء و من ثم فلا يجرى هذا النظام على إدخال الغير فى دعوى قائمة ، و إنما تتبع فى هذا الشأن الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات السابق . و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى لم توجه إبتداء إلى الشركة الطاعنة و إنما أقيمت من الشركة المطعون ضدها الأولى على المطعون ضدها الثانية و فى أثناء سير الدعوى أدخلت المطعون ضدها الثانية الشركة الطاعنة خصما فى الدعوى بتكليف بالحضور معلن إليها ، فإنه لا مخالفة فى هذه الإجراءات للقانون . (الطعن رقم 134 لسنة 41 جلسة 1976/01/19 س 27 ع 1 ص 240 ق 57) |
متى كان الثابت أن الإجراءات المدعى قد تمت أمام محكمة أول درجة ، و لم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف ، و كان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 134 لسنة 41 جلسة 1976/01/19 س 27 ع 1 ص 240 ق 57) |
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهوية رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن لا تسرى القواعد و النظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام ، و نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ، و كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة الذكر صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام و هم العاملون الذين أوجبت المادتين الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشرها ، و كان مقتضى نص المادتين 63 و 64 من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها و ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشركات ، فأنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية هؤلاء العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة . (الطعن رقم 390 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 174 ق 44) |
إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اختصمت فى مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم فى مواجهتها و لم يحكم عليها بشىء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها ، فان اختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 22 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 170 ق 43) |
إذا كان الطاعن عاملا باحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير اتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانوناً فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء . (الطعن رقم 22 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 170 ق 43) |
تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الاعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و إذ كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازا إداريا و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصا من أشخاص القانون الخاص تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية ، و هو ما اتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بالشركات و القطاع العام الصادرة بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ، فإن ما صدر عن وزير الاقتصاد ورئيس الوزراء من توجيهات بشأن الحاق الطاعن بخدمة الشركة المطعون ضدها لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة للشركة و لا تصلح كأداة لتعيينه فيها و لا أثر لها على عقدى العمل المبرمين بينهما و بين الطاعن و اللذين يحكمان وحدهما علاقته بها . (الطعن رقم 19 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 163 ق 42) |
متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما ، و كانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجددا لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان فى تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته أو أن يتفق الطرفان على تجديده و لو بشروط جديدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة , بالعقد الأول و لا يعتبر تجديدا أو استمرارا له و دلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 19 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 163 ق 42) |
إذا كان الثابت أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها هى علاقة عمل محددة المدة و كان الشارع إذ نص فى المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه إذا كان من شأن استكمال مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش ، قد دل بذلك على أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على العامل بعقد غير محدد المدة و لا يتعداه إلى العامل بعقد محدد المدة لأن هذا العقد ينتهى فى أجل معين و لا يرتبط بسن التقاعد . (الطعن رقم 19 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 163 ق 42) |
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 . (الطعن رقم 311 لسنة 40 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1742 ق 325) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 311 لسنة 40 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1742 ق 325) |
يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون - و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - صادرا فى منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائى ، فان لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
إذ كانت المنازعة الناشئة عن تطبيق القانونين رقمى 46 لسنة 1962 و 7 لسنة 1965 لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعات إيجارية لأن كلا منهما لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، فإن الأحكام الابتدائية الصادرة بالتطبيق لأحكام ذينك القانونين تكون خاضعة للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها ، لأن العبرة فى تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف الخصوم بل بما تقضى به المحكمة . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الثابت أن النزاع يدور حول تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، و كان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً يعتبر باطلا ، كانت المادة 1/38 من قانون المرفعات السابق الذى صدرت الأحكام الابتدائية فى ظله - تقضى بتقدير قيمة الدعوى بصحة الإيجار باعتبار مجموع الأجرة عن مدته كلها ، و كانت عقود الإيجار موضوع النزاع قد إمتدت تلقائيا - بعد انتهاء مدتها المنصوص عليها فيها - إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن فان مجموع الأجرة لهذه المدة لا يكون محددا ، و تكون الدعاوى غير قابلة لتقدير قيمتها ، و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين و خمسين جنيها فى معنى المادة 44 من تقنين المرافعات السابق و تكون الأحكام الصادرة فيها جائزاً استئنافها . و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فان النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مؤدى نص المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة و استمرار المستأجرين فى دفع الأجرة المرتفعة وقتا طويلا حتى تنتهى اللجان من عملها ، قد استهدف تلافى عيوب التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس أن الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل خمسة و ثلاثين فى المائة بالنسبة للحلات التى ما زالت قائمة عند صدوره سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة و التى لم يصدر فى شأنها تقدير نهائى غير قابل للطعن ، على أن يقوم هذا التحديد الحكمى مقام تقرير اللجان و يكون له أثر رجعى من بدء التعاقد مما مفاده أن القرارات غير النهائية للجان التقدير التى أدركها القانون رقم 7 لسنة 1965 تضحى غير ذات موضوع و عديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر يمكن بموجبه تحديد المراكز القانونية بينهما ، و بالتالى فلا يسوغ القول بامكان الطعن عليها أو التظلم منها بأى سبيل ، على أن ذلك لا يخل بداهة بحق طرفى النزاع فى اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص للمناضلة فى صحة إعمال أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 و فى مدى انطباقه على عين النزاع . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مؤدى ما تقضى به المادة الثانية من التفسير التشريعى رقم 9 لسنة 1965 الذى أصدرته اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ . و إذ كان البين من الأوراق ما يشير إلى الإخطار عن الأعيان المؤجرة تم فى تاريخ سابق على 1965/2/22 الذى جعل منه التفسير التشريعى فيصلا لاختصاص اللجان ، فان القرارات الصادرة تكون خارجة من حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات ، فلا تكون لها أية حجية و تعتبر كأن لم تكن بحيث تكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مؤدى نص الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 أن المشرع و هو بصدد تقدير الضريبة العقارية عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التى يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية إستعمالها بحيث تغير قيمتها الإيجارية تغييرا محسوسا ، و هى مسألة موضوعية تترك لظروف كل حالة على حدتها . و لئن كان لكل قانون مجاله الذى يحكم الوقائع المنطبقة عليه ، إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من الاستئناس بالمعايير التى وضعها ذلك النص لبيان المقصود بالتعديلات الجوهرية فى المكان المؤجر إعتبارا بأن استكناه طبيعة التعديلات فى العقار سيترتب عليه تعديل الأجرة و تعديل الضريبة فى وقت معا ، و إذ كان البين أن الحكم عنى بابراز أن ذلك التغيير لم يكن مؤثرا فى النزاع بنقص أجرة أعيان النزاع عما كانت عليه أجرة الدور الكائنة هى به قبل استحداثها فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال يكون و لا محل له . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 و المادة 42 منه ، و على ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن " القيد الوارد بالمادة 24 الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع " ، أن المشرع أورد قيوداً فى المادة 24 خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم و الذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل ، و أن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه و بين عمل المدير - و ذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1958 - يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة ، و أن ما أوردته المادة 42 سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم فى الإشراف على تقدير أجور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه و مراقبة موافقتها لنظام الشركة و ما يقرره القانون بشأنها ، كما أن الفقرة " ج " من تلك المادة صريحة فى أنها تعنى المبالغ التى لا يملك المجلس حق تقريرها و إنما مجرد إقتراحها و لا تنصرف إلى الأجور التى يحصل عليها المديرون لقاء عملهم هذا ، و إذ كانت المكافآت محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده -و على ما هو ثابت من تقريرات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه - مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا العمل و عضوية مجلس الإدارة أو فى الفترة التالية و التى تفرغ فيها لعمله الأول ، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلى المنوه عنه بالمادة 42 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بياناً بها . (الطعن رقم 402 لسنة 40 جلسة 1975/12/27 س 26 ص 1740 ق 318) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابته فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . (الطعن رقم 402 لسنة 40 جلسة 1975/12/27 س 26 ص 1740 ق 318) |
إذ كان الثابت أن الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ 1966/7/15 و كانت شركات القطاع العام فى التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى عمل به فى 1966/8/15 ، و كان المخبز الذى وقع به الحادث قد تم الإستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ 1966/5/2 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 و نص فى ديباجته على أنه بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و نصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 فى 1966/10/16 بإلغاء الإستيلاء على المخبز ورد فى ديباجته أنه خاص بتعديل أحكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و إذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث فى 1966/7/15 و أن المؤسسة العامة للمطاحن هى المسئولة عن هذا الحادث لأنها هى التى كانت تمثل جميع الوحدات الإقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات و إدماجها فى شركات و أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة و هى التى كانت تديره و آلت إليها كافة الأرباح التى حققت خلال فترة الإستيلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت و إكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/1/12 و أنه لا يغير من ذلك أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لإنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها . و كان القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى تأسيس شركة مساهمة تدعى " شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة " - الطاعنة - وفقاً للنظام المرافق ، و كان لا يكفى إستناداً الحكم إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث ، و لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذى كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هى لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركه الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة إستناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها ، و هو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان و لما كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هى التى كانت تدير المخبز فى تاريخ وقوع الحادث و آلت إليها كل أرباحه خلال فترة الإستيلاء ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 323 لسنة 41 جلسة 1975/12/23 س 26 ص 1667 ق 311) |
فرضت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و إذ كان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل و تشعب مشاكله فى كل منهما و لذلك - و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها فى حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها . و كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها فى 30 يونيه سنة 1964 - بالشركة المنقول منها - و هى وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية (أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية . (ب) و وظيفة مساعد رئيس وحدة (ج ) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها ، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها و فى نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها قد يحق للطاعن أن يتضرر منها و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 427 لسنة 39 جلسة 1975/12/20 س 26 ص 1630 ق 305) |
إذ كانت المادة 1/18 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و التى تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط فى نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو فى مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن ، و أن نقله إلى العمل الذى أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذى كان يتقاضاه من قبل و لم يرتب له أى ضرر ، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة و لا ينطوى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه و بالتالى يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 427 لسنة 39 جلسة 1975/12/20 س 26 ص 1630 ق 305) |
متى كان سبب النعى لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما فى الخبرة و ظروف العمل , فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 427 لسنة 39 جلسة 1975/12/20 س 26 ص 1630 ق 305) |
لما كانت شركة التضامن لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، و لا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على شىء من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذى قدمه إليها كحصة فى رأسمالها . و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يقدم ما يدل على أن الشركة المعقودة بينه و بين الطاعن قد حققت أرباحاً و مكان هذه الأرباح كما لم يرشد عن أى مال ظاهر يعادل دين الشركة الدائنة المملوكة للمطعون ضدها الأول و الثانى فإن ما يثيره الطاعن فى سبب النعى حول عدم توافر شروط الأعسار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297) |
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297) |
إستيفاء الحوالة لشروط نفاذها فى حق المدين أو فى حق الغير بقبولها من المدين أو إعلانه بها طبقاً للمادة 305 من القانون المدنى لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المادتين 237 و 238 من القانون المدنى متى توافرت شروطها و ذلك لإختلاف موضوع و نطاق كل من الدعويين . (الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297) |
مؤدى نص الفقرة الثانية المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إذا لم يتم إنفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة - المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المشار إليه - مع مصلحة الضرائب على ما إرتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية ، و رفع الأمر إلى المحكمة ، فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل فى جدية الأسباب التى تقيد بأن الأرباح الفعلية للممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة ، أما ما تفصل فيه المحكمة فى غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة . و لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببطلان إجراءات الربط التى إتخذتها مصلحة الضرائب ، تأسيساً على أن الأسباب التى إستندت إليها المأمورية فى محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل إعتمدها مدير منطقة ضرائب ... ... و قد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول ، و هو قضاء يخرج عن نطاق حالتى الأسباب الجدية التى ركنت إليها مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة على الربح الفعلى و تقدير هذا الربح الخاضع للضريبة ، و من ثم فلا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 ، و تسرى عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن فى الأحكام و التى تجيز إستئناف هذا الحكم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 486 لسنة 40 جلسة 1975/11/27 س 26 ص 1511 ق 238) |
مؤدى نص الفقرتين 2 ، 3 من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن أو التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء المتضامنين من ضرائب أو ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية ، و إذ كان نص المادة 34 سالف الذكر هو نص ضريبى خاص يتعين إعماله حتى و لو تعارض مع أى نص آخر ورد فى القانون المدنى أو قانون التجارة ، و كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن صفيت الشركة رجعت مصلحة الضرائب على المطعون ضده - الشريك المتضامن - شخصياً بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على حصة التوصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم مسئوليته عن دين هذه الضريبة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 153 لسنة 37 جلسة 1975/11/20 س 26 ص 1458 ق 274) |
مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 قاصر تطبيقه على الممولين الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم " أفراد الممولين " ممن لا يجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها " يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 جنيه فلا يسرى على الشركات بأنواعها و لا على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية ". و لما كانت شركات الواقع تعتبر من شركات التضامن فى تطبيق القانون 102 لسنة 1958 فإن أرباح الشركاء فيها لا تخضع له . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان تلك الأحكام على المطعون ضدهم و هم شركاء فى شركة واقع ، كما أنه أعمل أحكام القانون 102 لسنة 1958 على أرباح المطعون ضدهم فى سنة 1962 دون إلتفات إلى صدور القانون رقم 55 لسنة 1967 و مدى إنطباقه على أرباح تلك السنة فإنه يكون بذلك قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 720 لسنة 40 جلسة 1975/11/06 س 26 ص 1385 ق 262) |
الأصل فى تقدير التركات - فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها وقت الوفاة إذ أن هذا النوع من الضريبة - على التركات و رسم الأيلولة - إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء . و لما كان الثابت فى الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة - مصلحة الضرائب - و المطعون عليهم - ورثة المتوفى - بصدد قيمة أرباح المورث فى سنة الوفاة بإعتبارها عنصراً من عناصر التركة ، و كانت العبرة فى هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجارى وقت الوفاة طبقاً للقواعد التى نص عليها قانون التركات بمبلغ ... ... ... من ذلك مبلغ ... ... ... ثمن " فوارغ و أكياس و موازين " و الباقى و قدره . . . . . أرباح فترة الوفاة و أخذ و هو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر ، و كان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 222 لسنة 39 جلسة 1975/06/29 س 26 ص 1327 ق 253) |
النص فى قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر فى قانون العاملين المدنيين فى الدولة ، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، و لأغراض مؤقتة كالمساهمة فى تدعيم الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها فى نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار ، و قد ورد النص فى هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية ، إذ كان ذلك ، و كان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية ، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية و الذى نص على صرف مرتب الطالب الأصلى طوال مدة الإعارة من إعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة السودان الديمقراطية الموقعة فى الخرطوم بتاريخ 1969/9/31 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشىء من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، و لم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية ، أو على سبيل المعونة ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو الخارج ، و أياً كان المصرف المالى الذى تؤدى منه هذه المرتبات . (الطعن رقم 4 لسنة 44 جلسة 1975/06/26 س 26 ع 1 ص 75 ق 21) |
يدل نص المادة 96 من قانون المرافعات السابق على أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و منتجة لآثارها و من بينها قطع مدة التقادم أو السقوط إلا من تاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، و إستثنى المشرع من هذه القاعدة أوامر الأداء نظراً لطبيعة إجراءاتها الخاصة ، فنص فى المادة 2/857 من ذات القانون على أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم ، و ظل الأمر على هذا الحال إلى أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عدل المادة 75 من قانون المرافعات السابق على نحو جعل تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملاً قاطعاً لمدة التقادم أو السقوط ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فظلت على ما كانت عليه ، و لما صدر قانون المرافعات الحالى نص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و من ثم فقد رأى المشرع فى هذا القانون إعتبار الدعوى مرفوعة و منتجة لكل آثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، و تمشياً مع هذا النهج لم يعد هناك ما يبرر النص فى المادة 208 منه - المقابلة للمادة 2/857 من قانون المرافعات السابق - على أن تقديم طلب أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم و أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بقولها " إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فإن هذا المبرر لا يبقى بعد أن إتجه المشرع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ، و لا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ". (الطعن رقم 669 لسنة 41 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1292 ق 246) |
تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى إشمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد و من ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين . و إذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن ، و تضمن إقراراً من الطاعن بأن فى ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 669 لسنة 41 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1292 ق 246) |
نص الفقرة " ثالثاً " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، و المادة 12 من ذات القانون ، يدل على أن نتاج السندات و القروض يخضع للضريبة على القيم المنقولة إذا كان المدين بها أحد أشخاص القانون العام كالحكومة و هيئات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و من بينها هيئة الإصلاح الزراعى أو إحدى شركات الأموال كالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ما لم تكن معفاه منها . و لئن كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق الضريبة فى الحالة المشار إليها هى حلول ميعاد دفع الفائدة إلا أنه يشترط أن يكون هناك توزيع لهذه الفائدة بمعنى نقلها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن بما يترتب عليه إفتقار الأول و اثراء الثانى و لا يتأتى ذلك إلا بوضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول إذ بذلك وحده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصبح الدين بالضريبة واجباً فى ذمته و يستحق الأداء للخزانة العامة . (الطعن رقم 616 لسنة 40 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1297 ق 247) |
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين رقم 218 لسنة 1951 و رقم 243 لسنة 1959 أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن شرط إستحقاق الضريبة العامة على الإيراد هو حصول الممول على الإيراد سواء نقداً أو بقيده لحسابه أى بوضعه تحت تصرفه ، لما كان ما تقدم ، فإنه و إن كان الثابت بالأوراق أن فوائد سندات الإصلاح الزراعى قد إستحقت فى كل سنة من السنوات 1954 - 1962 إلا أن هذه الفوائد لم توضع فعلاً و حقيقة تحت تصرف المطعون عليها إلا فى سنة 1963 حين تم صرفها بقيد حصيلتها لحسابها لدى البنك المودعة به هذه السندات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باستبعاد ناتج السندات المذكورة من سنة المحاسبة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 616 لسنة 40 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1297 ق 247) |
لئن كان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من ... ... ... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة . . . " بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكى تخصم قيمتها من الإيراد السنوى الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه " و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها و يسرى هذا التعديل إعتبار من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون ، إلا أنه لما كان الأصل فى ربط الضريبة أنه يتم بعد الإتفاق بين مأمورية الضرائب و الممول على عناصر التقدير فإن إختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التى تنظر فى جميع أوجه الخلاف بين الطرفين و تصدر قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأى من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقرة أو قبله قبولاً صحيحاً ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال و العوائد و قبلت المأمورية منها ذلك و خصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة و قدرتها فى سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال و العوائد فى السنة السابقة عليها و فى سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة و فى سنتى 1956 ، 1957 بالقياس على ربط الأموال و العوائد فى سنة 1955 و كان طعن الممولة قد أنصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق و قبلته عند التقدير بشأن كيفية إحتساب الضرائب المباشرة و إذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد ربط الأموال و العوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة و خصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و لا عليه - بعد ذلك - أن يرد على ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 405 لسنة 39 جلسة 1975/06/22 س 26 ص 1237 ق 237) |
أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند ( أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجاتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة " الشعب " و نص فى البند ( ثانيا ) ,, على أن من دون أولئك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/3 مرتبه الأخير قبل الإستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بما فيها مدة إشتغاله فى المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة ، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الإستقالة ، و تصرف إليه ، و نص كذلك على أن " يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ قبول الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات " و مفاد هذا البند أنه متى إستقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و لم ينجح فى الإنتخابات فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الإستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة ، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب ، و لا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة إقتضائه المرتب ، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد إنقطاع إستحقاق المرتب . و إذ كانت عبارة النص واضحة فى أن ما يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب و ليس معاشاً فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التى تسرى على المرتبات . (الطعن رقم 64 لسنة 44 جلسة 1975/06/19 س 26 ع 1 ص 60 ق 17) |
لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و مؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على إستقلال فى الأحكام و لو كانت فاصلة فى شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى ذلك النص . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1975/06/11 س 26 ص 1192 ق 227) |
النص فى المواد 9 ، 43 ، 45 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - طبقاً لما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون و المناقشات التى دارت حوله - على أن الشارع قرر حق مصلحة الضرائب فى تتبع أموال التركة و حصر هذا الحق على نصيب كل وارث بإعتباره وحدة واحدة بقدر المطلوب منه و إعتبر المشترى من الوارث مسئولاً بالتضامن معه عن كل المتأخر من رسم الأيلوية المستحق على المتصرف ، و مؤدى ذلك أن هذه المسئولية التضامنية تتحدد بكل قيمة العقار أو الحق العينى المبيع الآيل من التركة ما دام أن الرسم المستحق فى ذمة الوارث لا ينقسم على أعيان نصيبه من التركة . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أطرح دفاع الطاعن القائم على أن مسئولية المشترى محددة بما يخص العين المبيعة من الضرائب و الرسوم و قضى بإلغاء احكم المستأنف فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1975/06/11 س 26 ص 1192 ق 227) |
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، و من ثم فإن الدعوى التى يرفعها صاحب الشأن لإقامة الدليل على أداء العوض تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً 4/1 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد ، تكون معلومة القيمة ، و تقدر قيمتها بقيمة المال محل التصرف ، و تخضع للرسم النسبى طبقاً لما قررته المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و إذ كانت تسوية رسم دعوى صحة العقد تتم على ذات الأساس ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ، و لا جدوى منه . (الطعن رقم 149 لسنة 40 جلسة 1975/05/29 س 26 ص 1119 ق 214) |
تقضى المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1944 بأنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ ، فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . و إذ ورد هذا النص عاماً فإنه ينطبق على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الإستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه " إذا صدر حكم محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى فلا يستحق إلا الرسم الذى دفع مقدما بمحكمة الإستئناف عن أربعمائة جنيه - عدل إلى ألف جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - و يرد ما حصل بالمحكمة الإبتدائية زائداً عن ذلك . إذ أن العبرة دائما بما تحكم به محكمة الإستئناف. (الطعن رقم 149 لسنة 40 جلسة 1975/05/29 س 26 ص 1119 ق 214) |
بالرجوع إلى القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح فى البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص فى البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الإستقالة . . . و ينص كذلك على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبار من تاريخ الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات ، الأمر الذى يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الإستقالة فى حالة عدم النجاح فى الإنتخابات هو مرتب و ليس معاشاً ، و هو ما قضى به للطالب فى الطلب ، لما كان ذلك ، و كان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الإستقالة ، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ، و بالتالى يكون طلب رد هذه الضرا ئب على غير سند من القانون (الطعن رقم 47 لسنة 42 جلسة 1975/05/22 س 26 ع 1 ص 39 ق 11) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلبات الإحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية فيكون هو الواجب الإتباع رغم الطعن عليه بطريق الإستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إعتبار الطاعن شريك واقع ، و إلغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و بإعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة ، و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح ، من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية ، و تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و إنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر فقط دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل بإسمه و يلتزم عن نفسه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر القانونى السليم و أخضع الطاعن للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية رغم أنه شريك مستتر فى إحدى شركات المحاصة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196) |
إذ كان مؤدى نص المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن ترقية العاملين بالقطاع العام تتم بأحد طريقين هما الإختيار على أساس الكفاية بالنسبة لوظائف الفئات السادسة و ما يعلوها و بالأقدمية أو الإختيار بالنسبة لما عداها من الفئات ، و كانت المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 - تنص على أنه " إستثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الإحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالإختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الإحتياط . و تسرى أحكام هذه المادة على المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى " فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى أن ترقية زملاء الطاعن بالشركة المطعون ضدها أثناء إستدعائه للعمل كضابط إحتياط هى ترقية إستثنائية على خلاف ما تقضى به المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، و رتب على ذلك خروجها عن حكم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 السالف بيانها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر أفضلية الطاعن على زملائه الذين رقوا بالإختيار إلى الفئة السادسة . (الطعن رقم 372 لسنة 39 جلسة 1975/05/10 س 26 ع 1 ص 959 ق 184) |
إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و 250 مليماً شهرياً و ثانيهما - و هو يرتبط بالطلب الأول - إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى أقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الإبتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 230 لسنة 39 جلسة 1975/05/10 س 26 ع 1 ص 953 ق 183) |
متى كان النزاع فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - يدور حول ضم متوسط المنح التي صرفتها الشركة الطاعنة قبل العمل بنظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 إلى مرتب المطعون ضده عند تسوية حالته فى 19 سبتمبر سنة 1965 طبقاً للتعادل المنصوص عليه فى المادة 64 من ذلك النظام الذي يحكم هذا النزاع دون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وكانت المنحة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة الثالثة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متى توافرت عناصر العرف فى صرفها أصبحت حقاً مكتسباً للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، وكانت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد التزمت هذه القاعدة حين أشارت إلى أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم... ، وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات متوسط المنحة التي صرفتها الشركات فى الثلاث سنوات الماضية". إذ أن مؤدى هذه العبارة أن المعول عليه فى هذا الضم هو المنحة التي صرفتها الشركة فى تلك السنوات ومن ثم يفيد منه كل عامل كان فى خدمتها عند صدور ذلك القرار الجمهوري فى 29 ديسمبر سنة 1962 أياً كانت مدة خدمته طالما أن الشركة قد صرفت تلك المنحة للعاملين بها فى الثلاث سنوات السابقة على صدوره. إذ كان ذلك، وكان لا يجوز الإعتداد بما جاء بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص إذ هي تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع، فإن ما انتهى إليه الخبير من قسمة المنحة التي صرفت للمطعون ضده فى 8 مايو سنة 1962 على 12 شهراً وليس على 36 شهراً حسبما جرت به تلك التعليمات فى حساب متوسط هذه المنحة يكون صحيحاً . (الطعن رقم 230 لسنة 39 جلسة 1975/05/10 س 26 ع 1 ص 953 ق 183) |
مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها ، و تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤل إليها أرباحاً بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة . فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 . (الطعن رقم 445 لسنة 40 جلسة 1975/05/07 س 26 ع 1 ص 930 ق 179) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا لم يحصل الطعن علىهذا الوجه يكون باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم ، فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبه المادة 253 من قانون المرافعات السابق سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً ، و لا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية و المدنية التى تعتبر فى حقيقة الأمر هيئة عامة ، و أن تسميتها مؤسسة عامة هى تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1478 لسنة 1961 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص فى مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى و قد ظلت كذلك فى ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 كما ظلت محتفظة بشكلها و أوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع إقتصادى و من ثم لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، كما أنه لا وجه لإحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم 47لسنة 1963 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/5/24 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم لا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 445 لسنة 40 جلسة 1975/05/07 س 26 ع 1 ص 930 ق 179) |
النص فى المادة 5/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن الشارع - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها و مؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية و خرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و الربح و لما كان تأجير الوحدات السكنية المفروشة دون أن يصاحب عملية التأجير أعمالاً تضفى عليها صبغة خدمة غرض تجارى لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان ، يؤيد ذلك أن إخضاع إستغلال الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إستلزم تعديلاً تشريعياً للفقرة المشار إليها بموجب القانون رقم 78 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 و الذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص و الشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة ، و أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " جعلت الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضيف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة و ذلك إتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً ، و ذلك حرصاً على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة " مما مفاده أن إستغلال الوحدات السكنية المفروشة فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - ومن بينها العين محل النزاع - لم يكن لتسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية . (الطعن رقم 200 لسنة 40 جلسة 1975/05/07 س 26 ع 1 ص 926 ق 178) |
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن هذه الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة . أما شركات القطاع العام ، و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور . و إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام ، فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنها أمام القضاء ، و من ثم يكون توقيعها على صحيفة الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات - من وجوب توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض - و يكون الطعن باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 350 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 901 ق 173) |
النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلاً . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
مقتضى الحجز أياً كان نوعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز، وحجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإذ كانت المادة 383 من التقنين المدني تقضي بأن التقادم الساري ينقطع بالحجز وهي عبارة عامة تسري على حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه اعتباراً بأن الحجز من أسباب قطع التقادم وكذلك قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز، لأن الحجز وإن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله. (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة، وإذ خلا الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الحجز الإداري الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح باعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون وفي شأن حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهي المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالي، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة مادامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذي قرره القانون، وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفي الذكر، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960، وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذي آخر ضد الطاعنة فى أول أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه استمرار قطع التقادم فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى اعتبار التقرير بما فى الذمة إقراراً قاطعاً للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد الانقطاع. (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
متى إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانونى السليم مقومة الحكم على أساسه . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
تقضي الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني بسريان قانون الدولة التي تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وإذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر وأن المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وأن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات الموضوعية المرتبطة بها. (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته للمحجوز عليه ، لما كان ذلك ، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لاتحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
إذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على أن " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الإذن تنتقل بالتحويل " ، فإنه لم يشترط أن يقع التظهير قبل ميعاد الإستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على أن " تنتقل ملكية الكمبيالة الأذنية بطريق التظهير ما دام أن ميعاد إستحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الإستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، إذ يكون لكل منهما - متى إستوفى شرائطه الشكلية - ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن التطهير الحاصل بعد ميعاد الإستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 83 لسنة 40 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 835 ق 163) |
متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 83 لسنة 40 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 835 ق 163) |
النص فى المادة 5 من القانون 55 لسنة 1967 على أن " لا يسرى هذا القانون على الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة قبل العمل به ، و يستمر العمل بالقانون 102 لسنة 1958 بتعديل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطر بها الممول قبل العمل بهذا القانون " يدل على وجوب إستمرار العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 إذا كانت مصلحة الضرائب قد حددت أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 و لم يصبح الربط فى السنوات المقيسة نهائياً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى سنة 1962 بمبلغ 250 جنيهاً و إتخذتها سنة أساس لمحاسبته عن سنة 1963 و قدرت أرباحه عن سنة 1964 بمبلغ 700 ج و أخطرته بهذا التقدير فى 1965/11/28 أى قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 الذى نشر فى 1967/12/7 و كان الربط عن سنتى 1963و 1964 لم يصبح نهائياً فإن القانون 102 لسنة 1958 يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع . (الطعن رقم 455 لسنة 39 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 831 ق 162) |
تتيح قواعد الربط الحكمى للقانون رقم 102 لسنة 1958 الربط على الأرباح الحقيقية إذا تجاوزت أرباح الممول فى سنة الأساس 150 جنيهاً و لم تتجاوز 500 جنيه و طرأ عليها تغيير جوهرى فى السنة المقيسة فى حين أن القانون 55 لسنة 1967 إشترط للربط على الأرباح الحقيقية فى السنة المقيسة - إذا توفرت شروطه - إن تجاوز أرباح الأساس 250 جنيهاً . (الطعن رقم 455 لسنة 39 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 831 ق 162) |
لئن كان القانون الواجب التطبيق - على النزاع الراهن - هو القانون 102 لسنة 1958 ، إلا أنه لما كانت قواعد الربط الحكمى فى كل من القانون سالف الذكر و القانون رقم 55 لسنة 1967 لا يختلف تطبيقها بالنسبة لأرباح سنة 1963 لوقوعها فى نطاق قواعد الربط الحكمى فى كل من القانونين بحيث تسرى عليها أرباح سنة الأساس و هى سنة 1962 و قدرها 250 جنيهاً ، فإنه لا يجدى مصلحة الضرائب النعى على الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه صحيحاً - من أعمال الربط الحكمى - بشأن أرباح سنة 1963 . (الطعن رقم 455 لسنة 39 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 831 ق 162) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى " تكليف المصفى أعمال الشركة و مراجعة حساباتها إبتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية و أن يدفع لكل مستحق حقه فى نتيجة التصفية بعد إعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى " ، و كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1968/12/26 - قد إقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأمول الحقيقية لكل شريك و إجراء المحاسبة إبتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء فى نتيجة التصفية و صدور حكم بإعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 43 لسنة 39 جلسة 1975/04/22 س 26 ع 1 ص 808 ق 158) |
إن ما يقوله الطاعنون من أن الحكم الذى ينهى الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهى به الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و قد أنهى الحكم المطعون فيه الخصومة - القائمة أمام محكمة الإستئناف - فى قضائه بإعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة و هى خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التى ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ، و أن التصفية حالة قانونية و ليست خصومة و أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الإستئنافى السابق صدوره فى ذات الدعوى و حكم النقض - الصادر فى طعن سابق - بين نفس الخصوم و يجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى صدر بين الخصوم أنفسهم و أن هذا النص جاء إستثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، لا وجه لهذا كله ، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى فى النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة و طلب صدور حكم بإعتماد نتيجة هذه التصفية و بنصيب الشركاء فيها ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، أما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة و أصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 43 لسنة 39 جلسة 1975/04/22 س 26 ع 1 ص 808 ق 158) |
الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 392 لسنة 39 جلسة 1975/04/16 س 26 ع 1 ص 805 ق 157) |
الأصل أن تربط ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول ، إلا أن المشرع رأى وضع قاعدة ثابتة تحكم قطاعاً كبيراً من صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر حسابية منتظمة مما يجعلهم خاضعين لنظام التقدير ، و لذلك أصدر القانون رقم 102 لسنة 1958 بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، بفرض ضريبة على الأرباح إنتظمت قواعد الربط الحكمى ، و هى تقوم على إتخاذ سنة الأساس التى حددها القانون سنة 1955 على أن تقاس أرباحها على أرباح سنة أو أكثر تالية لها بشرط أن تكون أرباح سنة القياس لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، فإذا وجد الممول أن أرباحه فى السنة المقيسة قد هبطت كثيراً فله أن يستبدل بسنة الأساس السنة التالية لها ، أما لو كان الأمر فى هذه الأرباح المقيسة بالزيادة فلمصلحة الضرائب إذا كانت الزيادة جوهرية أن تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعدم إعمالها الربط الحكمى ، و هو ما يبين منه أن واجب الإخطار الذى فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية فى السنة المقيسة لا يقوم إلا لو كان الممول من صغار الممولين الذين لا تتجاوز أرباح سنة القياس لهم خمسمائة جنيه أما لو كان تقدير مصلحة الضرائب لإرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه ، فإنها تكون قد خرجت بهذا التقدير عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 بالربط الحكمى . (الطعن رقم 209 لسنة 38 جلسة 1975/04/13 س 26 ع 1 ص 795 ق 155) |
متى كانت مصلحة الضرائب قدرت إبتداء أرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه ، فإنها لم تكن بحاجة إلى إعمال أحكام الربط الحكمى بما فى ذلك الإخطار - عن الزيادة الجوهرية للأرباح - و لا يغير من ذلك نزول لجنة الطعن بهذا التقدير لسنة 1955 إلى ما لا يجاوز خمسمائة جنيه و قبول مصلحة الضرائب له ، لأنه بالطعن على هذا التقدير يخرج أمر البت فيه من يدها و لا تملك إتخاذ أى إجراء يمس هذا التقدير و يصبح البت فى المنازعة لجهة الطعن وحدها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 209 لسنة 38 جلسة 1975/04/13 س 26 ع 1 ص 795 ق 155) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن تكون هذه الإلتزامات ثابتة بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون ، و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " . دين الضريبة ثابت من توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إلى الممول بإجراء الربط عليه بدين الضريبة و هو أمر لا تجحده مصلحة الضرائب ، و من التنبيه عليه بسداد هذا الدين ، كما أن دين هيئة التأمينات الإجتماعية ثابت من صورة الإستمارة رقم 3 المأخوذ من واقع الإخطارات عن الإشتراكات المستحقة للهيئة و المبين صورتها برقم 6 من الملف الفردى و هذا الإلتزام يفرضه قانون التأمينات الإجتماعية على صاحب المنشأة ، فإن قيام اللجنة بإدراج هذين المبلغين ضمن خصوم التركة يكون على سند من القانون لأنهما ثابتان بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . . . " و كانت هذه التقريرات من الحكم ليست محل إعتراض من الجهة الطاعنة فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه يتفق و صحيح القانون و يكون النعى عيله على غير أساس . (الطعن رقم 404 لسنة 39 جلسة 1975/04/09 س 26 ع 1 ص 784 ق 152) |
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به سبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم و جب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . و إذ كان الثابت من الحكم أنه بين فى صدره الهيئة التى أصدرته - و هى الهيئة التى سمعت المرافعة و إشتركت فى المداولة - ثم نوه فى خاتمته بأن عضو تلك الهيئه السيد المستشار ... ... ... الذى لم يحضر تلاوته قد إشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذ الإجراء فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله ، و أن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم و ذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالإجتماع الأول و فيه حضر بالفعل فإنه يكون قد إتبع إجراءات دعوه الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق ، و كان الطاعن قد إطلع عللى تقرير الخبير و ناقش ما جاء به و لم يبين وجه الضرر الذى لحقه من إطلاع الخبير فى غيبته على دفاتر الشركة بعد علمه و حضوره الإجتماع الأول فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
متى كان يبين من حكم محكمة أول درجة الصادر بندب الخبير أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه فى تكييف عقد الشركة أساس الدعوى بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى النزاع و إعتبره شركة محاصة للمطعون ضده 10 % من أرباحها و خسائرها و أناط الخبير تصفية الحساب على هذا الأساس و إذ يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، و كان يجوز للطاعن وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى تحكم واقعة الدعوى - الطعن فيه على إستقلال و لكنه لم يستأنفه و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى ، مما يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تكييف العقد بأنه شركة محاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا وجه للتحدى بما ساقه الحكم بعد ذلك من أسباب أخرى تأييداً لوجهة نظره لأنه إستطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم بدونه مما يكون معه النعى عليها بفرض صحته غير منتج . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
من المقرر أن تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
إذ كانت شركة المحاصة - قد أنشئت لإستغلال مصانع الطاعن و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن التأميم قد أنصب على تلك المصانع و ليس على الشركة و أن من آثاره إستحالة الإستمرار فى تنفيذ عقدها و إنفساخه و إنتهى إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير إلى نفى الخسارة عنها و قضى تبعاً لذلك بإستحقاق المطعون ضده للحصة التى قدمها فيها و هو المبلغ المقضى به و كان عقد الشركة لم يحدد حداً أدنى لقيمة الحصص اللازمة لإمكان إستمرارها فى مزاولة نشاطها ، و كان تقدير ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يثيره فى نعيه - من مسائل الواقع - فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إتخاذ إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
إن ما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 من فرض ضريبة عامة على الإيراد تسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين ، و ما تقضى به المادة السادسة منه قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من سريان الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول و يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقارات يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين ، و إذ كان ذلك ، و كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية ، يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه فى الربح الناتج من حصته فى الشركة ، فإن هذا الشريك يعد فى حكم الأشخاص الطبيعيين و يسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفى إعتبارها إيراد للشخص الطبيعى و من فى حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يخضع نصيب المطعون عليه - أحد الشركاء المتضامنين - فى القيمة الإيجارية للعقار المملوك لشركة التوصية و التى تستغله فى نشاطها التجارى للضريبة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 39 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 735 ق 144) |
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، التى نصت على طريقة تحديد أوعية الضرائب النوعية التى تدخل فى وعاء ضريبة الإيراد العام ، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . و مؤدى نص الفقرة الأولى و الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و نص الفقرة " ثانياً " من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة - و هو إستثناء لا يجوز التوسع فيه - على إحتياطى المعاش المستقطع عن مدة الخدمة الفعلية المحسوبة فى المعاش دون ما يؤدى عن ضم مدة سابقة ، مما مقتضاه عدم خصم الإشتراكات عن المدة المنضمة من وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور و لا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالتالى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بخصم متجمد إحتياطى المعاش الذى دفعه المطعون عليه مقابل ضم مدة إشتغاله بالمحاماة إلى مدة خدمته بوزارة العدل المحسوبة فى المعاش من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبق القانون . (الطعن رقم 406 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 672 ق 133) |
إن المناقشات البرلمانية و تقارير اللجان المختصة و المراحل التاريخية التى مرت بها المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و التى تنص على أنه " يستحق الرسم على ما تؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيرى إبتداء بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، كذلك يستحق الرسم بالنسب ذاتها و بالشروط المقررة فى الفقرة السابقة على ما يؤول إلى تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما فى حكمها ، و يجوز لوزير المالية و الإقتصاد ، إعفاؤها من الرسم أو بعضه " يدل على أن المشرع إنما قصد تخفيف عبء الرسم على الأموال التى ترصد لأغراض الخير فى داخل البلاد و التى تؤول للمعاهد أو الجمعيات و المؤسسات الخيرية التى تساهم فى نفع الوطن و تعترف بها الدولة التى تنشأ وفق الأحكام القانونية المنظمة لها و مستكملة مقوماتها بشكل لا يترك مجالاً للتهرب من الضريبة ، فهى وحدها التى أريد إحاطتها برعاية المشرع المصرى ، دون الجهات الخيرية الأجنبية . (الطعن رقم 301 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 669 ق 132) |
مؤدى نص الفقرة السادسة عشرة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 أن المشرع إعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها و لما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة و المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن و ما إنتهى إليه الحكم الإستئنافى ، أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على غير أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر و هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف و لا يتعارض ذلك مع تقدير المصاريف أمام محكمة الدرجة الثانية تقديراً مستقلاً لأن الحكم الصادر فى الإستئناف سواء كان بالتأييد أو بالتعديل يعد بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف . (الطعن رقم 412 لسنة 37 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 665 ق 131) |
متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أثارته بسبب النعى من إلزامها بما يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتى التقاضى ، فليس لها أن تثيره و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 412 لسنة 37 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 665 ق 131) |
إذ كان ما أجازته المادة 71 مكرراً ( ب ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 التى بلغ الطاعن سن التقاعد فى ظلها و تحكم النزاع دون المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً و كما هو باد من نصها بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق فى المعاش و قدرها 240 شهراً ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدد السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل فى حساب مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى تلك المادة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عمل ببنك مصر فى المدة من نوفمبر سنة 1926 إلى مايو سنة 1952 و حصل على مكافأته عنها ثم إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها و لما بلغ سن الستين فى 21 ديسمبر سنة 1961 إقتضى مكافأته عن هذه المدة أيضاً ، و كان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لإستحقاق الطاعن المعاش لو كان قد لجأ إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بطلبه و أدى لها ما إستحقه من مكافأة عنهما ، فإنه لا يسوغ للطاعن المطالبة ببقائه فى خدمة الشركة إستناداً إلى حكم المادة 71 مكرراً ( ب ) المشار إليها لإنتفاء شروطها . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التى عددت حالات إنتهاء خدمة العامل و منها بلوغه سن الستين إذ إستثنت من ذلك فى الفقرة ( أ ) من بندها الأول العاملين الذين تقضى قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فنصت على أنهم يستمرون فى عملهم إلى نهاية هذه المدد ، لم تتضمن ما يتعارض مع حكم المادة 71 مكرراً ( ب ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، التى تحكم النزاع و ليس للطاعن حق المطالبة ببقائه فى الخدمة بعد سن الستين إستناداً إلى حكمها لإنتفاء شرطها ، أو المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية التى صيغت على غرارها بل أبقت على حكمها . و لما كان الطاعن قد عين أخيراً عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 3 سبتمبر سنة 1964 و من تخضع حالته للفقرة ( ب ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين المشار إليه التى نصت صراحة و بصيغة عامة مطلقة على إنهاء خدمة العاملين الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد سنة من تاريخ العمل بهذا النظام فى 28 أغسطس سنة 1966 إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين و التى بلغها الطاعن فى 21 ديسمبر سنة 1961 . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من ذلك النظام لا تنطبق على حالة الطاعن و أنه يحق للشركة إنهاء خدمته عملاً بالفقرة ( ب ) التالية لها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
حكم المادة 57 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 إنما ينصرف إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى إقتضت ذلك مصلحة العمل ، و لا يرد على إنتهاء خدمتهم ببلوعهم سن القاعد الذى نظمته المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على النحو المبين بها . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و ما نصت عليه من أنه " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى و التشريع المختصة " أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
متى كان الطلبان الأصلى - بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن و إعادته لعمله - و الإحتياطى - بالتعويض النقدى - اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن الشركة المطعون ضدها تعسفت فى إنهاء خدمته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أنه يحق للشركة إنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لحكم الفقرة ( ب ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجهمورى رقم 3309 لسنة 1966 و بما ينفى التعسف عنها ، فإن النعى على الحكم - بأن محكمة الإستئناف قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى له بطلبه الأصلى و ظل الطلب الإحتياطى قائماً دون أن تفصل فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية لتفصل فى هذا الطلب إتباعاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات الحالى - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها إذ لو صح و إقتضى نقض الحكم و طرح الطلب الإحتياطى على المحكمة الإبتدائية لكان مآ له حتماً كالطلب الأصلى هو الرفض مما يكون معه هذا النعى غير منتج . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمورية رقم 3309 لسنة 1966 لا ترد على حالة الطاعن فلا تلزم الشركة المطعون ضدها بإبقائه فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل يحق لها إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة التالية لها و هى الفقرة ( ب ) بإعتباره من العاملين الذين عينوا بقرارات جمهورية فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ذلك لبحث ما تمسك به الطاعن من أن عقد عمله و الذى أبرم بعد بلوغه تلك السن قد تجدد لمدة غير محدودة أو ما إدعاه من قيام تعارض بين هاتين الفقرتين ينصرف إلى حالة غير حالته مما يجعل تعييبه الحكم بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
أنه و إن كان حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركه - الطاعنة - حققت أرباحاً فى الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه . (الطعن رقم 488 لسنة 39 جلسة 1975/03/19 س 26 ع 1 ص 637 ق 126) |
تنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً كما تنص المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية ، و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه و مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50 % من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم ، و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن المطعون ضده ، و هو أصلاً صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم من حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة تأميماً كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها . (الطعن رقم 488 لسنة 39 جلسة 1975/03/19 س 26 ع 1 ص 637 ق 126) |
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121) |
متى كان الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الضرائب دفعت أمام لجنة الطعن بعدم قبول الإعتراض المقدم من ( إحدى الورثة ) لفوات ميعاد الطعن و رفضت اللجنة هذا الدفع و قبلت الإعتراض من الورثة جميعاً شكلاً و فصلت فى موضوع الإعتراضين ثم طعنت عليه مصلحة الضرائب و أصرت على دفعها سالف الذكر كما طعن عليه الورثة جميعاً و قضت المحكمة الإبتدائية فى الدعوى الأولى برفض الدفع و بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء الضريبة كما قضت فى الدعوى الأخرى بهذا السقوط و لما إستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين طلبت فى كل منهما إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء ضريبة التركات و رسم الأيلولة و أحقية المصلحة فى إقتضائها و رفض دعوى الورثة و إلغاء قرار اللجنة بتأييد تقديرات المأمورية و ذلك دون أن تضمن صحيفة الإستئناف فى كل من الإستئنافين شيئاً عن الدفع بعدم قبول الطعن الذى فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى بالرفض ، إذ كان ذلك و كان الإستئناف و على ما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات السابق - الواجب التطبيق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإن الدفع بعدم القبول سالف الذكر لا يكون مطروحاً على محكمة الإستئناف ، و إذ قضت فيه فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121) |
إذ كانت المذكرة - المقدمة من الورثة - لم تتضمن أى إعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ، و كان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذى أصبح نهائياً فى الشق الآخر من الحكم الإستئنافى على السيدة ... ... ... ... - إحدى الورثة - و إذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر و الذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة و لم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم فى شقه الخاص بالسيدة ... ... ... ... و لما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة ... ... ... . (الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121) |
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 والفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939، أنه كيما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الملف الفردي خلواً مما يفيد وصول النموذج رقم 3 و4 ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليه - الممول - بأحد الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر فى قطع التقادم ولا يغني عن ذلك مجرد تحرير النموذج وإرفاق صورة منه بملف الممول والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسال . (الطعن رقم 112 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 564 ق 114) |
متى كان تقادم الضريبة - ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - المستحقة عنه سنة 1955 قد إكتمل فى ميعاد غايته أول أبريل سنة 1961 وفق الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن توقيع الحجز بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1964 يضحى غير ذى موضوع ، و ليس له تأثير على تقادم إكتمل فعلاً فى تاريخ سابق ، و لا على الحكم إذا هو لم يعرض لدفاع المصلحة فى هذا الشأن . (الطعن رقم 112 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 564 ق 114) |
المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسى فيها العمل ، و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و لا يمنع من إعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً نتيجة إستثمار رأس المال و العمل متى كان العمل هو مصدره الأول و الغالب . و إذ كان الثابت من الأورا ق أن نشاط المنشأة محل الدعوى يقوم على الممارسة الشخصية لتعليم الرقص و مصدر الربح فيها هو العمل مما يوفر لها عناصر و مقومات المهن غير التجارية ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أخضعها للضريبة المفروضة على هذه المهن . (الطعن رقم 57 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 560 ق 113) |
إن إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية و تقارير اللجان المختصة و الأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له رقم 39 لسنة 1941 و 146 لسنة 1950 و 174 لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها فى تحقيق أهداف الدولة التربوية و القومية التى ترمى إلى نشر العلم و الإرتقاء بالفنون و إعداد المتخصصين فيهما و الإتجاه بهما إتجاهاً قومياً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مهمة معهد روبير للرقص المملوك للطاعن لا تتفق مع هذه الأهداف و تلك المناهج إذ لا يقوم هذا المعهد بدراسة منهجية من تلك الدراسات التى تقوم بها المعاهد التعليمية الحكومية أو الخاضعة لإشراف الحكومة . و إذ رتب الحكم على ذلك عدم تمتعه بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون ، فإنه يكون قد طابق صحيح القانون . (الطعن رقم 57 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 560 ق 113) |
إعانه غلاء المعيشة " و مثلها إعانة الزوجة " تدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات و ماهيات و مكافآت و أجور و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً و عيناً " و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولهما النزاع هى " إعانة غلاء معيشة إضافية " و إعانة زوجة - اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة - و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوى لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن ، و هو خاص بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957 . (الطعن رقم 189 لسنة 38 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 556 ق 112) |
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 189 لسنة 38 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 556 ق 112) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، يدل على أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الإستفادة منه أو التصرف فيه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها لم تحصل على أى إيراد نتج من أطيان الوقف ، و لم يوضع تحت تصرفها شىء من هذا الإيراد بحيث يمكنها الإستفادة منه أو التصرف فيه خلال سُنى النزاع ، و رتب الحكم على ذلك عدم إستحقاق الضريبة ، فإنه يكون قد أسس على دعامة صحيحة تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . (الطعن رقم 61 لسنة 39 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 532 ق 107) |
آلات الحرث التى توضع فى الأطيان الزراعية و ترصد لإستغلالها مفترض قانوناً أن تكون مع هذه الأطيان وحدة إقتصادية لا تتجزأ و تعتبر من ملحقاتها بعد أن إرتبطت بالأرض الزراعية المخصصة لخدمتها إرتباطاً لا إنفكاك منه و من ثم تدخل تلك الملحقات و التوابع فى قيمة هذه الأطيان و لا تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة . (الطعن رقم 476 لسنة 38 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 528 ق 106) |
إذ لا يبين من الأوراق أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد إعترضت أمام محكمة الموضوع على إعتبار آلات الحرث مخصصة لخدمة أطيان مورث المطعون عليهم ، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع الذى يتضمن واقعاً لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 476 لسنة 38 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 528 ق 106) |
تقرير ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض فضاء معدة للبناء هو تقرير موضوعى ، و لما كان الحكم المطعون فيه مقاماً فى هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 476 لسنة 38 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 528 ق 106) |
إذ كانت المادتان 63 و 64 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و الذى يحكم واقعة الدعوى قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل و كان مقتضى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها بعد أن سلكت المراحل التى رسمتها هاتان المادتان قررت وضع الطاعن فى وظيفة رئيس قسم المبيعات بفرع بورسعيد التى إستوفى شروطها المقررة فى التقييم و لم تسند إليه وظيفة مدير إدارة هذا الفرع - و التى كان يشغلها منذ أول يوليه سنة 1962 - لعدم إستيفاء شروط شغلها ، و أن هذه التسوية لم تمس راتبه الذى كان يتقاضاه فإن نقل الطاعن إلى تلك الوظيفة يكون قد تم موافقاً لقواعد التقييم و التسكين التى وضعها نظام العاملين المشار إليه و فى نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها و لا ينطوى بالتالى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه ، و من ثم لا يحق له أن يتضرر منه . (الطعن رقم 185 لسنة 39 جلسة 1975/03/01 س 26 ع 1 ص 511 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد و على تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصله بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ . (الطعن رقم 70 لسنة 39 جلسة 1975/02/26 س 26 ع 1 ص 495 ق 99) |
و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ثبوت إنقطاع الممول فعلاً عن مزاولة النشاط يغنى عن الإخطار بالتوقف فى الميقات المحدد بالمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الأمر الذى ينطوى على مخالفة للقانون إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب حاسبت المطعون عليه عن أرباح المنشأة حتى 31 من يوليو 1962 فقط - تاريخ التوقف عن العمل - و أيدت لجنة الطعن قصر محاسبته على تلك الفترة ، و كانت مصلحة الضرائب لم تطعن على قرار اللجنة السالف و إنفرد المطعون عليه بإقامة دعواه أمام المحكمة الإبتدائية ، فقد صار ما إنتهت إليه اللجنة فى هذا الصدد نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى ، و لا يحق لمصلحة الضرائب أن تنعى على هذا القضاء و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، لأن حجية الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على مخالفة القانون أو قواعد النظام العام . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إستبعاد إعمال حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أياً كان وجه الرأى فى التعليل الذى إستند إليه - فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 70 لسنة 39 جلسة 1975/02/26 س 26 ع 1 ص 495 ق 99) |
إذ تنص المادة 2/5 من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه " يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ... ... بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون " ، و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب حددت أرباح المطعون عليه فى سنوات النزاع و منها سنة 1963 التى إعتبرها الحكم الإبتدائى و من بعده الحكم الإستئنافى سنة أساس بالنسبة لنشاط المقاولات ، و أخطرت المطعون عليه بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 الذى صدر فى 6 ديسمبر من هذا العام ، فإن أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 تكون هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 359 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 469 ق 95) |
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد تقدير الحكم الإبتدائى لأرباح المطعون عليه من المقاولات فى سنة 1963 ، قضى بسريان هذا التقدير على باقى سنوات الخلاف ( سنتى 1964 ، 1965 ) و إستند فى ذلك إلى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 دون أن يلتفت إلى ما تقرره المادة 55 مكرراً (1) المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 102 لسنة 1958 من أن ربط الضريبة يكون على الأرباح الحقيقية للممول الذى تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه إذا زادت أرباحه فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، أو يبين سبب عدوله عما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى فى خصوص تقدير أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تطبيقه قاعدة الربط الحكمى على هذه السنة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 359 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 469 ق 95) |
تستلزم قوانين الربط الحكمى و منها القانون رقم 102 لسنة 1958 الواجب التطبيق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون سنة القياس سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة أو إستأنفه خلال السنة تعين إتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية . (الطعن رقم 359 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 469 ق 95) |
قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفى المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أى عمل ليست له صلة بالصحافة ، و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير إنقطاع و كان له نشاط صحفى خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفى مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و إشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير - المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان - و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها ، و يبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفى مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة ، كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الإشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير ، و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال . إذ كان ذلك ، و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال ، و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه - محرر صحفى - من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 328 لسنة 38 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 464 ق 94) |
نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية على أن " يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية الآتى بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى فى الوزارات و المصالح و الهيئات العامة و المحافظات و بالفئات المعادلة لها فى المؤسسات العامة و ذلك فى الوظائف الخالية حالياً أو التى تنشأ بقرار جمهورى " و نص المادة الرابعة منه على أن " تسوى حالة خريجى الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حالياً فى الخدمة بمكافآت أو على إعتمادات أو درجات فى كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . و تكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى أو ما يعادلها " ... ... ... مؤداهما أن المشرع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بتسوية حالة هؤلاء الخريجين على العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فلا يندرج فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة و لا وجه للربط بين الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون ، لإختلاف مجال كل منهما عن الأخرى إذ عنت الفقرة الأولى ببيان الخريجين الذين يرشحون للتعيين و الجهات التى يجرى تعيينهم بها بينما نصت الفقرة الأخيرة على أن يستبعد من الإختيار للتعيين الخريجون الذين يشغلون وظائف بالجهات التى عددتها و منها المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و لا صلة بين النصين ، كما لا يجدى الطاعن أيضاً ما يدعيه من أن المشرع و قد نص على سريان القانون على العاملين بالمؤسسات العامة فإنه قصد من ذلك أن ينصرف هذا النص إلى العاملين بالشركات التابعة لها بما يتلائم مع إتجاهه إلى إزالة الفوارق بينهم ، لأن تبعية هذه الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن تلك المؤسسات و متى كانت نصوص هذا القانون واضحة كما سبق القول فإنه لا يجوز الخروج عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن أحكام ذلك القانون لا ينطبق على الطاعن بإعتبار أنه يعمل فى شركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 41 لسنة 39 جلسة 1975/02/22 س 26 ع 1 ص 452 ق 92) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذ هي ألغت الحكم الابتدائي بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله . (الطعن رقم 41 لسنة 39 جلسة 1975/02/22 س 26 ع 1 ص 452 ق 92) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مقابل التحسين المفروض على الشونة المخلفة عن المورث وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 قد إستحق على المورث حال حياته ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - خصم قيمة هذا الدين من التركة ، و كان لا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص و بين تقدير قيمة الشونة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 38 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 434 ق 89) |
يجوز لمصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات فى خلال شهر من تاريخ إعلانها إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم و لا يغنى عنه إجراء آخر ، و بغيره لا ينفتح ميعاد الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طعن مصلحة الضرائب شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالرغم من عدم إعلانها بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى عليه بعلم وصول - إذ أخطرت بالقرار عن طريق تسليمه إليها على " سركى " - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 361 لسنة 38 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 434 ق 89) |
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن بالنسبة للمطعون عليه السادس لأنه لم يختصم أمام محكمة أول درجة و بذلك لم يعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 205 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 409 ق 85) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقوم بالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكم الجنائي أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقت لها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعن إستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركة بلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى و بعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولات مستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركة و ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة و نفى صفة الشريك عنه لازماً للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته من عمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة و نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازماً للفصل فى الواقعة المطروحة على المحكمة الجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائي فى هذه المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق و أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 205 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 409 ق 85) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 297 لسنة 39 جلسة 1975/02/16 س 26 ع 1 ص 393 ق 81) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 297 لسنة 39 جلسة 1975/02/16 س 26 ع 1 ص 393 ق 81) |
للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . و من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم ، و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه ، و تصبح مملوكة للشركة ، و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة و نصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر فى الخطاب المؤرخ ... ... ... بأن الضمان المعطى له من الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على ... ... ... أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأسماله و أرباحه فى الشركة بحيث إذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان لاغياً ، و لا يجوز الرجوع بموجبه ، و كان مجرد كون ... ... ... شريكاً فى الشركة و له نصيب فى أرباحها و رأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه و رأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون ضده ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده فى ذمة ... ... أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيداً مستحقاً يكفى للوفاء بهذا الدين ، و قبل أن يتحقق أيضاً من أن المطعون ضده قد نفذ ما إلتزم به فى الإتفاق المؤرخ ... ... ... و الذى قبل فيه أن يرجىء المطالبة بالدين حتى ينفذه ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 267 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 337 ق 72) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة ، و لما كان الثابت أن المطعون عليه الثانى إختصم فقط أمام المحكمة الإبتدائية و لم يمثل فى الخصومة بمرحلة الإستئناف ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون فى محله . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من إختصم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
إنه و إن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بالحكم فى علانية و لو نظرت الدعوى فى جلسة سرية . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
لا على محكمة الإستئناف إن هى إستندت فى قضائها - لصالح المستأنف - إلى أدلة و أسانيد أخرى غير التى أوردها المستأنف ، متى كان ما إستندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى ، لأن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية - فى حدود طلبات المستأنف - الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدم لها من الأدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى إبن فوائد من والدته و شقيقته فإنه لا يجوز التحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تحصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خصم 35% من الإيراد - من مهنة التأليف - مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن ال 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانونى فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 329 لسنة 37 جلسة 1975/02/02 س 26 ع 1 ص 316 ق 68) |
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " و نص فى البند 258 على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الإستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ إستلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الإنقضاء و تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 32 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 274 ق 60) |
إذ إنتهى الحكم إلى إستبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة ، بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن النعى على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح و استقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى . (الطعن رقم 32 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 274 ق 60) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء النقض - السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
إذ كان بحث إتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتان على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
إذ كان من المقرر أن الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده ، و كانت الدعوى الماثلة قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به التى رفعها المطعون عليه الأول بوصفه محالاً له دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يصادف صحيح القانون . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و بذمته المستقلتين عن شخصية الدولة و ذمتها و مع إستمراره فى ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الأدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم أو حصص رأسماله فى الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة فى حدود ما آل إليها من أمواله و حقوقه فى تاريخ التأميم ذلك بأن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم أو الحصص - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم أو مقدم الحصة الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها أو ما قدمه من حصص فى رأس مالها . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
لا يجوز للوصى- طبقاً لنص المادة 39/13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952- مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام، ويترتب على هذا الخطر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أو غبن للقاصر. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافيا لحمله فان تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه 12 ق استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئه يكون قد أنتهى إلى نتيجة صحيحه. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التى تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين المخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 164 سنه 40ق. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
حتى تعتبر الفوائد التى تدفعها المنشأه عن المبالغ التى تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل فى أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً فى سنة المحاسبة. (الطعن رقم 756 لسنة 55 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1968 ق 310) |
متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى فى إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً عن العمل حتى يلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. (الطعن رقم 756 لسنة 55 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1968 ق 310) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً. (الطعن رقم 1181 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1800 ق 283) |
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت فى محلى النزاع مع المستأجر الأصلى لهما - بما ينفى الإدعاء بحصول تنازل عن عقدى إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 85/5/8 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الإبتدائية، ومقيد بالسجل التجارى بتاريخ 1986/1/25 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 1987/2/21، أى أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد إستدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينها أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الإبتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد إستند إلى قؤينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقى القرائن التى أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1181 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1800 ق 283) |
المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لإعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لايعنى - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها. (الطعن رقم 1451 لسنة 53 جلسة 1991/11/18 س 42 ع 2 ص 1639 ق 256) |
لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -جواز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
يدل النص فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السالف ذكره على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى على أن يتم إستهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأصلى لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانة الشهرية خلال السنة التى لم يحصل فيها العامل على أية زيادة فى مرتبه وكذلك بالنسبة للعاملين ذوى الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفى ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمخافظة بورسعيد - فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقيتهم فى الإستمرار فى صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم فى صرف إعانة التهجير بعد إستهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبقة على الواقعة - على أنه على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة بقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الأتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبية طبقاً لما يستقر عليها رأيها ... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه فى حالات تصحيح الإقرار أو تعديلة وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية ..." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة أخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا أعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الأعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسباً. (الطعن رقم 1071 لسنة 60 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1563 ق 244) |
أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1071 لسنة 60 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1563 ق 244) |
مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز فإذا لم يجد المحضر أحدًا من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامة ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك فى موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون ووفقاً للمادة 19 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
مركز الإدارة الرئيسى للشركة التجارية هو المكان الذى تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع فى تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسى، ما لم يكن صورياً. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى فيما يكون قد فصل فيه. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
شطب الدعوى لايعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر فيها المحكمة بإستبعادها من الرول وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
بطلان صحيفة أفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنيه وخفض الإيجارات بمقدار الأعفاءات - والنص فى الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص فى المادة الرابعة من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الأعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين و أعتبر الفنادق مبانى غير سكنيه مادامت مستعملة فى هذا الغرض. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
إستبان المشرع إنتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلى الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فإصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا مسوغ لكى تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعده لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لايتمتع ملاك تلك الأماكن بالأعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وإبتداء من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فإنتفى بالتالى " إلتزامهم " بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلى العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية إستثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذى قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلتزام على عاتق شاغلى العقار أياً كانت صفته سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الإنتفاع وسواء كان يشغله خالياً أو لإستغلاله فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءات عبارة شاغلى هذه العقارات فى المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولايغير من ذلك عبارة " ملاكاً كانوا أو مستأجرين " التى أوردها المشرع فى هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لاعلى سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدى إلى مفارقات غير منطقية فى التطبيق تؤدى إلى إستبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو مالم يكن يقصده المشرع أو يبغيه. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
إذ كان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير السكنى عملاً بالتفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولايغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بيبنه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدنى أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجارى الذى يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذى يحكم العلاقة الطرفين والقانون الذى يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يستأنف الحكم الإبتدائى ولم يختصم فى الإستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2734 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1444 ق 222) |
لما كان وزير الإقتصاد والتعاون الإقتصادى قد أصدر بتاريخ 1975/11/2 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور ، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى كل ما لم يرد فيه نص خاص فى القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد فى نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدله بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من إستثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتى تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ماتقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن " .... " فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلى - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابته مضافاً إليها عموله أو نسبه مئوية وتقضى القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ماتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو المدة التى إشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية آنفة البيان بما يعد - من المشرع - إستثناء من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتى صرحت بها المادة الأولى من ذات القانون. (الطعن رقم 2734 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1444 ق 222) |
المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم " ... " لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل جمعية " ... " فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير فى الإستئناف لحين الفصل فى الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لايجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض - بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع فى الدعوى لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
إن الشخصية الإعتبارية تخول من أكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانونى له. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
محكمة الإستئناف غير ملزمة إن هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضاءها. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، ج من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التى تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50 % طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - فى نظر المشرع - الاضرار باقتصاديات شركات التأمين بالمشترين حسنى النية، فقد رأى أعمال القواعد العامة فى القانون المدنى فى تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما أرتآه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره ، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل ، مما مؤداه ، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى إرتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فى التعويض - لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً. (الطعن رقم 2475 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1152 ق 179) |
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة فى حدود 30000 ج وبتاريخ 1971/3/20 صدر القرار التنفيذى رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً القانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافى عناصر ذمته الخاضع " مورث المطعون ضدهم " بمبلغ 325096.934 ج ثم عدل إلى 34683.280 ج يضاف إليه مبلغ 173415.640 ج قيمة ال50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فإن تلك الإضافة تلحق بمبلغ التعويض وتستحق بإستحقاقه الذى يرتد إلى الواقعة قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته فى 1972/12/19 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التى حددها المشرع وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة. (الطعن رقم 2475 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1152 ق 179) |
لما كان قانون الضريبة على الإستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص فى المادة الثانة منه على أن " تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها و يجوز بقرار من رئيس الجمهوية تعديل هذا الجدول . . . . و ينص فى المادة الثالثة منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى و على كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة " . و تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة و يعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة بإستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية ، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضربية عليها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية و تحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية " . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 764 ق 110) |
الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التهرب من سداد الضريبة على الإستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصراً فى الجدول المرافق للقانون و كان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجهورية رقم 260 سنة 1982 - و الذى تكفل ببيان السلع الخاضعة للضريبة على الإستهلاك - أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة - فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الإستهلاك - لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف فى بعض الموتورات الكهربائية التى قام بشرائها من الشركة العامة للأعمال الهندسية بالبيع دون إستخدامها فى أغراض التصنيع و كان هذا التصرف ينحصر عنه تطبيق المادتين 53 ، 8/54 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية - محل الإتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصراً فى الجدول المرافق للقانون - فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الإستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الإستهلاك المستحقة قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، و كانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 764 ق 110) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن " يخصم من الايراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 ج - جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الايراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربع الضريبة على الأراضى الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسدده من واقع اقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد " يدل على أن الأصل هو احقية الممول فى خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة ، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الاراضى الزراعية والعقارات المبنية فى حكم دفعها . (الطعن رقم 1399 لسنة 55 جلسة 1991/05/06 س 42 ع 1 ص 1008 ق 161) |
لما كان مدار النزاع فى الدعوى حول أحقية المطعون ضدها فى خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلاتها فى سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى هذه السنة رغم عدم سدادها لها، كما يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها فى نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام فى خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة فى حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1399 لسنة 55 جلسة 1991/05/06 س 42 ع 1 ص 1008 ق 161) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانونى ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات و إعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق فى التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التى تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافى قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأى من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج. (الطعن رقم 2416 لسنة 51 جلسة 1991/04/29 س 42 ع 1 ص 990 ق 158) |
المقرر أن إشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم 14 لسنة 1946. لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والمعنونة " توكيل خاص " إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . . ، . . . .، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به فى هذه الدولة، كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل حجه فى إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
النص فى المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولو أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً " يدل على أنه يشترط لبطلان عمل المحامى وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما : أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقاً بأحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية. وثانيهما: أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة. وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن رقم 688 لسنة 60 ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة القانونية بشركة الأزياء الحديثة - بنزايون. إلا أنه حصل على أجازة بدون مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات وكان من شأن حصوله على الأجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التى التحق بها بما لا تتوافر معه شرطى أعمال النص السالف. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى الذى فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها ، إلا أن القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضوعاً معيناً فى صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
مؤدى نص المادة 253 مرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن أعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقض فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى ، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المبانى التجارية البنايات التى اسندت إلى شركة المطعون عليهما الأول والثانى تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً وكانت الأعمال التى تباشرها إدارة المبانى التجارية حسبما هو مبين فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأميرى الصادر من دولة الأمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 فى شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمبانى التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التى تتمتع بها مما لا يحول دون إختصاص القضاء المصرى بالفصل فيه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها، وأن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى وهو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثانى إختصما الطاعنين وهما أجنبيان - والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى والطاعن الثانى والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثانى وجميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً و إحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى قد ثبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما كان قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه فى كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبه ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهى مقيده فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على أسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما إنتهت إليه كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو أتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسؤلية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى إستند إليه فى ذلك، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان دفاعاً جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
وبما أن التزام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير مع الطاعنين قبل المطعون عليهما الأول والثانى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ولو لم يطعنوا فيه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
وحيث أن الطعن للمرة الثانية فإنه ينقض الحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 269 / 4 مرافعات. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم إنحصر نشاطه فى المقاولات وكان يتخذ من الشقة مقراً له ومن المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة فى مقاولاته وأن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً ولم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل، وإذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشقة والمخزن سالفى البيان ليست لهما شهرة وأن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيه عن الشقة المخزن يعد بمثابة خلو رجل وهو مخالف للقانون ولا يدخل فى عنصر التركة [1] فإن النعى عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله. (الطعن رقم 2146 لسنة 51 جلسة 1991/04/01 س 42 ع 1 ص 862 ق 137) |
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الوهبه تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمى المنشأه جرى به العرف فى صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان فى وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف فى المنشأه على دفع الوهبه، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل . (الطعن رقم 1792 لسنة 51 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 690 ق 110) |
مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته فى صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له إستحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف الباقى منه وقدره 3224 جنيه و159 مليماً - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التى انقلبت عليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها بإعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدبير الحراسة وأن يكون صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بدون احتسابها، اسقطت الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 1 / 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً " أ " فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد ايجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر اخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى اجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1984/4/7 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976، 1977، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على اخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 2171 لسنة 56 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 561 ق 91) |
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى. ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة والمادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فى ضوء المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم النهائى رقم . . . مستأنف أسوان - فإن حجيه هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل فى الدعوى على الفصل فى الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - فى معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه - لا يعتبر قضاء فيه فى موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وهى لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذى تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير فى ملء بياناته. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
الأصل فى الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
فرضت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزاراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 1964/6/30 المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتخذ الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا بإعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينه فى الدعوى المطروحة. (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
يدل النص فى البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن استهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهورى سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى بعد هذا التاريخ. (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
النص فى المادة 29 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن ايجار الأماكن -يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وشارك المستأجر الأصلى أخرون فى هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الايجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلى أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من إستعمال العين يرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأن عقد ايجارها وأى تغيير فى هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً فى الدفاع عنها . (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد وأن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها، وإذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره . (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر. (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم فى الدعوى - قد أدعى بتزوير عقد الايجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير فى بياناته بجعل الغرض من إستعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً وذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار تفادياً من إخلائه من عين النزاع بإعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلى لهذه العين قبل وفاته فى شركة واقع للإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية أتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع وجائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد الايجار المدعى بتزويره وأن لم يقدم ثمه دليل على استيفاء إجراءات نشر الشركة التى كونها مع المستأجر الأصل حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 / 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف فى فقه القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة، والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وإن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للممول إتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وإن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك وكان المرشد يزاول عمله - وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته وإسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمرانى . . . إلى غير ذلك - على استقلال وعلى حسابه الخاص - وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعيته فى تنفيذ عمل لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالى لإشرافها ورقابتها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة مهنة الارشاد السياحى وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة هذه الضوابط والتى تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة وبالتالى فإن الأرباح التى يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه اخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2266 لسنة 55 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 380 ق 62) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على اعفاء ممولى الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التى استحقت أو تستحق على ايراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها فى تلك المحافظات من أول يناير سنة 1968 وحتى آخر ديسمبر سنة 1974 ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطنى كل من محافظتى سيناء حتى آخر ديسمبر سنة 1980 يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولى الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولى محافظتى سيناء وحدهم حتى آخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار إحتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش التى يتطلب الاعفاء إثبات التبعية لها - حتى 26 مايو 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الاخير . (الطعن رقم 6 لسنة 56 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 385 ق 63) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 1/61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة 1960 و المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و أن الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها تصيب بحسب الأصل - كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية ، سواء كان مقيماً فى دائرة مقر عمله فى مصر أم فى خارجها إلا ما إستثنى بنص القانون . (الطعن رقم 396 لسنة 54 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1047 ق 335) |
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/12 يكون للعاملين المقيمين فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافى و بين البدالات و المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى الحدود المقررة قانوناً لإختلاف علة ، مناط منح كل منها . (الطعن رقم 396 لسنة 54 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1047 ق 335) |
مؤدى نص المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة ، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى ، كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى ، و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح ، أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعا ، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات ، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . (الطعن رقم 392 لسنة 55 جلسة 1990/12/17 س 41 ع 2 ص 925 ق 317) |
أساس سريان التيسيرات و الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية و الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض الإعفاءات و التيسيرات لمواطنى محافظات القناة و سيناء بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1981 هو - و على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - طول مدة وقف تحصيل الضرائب و الرسوم التى نص عليها القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق و الإجراءات فى قوانين الضرائب و الحجز الإدارى - و التى سرت على ممولى محافظة البحر الأحمر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 بإنتهاء مدة الوقف فى 1977/7/1 ، و ما يسبب مطالبة هؤلاء الممولين بالضرائب و الرسوم المستحقة إعتباراً من سنة 1968 من إرهاق ينعكس أثره على النشاط التجارى و المهنى للمحافظة . مما مفاده أن أثر الإعفاء ينحصر فى منع مصلحة الضرائب من إقتضاء الضرييبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاه نتيجة للإعتبارات المشار إليها دون أن يعنى ذلك نفى مبدأ الخضوع للضريبة و هو ما يوجب إعمال قاعدة الربط الحكمى التى يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيقها فى جميع الحالات إذا ما توافرت شروطها . (الطعن رقم 392 لسنة 55 جلسة 1990/12/17 س 41 ع 2 ص 925 ق 317) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بإسم كل من الشركات المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح و ما زاد على ذلك تفرض بإسم الشركة ، و لا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة و جهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه و بصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة فإعترض عليها بذات الصفة و إذ صدر قرار لجنة الطعن . طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى رقم 557 لسنة 1980 المحلة الكبرى و لم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية و من ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن و يكون الطعن المقام من المطعون ضده الثانى الشريك الموصى مقاماً من غير ذى صفة و إذ إنقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً . (الطعن رقم 1218 لسنة 55 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 769 ق 296) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا و بهدف إدارة المشروع و المحافظة على قوته الإنتاجية . (الطعن رقم 2058 لسنة 55 جلسة 1990/11/12 س 41 ع 2 ص 650 ق 278) |
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي فى ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة وكذا حيازتها - بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد فى حكم التهرب من أداء الضريبة، وكانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة وبالتالي حائزها بغرض التجارة وساحبها من مصانع ومعامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة وتركت للائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير وهو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 299 مكرراً لسنة 1981 من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الاستهلاك. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "على مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة ..... إخطار ببيانه أماكن التخزين ..... واسم المستغل سواء من المالك أو المستأجر أو المنتفع ........ ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك أو المستأجر أو المنتفع". فإن عبارة هذا النص صريحة فى أن عبء الإخطار يقع على المالك أو المستأجر أو المنتفع ومن ثم يقع عبء إثبات حصول الإخطار فى المواعيد المقررة على عاتق أي من هؤلاء الثلاثة، ولا على المصلحة أن تثبت عدم الإخطار. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمتي سحب السلعة من مصادر إنتاجها دون سداد الضريبة عنها وعدم الإخطار عن عقار مخصص لتخزين السلعة موضوع الجريمة بصفتهما المنتفعين به على سند من أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك لم تقدم ما يفيد عدم سداد هذه الضريبة وأنها لم ترجع إلى دفاتر ومستندات المصنع للتأكد من ذلك - بالنسبة للتهمة الأولى - ودون أن يكون فى نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 ما يلزمها باتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس أنها لم تقدم ما يفيد عدم الإخطار، فإنه يكون قد جعل عبء الإثبات على الطاعن بصفته على خلاف دلالة وصراحة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه، على النحو المتقدم، ودون أن يبين سنده فى ذلك، فإنه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة و العاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقا لما يتكشف لها من أدلة و قرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات و المستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، و عليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال و للممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير و إلاصار الربط نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، و للممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، و يكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير و بالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة . (الطعن رقم 699 لسنة 55 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 580 ق 266) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1966 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية ، و ما فى حكمها أن تصرف المالك إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة عن الخمسين فدان التى يسمح له بتملكها هو أمر ندب إليه الشارع لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض و من ثم لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على أحكام القانون تلك المظنة التى أفترضها المشرع و أقام عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 فى شأن رسم الأيلولة بأعتبار الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة لا تحاج مصلحة الضرائب ، بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الأرث كان متوفراً وقت صدورها مع جواز رفع صاحب الشأن الأمر للقضاء لاثبات جدية التصرف و تمامه بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه مما مفاده أن التصرف فى القدر الزائد عن الخمسين فدان هو وحده الذى لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على القانون و لا يدخل بالتالى فى نطاق التصرفات التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفق ما تقدم و لا تخضع لرسم الأيلولة أو ما جاوزه من تصرف المورث فيما يدخل ضمن الخمسين فدانا المسموح له بتملكها إلى وارث له حسب ما تقدم خلال فترة الربية فإنه يخضع لرسم الأيلولة وفق لحكم المادة الرابعة آنفة الذكر . (الطعن رقم 788 لسنة 55 جلسة 1990/07/30 س 41 ع 2 ص 500 ق 256) |
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و انكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2056 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 462 ق 250) |
النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و ترك العين المؤجرة و إستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على إستمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم فى هذه الفقرة و المقيمين معه عنه وفاته أو تركه العين المؤجرة . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى على إنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " - مما يدل على أنه فى حالة إستغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان ، أجاز المشرع إستمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته ، - و جاء النص عاما بغير قيد فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولو هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم و لو لم يكن لهم أى نشاط البته . و هدف المشرع من ذلك هو الإبقاء على إستمرار تلك الأنشطة فى الأماكن المؤجرة حماية لها و تشجيعا للإستثمار لكى تنمو و تزدهر لما لها من أثر كبير فى الحياة الأقتصادية . أما إذا قام المستأجر بأشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للانتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلى رأس المال المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى أستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن المكان المؤجر ، و قد إلتزم المشرع بهذا النهج الذى هدف إليه باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر ، و أوجب إستمرار عقد الإيجار لشركائه فى إستعمال العين و جاء النص عاما بغير قيد إلتزاما بهذا الهدف فيستمر عقد الإيجار لشركائه و لو كانت الشركة من شركات الواقع أو لم يتم تسجيلها و شهرها وفقا للقانون ما دام الهدف الذى قصده المشرع فى قانون إيجار الأماكن هو الإبقاء على النشاط ذاته و إستمراره يؤيد ذلك أن المادة 2/29 سالفة البيان نصت على إستمرار عقد الإيجار " لشركائه " و لو كان القصد هو أن تكون الشركة مستوفية الشروط التى استلزمها القانون لجاء النص على إستمرار عقد الإيجار للشركة باعتبارها من الاشخاص الإعتباريه ، و ليس هناك أى تعارض بين قانون إيجار الأماكن و قانون الشركات إذ لكل من القانونين مجال و نطاق مستقل لتطبيقه ، لما كان ذلك فلا يجدى الطاعنه التمسك ببطلان الشركة لعدم إتخاذ إجراءات الشهر التى نص عليها القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و تقدير ما يقدم إليها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لها السلطة التامه فى بحث المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان هذا الأستخلاص سائغاً و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت و يتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه و إدارته ورده ، مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ( 1 ) اجراء وقتى تدعو إليه الضرورة و يستمد وجوده منها ، و تختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى و لا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهرها لسلطة الآخر . (الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210) |
موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن و إستمرار باقى الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى . و دون أن يكون متفقاً فى عقد الشركة على إستمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها و تصفيتها متى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى انتهائها . (الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210) |
النعى على الحكم ، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سببا للطعن عليه بالنقض الا اذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و إنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
مناط إعمال قواعد الربط الحكمى طبقا لأحكام القانون 77 لسنة 1969 توافر شروطها بأن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحا لا يجاوز الألف جنيه فإن لم تكن كذلك أو كان الممول لم يبدأ فيها نشاطه ، اتخذت أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التى باشر نشاطه فيها أو استأنف أو غيره أو لما فيها تعديل للشكل القانونى لها ، أساسا لربط الضريبة على النحو المبين بالمادتين 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون أنف الذكر . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمى " على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 - 1968 ، و بعدم جواز إتخاذ أرباح سنة 1974 أساسا للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلاديه إعتبارا من 1974 ، و إذ كان تغييرا السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييرا للشكل القانونى للمنشآة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من أرباح سنة 1974 أساسا لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحا يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحا ، وفقا لما تقدم و مقداره ليحدد تبعا له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة و الخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية تاريخ 1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرراً 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمى إعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، و إعادة السادسة و الخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية و الأحكام الجزائية . و تلك الواردة بالفصل الرابع إعتباراً من أول يناير سنة 1978 من أنه يمتنع تطبيق المواد الملغاه المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة القومية إعتباراً من أول يناير سنة 1979 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ فى أول يناير من كل عام ، و من ثم تسرى أحكام الربط الحكمى على أرباحهم حتى نهاية سنة 1978 . (الطعن رقم 710 لسنة 55 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 159 ق 198) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا و الا أتخذت أرباح أول سنة لاحقه تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ، و رأى أن نقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث و حددت عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التى تبدأ أرباحها فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائه جنيه بأربع سنوات ، كما وحد سنة الأساس و نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه . (الطعن رقم 710 لسنة 55 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 159 ق 198) |
لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"........ " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة و لتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، و حماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين و الترقية التى تمت فى الفترة من 1968/12/1 حتى 1980/12/1 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية و إرجاع أقدميته إلى 1978/10/1 و صرف ما يستحقه عنها من علاوات ، و كان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . و من ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة . (الطعن رقم 1253 لسنة 58 جلسة 1990/04/15 س 41 ع 1 ص 995 ق 163) |
مفاد ما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1984 أن مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء عدم خصوعها للضريبة على العقارات المبنية أو على الأراضى الزراعية و إتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه و مجارى و كهرباء لا بما زودت به المدينة منها فحسب و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بإتصال الأرض الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً لفرض الضريبة عليها فإن يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 183 لسنة 58 جلسة 1990/04/09 س 41 ع 1 ص 968 ق 157) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم ، الواجبة الأداء و المحرر المستحقة عنه هذه الرسوم و تعيين الأشخاص الملتزمين بها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 لا تحوى نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان و من ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد إستناداً إلى تاريخ الإخطار بتلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد فى القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بقبول التظلم شكلاً . (الطعن رقم 3421 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 904 ق 149) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع مكملة للإجراءات - القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسم ، و إذ جاءت عبارة إعلانات المطالبة و الإخطارات - إذا سلم أحدها فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، و من ثم فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . لما كان ذلك و كان الطاعنان قد تمسكا بإنقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده فى 27 من سبتمبر سنة 1979 و قد ما تأييداً لدفاعهما علم الوصول الذى يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيصه و أعرض عن الرد عليه بما يفنده ، و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضى المدة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3421 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 904 ق 149) |
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع . (الطعن رقم 723 لسنة 56 جلسة 1990/03/20 س 41 ع 1 ص 793 ق 132) |
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
مؤدى إعتماد تقرير الخبير الأول و إستبعاد الربط الإضافى عن سنة 1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصينى للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً فى مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين . و إذ إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و إستبعد الربط الإضافى فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الإستبعاد فى سنة 1966/1965 أخذ فى شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار فى الخزف و الصينى فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى شأنه فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ، و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهرى الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالى الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لإتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض إستبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز إفتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالى إفتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هى للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطاء . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة فى شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 1931 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 296 ق 57) |
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لإنقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى إسترداده . (الطعن رقم 1931 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 296 ق 57) |
البطلان المترتب على عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية بالقضايا الخاصة بالقصر لا يتعلق بالنظام العام و هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كانت الطاعنة الأولى بصفتها وصية على إبنتيها القاصرتين لم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
أوجب المشرع فى المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين الحكم أسماء الخصوم و صفاتهم ، و أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه تضمن بيانا لأسماء الطاعنة الأولى و القاصرتين المشمولتين بوصايتها بيانا نافيا للجهالة و ليس فى ذلك نقص أو خطأ جسيم فى أسماء الخصوم و لو يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم و لم يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم و صفاتهم فى منطوق الحكم لأن المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
ليس هناك ما يمنع قانوناً أن تخضع العلاقة التعاقدية لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ، و من ثم يتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التى قصد المشرع إخضاعها لأحكامه و لا محل للقول بوجود تعارض أو تناقض فى تطبيق تلك القوانين إذ لكل قانون مجال و نطاق لتطبيقه . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
عملية تأجير المساكن مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجرين بحيث تتغلب العناصر التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المؤجر تاجرا إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارته وحاصلا بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . وإذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 26 / 4 منه على اعتبار تاجير أكثر من وحده سكنية مفروشة عملاً تجاريا ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العداله الضريبية فأضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1979 - و المقابه لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بندا يقضى بإخضاع تأجير المساكن مفروشه لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ولو انصب علي وحدة واحدة أو جزء منها ، ومن ثم فإن هذا النص القانوني يعتبر استثناء من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الاعمال التجارية و ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وصفه و هو اخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبه حرصا من المشرع على أن تحصل الدوله على مورد مالى من العائد المجزى الذى يحصل عليه المؤجر من تأجير مسكنه مفروشا . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنات استأجر شقه النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكه السابقه بتأجيرها مفروشه فإن هذا الترخيص و استعمال المستأجر له بتأجير مسكنه مفروشا لا يغير من طبيعه العقد فيجعل الغرض من التأجبر هو الاستغلال التجاري و إنما يقضى الغرض منه و من التأجير من الباطن هو استعمال العين المؤجره للسكنى طالما لم تدع الطاعنات أن مورثهن تاجر وأن التأجير المفروش كان مرتبطا بحاجات تجارته و لا يغير من ذلك أن يكون المورث المذكور قد قصد إلي الربح لأن العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبه نشاط تجارى , و من ثم فإن الفقره الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلي و يسرى عليه ما تقضى به من استمرار العقد لأقارب المستأجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الإقامه على النحو المبين بهذا النص , فإن تخلف شرط الإقامه فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب و ينتهي بوفاه المستأجر أو بتركه العين المؤجره . ولا محل لإعمال الفقره الثانيه من المادة سالفه الذكر والتى تنص على أن عقد الايجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجره و إنما يستمر لصالح ورثته و شركائه إذا كانت العين مؤجرة لمزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى إذ أن تأجير المسكن مفروشا - و إن خضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - لا يعتبر فى حد ذاته استغلالآً تجارياً ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجارى على ما سلف بيانه , فلا يستمر عقد الإيجار سند الدعوى لورثة المستأجر الأصلى - الطاعنات - إعمالاً لحكم قانون إيجار الأماكن و لا ينال من ذلك تضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر و كذلك إخطار مصلحه الضرائب , إذ أن ما ورد بهذا القانون كان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقه لها و لا يغير ذلك من طبيعة العقد و لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى تلك الأحكام , إذ لكل من القانون الضريبى و قانون إيجار الأماكن مجال و نطاق لتطبيق أحكامه , و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلي عدم استمرار عقد الإيجار للطاعنات و رفض أعمال الفقره الثانيه من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعه الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
إستخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها المأمورية ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانونى لها إلى شركة و وجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها إبتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها و هى مسألة قانونية و أولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1359 لسنة 58 جلسة 1989/11/06 س 40 ع 3 ص 13 ق 315) |
لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على الزام المستوردين و تجار الجملة و التجزئة و الموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التى تم اخضاعها للضريبة على الاستهلاك أو زيدت فئات الضريبة المفروضة عليها و على استحقاق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان و الزامهم بأدائها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ، و نصت المادة 54 مكرراً من ذات القانون على اعتبار الاخلال بهذا الإلتزام فى حكم التهرب من الضريبة و البين من هذين النصين أن الشارع يواجه حالة فرض ضريبة الاستهلاك أو زيادة فئاتها على بعض السلع فى تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 123 لسنة 1981 ، و من ثم فقد ألزم بالإخطار عن هذه السلع و بأداء الضريبة الجديدة أو المزيدة عليها على حائزيها من الفئات المبينة بالمادة 4 مكرراً سالفة الذكر بحكم كون تلك السلع قد خرجت بالفعل للتداول و لم تعد فى حيازة المنتجين أو المستوردين لها و هما الفئتان الملزمتان - بحسب الأصل - بأداء ضريبة الاستهلاك ، و لما كان الطاعن - بوصفه صاحب محل تجارى - على ما تفصح عنه أسباب الطعن و المستندات المقدمة منه ذاتها - من ضمن الفئات التى نصت عليها المادة 4 مكرراً المشار إليها ، و ملتزما بهذه المثابة بالإخطار عما يكون لديه من سلع أخضعت الضريبة على الإستهلاك بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 طالما أن هذه السلع لا تزال مطروحة للتداول و لم يتم بيعها إلى جمهور المستهلكين ، فإن ما يثيره من منازعة فى شأن إلتزامه بالإخطار و أداء الضريبة عما وجد بمحله من " أشرطة الفيديو " بعد إخضاعها لضريبة الإستهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بدعوى أنه ليس من منتجى أو مستوردى تلك الأشرطة أو أنه كان يقوم بتأجيرها للغير و لا ينوى بيعها لا يكون له محل ، طالما أن الأشرطة المشار إليها - بدلالة وجودها بمحله التجارى - كانت و لا تزال صالحة للتداول و مطروحة لهذا الغرض و لم يدع سبق بيعها إلى المستهلكين أو سداد ضريبة الاستهلاك عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان و التفاته عما قدمه الطاعن فى هذا الشأن من أوراق لا تخص الواقعة المطروحة . (الطعن رقم 5068 لسنة 59 جلسة 1989/11/06 س 40 ص 889 ق 147) |
لما كان الثابت من الملف الضريبى للطاعنين أن إعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه " جملة و تفصيلاً بكافة الأوجه و أوسع المعانى " و أنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنة ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية فى تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه و أن محلهما لا يتعامل فى أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه فى حى شعبى ، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة ، و إذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن إعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءاً على المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جرى إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2364 لسنة 51 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 869 ق 310) |
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية أنها و إن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ........ إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءة و معرفة إسم صاحبه و صفته و لم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، و كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، و كان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع الزام الطاعن المصاريف المدنية و مصادرة الكفالة تطبيقا للمادة 2/36 من القانون آنف الذكر . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن " يؤرخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه اسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و يوضع عليه امضاء المحيل أو ختمه " . كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرربالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذاك توكيلا له فقط فى قبض قيمتها و نقل ملكيتها لشخص آخر و إنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ، و إذا نقل ملكيتها لآخر فى هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل ... إلخ " . لما كان ذلك ، و كان الأصل فى التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة فى المادة 134 من قانون التجارة ، و هو تاريخ التظهير و اسم المظهر إليه و شرط الإذن و وصول القيمة و توقيع المظهر . بحيث أنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل فى تحصيل قيمة الورقة التجارية . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كان قانون التجارة ، قد خلا من وضع تنظيم للتعامل بالشيك ، و لم يورد بشأنه إلا نص المادة 191 المتعلقة بايجاب تقديمه إلى المسحوب عليه فى ميعاد خمسة أيام محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوبا من البلدة التى يكون الدفع فيها ، أو فى ظرف ثمانية أيام إذا كان مسحوبا من بلدة أخرى محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه الشيك ، فإنه إزاء ذلك يتعين الرجوع فى هذه الحالة إلى النصوص التى تسرى على الكمبيالة بحسبانها تمثل الشريعة العامة للأوراق التجارية فى التشريع المصرى - ما لم تكن تتنافى مع طبيعة الشيك - و منها نص المادتين 134 ، 135 آنفتى الذكر لعدم تأبيهما مع طبيعة الشيك . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كان الثابت من المفردات ، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد إقتصر على عبارة " إدفعوا لأمر ...... و القيمة برسم التحصيل " و مذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد فى وصفه الحق و تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه فى قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون الشيك لحامله ، ما دام أن الأخير قد حوله إلى المظهر إليه تظهيرا توكيليا ، أخذا بصريح عبارات التظهير آنفة الذكر ، على خلاف الحال لو أن البنك تقدم لصرفه و هو خلو من عبارات تظهير بالمعنى آنف الذكر ، تأسيسا على أنه حامل الشيك و ليس مظهرا إليه ، إذ يفترض فى هذه الحالة أنه مالكه ، و هو ما لا محل له عند صراحة عبارات التظهير و أنه للتحصيل ، و هو الحال فى الدعوى الماثلة . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
لما كان يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة ، و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائي ، لما هو مقرر من أن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما و حتما عدم قبول الشق الآخر عنها ، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها فى تحريك الدعوى إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و كذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية ، بحسبان الأخير تابعة للأولى و لا تقوم بمفردها أمام محكمة القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، و كان المدعى بالحقوق المدنية " ............ " - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلا فى قبض قيمة الشيك لحساب المظهر " المستفيد " فإنه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر ، و ليس البنك المدعى . و إذ كان ذلك ، و كان البنك آنف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة ، قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا منتصبا عن نفسه و ليس وكيلا عن المستفيد من الشيك فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائي أيضا ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه فى خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذى أوردته النيابة العامة فى أسباب طعنها بعيدا عن الصواب. (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور هاتين اللائحتين تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام هيئة التحكيم فإنه لا يجوز إبداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدر قانون الجمارك . ...... و المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 . ........ . يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 ، و لم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعمل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و كان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك البضائع التى تتمتع بالإعفاء فى هذه الحالة لمصلحة الجمارك ، و من ثم فلا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاه وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضه من وزير المالية بإصدارها . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
إذ كان يجوز وفقاً للبند "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب و الإتاوات و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها المحددة بالقوانين و المراسيم و القرارات الخاصة بها و فى الأماكن و للأشخاص الذين يعينهم الوزاراء المختصون ، و كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية و السياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ، بحسبان أن الحق الذى يوقع الحجز الإدارى لإقتضائه فى هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذى يقرره . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
المقرر أن للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها و كانت الشركة الطاعنة هى الأصل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسمها المميز فى صحيفة الطعن بالنقض دون إسم ممثلها الذى أصدر التوكيل للمحامى أن رافع الطعن كاف لقبوله . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد فى العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافى الحقيقة و إنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل إعتبار المتعاقدين و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد إنصب على أرض فضاء و أن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل إعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول لدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
إذ إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
المقرر - أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن بالنقض و حظر إبداؤها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليه طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و حظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه و هذا الحظرعام و مطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه و لم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن أورد هذا السبب غير المتعلق بالنظام العام فى مذكرته الشارحة دون أن يورده فى تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
مفاد ما نصت عليه المادة الخامسة فقرة أولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة و يستثنى من ذلك البضائع التى يرد بشأنها نص خاص . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
النص فى المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن " تعفى أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات الثابتة و المنقولة و جميع العمليات الإستثمارية مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة " يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها و أموال فروعها و الجهات التابعة لها و جميع العمليات الإستثمارية التى تقوم بها من كافة أنزاع الضرائب بصفة عامة و جعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذى يتعاقد لحساب نفسه ، و لا يسقط حق الخزانة العامة فى إقتضاء دين الضريبة - بعد إستحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة ، بإعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكور لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
لما كان أساس إستحقاق الرسم الجمركى هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ، و كان الثابت فى الدعوى أن بنك ناصر الإجتماعى هو المستورد لسيارة الأوتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التى إقتصر دورها على شرائها فى 1977/11/17 أى بعد وصولها إلى البلاد ، و تعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها و من ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بإستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذى إتخذ من جانب إجراءات الإفراج المؤقت بحسب شهادة الإجراءات من الجمارك و القول بغير ذلك بفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب و الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة ، و لا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك فى 1978/2/26 على طلب المطعون ضدها إعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة و الذى عدل عنه بعد ذلك فى 1980/4/8 ذلك أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدى و أنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت بعدم إقتضاء رسم أوجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتزرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه "إذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها" وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الاذني وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه. وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفي التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين. (الطعن رقم 2396 لسنة 57 جلسة 1989/03/13 س 40 ع 1 ص 772 ق 133) |
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى و طعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتيارية لجهة إدارية معينة منها و أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - و لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الإعتبارية لمصلحة الضرائب و لا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى و طعون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - و جرى فى قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذى يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1279 لسنة 54 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 677 ق 118) |
الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصه من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و لا رابطة بين قيام الشركة و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين نشأة الشركة و بين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصه له فيها و إنه و إن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشرة فيها عن طريق تكوين شركه بينهما لا يعدو أن يكون متابعه من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين و لا ينطوى بذاته على معنى تخلية عنها إلى شريكه فى المشرع إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولده عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازل له عن الإيجار و يظل عقد الإيجار الأصلى على حالة قائماً لصالح المستأجر الأصلى وحده ، و لا يقوم ثمة رابطه قانونية مباشره بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى لأى سبب من الأسباب فإن عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و لو كان هذا العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركه المقول أنها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها فى العين محل النزاع بإعتبارها مستأجرة من الباطن وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ " ......... " الصادر لها من المستأجر الأصلى المطعون ضده الأول و أن إنتهاء عقد الأيجار الأصلى بإرادة المستأجر يترتب عليه إنقضاء عقد الإيجار من الباطن و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركه قد تكونت فى شقه التداعى منذ أول يناير سنة 1978 قبل إعلان المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - رغبته فى إنهاء عقد إستئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن فى شهر ديسمبر سنة 1978 و أنه لا يعتد بإرادته فى هذا الخصوص طالما أن الشركة قائمة و لم يثبت تخارجه منها و كان مفاد هذا الذى خلص إليه الحكم أنه إعتبر أن مجرد قيام الشركة و مباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه أن حق الإيجارة قد أصبح ضمن مقومات الشركة و أنها هى وحدها صاحبة الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية مع المؤجر هذا فى حين أن الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ < .......... > أن المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - لم يدخل ضمن حصته فى الشركة الحق فى إجارة العين و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تباشر نشاطها فيها إستناداً إلى عقد إيجار صادر لها من المستأجر الأصلى و مؤرخ 1978/1/1 فى ذات التاريخ الذى أبرم فيه عقد الشركة و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده أن المطعون ضده الأول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الإيجار الأصلى بإعتباره هو مستأجر العين محل النزاع و أن الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستأجرة للعين من باطن المستأجر الأصلى و إذ أبدى الأخير رغبته أثناء قيام الإجارة و نفاذها بحكم الإمتداد القانونى فى إنهاء العقد و تنازله عن العين المؤجرة إلى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه المرفق بالأوراق و كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى على ما سلف بيانه و من ثم فإنه لا يبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
تقضى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بأنه " إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " و مناط - إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك إتفاق خاص بين المستأجر الأصلى و شركائه بشأن تنظيم الإنتفاع بالمكان و كيفية إستغلاله ، فإذا ما ثبت أن وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادراً لهم من المستأجر الأصلى فإنه هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيها و يتعين إستبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
النص فى المادة الثامنة من القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها...... ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التي تشغلها - كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي......" يدل على أن المشرع أجاز لوزير المالية إحلال إحدى الجهات المشار إليها بالنص محل المؤسسات الملغاة، فى حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، كما خوله أيضا الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي، وإذ كانت عبارة "بيع هذه الأماكن بالجدك " الواردة بالفقرة الثالثة من النص لها مدلول قانوني معين يختلف عن مجرد التنازل عن إجارة العين أو تأجيرها من الباطن والذي عبر عنه النص فى فقرته الثانية بحق وزير المالية فى إحلال إحدى الهيئات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن، مما مفاده أن المشرع قصد التفرقة بين حكم هذه الحالة وبين الحالة التي صرح فيها ببيع المكان بالجدك فى الفقرة الثالثة ورأى أن يكون التصرف فيها بطريق البيع بالجدك، إذ كان يلغيه - لو أراد أن يسوى بين الحالتين - أن يصرح بإحلال الغير محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار المكان فى جميع الحالات ومقتضى ذلك هو وجوب الرجوع فى تحديد المقصود ببيع الجدك إلى ما نصت عليه المادة 594/2 من القانون المدني طالما أن النص الوارد بالقانون الخاص لم يحدد شروطاً للجدك تختلف عن تلك الواردة بالقانون العام. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "....... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار...... " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر وهو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من المتنازل عن الإيجار، وإذا كان الدافع إلى تقرير هذا الإستثناء هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجاري متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعي والتجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الحكم يكون مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
المتجر - فى معنى المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت - ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وإن كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
إذ كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على أن العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج استأجرته مؤسسة المصانع الحربية "الملغاة" لإستعماله مخزناً إلى أن يتم التصرف فيه بمقتضى "عقد بيع جدك" مؤرخ "...... " صادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضده الثاني وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر الأصلي أقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجاري - على النحو السالف بيانه - فإن التصرف الصادر للمطعون ضده الثاني يكون بحسب تكييفه القانوني الصحيح تنازلاً عن إيجار المكان وليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود فى المادة 594 / 2من القانون المدني ولا يغير من ذلك أن يكون التنازل عن الإجارة شاملاً بيع المنقولات المادية والتجهيزات التي أقامها المستأجر الأصلي للمكان المؤجر لتسهيل الإنتفاع به بحسب الغرض الذي أجرت العين من أجلها كمخزن أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجارى فى مكان آخر بما يضفى عليه صفة التاجر طالما أن مقومات المتجر لم تتوافر فى المكان المؤجر وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على سند من أن التنازل عن الإيجار قد تم بغير إذن كتابي صريح من المالك فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 2/91 من قانون المرافعات و كان الثابت من محاضر الجلسات محكمة الإستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الإستئناف فإن نعى النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته و محضر جلسة النطق به مما تمثيل النيابة يكون فى غير محله . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها ويكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
لما كانت المادة 58 من قانون التجارة قد أوجبت شهر انقضاء عقد شركة التضامن إذا حدث ذلك قبل انتهاء مدتها المعينة فى عقد تأسيسها ويقع واجب الشهر على عاتق مديرها أو أي شريك متضامن فى حالة عدم تعيين المدير فى العقد أو بمقتضى اتفاق لاحق، فإذا تخلفت الشركة فى شخص ممثلها عن إجرائه لتضع حداً لمسئوليتها قبل الغير فإن ذلك يعد منها تقصيراً لا يفيدها فى التخلص من التزاماتها نحوه طالما كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين فى الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، إلا إنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن " تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن " .......... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من أداء الضريبة "، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى بعدم إختصاص مأمورية كوم حماده بربط الضريبة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية فى تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات. لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما إنه هو السند الذى أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية. (الطعن رقم 2896 لسنة 57 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1364 ق 232) |
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.... وفى المادة 20 من ذات اللائحة .........، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة. (الطعن رقم 2896 لسنة 57 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1364 ق 232) |
مؤدى نصوص التشريعات م/1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى، المادة الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ........ والذين إنتهت خدمتهم قبل 1974/12/31 - زيادة الحد الأدنى للمعاش و فى الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
لما كان ما إشترطته المادة " 100 " من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل فى الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفى بذاته على عدم أدائهما لها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
مؤدى نصوص المواد 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائبة التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 111 لسنة 1975 فى 1975/9/18. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند فى دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة هى شركة..................... التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم .......... بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم " منسوجات المنصورة ............. شارع سعود بن عبد العزيز - كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة .......... للمنسوجات وشركة .................... التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ..... وإذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة ............... للمنسوجات فرع من شركة ................. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 1192 لسنة 53 جلسة 1988/12/12 س 39 ع 2 ص 1299 ق 221) |
المادة 3 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1961 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف و الرقابة و التنسيق و تقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الإقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئونها التنفيذية ، وحددت المادتان 15 ، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية و أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف و الرقابة و التنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها فى الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون ، لما كان ذلك ، فإن ما أقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى أجتماعة رقم " ............ " بتاريخ " ............. " من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين فى هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذى يقوم بإدارتها و يتولى شئونها التنفيذية . (الطعن رقم 1666 لسنة 51 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1174 ق 197) |
دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه و يكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . (الطعن رقم 992 لسنة 55 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1116 ق 185) |
النص فى المادة 46 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على إنه " على مصلحة الضرائب أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق و ما دفع منه .......... " و فى المادة 47 على إنه " محظور على موقعى العقود الرسمية و كتاب المحاكم و الموظفين و المأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقى العقود أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراء التسجيل و القيود و التأشير و الشطب و غيرها أن يقوموا بأى عمل مما يدخل فى إختصاصهم متعلق بأى بيع أو تصرف .... قبل أن تقدم إليهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة السابقة و عليهم أن يثبتوا فى التصرف ما هو مدون فيها خاصاً برسم الأيلولة . " يدل على أن خطاب الشارع فى النهى عن إجراء التسجيل أو التوثيق أو القيد أو الشطب فى التصرفات المشار إليها قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق و ما دفع منه إنما ينصرف إلى أولئك الموظفين الذين عددهم النص حفاظاً على حق المصلحة فى إستحقاق هذا الرسم و الحرص على تحصليه و من ثم فلا يتسع هذا النهى ليشمل إصدار الأحكام من المحاكم فى دعاوى صحة تلك التصرفات و لا يعد هذا النص قيداً يتصل بقبول هذه الدعوى أو شرطاً يتعلق بصحة و سلامة التصرف بما لازمة أن عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع صادر من وارث لعقار موروث لا يحول دون القضاء بصحة العقد إذا مات توافرت أركانه و بنفاذه إذا ما تحققت شروط هذا النفاذ . (الطعن رقم 992 لسنة 55 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1116 ق 185) |
الحكم بفسخ عقد الشركة خلافاً للقواعد العامة فى الفسخ ليس له أثر رجعى وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها فى الماضي فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. (الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175) |
إذ كان مؤدى نص المادة 54 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشرعقدها قائمة فعلاً بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بان إكتسبت حقوقاً وإلتزاماته بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين، وهو ما أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية أما إذا كانت الشركة لم تبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها ولم يكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان من الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة. (الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر و مملكة بلجيكا و دوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية و اللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين و اللوكسمبرجين عن الأموال و الحقوق و المصالح التى مستها إجراءات الحراسات و الإصلاح الزراعى و التأميم المنصوص عيلها فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينه بهذه المادة ، و إذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات المذكورة بصورة نهائية و كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها الديون و الإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون و الإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم . (الطعن رقم 315 لسنة 54 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 1012 ق 165) |
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع و إن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية و الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، و سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحده سكنية أو غيرها أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمده تزيد على خمسين عاماً و سواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ، للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً إستثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر مع مراعاة الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه و إخضاع ما يجاوزها لها بذات النسب ، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجه عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية من خصم ما سدد عنها طبقاً للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحق عليها ، كما إستثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث و إن تعددت إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها أستحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب دون إخضاعها للسعر المبين فى المادة 37 آنفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 - لا تتوافر فيها نية المضاربة و تحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة و تقدير الأرباح الناتجة عنها و ربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً للمادة 37 ، يؤكد ذلك أن المشرع فى مجال تحديد ما يخضع من التصرفات العقارية للرسم النسبى آنف الذكر تحدث عن تصرفات الوارث بصيغة الجمع فى حين أنه تحدث عن التصرف بصيغة المفرد بالنسبة لغيرة من الممولين ، كما قيد هذا الإستثناء بتصرف الوارث فى العقارات بحالتها عند الميراث فى حين أخضع تصرفات من عداه إذا تكررت خلال عشر سنوات لهذا السعر سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، هذا فضلاً عن أن قيام الوارث بأعمال التمهيد فى العقارات الموروثة و تقسيمها و التصرف فيها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالسعر الوارد فى المادة 37 طبقاً للبند رقم 3 من المادة 32 آنفة الذكر . (الطعن رقم 2178 لسنة 53 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 1007 ق 164) |
مؤدى النص فى المادتين 3 ، 15 من قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 2 لسنة 1972 أن مدة خدمة الموضوع تحت تصرف الإتحاد تعتبر فى حكم الخدمة الفعلية فى جهة العمل الأصلية و ذلك من حيث إستحقاقاته المشار إليها فى المادة الثالثة المذكورة وفق القوانين النافذة فى جمهوريته . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
النص فى المادة 22 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن " .......... " يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل و فيها يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
ما إنتهت إليه المحكمة العليا فى قرارها الصادر بتاريخ 1973/11/3 فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 4 ق من أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر أسباب إستحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر جزءاً من الأجر ، مجال إعماله وفق ما جاء بقرار التفسير ذاته هو نطاق تطبيق أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة و الإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن الذى يمثل الشركة و ينوب عنها - أمام القضاء و فى صلاتها بالغير - هو رئيس مجلس إدارتها دون أعضاء هذا المجلس و مفاد نص المادة 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن الحظر الوارد فى هذا النعى إنما يسرى عند التعاقد مع شركة أخرى . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى تكييف العقد هو وضوح الإرادة و ما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه ، و هذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ........... لما كان ذلك و كان العقد المبرم بين الطاعنةو المطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها و طبقاً لما ورد به من مزايا و شروط و يحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشىء الذى يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به و إستعماله لمدة محدوة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك فى إسترداد هذا الشىء فى نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً فى رأس مالها . (الطعن رقم 2296 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 890 ق 144) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها . (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
إن القصد الجنائي فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، وكان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمتين فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كان ما انتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم ببيان سبب إعراضها عن أقوال شهود النفي وكان ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهد النفي لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
لما كان إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص آخر مع تنصله من تزويره وإن كان لا يعد اعترافا بجريمتي التزوير والتقليد إلا أنه تضمن فى ذاته إقرار بتسليم المحرر المزور للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة الحكم طالما تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذي لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير المضاهاة من أن أرقام الموتور والشاسيه مزورة حالة أن التقرير خلا من الإشارة إليها مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره فى منطقه ولا فى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
من المقرر طبقاً لأحكام كل من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - المعمول بهما فى تاريخ واقعة الدعوى ، و اللذين حل محلهما قانون هيئات القطاع العام و شركائه الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن شركات القطاع العام تستقل عن المؤسسة العامة آنذاك فى أداء نشاطها و أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها منها إجراء و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من هذا القانون من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام . (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69) |
لما كان المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فى حكم الموظف العام فى تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ، فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به و لو لم يتمسك به المدين ، لما كان ذلك و كانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما ذمته فى الميعاد المحدد ، و يحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم إحتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه ، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الالتزام الجارى التنفيذ إستيفاءً له ليتفادى بذلك الحكم عليه بآدائه مع مصروفات الإجراءات التى ترتبت على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد . (الطعن رقم 65 لسنة 54 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 349 ق 71) |
نص المشرع فى المادة الأولى من القانون 169 لسنة 1961 على أنه " تعفى من آداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها . على ثلاثة جنيهات " ثم أصدر من بعد ذلك القانون 108 لسنة 1962 - المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 و أورد بالمادة الأولى النص على أن " يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 - المشار إليه - و تستحق هذه الزيادة فى الضريبة على العقارات المعفاه من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 و يلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر و جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون النص على أن " تسرى الضريبة وفقاً للسعر الجديد بالنسبة للإيجار السنوى للأراضى الزراعية و العقارات المبنية إعتباراً من أول يوليو سنة 1962 " . و أعقب ذلك إصدار القانون ررقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة الأمن القومى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1968 و جاء فى بيان تقدير هذه الضريبة بالبند ثانياً من المادة الأولى النص على أن تقدر " هذه الضريبة بنسبة 2 % من الإيجار السنوى للعقارات المبنية التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهرياً " و نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن " تسرى الضريبة المقررة إعتباراً من أول يوليو سنة 1967 " . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو خضوع العقارات المبنية المعفاه من الضرائب الأصلية و الإضافية بمقتضى أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 للزيادة فى ضريبة الدفاع و ضريبة الأمن القومى ، و هما ضريبتان إستحدثتا بقانونين لاحقين أولهما القانون رقم 108 لسنة 1962 و ثانيهما القانون رقم 23 لسنة 1967 و يلتزم ملاك العقارات بها دون المستأجرين إعتباراً من بدء التاريخ المحدد لسريانهما بهذين القانونين . (الطعن رقم 817 لسنة 54 جلسة 1988/02/11 س 39 ع 1 ص 238 ق 51) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 15 ، 19 ، 21 ، 24 ، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و المادة 1/16 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر و الثابته بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج و لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر تكون على حساب الدائن الذى يلزم عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة و ذلك فى بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد و أنه تمكيناً للخزانة العامة من اقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين " الدائنين " أوجب الشارع على المدين المقيم فى مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن فى دائرة إختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة . (الطعن رقم 1130 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 107 ق 25) |
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون رقم 142 لسنة 1944 على سريان رسم الأيلولة على التركات على الأموال المنقولة الموجودة فى مصر و المخلفة عن مورث أجنبى له محل توطن شرعى فى مصر أو له عمل أو مال يستثمر فى جمهورية مصر العربية ، أن هذا الرسم لا يفرض إلا فى الأحوال التى وردت فى المادة المذكورة على سبيل الحصر أو منها أن يكون للأجنبى مال مستثمر فى مصر ، فإذا كان له مال منقول غير مستثمر فيها فإنه لا يخضع لرسم الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت من قيمته ، و لما كانت العلة فى هذه الحالة ان يكون المال مستثمراً فى مصر و كان المعلول يدور مع علته وجوداً أو عدماً ، فإن رسم الأيلولة فى هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر و لا يتعداه إلى الأموال المنقولة الأخرى التى لا تستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد وجود مال منقول لأجنبى مستثمر فى مصر مهما قلت قيمته بفرض رسم الأيلولة على جميع أمواله المنقولة الأخرى الموجودة فى مصر و التى لا تكون مستثمرة فيها ، و يؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من أنه " إذا لم يكن للأجنبى المتوفى محل توطن شرعى فى مصر فإن تركته تكون مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر فى مصر و بقدر هذا المال " . (الطعن رقم 595 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 104 ق 24) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم إستهلاك على بعض السلع أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج و طبقا لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أولية محلية و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة مناقشة الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر ، أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد و خارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكما بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و إن ضريبة الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية التى إستوردها المطعون ضده لحساب منشأته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1741 لسنة 52 جلسة 1988/01/11 س 39 ع 1 ص 79 ق 17) |
مؤدى نص المادتين 12 ، 17 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المحال إلى أحكامه من القانون رقم 159 لسنة 1952 أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات ما عدا ما نص على إستبعاده و إعفائه صراحه من الرسم و الضريبة و أنه لا يستبعد من التركة إلا الديون و الإلتزامات المستحقة عليها و التى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشرع رأى تخفيض الضريبة و الرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة ، و مفاد هذا أن تركة المورث تكون مستقلة عن تركة مورث لمورث فتخضع جميع الأموال المخلفة عن الأخير أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات حتى و لو كانت كلها أو بعضها قد إنتقل بطريق الإرث أو ما فى حكمه إلى تركة المورث التى ربط الرسم و الضريبة عليها . (الطعن رقم 2079 لسنة 51 جلسة 1988/01/04 س 39 ع 1 ص 55 ق 13) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به إبتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية و لا تسرى على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها . لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - و لكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم فى نشر العلوم و الإرتقاء بالفنون و من ثم فإن المعاهد التعليمية فى الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها فى هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية ، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها و ضمنها المادة 72 سالفة الذكر و القول بغير ذلك يؤدى إلى خضوع المعاهد التعليمية فى تلك الفترة لضريبتين نوعيتين فى وقت واحد - و هو أمر غير مقبول - و إلى إهدار الحكمة التى من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية . (الطعن رقم 2376 لسنة 52 جلسة 1987/12/14 س 38 ع 2 ص 1107 ق 232) |
إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإدارى أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب فى المادة 2/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و عن الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظى قبل ربط الضريبة على أى مال من أموال الممول و لو كان عقاراً و ذلك إستثناء من أحكام قانونى المرافعات و الحجز الإدارى بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظى على العقار عن طبيعته كحجز إدارى يخضع فى توقيعه و فى آثاره للإجراءات و الأحكام التى سنها قانون الحجز الإدارى آنف الذكر - و فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 14 لسنة 1939 - و هى توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية و رتبت على إعلان محضر الحجز الذى توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الإمتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان و غير صحيح القول بأن المناط فى ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند و الاداة التى يتم بها توقيع الحجز و تحرير محضر به . (الطعن رقم 1260 لسنة 53 جلسة 1987/12/14 س 38 ع 2 ص 1111 ق 233) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 61 لسنة 1971 و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 اللذان يحكمان الأجر الإضافى المطالب به عن هذه الفترة هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لنظامى العاملين المشار إليهما فتسرى أحكامه على تلك العلاقات إذا ما خليا من أى نص بشأنها ، و كان هذان التشريعان لم يتضمنا نصاً بشأن كيفيه حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و الذى يستحق الأجر الإضافى للمطعون ضدهم عن هذه الفترة فى ظله . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
يستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً . أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة و ضرب الناتج فى عدد ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً ، 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
يضاعف الأجر الإضافى إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً ، 100% ليلاً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الضوابط و القواعد التى تحكم صرف مقابل الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و تكون هى الواجبة التطبيق إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1978/7/1 و ذلك دون القواعد الواردة فى القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى العقد ... " يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التى يتطلبها النص ، و حفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر فى هذه الحالات قابل الإمتداد الذى فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الإتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية بالنسبة له لطرفى العقد فى فترة إمتداده . (الطعن رقم 51 لسنة 51 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1058 ق 223) |
بعد أن أوضح المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة و حالات فرضها نص على أن " ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " . فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون فى خصوص الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش و ما قابله من جعل أجرتها الإتفاقية أجرة قانونية " لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى و لو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه . (الطعن رقم 51 لسنة 51 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1058 ق 223) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 144 بفرض رسم أيلولة على التركات - بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابته بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن تكون هذه الإلتزامات ثابته بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشئاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
إذ كان مقابل التحسين هو عبء مالى فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة و يعتبر مستحقاً عليهم بمجرد إعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه ، و كان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة - المرفق بملف الطعن - و الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 1972/4/8 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ ... كمقابل تحسين على العقار رقم ... و لما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث و فى وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً فى ذمته و إن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11 ، 12 من ذلك القانون و إذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953 الذي دين الطاعنون بمقتضاه قد أوجب فى المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة وهذا الجزاء النسبي المشار إليه فى المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ويجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
لما كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام القضاء ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه بأن الطعن المرفوع من الطاعنين لا يوقف الفصل فى الدعوى الجنائية دون أن تستظهر فى حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
لما كان القانون 61 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام قد أفصح فى الجدول المرافق له عن المستويات المالية لوظائف العاملين بالقطاع العام و بداية و نهاية أجر كل مستوى و العلاوات المقررة لكل منها و نص فى الفقرات الست الأولى من المادة 79 منه على طريقة نقل العاملين شاغلى وظائف الفئات المبينة بالجدول الملحق بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و حدد الفئات التى تنقل لكل مستوى ، ثم أتبع ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه " ....... " فإن مؤدى ذلك أن مناط إستحقاق العامل العلاوات الدورية و إضافتها إلى أجرة أن يكون هذا الأجر فى الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدى ربط المستوى المقرر لوظيفته التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من ذلك القانون . (الطعن رقم 2170 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 995 ق 211) |
إذا جاوز العامل نهاية ربط المستوى المقرر لوظيفته أضحى غير مستحق للعلاوة الدورية إذ يحتفظ بهذا الأجر بصفته شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات أو العلاوات الدورية و كذلك علاوات الترقية التى يحصل عليها مستقبلاً سواء كانت الترقية إلى فئة فى ذات المستوى الذى نقل إليه أو إلى فئة فى المستوى الأعلى حتى يتم إستهلاك الزيادة . (الطعن رقم 2170 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 995 ق 211) |
لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحان ، و كان الثابت فى الدعوى - و على ما سجله تقرير الخبير أن المطعون ضدها ، بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب قضائى من الفئة السابعة ، قد ألحقت الطاعن بوظيفة كاتب قضائى من الفئة الثامنة ، و هى وظيفة أخرى غير المعلن عنها و ذلك لحصوله فى نتيجة الامتحان على درجة أدنى من التى حصل عليها من عين بالفئة السابعة ، و هو ما مؤداه أن إلحاقة بالفئة الثامنة يعد تعييناً منبت الصلة بإجراءات الإعلان لشغل وظيفة الفئة السابعة ، بما لازمه أن دعواه بتسوية حالته بالفئه السابعة إستناداً إلى الإعلان المشار إليه تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 1617 لسنة 52 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 952 ق 202) |
لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم إيرادها و الرد عليها ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يبين أو يرد على الأسباب التى ذكرها فى صحيفة الإستئناف دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع إن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 1617 لسنة 52 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 952 ق 202) |
الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها ، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 90 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم إستهلاك على بعض السلع و التى تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع ، أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج و طبقاً لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أوليه محليه و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة منافسه الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجه أو المصنعه داخل البلاد و خارج المناطق الحره بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك ، كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و أن الضريبة على الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1972 لا يمتد إلى رسم الإستهلاك المقرر على الثلاجة التى إستوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 119 لسنة 54 جلسة 1987/06/29 س 38 ع 2 ص 888 ق 189) |
البند رقم 1 من المادة 32 من القانون 14 سنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 سنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و المادة 56 من القانون 46 سنة 1978 ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 سنة 1978 بإعتبارها ضريبة مباشرة تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و حتى تاريخ إلغاء هذا القانون و العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 سنة 1981 فى 81/9/7 و الذى نشر بتاريخ 1981/9/10 و عمل به على النحو المفصل بالمادة الخامسة من قانون الإصدار ، و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة و يلزم المتصرف إليه بسدادها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً بإعتبار الأول نائباً عنه و هى نيابة قانونية بمقتضى نص آمر ذلك أن هذا التصرف صورة خاصة لنشاط إفترض الشارع تجاريته ففرض الضريبة عليه و لو لم يتكرر - تحقيقاً للعدالة الضريبية - و ألقى بعبئها على المتصرف بوصفه المستفيد من الربح و جعل إلتزامه بها متعلقاً بالنظام العام إذ منع نقل عبئها إلى المتصرف إليه و رتب البطلان جزاء لأى إتفاق من شأنه فى أية صورة نقل عبء الإلتزام بها من المتصرف إلى المتصرف إليه أنه تيسيراً لجباية هذه الضريبة أوجب على المتصرف إليه عند شهر التصرف سدادها نيابة عن المتصرف و لحسابه . (الطعن رقم 2204 لسنة 53 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 794 ق 167) |
العبرة فى تحديد و وصف الأراضى الداخلة فى عناصر التركة و تقدير قيمتها هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها فى الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث . (الطعن رقم 1245 لسنة 52 جلسة 1987/05/25 س 38 ع 2 ص 744 ق 158) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الأراضى موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الاطيان الزراعية وقت وفاة مورثة الطاعنين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية و لم يثبت إدخالها ضمن حدود مدينة بهتيم و إخضاعها لضريبة العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء المعدة للبناء و من ثم فإنها تعتبر أرضاً زراعية تقدر قيمتها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 آنف الذكر . (الطعن رقم 1245 لسنة 52 جلسة 1987/05/25 س 38 ع 2 ص 744 ق 158) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانونى الصحيح للدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
مفاد نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الإبتكار و الترشيد و التميز فى الأداء ، بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية - الذى ساقه المطعون عليه سنداً لدعواه - و المادة 46 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و بإلغاء القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و القرارات المعدلة له أن نطاق تطبيقها ينحصر فيما يكتشفه العامل أو يهتدى إليه من إختراعات أثناء و يسبب تأديتة وظيفته متى كانت نتيجة لتجارب كلف بها أو كانت داخله فى نطاق واجبات عمله أو كانت له صلة بالشئون العسكرية . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
مناط إستحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقديرها ما يقدم لها من أدلة و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم وترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج ، و غير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و قضاؤها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
إذ كان ما أثاره الطاعنان بوجه النعى من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى فى موطنهما لا يتعلق بالنظام العام و ينطوى على دفاع يخالطة واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى إن إختصام الطاعنين فى الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية ، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة ... ... ... و إذ كان لا يؤثر فى صحة إختصام هذه الشركة مجرد الخطأ فى أسم ممثلها و من ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين و آخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية ، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا لنظر عند الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
لما كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
مؤدى المواد 48 ، 50 ، 51 ، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما إعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر و نشر عقدها - قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان ، قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن إكتسبت حقوقاً و إلتزمت بتعهدات ، و ذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين و هو الأمر الذى أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية ، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها - لعدم إتخاذ إجراءات شهر و نشر عقدها - و لم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان و لا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية و تكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
إذ كان الثابت من تقرير المصفى المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله ، و كان إستهلاك بعض رأس مالها فى تأثيث مقرها و سداد أجرته لا يعنى أنها باشرت نشاطها و من ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره و نشره شركة فعلية و لذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعى - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد و يسترد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عينياً . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 32 و المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها فى الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى إليها تتوافر فيمن يرشح إليها إشتراطات شغلها . (الطعن رقم 893 لسنة 52 جلسة 1987/03/22 س 38 ع 1 ص 416 ق 93) |
نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 و الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون ، و الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 ،و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 و الثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 69/8/28 يدل على أن الشارع الضريبى و إن حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانون رقم 339 لسنة 1953 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر و الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1)و جعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمة الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر و هو ما يقضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان ، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر . (الطعن رقم 596 لسنة 52 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 395 ق 89) |
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ، و لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين قيام الشركة و بين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها . (الطعن رقم 790 لسنة 56 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 392 ق 88) |
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً . (الطعن رقم 790 لسنة 56 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 392 ق 88) |
مؤدى نص المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
بدل الأغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجرة و لا يتبعه فى حكمه فى خضوعه للضريبة و إما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريرة فيستحق بوجودهما و تصيبه الضريبة . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
يتعين للتعرف على طبيعة بدل الأغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات إقامة مدير فرعها الأجنبى فى مصر و سفره إليها ، و من ثم فإن بدل الأغتراب الذى كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و أعتد بمسمى هذا البدل دون أن يقف على سبب تقريره أو وجوه أتفاقه و دون أن يعتد بما هو ثابت فى الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات إقامة مدير فرعها فى مصر و سفره إليها ، يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و فى الوظيفة الأعلى مباشرة مع توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها . (الطعن رقم 1986 لسنة 52 جلسة 1987/03/01 س 38 ع 1 ص 341 ق 78) |
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم إجابته إليه ، إذ أن الوحدة الإقتصادية لها السلطة التقديرية فى تحديد الوقت الذى تجرى فيه حركة الترقيات و بالشروط التى تضعها لذلك بالمطابقة لأحكام القانون ، إلا أنه إذا توافرت فى العامل شروط الترقية و ثبتت أحقيته فيها طبقاً لهذه الشروط ، مع وجود الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمى التى يحق للعامل الترقية إليها ، فإنه ليس لجهة العمل فى هذه الحالة أن تحرم العامل من الترقية عند إجراء حركة الترقيات بها بغير سبب يبرر لها ذلك . (الطعن رقم 1986 لسنة 52 جلسة 1987/03/01 س 38 ع 1 ص 341 ق 78) |
لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع و المنشآت المبينة فى الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون و من بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين ، و كان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع و المنشآت عن نشاطها الذى كانت تزاوله و لا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما فى ذلك العلامات التجارية التى كانوا يستعملونها من قبل ، و إنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها فى الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون المذكور . (الطعن رقم 739 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 306 ق 70) |
يدل النص فى البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، و النص فى المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بإعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها - تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات - إجراءات هذه الرسوم الأخيرة ، و لما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل و التى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية إذ أوجب المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على تحصيل رسم التسجيل مقدماً عند التوثيق أو التصديق ، فإن هذه الضريبة لا تسرى على العقود العرفية التى تم التصديق على التوقيعات فيها و سداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 و لو تراخت باقى إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ و هو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و مكتب اللجنة الإقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبة على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عن تغيير الظروف بعد الأخذ بسياسة الإنفتاح فى أواخر عام 1973 . (الطعن رقم 650 لسنة 53 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 297 ق 68) |
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 430 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 301 ق 69) |
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد (الطعن رقم 430 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 301 ق 69) |
لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية - محل النزاع و المرفق بملف الطعن - أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة . (الطعن رقم 122 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 294 ق 67) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفاده - فى خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه . (الطعن رقم 1877 لسنة 52 جلسة 1987/02/11 س 38 ع 1 ص 236 ق 54) |
لما كانت المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد بينت المقصود بالإيراد فى نطاق الضريبة العامة على الدخل ، بأنه الدخل الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بالإضافة إلى دخول أخرى أوردتها على سبيل الحصر ، و كانت المادة 100 من ذات القانون قد جاءت صريحة فى عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 ، و كان المشرع قد قدر بصريح المادة 60 من ذلك القانون مبالغ محددة مقابل الأعباء العائلية يختلف مقدارها بإختلاف الحالة الإجتماعية للممول الخاضع للضريبة على المرتبات ، و رأى إعفاءها من الخضوع لتلك الضريبة بإعتبارها حداً أدنى لنفقات المعيشة - و من ثم فإن حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية الواردة بنص المادة 60 - المشار إليها - لا يخضع بدوره للضريبة العامة على الدخل . (الطعن رقم 1282 لسنة 56 جلسة 1987/01/19 س 38 ع 1 ص 135 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنيه عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، و أنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى و بتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعه بإعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و حسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم مادام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى للحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين أطراف ثلاثة هو الشفيع و المشترى و البائع فيتعين إختصامهم جميعاً ، و أنه و على ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 إنه لا إختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين أطرافها شخص طبيعى إلا بموافقته . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
إذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان ما أثاره الطاعن بهذا الوجه و لأول مرة أمام هذه المحكمة - من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة و إن تعلق بالنظام العام إلا إن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة و من ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته و قصد الشارع .. لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه و نص المادة 936 من القانون المدنى قد أطلق بيان من له الحق فى الشفعة دون تخصيصه بالأشخاص الطبيعيين . مما مفاده أن حق الشفعة يثبت للشخص الطبيعى و المعنوى على حد سواء . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
النص فى المادة 52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى : "1" الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون ... - الشركات التجارية و المدنية ... و فى المادة 53 من ذات القانون على أن " الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى قررها القانون ... " يدل على أن لكل من الدولة و وحداتها المذكورة و للشركات التجارية و المدنية شخصية إعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلاً بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون و أن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ، و مناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات و من شأن إستقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
شركة الأشخاص تنتهى حتماً و بحكم القانون بموت أحد الشركاء و يترتب على إنتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية و قسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها ، و عند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 533 إلى 536 من القانون المدنى ، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص فى عقد الشركة على إستمرارها - فى حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى ، و فى الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة . أما إذا كان الباقى من الشركاء واحداً و لم يكن متفقاً بعقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ، فإنها تنتهى حتماً و بحكم القانون و تخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً . (الطعن رقم 859 لسنة 51 جلسة 1987/01/05 س 38 ع 1 ص 71 ق 19) |
القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
النص فى المادة الأولى و السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية و السياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة و البواخر السياحية و المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية و السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء ، و جعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب و الرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية و هو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية فى الفنادق و البنسيونات والإستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها فى إستقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم فى رحلات بحرية أو نيلية و إقامتهم ، كما حصر المنشآت السياحية فى الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين و تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أونيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة و لكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها إستناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشأت الفندقية والسياحية التى حددها كتاب وزير المالية الصادر فى 28 / 8 / 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية فى شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعلة عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو إستخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أ إيجاد إضطراب بأحدهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المشأاتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزة ، و الحكم الصادر فى إستئناف النيابة العامة و المدعية بالحق المدنى بتأييده لأسبابه و المقيد برقم 6758 لسنة 1981 و المودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه " قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق " وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليه من إنتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن و علامة المطعون ضدها الأولى ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائي فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والعاشرة المعدلية بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشروع جعل مناط الحق فر رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلي لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصانعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق علي شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوي بطلب تسجيلها والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه. (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد آخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونيه سنة 1977، والذي تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وتنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، فإن النعي بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ..... رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا، وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية، صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام فى دوائر اختصاصهم، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة فى القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها، فإن النعي على الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم - بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع - إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كان الحكم المطعون فيه، قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن من عقوبة الغلق، وهي عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى، فإن هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بادي الذكر، تقضي بتصحيح الحكم فى هذا الخصوص بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
لما كانت شهرة المحل تشكل جزءاً من أصوله بإعتبارها مجموعة العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية . و كان الثابت من قرار لجنة الطعن أنها تناولت تقدير شهرة المحل المخلف عن المورث بإعتبارها شهرة تجارية ذات قيمة و رجعت فى تحديدها إلى إحدى الطرق الفنية التى لجأت إليها مصلحة الضرائب وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية للمحل فى خلال السنوات من 1970/1966 وأضافت إليها عاملاً آخر هو كبر حجم التعامل فى المنشأة بالنسبة لمساحة المحل ، كما أسست خفضها لقيمة الشهرة من 7254 جنيه إلى 3000 جنيه على أن المطعون ضدهم (الورثة) وإن إستمروا فى ممارسة النشاط إلا أنهم ليست لهم الدراية والخبرة التى كانت لمورثهم و التى تمكنهم من الاستفادة بهذه الشهرة ، و هو ما يدل على أن تقدير اللجنة لشهرة المحل لم تكن على أساس أنها خلو رجل " بمعناه العرفى السائد ، و من ثم فإن ما ورد بقرار اللجنة من أن المبلغ الذى قدرته للشهرة يمثل قيمة خلو الرجل هو استطراد زائد عن حاجته يستقيم القرار بدونه . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد استبعد ما قدرته لجنة الطعن كشهرة المحل التجارى بإعتباره خلو رجل فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى أخذه بتقرير الخبير فى هذا الصدد يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1786 لسنة 51 جلسة 1986/12/01 س 37 ع 2 ص 918 ق 187) |
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق طرفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو بما عناه العاقدان منه أى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد . وما قصداه منه . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، إلا أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وتطبيق نصوص القانون على العقد هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لا يغير من اعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات بالعين المؤجرة على أن يتملكها المؤجر بعد إتمامها أو عند إنتهاء العقد إذ العبرة فى وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
إذ كان البين من العقد المبرم بين الطرفين أنه إنصب على تأجير مبنى لاستغلاله فندقاً و إلتزم المطعون ضدهما بتجهيز الفندق و ملحقاته بما مفاده أن المبنى كان خالياً ، و كان الثابت أن وقت التعاقد لم تكن هناك أية عناصر مادية - متمثلة فى المنقولات و خلافه - أو معنوية مثل الأسم التجارى أو السمعة أو الأتصال بالعملاء إذ لم يكن قد سبق استغلاله فى هذا النشاط من قبل الأمر الذى يفيد بأن المبنى فى ذاته كان الغرض الرئيسى من التعاقد ، و تضحى معه العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولا يخرجها من نطاقها وجود المكان المؤجر فى موقع مميز . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منه ترتيب حق إنتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين 986 ، 1/989 من القانون المدنى ذلك أن هذا الحق - مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائصه - حيث يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير و لا فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل بإعتباره حقاً عينياً ، و لم يدع الطاعن أن العقد المذكور قد تم تسجيله . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
لا وجه لتحدى الطاعنة بإعتبار العقد ترخيصاً بإستغلال فندق إذ أن الشركة و هى من شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام و نشاطها لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة و لا تتسم العقود التى تبرمها مع غير أشخاص القانون العام بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصالها بمرفق عام و أخذها بأسلوب القانون العام و تضمنها شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص ، هذا إلى أن الترخيص بشغل عقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة و للشخص الاعتبارى العام ، و أموال الشركة الطاعنة ليست من الأموال العامة . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1968 و المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969 على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت ضد الحكومة و ممولى الاسماعيلية والسويس وبور سعيد اعتباراً من 1967/6/5 حتى إزالة آثار العدوان التى فوض وزير المالية فى تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم طالما بقيت أثار العدوان على أنه تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون - متى كان ذلك - و كان وزير المالية إعمالاً للتفويض التشريعى قد أصدر قراره رقم 168 لسنة 1977 بتحقق إزالة آثار العدوان و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1977/10/3 فإن مواعيد السقوط و الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب التى أوقفت - و منها أجل الإبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تعود و تنفتح فى حق الحكومة و ممولى محافظات القنال المشار إليها إعتباراً من هذا التاريخ الأخير . (الطعن رقم 1168 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 850 ق 174) |
إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً - لا تنقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البيع طبقاً للمادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، وكانت الثابت بالأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 28 / 12 / 1967 فى دعوى البيوع رقم ... لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 26 / 2 / 1976 - بعد وفاة المورث - ومن ثم فإن الارض الى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن اصول التركة ، ولا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا التسجيل وان ترتب عليه اعتبار الارض محجوزه الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المجوز عليه . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
إذ كان طلب الطاعنين استبعاد الارض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد - من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثيرب على المحكمة إن هى لم ترد عليه - مما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
إذ كانت الثابت بالأوراق ان الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن فى إستعبادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقارى المصرى والفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته ، وكان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على مايثبت أن للبنك أقساطاً أخرى متبقية على المورث أو أن للبنك المذكور فوائد تأخير أستحقت بعد الوفاه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعنين العارى عن الدليل . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - تقضى بأن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء" وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.... وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ ... فى الدعاوى ... مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن - أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وبالزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن - وجعله ذلك مبلغ 060/ 5085 جنيهاً - فإنه يكون من حق الطاعنين طلب إستبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها. (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
النص فى المادة 1/32 من قانون 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المنطبقة على النزاع على أن " تسرى الضريبة ( ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ) على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ... و إستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر على أن يسرى الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة " و النص فى المادة 6/91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى على أن " تعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفاً فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية و رسوم التوثيق و التصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود " يدل على أن نطاق الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية التى تستحق على التصرفات العقارية يقتصر على الجمعيات التعاونية وحدها و ذلك بالنسبة للتصرفات التى تصدر منها و يقع عبء الضريبة فيها عليها إذا كانت الجمعيات معفاه بالنسبة لهذه التصرفات من رسوم الشهر ، و لا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها من المتعاقدين معها . (الطعن رقم 2141 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 796 ق 163) |
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية و الصناعية قبل 1981/10/11 - تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الإستئناف قد بدأ قبل العمل به و ذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 , فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد و وجب سريان ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد أى من 1981/10/11 ، مما مؤداه أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - و لم تعلن قبل 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من هذا التاريخ . (الطعن رقم 1727 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 799 ق 164) |
من المقرر وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و إستلزم بذلك أن تقوم المفاضلة بين ممن تتوافر فيهم شروط الترقية على سند من درجة تقرير الكفاية و إجتيازهم بنجاح برامج التدريب دون الإعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقما 3546 لسنة 1962 و 2309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيها بالأقدمية عند تساوى المرشحين للترقية فى الكفاية و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل . و لا يحدها فى ذلك إلا عيب أساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها ، و لا يغير من ذلك أن تكون الترقية بالإختيار داخل المستوى الواحد . (الطعن رقم 1947 لسنة 50 جلسة 1986/06/29 س 37 ع 2 ص 779 ق 159) |
لما كان النعى غير مقبول ، ذلك إنه يتضمن دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و لم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه به أمامها و من ثم يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1947 لسنة 50 جلسة 1986/06/29 س 37 ع 2 ص 779 ق 159) |
إذ كان الثابت أن الطعن رفع بتاريخ 1980/4/2 ، و فى ظل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذى عد فيه الشارع من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و كان الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما يذهب إليه الطاعن من تضمنه اتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق مثار النزاع فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ، و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
إذ كان ما ينعاه الطاعن من أن الخبير إحتسب الضريبة الأصلية على الشقق التى تتراوح الحجرة فيها بين خمسة إلى ثمانية جنيهات بسعر 16% بينما كان يتعين إحتسابها بسعر 10% إنما ينطوى على التمسك بأن هذه الشقق قد إنشئت لإستعمالها فى أغراض خلاف السكنى ، و كان هذا الدفاع القانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو ضرورة التعرف على ما أثبت بدفاتر الحصر و التقدير عن الغرض الذى أنشئت من أجله هذه الشقق ، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير جائز و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
لما كان من المقرر طبقاً لأحكام القانونين رقمى 56 لسنة 1954 ، 129 لسنة 1961 سالفى الذكر أن سعر الضريبة الأصلية يحسب بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير بعد خصم 20% مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة ، فأنه يستوى أن تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية سالفة الذكر مخصوماً منها 20% أو أن تحسب على أساس هذه القيمة بغير خصم من تخفيض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20% إثبات قيمة الضريبة عند رقم واحد فى كلتا الحالتين . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 ، يدل على أن المبانى التى أعفيت من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتوافر شروط أنطباق هذا القانون عليها تظل معفية منها و فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 سالفة الإشارة ، و لا يستثنى من هذا الإعفاء إلا المبانى التى تكون مستعملة فى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الإرباح التجارية و الصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية ، و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و كانت الضرائب العقارية تمثل قيمة مضافة إلى القيمة الأيجارية ، فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه و أن كان الأصل فى الضريبة العقارية المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها . إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
لما كانت الضرائب التى لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت تتبع للأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الأعترافات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة مادام عقد الإيجار قائماً - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
النص فى المادة 275 / 1 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى اختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، والأوامر والقرارات الصادرة عنها ، فى تشكليها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصيه ، أياً كان محل التنفيذ ، وسواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية . (الطعن رقم 383 لسنة 50 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 657 ق 136) |
النص فى المادة 1/126 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ، و فى المواد من 94 إلى 99 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 ، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب و الرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب و الرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها و الإعفاء منها و سقوطها بالتقادم ، فإنه فى أتساق مع هذا النظر ، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم ، المبينة فى القانون رقم 52 لسنة 1975 و لائحته التنفيذية ، غير الجهة التى يتظلم إليها من هذا التقدير ، و جعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره فى المواعيد المقررة ، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان الطعون الضريبية ، فيما يترتب على وجوده أو إنتفائه من آثار . (الطعن رقم 383 لسنة 50 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 657 ق 136) |
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
الأصل فيمن يختصم فى الطعن .. - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25 لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدنى على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء و عدم وجود شرط خاص فى العقد أن يأتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذى إنشئت الشركة لتحقيقه و ألا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة شخصاً إعتبارياَ أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه لتصبح مملوكة للشركة و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبه معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1420 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 546 ق 114) |
النص فى القرار الجمهورى رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام على أن يكون لكل شركة شخصية إعتبارية و على أن تمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ، و فى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء الوجه البحرى على أن غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ... محافظة دمياط و الدقهلية و القليوبية و كفر الشيخ و الغربية و المنوفية و المادة الثانية من هذا القرار على أن يكون للشركة مفوض يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الكهرباء و الطاقة و يتولى إستكمال إجراءات تأسيس الشركة و إدارتها و له فى ذلك إختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة فى حدود القواعد العامة التى يصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر مفاده أن يكون مفوض الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء إلى حين إستكمال إجراءات تأسيسها . (الطعن رقم 1420 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 546 ق 114) |
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى الشركات المساهمة و المادة 17 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام - وفقاً لهذا النص - فى شركة أخرى مساهمة - تابعة لذات المؤسسة - لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً فى شركة مساهمة - مما أشير إليه فى القانون رقم 244 لسنة 1960 - و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة منه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة فى حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها فى الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 363 لسنة 52 جلسة 1986/05/12 س 37 ع 1 ص 542 ق 113) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة الرابعة و الثلاثين من القانون 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين للضريبة على أرباح حصص التوصية بأسم الشركة التى ألزمها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه بأن تحجز قيمة الضريبة المستحقة على ما تدفعه من أرباح و فوائد ناتجة عن هذه الحصص - بالنسبة للإيرادات التى توزع فى مصر - و ذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب . (الطعن رقم 524 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 488 ق 105) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ب . أليفى " محلات بنزايون الكبرى" وهى شركة تضامن كانت تملك حصة توصية فى شركة هنرى بايار و شركاه للنسيج - شركة توصية بالأسهم - التى قضى بحلها فى 1942/2/21 و تعيين الشريك المتضامن فيها - هنرى بايار - مصفياً لها فقام فى سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التى تمثلها شركة الأسكندرية للغزل و النسيج - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها فى حكم المادة 59 فقرة /2 من القانون 14 لسنة 1939و مسئولة بالتضامن مع شركة هنرى بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل ، و لما كانت مصلحة الضرائب قد أستوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى بإعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لأسترداد ما أوفته مختصمة هنرى بايار - الشريك المتضامن بإعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن ، كما إختصمت الشركة الطاعنة - و هى الموصية بإعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية فى حين أن شركة هنرى بايار هى الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهى تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة بإعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية . (الطعن رقم 524 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 488 ق 105) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بأنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى - و المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 - على أنه " لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و إصلاحها و صيانتها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى و يجوز لوزير المواصلات عند الإقتضاء و بالإتفاق مع الوزير المختص تقرير الإستثناء من هذه الأحكام . و لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25 % " يدل على أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحريةو تموين السفن و إصلاحها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحرى - و الذى تتولاه وزارة النقل و المواصلات و النقل البحرى اعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 - و إستثناءاً من هذا الأصل يجوز - عند الإقتضاء - لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل مزاولة الأعمال المشار إليها ، بما مؤداه أن القيد فى السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار من وزير المواصلات عند توافر المقتضى لإصداره . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
لما كان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحرى و رئيس لجنة القيد فى سجل النقل البحرى المؤرخ 1981/8/31 - المودعة بملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة به و التى ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت فى 1981/8/19 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى فى سجل النقل البحرى تحت رقم 6 ، و لما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد فى مادته الثالثة أن الغرض من إنشائها هو " شراء و إستئجار سفن لشحن البضائع تعمل فى خطوط بحرية حول موانى العالم .... " فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر فى حدود هذا الغرض و ذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها و المستأجرة لحسابها و القول بغير ذلك يجعل قيدها فى السجل البحرى عديم الجدوى . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة " شركة القناة للتوكيلات الملاحية " من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة و البحر الأحمر ، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر من وزير النقل البحرى برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أى أحتكار فى الأعمال التى تباشرها . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى فى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى - الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لأحدى السفن المؤجرة لها - إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الأدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة و هو 1981/7/2 و بالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى 1981/8/19 دون تلك التى تتم إعتباراً من التاريخ الأخير . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
مفاد نص المادة 4/40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بمجالس إدارات شركات القطاع العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التى تقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و تحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر قراراً فى 1980/9/30 بمنح الأخصائيين بدل التفرغ محل التداعى إستناداً إلى القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه ، فإن المطعون ضدهم بإعتبارهم أخصائيين تجاريين يكون لهم الحق فى هذا البدل . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
مفاد نص المادتين 2 ، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق و الربط فيما بين هذه المنشآت ، و أبداء الرأى و المشورة لها و لا تمتد إلى التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالأداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لنظام العاملين بالشركات و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بهذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل . (الطعن رقم 1509 لسنة 50 جلسة 1986/03/30 س 37 ع 1 ص 380 ق 82) |
مؤدى المواد 46 ، 48 ، 50 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع وضع نظاماً آمراً لكيفية معاقبة العاملين تأديبياً فى حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى النظام المذكور ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى الأعمال الوظيفية ، و حدد الجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها على العاملين . و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها ، و ناط بمجلس إدارة الشركة بيان أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لكل منها و إجراءات التحقيق الواجب إتباعها فى ذلك . و أنه يحق لجهة العمل أن تلجأ إلى الدعوى المدنية أو الجنائية فى الحالات التى تراها لإقتضاء حقوقها قبل العاملين أو إذا رغبت فى أن توقع عقوبات تزيد عن تلك الجزاءات التأديبية و عندئذ يجوز لها إقتضاء قيمة التعويض الذى يحكم لها به من أجره و فى الحدود التى يجوز فيها الحجز عليه . (الطعن رقم 1509 لسنة 50 جلسة 1986/03/30 س 37 ع 1 ص 380 ق 82) |
لما كانت حركة الترقية إلى وظيفة مدير إدارة القضايا بالفئة الثانية بالشركة الطاعنة صدرت بتاريخ 1976/12/31 و كان قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل فى 1977/8/6 فإن مؤدى ذلك أن المناط فى تحديد الإشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة يكون بما ورد فى شأنها بجدول توصيف الوظائف المعمول به وقت إجراء حركة الترقية نفاذاً لنص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 دون تلك الواردة فى شأن إشتراطات شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
مفاد المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية موضوع الدعوى - أن المشرع و أن جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية ، إلا أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيف تشاء و إنما حدده بالضوابط و المعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى تقرير كفاية العامل و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار ، أو تنكبت به وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث أخر لا يمت لها بصلة كان قرارها معيباً بإساءه إستعمال السلطة و تخضع فى ذلك لرقابة القضاء . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
مفاد نصوص التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة فى فبراير سنة 1965 أن الحق فى المكافاة ينشأ و تتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب و الرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها . (الطعن رقم 2095 لسنة 51 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 219 ق 51) |
إذ كان دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون ، و كان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعا لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و كان النص فى المادة 77 مكرر (1) من القانون 14 لسنة 1939 المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25 % و بغير أى تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الأرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً ، يدل فى ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافأة التى تدفع عن وقائع التبليغ و الأرشاد عن جرائم التهريب الضريبى التى تقع فى ظله و ينشأ الحق فيها و تتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التى تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها و تكاملت عناصره قبل العمل به لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2095 لسنة 51 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 219 ق 51) |
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
الوقوف على نية المشاركة فى عقد الشركة هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضا مصاريف و أتعاب الخبراء و الشهود و أتعاب المحاماه و غيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، و كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الإجتماعى - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب و الرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائهما بما فى ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية فى جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ، و لا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصورا على العناصر المشار إليها فحسب . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقع النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاءة دون أعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان رقما 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيهما بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى درجة الكفاية . فخول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منع جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، لا يحدها فى ذلك الاعيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
من المقرر أنه من حق صاحب المحل بما له من سلطة فى تنظيم منشآته أن يقصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الإقتصادية و ذلك فيما بين الأعمال التى تتماثل فى طبيعتها و تحتاج إلى تأهيل معين و خبرة متميزة ، و لأن الترقية إلى المستويين الأول و الثانى ليست حقاً للعامل يتحتم ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها و لو وجد بأيهما درجة خالية لم يتم شغلها إذ أن - المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هى وحدها صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الفئة المالية الحالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
لما كانت أفضلية ضباط الأحتياط عند التعيين أو الترقية بالأختيار فى الوظائف العامة و حسبما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ، مناطها أن - يتساوى مع المرشحين من غير ضباط الأحتياط . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - لن علاقة العاملين بشركات القطاع العام بها هى علاقة تعاقدية . (الطعن رقم 445 لسنة 50 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 98 ق 24) |
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالى إلتزامات متقابلة و من ثم يجوز طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به بشرط أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الإلتزامات و كونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلى لوائح الشركة التى لا تتعارض مع هذه الأحكام . (الطعن رقم 445 لسنة 50 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 98 ق 24) |
الأصل فى إنقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و إن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب و الممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى و إنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء و كل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4/38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين و من ثم فلا يعتبر قرار اللجنة و أن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
إذ كان تقادم رسم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 - بعد تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - يبدأ من اليوم التالى لإنقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادة 19 ، 20 من هذا القانون ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد إعتبرت إحالة النزاع إلى لجنة الطعن قاطعاً للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى فإن هذه الإحالة تبقى حافظة لأثرها فى قطع التقادم حتى إنتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
مؤدى المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، كما أن مفاد المادتين 57 و 59 من هذا النظام أن لرئيس مجلس إدارة الشركه وقف العامل عن عمله إحتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
من المقرر أنه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه ، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة فى حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل و تلتزم فى هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
من المقرر أن العامل الذى يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه إحتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل ، فإذا أخلى سبيل العامل المحبوس إحتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهى الوقف حتماً و يتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية فى جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه ، و إذ توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس ، و علة التفرقة فى شأن إستحقاق المرتب بين من يحبس إحتياطياً فينصرف له نصف مرتبه و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من المرتب تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمر خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما لازمه أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تتنفى أيضاً مسئوليته التأديبية. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
تدل نصوص المواد الأولى و السابعة و الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة و السادسة و الخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - و المطبق على و اقعة النزاع - أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى ، ذى ثلاث طبقات تقع فى الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها فى الإنضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ، أو لعمال المهنة الواحدة فى منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الإنضمام للجنة العدد المذكور ، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات ، و يقوم على رأسها جميعاً الإتحاد العام لنقابات العمال ، و أن كل طبقه فى هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الإعتبارية فور إتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فى المادة (63) من القانون ، و مؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة فى مباشرة تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ، ودياً أو قضائياً و أن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة و الستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى ، و أن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
لما كان القرار المطعون فيه لم يعول على تقرير الخبير فى صدد المسألة القانونية التى أورد لها أسباباً مستقلة تكفى لحمل قضائه و من ثم يكون النعى بهذا السبب غير منتج. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
النص فى المادتين 48 ، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية ، و فى المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة ، و فى المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر و الشهر قبل طلب الحكم به ، و فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج به على بعضهم بعضاً ، يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم إتخاذ إجراءات الشهر و النشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالإنقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، كما أن للغير فى أى وقت أن يتمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ تلك الإجراءات و إذ كان المطلوب فى دعوى البطلان لهذا السبب سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير ، هو تقرير بطلان العقد لعدم استيفاء الإجراءات المشار اليها , وهو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها و ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن ، فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم. (الطعن رقم 699 لسنة 50 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1158 ق 238) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم مسئولية الجمعية عن قيمة الشيك و السندات الإذنية - موضوع النزاع - على ما خلص إليه فى مدوناته من ( أن البنك هو أقدم على تسوية صورية مريبة كشف عنها الخبير فى تقريره قوامها مبلغ 11891 ج و 511 م بموجب الكمبيالات الست و الشيك السالف الإشارة إليه ، و كان هذا الدين سابقاً على عقد فتح الإعتماد المطروح النزاع بشأنه على المحكمة و كانت هذه السندات الإذنية و الشيك تحمل توقيع ... ... فقط دون كشف عن صفة له أو بيان لمن يمثله فى أمر هذا الدين و فى الساعات السابقة على عقد الإتفاق بالنسبة للسندات الإذنية و فى ذات يوم توقيعها بالنسبة للشيك فأدرجها فى حساب الدائن بالنسبة للجمعية قبل عقد الإتفاق و إدرجها فى حساب المدين فى الجمعية بعد سريان عقد الإتفاق أى أنها حملت الإتفاق المذكور ديوناً للبنك بموجب السندات الإذنية و الشيك الصادر من ... ... هذا بشخصه بعيداً عن صفته .... و مؤدى هذه الحقيقة وجوب إستنزال هذه المبالغ من جانب المديونية بالنسبة للجمعية التعاونية المنزلية و البنك و شأنه فى إقتضائها من المدين بها ) و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
إن قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها و إدراجها فى كشوف التصفية تمهيداً لتخصيص مقابل للوفاء بها عند ثبوتها لا يعنى إقراره بها أو أنها خالية من النزاع كما أن إستعداد الغير للوفاء بجزء من أحد هذه الديون لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهم و حججهم بالرد إستقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه و حسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
النص فى المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمه الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأطيان - على أن " تفرض الأطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراضى ، و فى المادة العاشرة من هذا القانون على أن " ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتيه : 7- الأراضى البور التى لم يسبق زراعتها و تكون محرومة من وسائل الرى و الصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة و مصروفات كبيرة " ، و فى المادة الحادية عشر منه على أنه " لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابعة إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ قيام سبب الرفع " يدل على أن الشارع أراد بنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن يجعل من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية الداخلية ضمن عناصر التركة بصرف النظر عما إذا كانت منزرعة فعلاً أو كانت بوراً قابلة للزراعة طالما قدرت لها قيمة إيجارية و إتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها. (الطعن رقم 750 لسنة 51 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1106 ق 227) |
مؤدى نص المادتين الأولى من مواد الإصدار ، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الحمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام هذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل ، كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين و من بينها القرارات الخاصة بالأجور و البدلات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن تخفيض البدلات و الرواتب الإضافية و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين على تشكيل لجنة عليا لتفسير أحكام هذا القرار و إعتبار قرارات هذه اللجنة تفسيراً تشريعياً ملزماً لا يخلع على اللجنة الصفة القضائية و لا يسلب المحاكم المدنية سلطتها فى نظر المنازعات المتعلقة بهذا القانون. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
لما كانت نظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم تنص صراحة على إلغاء البدلات التى منحت للعاملين قبل سريانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تظل هذه البدلات قائمة بعد العمل بهذه النظم. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد رخصت بإحتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التى كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار شريطة أن يكون منصوصاً عليها فى عقد العمل أو فى لائحة النظام الأساسى و لم يطرأ على طبيعة العمل أى تغيير و لم تقرن ذلك بشرط سبق تحديد البدل بقرار جمهورى على نحو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 2670 لسنة 1967 بشأن أسس قواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام و من ثم لا يلزم توافر هذا الشرط لإحتفاظ العاملين المذكورين ببدل التمثيل طالما جاء نص المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه خلواً منه إذ لا يصح فى مدارج التشريع أن يعدل قرار رئيس الوزراء من قرار رئيس الجمهورية. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
وجود مسكن بالمحلج الذى يعمل به المطعون ضده يقيم فيه المذكور من شهر سبتمبر إلى شهر مارس من كل عام ، كما يقيم فيه زائرو المحلج و بعض الفرازين - على نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه إعداد مسكن خاص للمطعون ضده و لا يستتبع بطريق اللزوم زوال حقه فى بدل السكن المقرر له. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
بدل التمثيل يصرف لشاغلى بعض الوظائف لمواجهته الإلتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً و لا يستحق إلا بتحقيق سببه و هو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
بدل السكن لا يعتبر فى جميع الأحوال من قبيل الأجر فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و إنما يلزم لإعتباره كذلك أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذى يؤديه و كانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه ، و فى غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحق إلا إذا تحقق سببه . (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى و الخامسة و السادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها ، كانت لها قيمتها فى التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/23 ، و إذ كانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 1956/7/16 ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحقيقه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التى إنتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة و يكون هلاكها عليهم لا على المورث. (الطعن رقم 370 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 939 ق 194) |
لئن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل - قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 25 سنة 1 ق دستورية بتاريخ 1983/6/25 و نشر الحكم الصادر فيها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1983/7/7 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، لا يجوز تطبيق نص فى القانون أو لائحة قضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 1980/12/22 كان نافذاً واجب الإعمال ، و لا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته فى تاريخ لاحق. (الطعن رقم 370 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 939 ق 194) |
المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشحص المذكور بالذات أو بالواسطة " و فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه فقد دلت على أن مناط الإحتجاج فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء إنتقلت الملكية بمقتضى هذه التصرفات أو لم تنتقل ، و سواء إنتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت فى يد المتصرف. (الطعن رقم 1931 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 818 ق 168) |
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 20من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم و اللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين و أجورهم و مكافآتهم و المزايا و البدلات الخاصة بهم فى الداخل و الخارج و تحديد فئات بدل السفر و نظم الحوافز دون التقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافآت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف للعاملين بالشركة ، ووضعت جدولا أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات التى تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم ،و نصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل و الحوافز و الزيادة فى الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ و البدلات المهنية و المزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل ، و كانت الشركة الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها لائحتها الداخلية بإعتبار هذه النظم هى الافضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذى كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2385 لسنة 54 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 788 ق 161) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و ذمته المستقلين عن شخصيه الدولة و ذمتها ، و مع إستمراره فى ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم السابقة كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة فى حدود ما آل إليها من أموال و حقوق فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
لما كانت شركة .. المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الإعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية ، و كان إدماجها هى و غيرها فى الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات فتغدوا هى الجهة التى تختصم وحدها دون غيرها فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات و من ثم فإن إختصامها فى الدعوى موضوع الطعن يكون إختصاماً لذى صفة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
لما كان الطلب الأصلى للمطعون ضدهم قد إنصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافى الأرباح التى حققتها الشركة فى المدة السابقة على التأميم - و كان الطلب الإحتياطى قد إنصب على ما يخص المورث فى باقى ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها إعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون فى هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين و كان الطلب الإحتياطى يعتبر تبعاً لذلك - فى شقة الخاص بالمكافأة - داخلاً فى الطلب الأصلى و مندرجاً فى مضمونه ، و فى شقه الخاص بطلب حصة المورث فى باقى المبلغ منطوياً على إضافة سبب أخر للدعوى مما يجوز للمدعى أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات و لا مخالفة فيه لنص هذه المادة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج و فى صورة مستندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذى قضى مؤخراً بعدم دستوريته كان ينصب على صافى رأس مال المنشآت المؤممة و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل التأميم. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها فى ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة فى الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه فى هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل - و التى نصت عليها المادة 698 من القانون المدنى - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، و أن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، و كان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
النعى - بعدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر - غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلانه فإن إختصام الطاعن بإعتباره الشريك المتضامن و إعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة إختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الإتفاق على عدم إنفراده بإدارتها. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
إذ كانت محكمة الإستئناف - و على ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة ....... و الشريكين المتضامنين فيها لم يستند فى ذلك إلى توقفهم عن دين المطعون ضده الأول الذى زال سنده ، و إنما إستندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشق- على الدين الأول - يكون موجهاً إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول فى ماله الخاص عن ديون الشركة ، و كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة المشار إليه و من الشهادة المقدمة بعدم حصول إستئناف عنه و من عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة .... دين محقق الوجود و حال الأداء ، و كان ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن يدخل فى حدود سلطتها التقديرية و له أصل ثابت فى الأوراق فإن مجادلة الطاعن فى صحة ذلك الدين و ثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه البطلان و مخالفة القانون التى أثارها أمام محكمة الموضوع ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها و أثر ذلك فى قضائه و من ثم يكون نعيه مجهلاً و غير مقبول. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
مفاد نص المادة الثانية و المادة السادسة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 فى شأن تقييم مستوى الشركات و إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة و الشركات ، أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف أو إستحداث الجديد منها فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 1966 لا يسرى إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك من فئات الوظائف - لما كان ذلك و كان الثابت .. أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر فى 1965/11/30 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها و رفع الفئة المالية للوظيفة التى يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم إعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التى تتبعها فى 1966/12/12 فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذى طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسرى إلا من 1967/7/1 أو السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس إدارة المؤسسة. (الطعن رقم 1191 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 690 ق 143) |
لما كان الطاعن قد سبق له إختصام المطعون ضدهما الثانى و الثالث أمام محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس. (الطعن رقم 423 لسنة 50 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 685 ق 142) |
لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى أخرى ، و كان النقل فى هذه الحالة يرتب اثاره و من بينها إستصحاب العامل المنقول لمدد خدمته و خبرته المعتمدة قانوناً ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة إعتباراً من .... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر.. و أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق إعتماده فى الجهة التى نقل منها ، و رتب على ذلك عدم إستيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية ... و خلص إلى رفض دعواه ، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 423 لسنة 50 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 685 ق 142) |
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها و أصبحت بذلك فى دور التصفية ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/5/19 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها فى تركة مورثها و قدرها الثلث فى كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع ، و هو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعى على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
مجرد رفع المشترى لدعوى صحة و نفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها الا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب إعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح و استمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب إعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ... " مؤداه أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبى عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 664 لسنة 50 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 620 ق 130) |
مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام و أن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد نص فى هذا القانون ، و لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً فى خصوص تحديد مرتبات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص فى المادة " 11 " منه على أن ..... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالى و علاوة سنوية ، و كانت هذه النصوص واضحة جلية و هى بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع و دواعيه و هو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضى فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه ، الأمر المنتفى من النصوص سالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلى هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون. (الطعن رقم 664 لسنة 50 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 620 ق 130) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعا فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً. (الطعن رقم 847 لسنة 52 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 598 ق 125) |
لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية ، إذ أعفى الملاك - و هم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلا لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض و ذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الاعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقه عليها و أصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور و إبتداء من أول يوليو سنة 1968 - تأديتها لخزانة الدولة ، و إنتفى بالتالى التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم فى تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و إذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها ، حتى و بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 ، و إنما ينحصر حقه فى المطالبة بالأجرة التى كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، و لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عين النزاع و هى محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً و أنه قد صار تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 ، و أنه يحق للمالك و فى إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق فى مطالبة المستأجر بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، بالضرائب العقارية التى يلتزم بها المالك. (الطعن رقم 847 لسنة 52 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 598 ق 125) |
يدل النص فى المادة 1139 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ، و منها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة ، و تثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط و الأوضاع و الأحكام المقررة بموجب القوانين و اللوائح المنظمة لكل منها و الصادرة فى شأنها. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
النص فى المادة 1/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه - على أنه " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاء للضرائب و المبالغ المستحقة لها قبل مدينها و ذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين و النص فى المادة 2/1134 من القانون المدنى على أن حقوق الإمتياز العامة و لو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع ، و أنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أى إمتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، و أن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار و الذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ، و يكون لها تبعاً لذلك الحق فى إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذى يتم على أموال المدين ، و لو كان متخذاً من دائنين آخرين. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 على أنه " إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية و ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و يشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة أتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها و هكذا ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه " استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن ارباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " ، يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول و أن قواعد الربط الحكمى جاءت إستثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها و ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً - عما كانت عليه فى سنة الأساس ثم حدد هذا التغير الجوهرى فى القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول فى حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المقرر . لما كان ذلك و كانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما فى استغلال مركب شراعى قد قدرت فى سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 ج مناصفة بينهما و اتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان الثابت من الأوراق أن المركب محل النشاط التجارى للمطعون ضدهما غرقت فى 1966/10/31 مما ترتب عليه إنتهاء نشاطها و أنهما قاما بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك فى 1966/12/20 و تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية و إذ لم تنازع المصلحة الطاعنة فى أن الإخطار المرسل إليها فى التاريخ المذكور ينطوى على هذا الطلب فانه يجب إستبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لسنة 1966 لانتهاء النشاط بغرق المركب و ما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أى ربح ، و لا محل للتحدى فى هذا المجال بما كان يجرى عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1945 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات و لو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ، ذلك أن قاعدة الربط الحكمى كان يجرى إعمالها فى ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التى يباشرها الممول فى سنة الأساس ربحاً أو خسارة - و ذلك على خلاف الأمر فى القانون 55 لسنة 1967 الذى اشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هى أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها و تفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقة و من ثم فلا يسوغ سحب حكمها على حالة الربط الحكمى إلا بنص خاص و هو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967 ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 ، 59 المشار إليهما و تقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب مما مؤداه استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى سنة 1966 محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 874 لسنة 50 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 477 ق 101) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من .... 3- جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرامات و الفوائد و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد ...... " يدل على أن المشرع - توصلا إلى صافى الإيراد الكلى الخاضع للضريبة العامة على الإيراد - جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالى أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلا أو حكماً و أن تستحق عن إيرادات تحققت فى ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما ، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مناط خصم قيمة أسهم و سندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد فى حدود 25% من صافى الدخل و بما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعه أحد البنوك المصرية و أن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الإلتزام إستحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1978 الصادر بقرار وزير االمالية رقم 319 لسنة 1978 قد اشترطت لخصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة بإقراره السنوى و أن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم و السندات و أن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع و فى المهلة المحددة لتقديم الإقرار و هى شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالفة البيان و من شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه فى حين الأصل فى اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً إذ هى مرتبة أدنى منه و من ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص " يدل على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك و إن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك و ضمان الاستحقاق و العيوب الخفية ، و من ثم يلتزم الشريك الذى قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة ، كما يلتزم عملاً بالمادة 439 من القانون المدنى بضمان عدم التعرض للشركة فى الإنتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها ، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة و التى يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعوض لأن هذا الإلتزام يعتبر إلتزاماً شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه بإعتباره ناقلا للملكية فى خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها و لو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، و مؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذى قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً (الطعن رقم 728 لسنة 41 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 345 ق 76) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام طبقاً للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بالإختيار على أساس الكفاية و جعل الترقية للمستوى الثالث بالإختيار أو الأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط أو المعايير للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى و فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة بالنسبة لوظائف المستوى الثالث ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقضيه مصلحة العمل. (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية . تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له و الترقية على الدرجات الشاغرة فى الحدود التى يراها و لا يحد من هذه السلطة إلا عيب إساءة الاستعمال . (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
الأصل فى قرار الترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط فى شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلى دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما فى حالة الندب أم بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره ، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلا. (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى كان يشغلها قبل التقييم أى فى 1964/6/30 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها. (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 279 ق 62) |
الخبرة العملية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى. (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 279 ق 62) |
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصالة بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الثالثة قد توفيت أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف فقضت تلك المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها ، ثم عجل المستأنفان الأول و الثانى " المطعون ضدهما " الإستئناف بصفتها وارثيها فإن مجرد إيراد اسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون إيضاح صفة المستأنفين الأول و الثانى بإعتبارهما وارثين لها ليس من شأنه أن يشكك فى حقيقة الخصمين المحكوم لهما و صفتهما من حيث إتصالهما بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أن الطاعن إختصمهما فى الطعن الماثل بصفتهما المذكورة و من ثم فإن الأمر لا ينطوى على نقص أو خطأ جسيم مما يترتب عليه البطلان فى حكم المادة 178 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين .... " يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلا عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حسابا عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساسا ً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة قبل التقييم - أى فى 30 من يونيه سنة 1964 - و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . و إذ كان الحكم اكتفى للقضاء بطلبات المطعون ضده بالإستناد إلى قول أحد العاملين لدى الطاعنة أن المطعون ضده كان يشغل بها وظيفة من وظائف الفئة الثانية و لما كان هذا القول لا يؤدى بذاته إلى صحة هذا البيان ، و كان الحكم لم يتحقق من مطابقة جداول التعادل و التقييم للوظيفة التى كان يشغلها المطعون ضده فعلا فى تاريخ التسكين الحاصل فى 30 / 6 / 1964 و من بيان مواصفات و تصنيف هذه الوظيفة ، و أنها عودلت بالفئة الثانية و لم يعن بالرد على ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان يشغل فى التاريخ المذكور وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية و أن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة و التى سكنته عليها بالرغم من عدم توافر مدة الخبرة اللازمة لذلك و أنه لم يكن مستوفياً شروط شغل وظيفة عودلت بالفئة الثانية لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1892 لسنة 49 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 153 ق 37) |
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفايه و اتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية كما أناط بجهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ، ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
لئن كان الأصل فى الترقية بالإختيار أنها من الملائمات التى تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المقارن به الذى رقى حصل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على تقدير جيد فى حين حصل الطاعن فى التقدير الدورى عن هاتين السنتين على تقدير ممتاز ، مما مؤداه أن هذا الأخير يفوقه فى درجة الكفاية و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده فى أسبابه من أن المقارن به يتساوى مع الطاعن فى عنصر الكفاية اللازم للترقية و هو الحصول على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عن الطاعن فى الأقدمية و لكونه أكبر منه سنا ، دون أن يأخذ فى إعتباره أفضلية الطاعن فى درجه تقارير الكفاية رغم كونها عنصراً رئيساً من عناصر الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
مفاد نصوص المواد 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر إستناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام ، أن قواعد ترقية مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد متممة للقانون و لازمة لإعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن - الترقيات التى تتم فى الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالاً لنص المادة 28 من القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتى الترقية فى 1977/4/5 و 1977/5/17 على التوالى قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر ، فإنهما تكونان خاضعين للأحكام العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ........ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 969 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2297 ق 433) |
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - و ليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً و إلا كان الطعن باطلاً و لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته . (الطعن رقم 1090 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2306 ق 435) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1090 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2306 ق 435) |
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ... " ، و فى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء " ، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها ، و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها و التقاضى بشأنها ، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها ، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه ، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك و كانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة و رسم الأيلوية الذى يستحق على أنصبة الورثة و المنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة - لتعلقها بعناصر التركة و مقوماتها و تقدير أصولها و خصومها و تحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الإجراءات . (الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان إلتزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة إتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير فى باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الإنعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأى فيه . يكون غير منتج . (الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضى بالتأميم و إنما تظل له شخصيته الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
مؤدى نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1983 بتأميم بعض المنشآت و من بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون و إلتزامات المنشآت و الشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و أن أموال أصحاب تلك المشآت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة لإلتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال و تلك الحقوق . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
المقصود بتقييم المنشآة المؤممة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصاحبها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة و ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل صافى هذه الأصول التى يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
إذ كان الثابت بالأوراق - و المسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده و شركاه خصم مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك و إنتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد إستنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاً ، فإن مؤدى ذلك أن أموال و حقوق المنشأة المؤممة التى آلت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم ، و لا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة و زوجاتهم و أولادهم و إذ كان إستنزال مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع و أضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سدادا للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق و طبيعة تقييم المشروعات المؤممة و التى يقصد منها تقدير الأصول التى يعوض عنها أصحاب المشروع ، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه إبتداء بصفته صاحب و مدير شركة .. سابقاً و لم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل إختصمته بها فى صحيفة الإستئناف و فى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين هو الإلتزام الصرفى إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء و كيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . (الطعن رقم 377 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2007 ق 380) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد . (الطعن رقم 377 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2007 ق 380) |
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم على أن المشرع - خروجاً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب و الرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين ، و كان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها و الرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة فى الجدول المرافق ، و ما ورد بهذا الجدول من النص على " اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة " يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين ، لما كان ذلك و كان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و المرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه . (الطعن رقم 40 لسنة 54 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1963 ق 373) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن " رؤس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كان المطحنان محل النزاع - و على ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 . فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلال فترة التأميم النصفى دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصور على نصيب فى أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ، و يكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى الأرباح و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لماَ يثبت لديه . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
لا علاقة بين إستحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التى إستحقت لهم خلال فترة التأميم النصفى و بين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة و من ثم يكون من حقهم الجمع بينهما . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية ... و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا .... يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية ، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك إتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1591 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1906 ق 363) |
إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذها أساسا لربط الضريبة حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك إستناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 ... و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من إشتراط أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً . (الطعن رقم 1591 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1906 ق 363) |
إن مناط إختصام جميع المحكوم لهم فى الطعن - على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . أما فى غير هذه الحالات فيقتصر رفع الطعن على المحكوم لهم بالنسبة للشق الذى رفع عنه الطعن . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء من ضرائب و بالتالى فإن مطالبة مصلحة الضرائب للشركاء المتضامنين بالضريبة المستحقة عليهم تعد بهذه المثابة موضوعاً قابلاً للتجزئة لا تضامن فى الإلتزام به و لم يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فى النزاع الخاص به . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و كانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون بدرجة معينة ، فإن ما يتطلبه الطاعن من إشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة لا يكون له سند من القانون . و لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض ، إذ أن هذا الوصف - و قد ورد فى قانون عام - لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة ، أما بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين و إنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
الأصل فى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة الإيراد العام أنه لا يصير تحصيلها إلا بموجب أوراق واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانوناً بتسديدها للخزانة . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
إن تحصيل ضريبة التركات لا يكون إلا بعد إعتماد تقرير تقدير عناصر التركة و إعلانه بأسبابه إلى كل من ذوى الشأن على النموذج 8 تركات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم واقعة الدعوى - أخضعت فى فقرتها الثانية الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، و جعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الإعتياد بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية ، و بغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
إثبات توافر ركن الإعتياد - فى نشاط بيع العقارات - هو من المسائل المتصلة بالوقائع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع و ما يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أعملت حقها فى نظر الدعوى من جديد طبقاً لما أبدته المصلحة المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة و منها الإعتراض على تقرير الخبير ثم إستعملت المحكمة سلطتها فى تقدير الدليل المستمد من هذا التقرير و إنتهت بما أوردته من اسباب سائغة إلى توافر شرط الإعتياد فى نشاط بيع العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 و المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل و فرعه أو بين الزوج و زوجته و جعلها قابلة لإثبات العكس ، و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق إعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفترة السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78 لسنة 1973 المشار إليه ، و ذلك إستناداً إلى تقديم عقد الشركة و طلب قيدها فى السجل التجارى ، و كان ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على هذه الجدية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 934 لسنة 50 جلسة 1984/10/22 س 35 ع 2 ص 1748 ق 332) |
لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو بسقوط حق الخزانة العامة فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات و ذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً ، و عملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يحكم واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى و لو كان أشد مما سبقه لإستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
لما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص فى البند " ب " من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة و لا يزيد على عشرة أمثالها و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى و دون توقف على وقوع ضرر عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكن مخطئاً فى القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف و سبعمائة و خمسة و عشرون جنيهاً و هو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
النص فى المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية على أن تعتبر منشأة فندقية فى حكم هذا القانون الفنادق و البنسيونات و كذلك الإستراحات و البيوت و الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و إعفاء هذه المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها ، يدل على أن المشرع قد إعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة و معتاده بهدف الكسب و الربح و تخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد إعتبر الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما إعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و من ثم تعتبر الفنادق و البنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجارى لتحديد ماهية النشاط و أما ما يثيره الطاعن بشأن إعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدنى الجيزة الإبتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك ، فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر و نفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا بإعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة ، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه ، فهو معترف به من الطرفين و لا يشترط للنظر فى أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته و نفاذه بل يكفى فى صحيح القانون تقديم هذا العقد و ثبوت عدم الطعن عليه بأى طعن ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية فى شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 2/594 من القانون المدنى و إعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما فى الدعوى و الذى لم يطعن عليه بثمة طعن جدى و لم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته و نفاذه ، و أنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1584 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1639 ق 313) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها فى أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه و لهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزى مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية و بين البنك المركزى فى شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و يبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الأخير فى القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الأقاليم فإن الأمر ينطوى على وكالة صادرة له فى تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية و البنك المركزى دون أن يكون مرخصاً للأخير فى إجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة 708 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام خطأ فى جانب البنك الطاعن فى تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه فى الرجوع عليه إلا بالتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ذلك أن إلتزام البنك الطاعن فى هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير أساس . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة بإعتماد أوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن هذه القرارات . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
أنه لا يعتبر إندماجاً فى معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1419 لسنة 50 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1387 ق 267) |
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - إستخلصت منها و من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقى الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، و إذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - فى هذا الصدد - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإنه لا يؤدى إلى نقضه - عدم إفصاحه فى أسبابه - عن الأساس القانونى لتقسيم الدين المحكوم به - ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهت إليها و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة و منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه فى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
تعيين العامل عضواً فى مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على إستمرار علاقة العمل التى نشأت بينهما من قبل و ما يترتب عليها من آثار . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه و لها أصلها الثابت فى الأوراق - فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لتعويله على بيانات الإستمارة - رقم 6 تأمينات - فى مجال تحديد تاريخ إنتهاء عقد المطعون ضده .. مجرد جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ، و من ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه فى الميعاد القانونى مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التى تكون مستحقة للتركة وقت الوفاء تدخل ضمن عناصر تقديرها بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن أجرة الأراضى الزراعية المملوكة للمورث عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمنن عناصر التركة و لو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
لضريبة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 288 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1168 ق 223) |
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت . (الطعن رقم 288 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1168 ق 223) |
لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن " فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد " و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالا لشرط فاسخ قال أن العقد تضمنه و إنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ إلتزامها برفع اللوحات و الإعلانات المضيئة و ملحقاتها منذ أن إستعملت حقها فى سداد ربع الأجرة بما إعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على ما أورده فى مدوناته من أنه .... بما مفاده أن محكمة الموضوع قد رأت فى عبارات البند الرابع من عقد الإيجار بما لا يخرج عما تحتمل ، إلتزام الطاعنة بنزع الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع و إستخلصت إخلال الطاعنة بهذا الإلتزام لقيامها بسداد ربع القيمة و تقاعسها فى ذات الوقت عن رفع اللوحات الإعلانية بما يعطى للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار تطبيقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و يكفى لحمل قضائه . . . فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و إلا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص لجان التقييم و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 و 118 لسنة 1961 تقييم رؤس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مالها و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد طعناً فى قرار لجنة التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية و المطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين فى مقدار المبالغ التى حملتهما بها لجنة التقييم و خصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تعويضات نهاية خدمة العاملين و إحتياطى الديون المشكوك فى تحصيلها لأنها تزيد على ما إستحق عليهما بالفعل و لذا طالبا بالفرق ، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة . (الطعن رقم 1741 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 966 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كان مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 على أن يعوض صاحب الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم عن مجموع ما يمتلكه من أسهم و رؤوس أموال فى جميع هذه الشركات و المنشآت بتعويض إجمالى قدره خمسة عشر ألف جنيه يتم بسندات إسمية على الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الشركة الطاعنة دون الدولة بأن تدفع للمطعون ضدهن المبالغ المطالب بها نقداً و ليس سندات على الدولة و دون التحقق من عدم تجاوزها للحد الأقصى المقرر قانوناً بإعتبارها عنصراً من عناصر الشركة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1741 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 966 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ، و إن كانت تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة فى تحديد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و أن قرارها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا أن مناط ذلك أن تلتزم اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها فلا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أيه حصانة و لا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و بصدور الحكم ضدهم فى غفلة منهم درن أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها ، و لذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 111 سنة 1975 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه فى مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها - و لما كانت الشركة الطاعنه فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
النص فى المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المطعون ضدها الثانية - على أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى مستندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، و تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة و يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً ...... و أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات تلك الشركة و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسئولة عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و هو ما يوفر للطاعنين صفة فى الخصومة و لا يغير من ذلك إحتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 سنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها وإستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تحديد إجمالى حقوق المساهمين على نحو يتفق مع هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة 6.ه من القانون المدنى - مجتمعة - أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أى وقت لأنه لا يسقط بمضى المدة و لا يزول إلا إذا إستوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
لا يقبل من الطاعنين القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان فى عقد تعديل الشركة ينطوى على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - ذلك أن هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
إذ كان يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركاء أن تحدد لهم ميعاد للقيام بإجراءات الشهر و النشر قبل صدور الحكم بالبطلان - فلا يعيب حكمها عزوفها عن إستعمال تلك الرخصة . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
لما كان المشرع قد أوجب فى المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك و المناط فى هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . لما كان ذلك و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يشير إلى أن الدعوى قد نظرت فى جلسة علنية و كان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ، و لا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .... و نص فى البند 8ه2 على أن " ..... و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشأة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الإستلام هو تابعهما الذى تسلم إخطارات أخرى سابقة و لاحقة على هذا الإخطار و من عدم إعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الإستلام و هى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية الى المستويين الأول والثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالاختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقا تمارسه كيفما تشاء و إنما حدده بالضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الادارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالاضافة الى درجة تقدير كفاية العامل فى التقرير الدورى عن السنتين الاهيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما حدده بالضوابط و المعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و إجتيازه بنجاح برامج التدريب قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار كان معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة . لما كان ذلك و كان البين من قرار المطعون ضدها عن الضوابط و المعايير الخاصة بحركة الترقيات مثار النزاع المؤرخة 1976/11/13 - المرفقة صورته بحافظة مستنداتها - أنها خولت لجنة شئون العاملين بها بمقتضى هذا القرار إبداء رأيها مقيماً بخمس و عشرين درجة فى ضوء صلاحية المرشح للترقية لشغل الوظيفة ، و لما كان البين من الأوراق أن هذة اللجنة سجلت للطاعن صفراً من هذه الدرجات و منحت المقارن به ثلاثين درجة ، و أنه ترتب على حرمانها الأول من كل الدرجات و إغداقها بها على الثانى مع تجاوز الحدود المقررة لها بخمس درجات أن صار الأخير الذى قدرت كفايته فى تقريره الدورى عن سنة 1974 بدرجة جيد و فى تقرير سنة 1975 بدرجة ممتاز و الذى لم يكن قد منح وفقاً لدرجات الضوابط و المعايير الأخرى الخاصة بحركة الترقيات سالفة الذكر سوى 66 درجة فقط أفضل من الطاعن الذى حصل على تقدير ممتاز فى تقريريه الدورين عن سنتى 1974 و ه197 و على 76 درجة من عناصر كفايته الأخرى إعمالاً لهذه الضوابط و المعايير و هى درجة لم يصل إليها أى زميل من زميليه الأخرين المرقين فى تلك الحركة إذ لم يمنح أَى زميل منهما إلا 96 درجة ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن اللجنة كشفت عن مبررات تقديرها درجات صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها بصفر على الرغم من إمتيازه فى عناصر التقدير الأخرى التى تفوق فيها عن المقارن به و زميليه المذكورين حالة أن تقدير لجنة شئون العاملين فى هذا الصدد يختلف إختلافاً جوهرياً عن تقديرها درجة كفاية العامل فى تقاريره الدورية الذى أفصحت عنه المادة ه1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - و الذى جرى قضاء هذه المحكمة على عدم إلتزام اللجنة بتسبيب قراراتها بشأن هذه التقارير الدورية - بما لازمه أن يكون بمنأى عن أحكام هذه المادة فتنحسر عنه ، فإن اللجنة تكون قد أساءت إستعمال سلطتها فى تقديرها سالف البيان على نهج يبطله ، و إذ إعتدت المطعون ضدها بهذا التقدير الباطل فى حركة الترقيات موضوع التداعى بما أدى إلى صيرورته عنصراً أساسياً فى الإختيار ، لأن الطاعن يمتاز عن المقارن به فى سائر عناصر التقدير الأخرى مناط هذه الحركة سيما ما تعلق منها بتقريريه الدوريين عن السنتين الأخيرتين السابقتين عليها ، و كانت المطعون ضدها ملزمة بإتخاذ هذين التقريرين عنصراً أساسياً فى الإختبار عند إجراء الترقيات و ذلك بالتطبيق للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المنوه عنه ، فإن تخطيها الطاعن للترقية فى تلك الحركة يضحى بدوره معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة 0 (الطعن رقم 1670 لسنة 49 جلسة 1984/03/11 س 35 ع 1 ص 634 ق 120) |
إذ كان القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل ، لم يتضمن أيهما حكما فى شأن أجر العامل الذى يحبس إحتياطياً بسبب إتهامه فى جريمة لا تتعلق بالعمل ، و كان حبس العامل إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يؤدى إلى وقف عقد العمل ، و كان الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الإحتياطى السابقة على سريان أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 التى لم يؤد فيها عملاً و لا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء فى 1965/8/22 التى لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
يدل نص المادة 99 من القرار الجمهورى 9 0 33 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على أن المشرع فرق فى شأن إستحقاق الأجر بين من يحبس إحتياطياً فيصرف له نصف أجره و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من الأجر ، و علة التفرقة تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى تتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما مفاده أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تنتفى أيضاً مسئوليته التأديبية . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
تشترط المادة ه2 من القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - لمنح العلاوة و الحصول على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد قضى على تعيين العامل فى خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
مؤدى نص المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و المعمول به من 1966/8/28 أن منح العلاوة للعاملين فى ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوط بقرار مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالى و ما حققته من أهداف و أن يعتمد قرار الشركة فى هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص ، كما تفرق فى نسبة العلاوة التى تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
لما كان الحساب الجارى طريقاً إستثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فإن لهم أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشأ بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الإتفاق عليه . (الطعن رقم 156 لسنة 49 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 1 ص 500 ق 95) |
لما كان سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة لبنك من الغير خصماً من الحساب الجارى لا يتم إلا إذا إتفق البنك مع عميله - صاحب ذلك الحساب - لإعتماد الخصم .... لما كان ذلك و كان الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و المقدم صورة تقريرة بملف الطعن - قد أثبت - بعد إطلاعه على عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى و السندات الإذنية الثلاثة المحرر عنها بروتستات عدم الدفع . أن تلك السندات كانت محررة من المطعون ضده مظهرة من دائنه إلى البنك الطاعن و أن عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى قد جرى تنفيذهما - حسبما هو متفق عليه بينهما - بطريق خصم السندات الإذنية المحررة لأمر المطعون ضده و المظهرة منه إلى البنك الطاعن و إضافة قيمتها إلى حسابه الجارى و كان لا خلاف بين الطرفين حول هذا الرأى الذى أثبته الخبير فى تقريره " ... و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن إتفاقاً تم بينه و بين البنك الطاعن على إعتماد خصم قيمة السندات الإذنية المحررة منه لأمر الغير من حسابه الجارى أو أنه طلب من البنك إجراء هذا الخصم فإن البنك الطاعن لا يكون ملزماً بسداد قيمة السندات الإذنية - محل النزاع - فى الحساب الجارى للمطعون ضده و خصمها منه . و يكون من حقه بصفته حاملاً لها - عند عدم وفاء المطعون ضده بقيمتها أن يحرر عنها بروتستات عدم دفع و ذلك للإحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خطأ الطاعن فى تحرير بروتستات عدم الدفع ضد المطعون ضده إستناداً إلى القول بأن حسابه الجارى كان يسمح وقتها للوفاء بقيمة السندات الإذنية المحررة عنها تلك البروتستات . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 156 لسنة 49 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 1 ص 500 ق 95) |
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 469 لسنة 50 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 595 ق 112) |
لما كان النشاط الصحفى يقوم على تحقيق الربح من المضاربة على رأس المال المستثمر فيه من دور الصحف و الآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع و على أعمال الصحفيين و المصورين و كتاب المقالات فإن هذا النشاط يعد تجارياً و يدخل فى مفهوم المهن و المنشآت التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 14 سنة 1939 و المنطبق على واقعة الدعوى و بالتالى فإن الأرباح الناتجة عنه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ما لم ينص القانون على غير ذلك . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 سنة 1960 بتنظيم الصحافة ثم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1ه1 سنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - لم يوردا نصاً بإستثناء المؤسسات الصحفية - و منها المؤسسة الطاعنة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و كانت أيلولة تلك المؤسسات إلى الإتحاد القومى ثم من بعده إلى الإتحاد الإشتراكى العربى بموجب القانونين المذكورين - لا يعنى تغيير طبيعة نشاطها أو إستبعاد الربح من وراء هذا النشاط - و على ذلك فلا أثر لهذه الأيلولة على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح التى تحققها المؤسسات الصحفية المشار إليها . يؤكد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 28 سنة 1969 بإعفاء المؤسسات الصحفية المبينة بالقانونين رقمى 6ه1 سنة 1960 ، 1ه1 سنة 1964 - من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة عليها حتى 31/ 12/ 1968 - لم ينص على إستثناء هذه المؤسسات من الخضوع لتلك الضريبة - و إنما إقتصر على النص على إعفائها من أداء ما لم يسدد منها و كان مستحقاً عليها حتى التاريخ المذكور - مما مفاده أن شروط الخضوع لتلك الضريبة كانت و ما زالت متوافره فى حق المؤسسات الصحفية المشار إليها و لكن المشرع رأى لإعتبارات إقتصادية خاصة بتلك المؤسسات إعفاءها من أداء ما لم يسدد من تلك الضريبة المستحقة فى نهاية سنة 1968 - و لا ينال من ذلك كون الربح الذى تحققه المؤسسات الصحفية المشار إليها - و منها المؤسسة الطاعنة - مخصصاً - طبقاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الإتحاد القومى الصادر 1960/6/22 لموظفيها و عمالها و لمشروعات التوسع و التجديدات الخاصة - لأنه من الطبيعى أن يكون الربح المقصود فى هذه المادة هو صافى الأرباح بعد أداء الضرائب المستحقه للدوله . ذلك أن الأغراض التى يوجه إليها الربح ليس من شأنها أن تحدد مدى خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى خضوع الأرباح التى حققتها الطاعنة من نشاطها فى الإعلانات و المطابع و التوزيع و أخبار اليوم للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1974 - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 843 لسنة 50 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 477 ق 91) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة و دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 843 لسنة 50 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 477 ق 91) |
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصاية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " و لما كان مقتضى رفع الإستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - و كانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه7 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الإستئنافات التى ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 2/87 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن الإستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك إفتراض علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها فى موضوعها وسببها و فى آثارها و فى أطرافها . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الإحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الاٍعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها فى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
يدل نص المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة و هو الوزير المختص ، و قد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم ... متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... و إذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم إستيفائه الشروط الموضوعية و إنحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذى صفة و لا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانونى لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة و لم يوجه إليها طلبات ما . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
لما كان الحكم - المطعون فيه - قد إستظهر التعسف فى نقل المطعون ضده مما إستخلصه من الظروف التى أحاطت بإصدار قرار النقل و ملابسات الندب السابقة عليه و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و كان تقدير القرائن المطروحة فى الدعوى و إستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
وردت حالات إنتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها . و إذا كان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 9ه من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنتهاء الخدمة الواردة فى المادة 96 المشار إليها ، فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها و لا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة فى القانون لنقل العاملين ، و لو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين فى الشركة المنقول إليها . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التى كان يعمل بها و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم و لم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مؤثر فى سلامته و غير منتج . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 89ه1 لسنة 1961 بشأن نظام موظفى و عمال الشركات العامة و القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذه التشريعات . (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو مؤقتاً . (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 9ه19 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 310 لسنة ه197 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية ... " (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات و النص فى المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر و التقدير . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
إستبان للمشرع إنتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها إبتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
النص فى المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر فى 956/3/8 - و الذى فرض رسماً على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود إختصاص المجلس البلدى لمدينة القاهرة يدل على أن رسم شاغلى المبانى الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية و ملحقاته إعتباراً من 956/4/1 ، و إذ حدد المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن فى شرح إستئنافه الفرعى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم إعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 و جعلها 712, 10 جنيه إعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين إعتباراً من 1956/4/1 ، و إضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة إعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له فى إستئنافه الفرعى بمبلغ 427, 10 جنيه إعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى و لو كانت الأجرة القانونية من النظام العام . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب أو التناقض بين الأسباب و المنطوق . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا فى المادتين 3ه ، 74 على التوالى رئيس الوزراء فى وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال و بدل السفر ، و كان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام قد رخص فى المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم من الجهة التى يختارونها أربع مرات سنوياً ، و كان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج قد حدد بقراره الصادر فى 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات ، و كان قراراً رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر و إنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق فى قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار . (الطعن رقم 728 لسنة 49 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 336 ق 67) |
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر ، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . لما كان ذلك و كان نص الفقره الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً " ، نص إستثنائياً من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، فيبقى عدم التوسع فى تفسيره ، و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه , و لا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليس بمجرد إجراء العمل بقصد الربح و إنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجارى . (الطعن رقم 1391 لسنة 48 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 306 ق 62) |
القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 و إستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو إنصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها . (الطعن رقم 1391 لسنة 48 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 306 ق 62) |
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و أن - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر بإسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظا العام و التى لا يجوز الإتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده . (الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60) |
مفاد نصوص المواد 3ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية . (الطعن رقم 1632 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 263 ق 54) |
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون . (الطعن رقم 1632 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 263 ق 54) |
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و كان الشارع كلما رأى إعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه ، أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرون و سائر العاملين فى الجهات التى إعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، و هى المادة 119 من ذات القانون و التى نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات و الجمعيات و الوحدات الإقتصادية و المنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب ، دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 2506 لسنة 53 جلسة 1984/01/11 س 35 ص 39 ق 6) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام ، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ، لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون ، خطأ حجية نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه و الإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم و ذلك عملاً بنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2506 لسنة 53 جلسة 1984/01/11 س 35 ص 39 ق 6) |
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32) |
الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مدينا متضامنا معها و يكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين و لا إلزام على الدائن بالرجوع أولا على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن . (الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32) |
النص فى المادة الأولى من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى و المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1967 - و قبل تعديله بالقانون رقم 116 سنة 1973 و فى المادتين السادسة و التاسعة من ذات الجدول يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو إحتوتها لوحة أو نشرة واحدة . و ذلك أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته - و إتخذ فى المادة السادسة من مساحة كل إعلان من الإعلانات المبينة بهذه المادة أساسا لحساب الضريبة بالمستحقة عنه و خص المادة التاسعة بالإعلانات التى تعرض على شاشات السينما و الفانوس السحرى و ما إليها ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة و المضاءة التى توضع على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا الجدول تتعدد عنها الضريبة بتعدد هذه الإعلانات و لو إحتواها إطار واحد ، و أن الضريبة تحسب عن كل إعلان منها بواقع أربعين قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كلما تغير الإعلان يتغير الشريط ، فإذا لم يتغير الإعلان و لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 1300 لسنة 49 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1914 ق 376) |
متى كانت المادة 38 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض أيلولة على التركات قد أحالت فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 التى لم تنص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون فى قرارات اللجان ، فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة و الإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات و مقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، و هذا الطريق و إن كان يغاير الطريق المنصوص عليه فى المادة 54 مكرراً من القانون سالف الذكر التى تعتبر إستثناءا من القواعد العامة لرفع الدعاوى بما تضمنته من إجراءات تحضير الطعن و وسيلة إعلان الخصوم فى مواعيد خاصة ، إلا أن الطريقين يتحدان فى الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى و التى تقضى برفعها بطريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة و قيدها فى ذات اليوم و وجوب تضمين الصحيفة بيانات خاصة . لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطعن فى قرار اللجنة - المودع صورتها المعلنة ضمن مستندات الطاعنة - أنها رفعت بطريق الإيداع و تم قيدها فى ذات اليوم بعد سداد الرسم ، فإنها تكون قد إستوفت الإجراءات المقررة فى الدعوى وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى قد مرت بإجراءات التحضير و أن يكون إعلان الخصوم قد تم وفقاً للمواعيد و بالوسائل الخاصة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1929 على خلاف ما تقضى به القواعد العامة ، إذ إن مراحل تحضير الطعن الضريبى وفقاً للمادة 54 مكرراً سالفة الذكر هى إجراءات زائدة عما هو مقرر بالنسبة لسائر الدعاوى و إن أثر مخالفة مواعيد التكليف بالحضور و وسيلته ينحصر فيما أعطاه المشرع للخصم الذى لم تراع هذه الإجراءات و تلك المواعيد فى مواجهته من دفوع خاصة ، دون أن يؤثر ذلك فى قيام الدعوى ذلك أن المشرع فى قانون المرافعات الحالى - و على ما جرى بمذكرته الإيضاحية - رأى توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى و الطعون و إختار فى هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب . (الطعن رقم 273 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1797 ق 350) |
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 273 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1797 ق 350) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
تقدير صلاحية المستند للإحتجاج به على المورث أمام القضاء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التى تنتهى إليها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليها عقلاً. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير فيقوم الواهب بالشراء و بدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
عدم إلتزام الحكم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها و إطمأن إليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
إستمرار الشركة فى مزوالة نشاطها بعد التأميم - و لم تتم تصفيتها - تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها ، ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 باصدار قانون الجمارك و المادة السادسه من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن المشرع قد خول وزير الخزانه وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القواعد العامة التى اوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطه أخرى . (الطعن رقم 1005 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ع 2 ص 1660 ق 325) |
من المقرر أنه لا يجوز لسلطه ادنى فى مدارج التشريع ان تلغى أو تعدل قاعدة تنظيميه وضعتها سلطه أعلى أو أن تضيف إليها احكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 1005 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ع 2 ص 1660 ق 325) |
النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد إستثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون و إعلانها و إيداع المستندات و تقديم الدفاع و أعمال الخبرة و تأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه فى وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب . و إذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة و أوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات فى التقاضى و إنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً و غير مقبول و لا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة و أن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على إلتزام المحكمة المحال عليها الدعوى للإختصاص بنظرها . إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 95 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1607 ق 314) |
المقصود بالنشاط الذى يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى مفهوم المواد 30 ،31 ، 32 ،33 من القانون 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديله بالقانون رقم 46 سنة 1978 - هو النشاط المستمر الذى يتسم بصفة الاعتياد - و لا يستثنى من ذلك إلا أعمال السمسرة و العمولة حيث أخضعها المشرع للضريبة بمقتضى المادة 32 مكرر - التى أضيفت بالقانون رقم 39 سنة 1941 - و لو كان الممول لا يمتهن أعمال السمسرة او العمولة . (الطعن رقم 579 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1610 ق 315) |
التثبت من توافر ركن الاعتياد من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استدلال الحكم على توافره سائغا و مؤديا إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 579 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1610 ق 315) |
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 - على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءاً و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة و أن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه إبتداءاً أمام المحكمة ، كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى به ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصلحة الطاعنة قد إقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 976 لسنة 1974 ضرائب كلى جنوب القاهرة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير الملحقات الزراعية بمبلغ 1049.170 فإن قرار اللجنة - و أياً كان وجه الرأى فيه - يحوز حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة و هذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعرض إلا للسبب الأول للإستئناف الذى يدور حول المسألة السابق إثارتها أمام لجنة الطعن دون باقى الأسباب التى تتعلق بأمور لم يسبق عرضها على اللجنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 297 لسنة 49 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1476 ق 289) |
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط . (الطعن رقم 1685 لسنة 50 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1447 ق 284) |
إذا كان إعفاء الحامل من إتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إليها مرده القوة القاهرة فإن الأمر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ ما أغفله من تلك الإجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الإجراءات التى أغفل المطعون ضده الأول إتخاذها و التواريخ التى كان يجب أن تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى إعتبرها أسباباً لإعفاء الحامل من إتخاذ تلك الإجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الأسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1685 لسنة 50 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1447 ق 284) |
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملا . و لما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى انتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى اشترك بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن اتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة و استعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و استقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين (الطعن رقم 6932 لسنة 52 جلسة 1983/06/01 س 34 ص 709 ق 143) |
إن دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون . و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة . و إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تستحق سنوياً و كان إستحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات - على إختلاف أنواعها - التى باشرتها المنشأة خلال السنة ، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجارى الذى باشره المطعون ضده الثانى خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً - و يكون الدين الناشىء عنها سابقاً فى وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة و المسجل فى 1965/5/27 - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و جرى فى قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق فى وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أثبتت مقدار مالها من دين فى ذمة مدينها المطعون ضده الثانى فى حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها - دليلاً على أن للأول مالاً يساوى قيمة ذلك النقض أو يزيد عليه سوى شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة - رأت المحكمة أنها ليست . لها قيمة فى إثبات يساره فإن إستخلاص الحكم أن التصرف المطعون فيه قد تسبب فى إعسار المدين بإخراج العقار من متناول دائنيه - يكون إستخلاصاً سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق و يكون النعى عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديونه و بأنه إستخلص إعساره من مجرد التصرف فيه نعى على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة التقض . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسى و لا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 243 من القانون المدنى - و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو غيره من أوراق الطعن و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لإلتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن دليله . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 41 لسنة 48 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1281 ق 255) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى ، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى مواطنهم قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
لما كان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 سنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ، و كان مفاد نصوص المواد الخامسة من قانون إصداره و الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون و المادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها ، و أن العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره ، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة ، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق و لو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا إبتداء فى مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية و المحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المثبتة بهذين الجدولين ، و هو ما مؤداه أنه لو إستمر العامل شاغلاً لوظيفته فى مجموعات الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالته . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
إستخلاص ما إذا كان ما تحويه حديقة ما - زيادة على مقوماتها الطبيعية من أشجار و نباتات و زهور - من شأنه أن يجعل هذه الحديقة من حدائق الملاهى و الفرجة التى تخضع أجرة دخولها لضريبة الملاهى المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 51 المعدل بالقانونين رقمى 448 ، 580 لسنة 1953 أم لا ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ أو مخالف للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
وعاء الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور و المحال المبينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقاً للفئة المقررة له ، و لا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه " إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ الملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشىء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول " ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها و بين القيمة الحقيقة لهذه الخدمة و الفرق بين ما يتقضاه ثمناً لما يوردونه للعملاء و بين القيمة الحقيقية لما يوردونه ، و لا يتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التى قد يحصل عليها صاحب الحل أو مستغلة و لا تخضع للضريبة بنص صريح . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
النص فى البند الرابع عشر من الجدول رقم ب الملحق بقانون ضريبة الملاهى على " أحواض السباحة العمومية " يدل - بلفظه و معناه - على أن المشرع قصد الأحواض الصناعية فأخضع رسم دخول العمومى منها لتلك الضريبة ، و هى تختلف عن شاطىء البحر الطبيعى و لو حُد منه جزء بحاجز و فرض على دخول هذا الجزء أجر ، و لما كان الطاعنون مسلمين بأن شاطىء قصر المنتزه لا يعدو أن يكون جزاءاً من شاطىء البحر الطبيعى و إن حد بحاجز ، فإن رسم دخول هذا الشاطىء و ما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس و حفظها لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
إذ كان مفاد ما جاء بالجدول رقم [ 1 ] الملحق بقانون ضريبة الملاهى أن ما يخضع لهذه الضريبة لا يعدو الأجور التى تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول فى ميادين السباق و محال صيد الحمام و جميع الأماكن العامة و المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها ، و كان الطاعنون لم يدعوا لدى طرح النزاع على محكمة الموضوع أن السيارات التى تدخل قصر المنتزه يصرح لها بالدخول فى مكان أو أكثر مما ورد فى الجدول المذكور و يحتويه القصر ، فإن أجر دخول هذه السيارات إلى القصر و إنتظارها بحظائر أعدت لذلك فيه لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
.. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أمام لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما . (الطعن رقم 889 لسنة 49 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1193 ق 240) |
مفاد المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 1964/4/1 - الذى يحكم واقعة الدعوى - هو سريان أحكام هذا القانون على جميع العاملين عدا من نوهت عنهم تلك المادة و من بينهم أصحاب الأعمال الذين يخرجون عن نطاق تطبيق القانون طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 654 لسنة 52 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1196 ق 241) |
إذ كان مورث المطعون ضدهم - على ما هو ثابت فى الدعوى - شريكاً متضامناً فى الشركة ..... و مديراً لها مقابل نسبة محددة من صافى الأرباح ، و كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ليست - و على ما إستقر قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما هى علاقة شركة و ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً ، و من ثم لا يعتبر عاملاً لديها و لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، و لا يغير من هذا النظر قيام الشركة بالإشتراك فى التأمين عنه لدى الهيئة الطاعنة ، ذلك لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية لا يعرف سوى التأمين الإجبارى على العاملين الخاضعين لأحكامه و قد ناط بالطاعنة القيام بهذا التأمين الإجبارى و لم يخول لها القيام بتأمين إختيارى من أى نوع كان فلا يعتد بقبولها الإشتراك فى التأمين عن شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون و لا يكسبه هذا القبول أى حق فى التمتع بأحكامه لأن حق المؤمن عليه فى التأمين منشوءه القانون . (الطعن رقم 654 لسنة 52 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1196 ق 241) |
إن المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1969 - المعدل للقانون رقم 99 لسنة 1949 - نصت على أن يعمل به إعتباراً من إيرادات سنة 1969 و من ثم فإن الحكم الجديد الذى أتى به ذلك القانون من إعتبار ربط الضريبة على الأراضى الزراعية فى حكم دفعها بما يؤدى إلى خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام ، لا يطبق على إيرادات السنوات السابقة على سنة 1969 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق أحكام القانون 75 لسنة 1969 على إيرادات السنوات من 1963 إلى 1965 و إستبعد من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام الضرائب على الأراضى الزراعية لمجرد ربطها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطيبقه . (الطعن رقم 514 لسنة 47 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1190 ق 239) |
إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها و تصفيتها لا يعدو أن يكون إتفاقاً على فسخ الشركة قبل إنقضاء مدتها المبينة فى المشارطة المؤسسة لها ، و من ثم يتعين طبقاً لما تقضى به المادة 58 من قانون التجارة - حتى يحتج به فى مواجهة الغير - أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة فى المادة 57 من ذات القانون فى شأن وثائق إنشاء الشركة و هى الإعلان بالمحكمة الإبتدائية و النشر بإحدى الجرائد . (الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237) |
متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و أن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة .... الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحصل الضريبة على المجموع الكلى للفوائد و يستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء " يدل على أن المناط فى إستحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا إستحقت الفوائد و لم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه " فى حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريببة تحسب على أساس أن الفوائد هى التى سددت أولاً " إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئى بما هو مستحق من دين و فوائد و لا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التى قررتها المادة 18 من القانون و هى وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورته . (الطعن رقم 101 لسنة 42 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1187 ق 238) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية فى القانون العام . أما شركات القطاع العام و مؤسساته التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم تلك المادة ، و لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع للطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات و يضحى الطعن باطلاً و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التى حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1973/3/18 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 247 لسنة 43 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1133 ق 227) |
نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 159 لسنة 42 جلسة 1983/05/02 س 34 ع 2 ص 1111 ق 222) |
مقتضى المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التى تحكم واقعة الدعوى - هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات الذين تسرى عليهم أحكامها إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل هذه المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة بدون تعديل أو إضافة حتى و لو كان ذلك فى حدود قواعد و نظم سابقة للشركة و لم يعد هناك سند لتقرير زيادة مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة و أن اجراء التسوية المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملين المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفقا للقواعد الواردة بها . (الطعن رقم 159 لسنة 42 جلسة 1983/05/02 س 34 ع 2 ص 1111 ق 222) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول أحدهما عن نفسه و الآخر بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانية و الثالث ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول و لم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامى فى الطعن أو لا تشمل هذا الأذن و من ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلاً لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو إتحاد الخصوم و المحل و السبب فى الدعوين بحيث إذا إختل شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلا فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
أن العبرة فى تكييف العلاقة القانونية هى بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى إستظهرت قصدها وردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلا ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفى هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش فى هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه و أن محاولة ذلك تنطوى على غش يفسد التصرف ، ومن أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بارادتها المنفرده ، هو فى حقيقته دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
مؤدى قواعد الربط الحكمى المنصوص عليها بالمادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء فى شركات التضامن و التوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة فى سنة الأساس ألف جنية ، و ألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح فى هذه السنة 500 جنية ، و أنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمى عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25 % أو أكثر - أن تكون أرباح الممول فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه . (الطعن رقم 506 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1007 ق 201) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمى فى جميع الحالات متى توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة و أنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجارى و كان فى ذات الوقت شريكاً فى منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين و الطاعن الأول من نشاطهما فى تجارة الغلال فى عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلى أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 و أن أرباح المورث عن نشاطه فى تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه ، و أن الحكم الصادر بجلسة 1979/1/3 فى الإستئنافين رقمى 12 و 19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين و مصلحة الضرائب عن ذات الحكم - و المقدم ضمن مستندات الطعن - قد إنتهى إلى إتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة فى سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمى مما مقتضاه وجوب إتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة فى سنتى النزاع التاليتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام الربط الحكمى لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح فى كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة و خمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 506 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1007 ق 201) |
يدل نص المادة 68 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص ، فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن مدة إثنين و عشرين يوماً أدعى فيها المطعون ضده المرض و رفض طبيب البنك إحتسابها اجازة مرضية بسبب تمارضه و إعتبر غياب المطعون ضده خلالها إنقطاعاً عن العمل بغير إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من تقرير الطبيب ورتب على ذلك عدم كفاية مدة الغياب لإنهاء خدمته طبقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 900 لسنة 52 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 944 ق 191) |
إن المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 تنص على أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية - و تسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - و تسمى السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية و لا يؤثر فى تطبيق هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو إستأنفه أو غير نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها ، أساساً لربط الضريبة ... " كما تنص المادة 55 مكرر من ذات القانون و المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن " تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير إعتبار لأى تغيير فى الأرباح زيادة أو نقصاً و ذلك على الوجه الآتى : 1- بالنسبة إلى الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم سنة الأساس 1000 [ ألف ] جنيه و لا تقل عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الثلاث التالية . 2- بالنسبة إلى الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً و لا تقل عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية . 3- بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية و تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة فى السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها فى البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال و تتخذ أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية لها وفقاً لحكم البنود السابقة . و يقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة و هكذا وفقاً لحكم الفقرة السابقة و مؤدى هذين النصين أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ فى نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربح فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعاً أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكومى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 230 لسنة 1974 - المرفق بأوراق الطعن إلى إعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده و حدد أرباحه فيها بمبلغ 303 جنيهاً و بذلك تكون أرباحه فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيهاً و لم تبلغ 500 جنيه بما يدخل فى نطاق الفئة الثانية من الممولين الذين حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهى فى سنة 1972 - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أضاف سنة 1973 إلى السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 880 لسنة 49 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 937 ق 190) |
.. إنه و إن كان النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على إختلاف أنواعها التى بإشرتها الشركة أو المنشأة و ذلك بعد خصم جميع التكاليف و على الأخص .. 3- الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقاً لهذا القانون .. " يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور ، إلا أنه لما كان القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد صدر من بعد ناصاً فى مادته الرابعة على أنه " تحصيل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو غير ذلك " فإن هذا النص و قد ورد عاماً يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية ذلك أن الشارع بعد أن أطلق مبدأ سريان أحكام الضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية و على سبيل المثال لا الحصر فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كلتيهما و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعده - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ناصاً فى مادته الثالثة على أن : " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها " ثم ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و نص مادته الثالثة بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفسر للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لا منشئ لحكم جديد فلم يكن الشارع فى حاجة إلى النص على أن الحكم تفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 ، و 23 لسنة 1967 اللذين فرضا هاتين الضريبتين و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ضريبة الدفاع لا تأخذ حكم الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية و رتب على ذلك خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 232 لسنة 42 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 898 ق 182) |
مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة - و المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو إستغلال معيب حظر تداول الأسهم التى أكتتب فيها مؤسسوا الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و سائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنى عشر شهراً من تاريخ صدور المرسوم المرخص فى تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل التجارى إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمى ، و ذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها و سلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، و مع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - إستثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، و لئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 15 منه طريق نشر الميزانية إلا أنه قضى فى الفقرة الأولى من المادة 43 بأن يكون نشر الميزانية فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية إلا إذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الإكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده أنه إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب - رجوعاً إلى الأصل العام - نشرها فى الصحف اليومية حتى يقف على حقيقة حالها . (الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170) |
أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة ، إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170) |
.. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب المستعيرة إلا أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية و قضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الأفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر ، ثم نص فى المادة الثانية منه على أن تمنح حكومة مصر العربية مرتبات الموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك . و بمقتضى هذا التعويض أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائر بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2097 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشئ من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموقف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن الحكومة الجزائرية ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . (الطعن رقم 244 لسنة 42 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 799 ق 166) |
إن إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل . و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد .. مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء معيشة إضافية و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء المعيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى ، و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد و هو ما يتفق و صحيح القانون و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن محكمة الإستئناف قررت بجلسة 1969/11/5 حجز الدعوى للحكم بجلسة 1969/12/31 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده و قدم كل خصم فى الدعوى مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية فى 1969/11/20 بعد إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن رفضت قبول تلك المذكرة و لا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها و إحتفاظه بحقه فى الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة و بين إستعمال حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
.. لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير فى حالة الحكم برد الرسوم المحصلة و ذلك دون إعتبار لسبب الرد - و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده عبارة عن رسوم دمغة كانت الطاعنة الثانية قد خصمته من المبالغ التى صرفتها للشركة المطعون ضدها ثمناً لمشترياتها من المواد البترولية و كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء برد هذه الرسوم لتحصيلها بغير حق - فإن فوائد التأخير لا تستحق فى هذه الحالة طبقاً لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المشار إليه و المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 58 لسنة 43 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 803 ق 167) |
أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و إذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بأن يرد للمقرض مثل ما إقترض ، فإن البنك يلتزم فى مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و إذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر و تسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين إستيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين لأن الإلتزام المترتب فى ذمته لاينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و لا يلزم المدين فى المسئولية العقدية فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
مفاد نص المادتين 334 و 335 من قانون المرافعات - يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد إختصم البنك المطعون ضده الثانى فى دعوى صحة الحجز و فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها بصفته محجوزاً لديه و بإعتباره الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة له يصبح على غير أساس . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات تنص على أنه : " و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد علمت بالطعن و أودعت مذكرة بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن الغاية التى إبتغاها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت بما يمتنع معه الحكم ببطلانه . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
إذا كان ما وقع فى صحيفة الطعن من خطأ فى إسم الشركة المطعون ضدها الأولى يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسم " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر " بدلاً من " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر و الرخام " فليس من شأن هذا الخطأ مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات أخرى التجهيل - بالمطعون ضدها الأولى و إتصالها بالخصومة و لا يؤدى بالتالى . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة .... و أنه و إن كانت المادة 9 من قانون المرافعات لم ترتب البطلان كقاعدة عامة كجزاء على عدم بيان موطن طالب الإعلان فى أوراق الحضرين ما دام بقية البيانات لا تترك مجالاً للشك فى معرفة شخصية الطالب ، فإن المادة 2/253 من القانون ذاته لم ترتب البطلان على عدم إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان موطن الطاعن . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه و صحيفة الإستئناف المقدمة صورتها الرسمية فى هذا الطعن - أن الطاعن تمسك بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطر بالعقد الذى أبرمه مه الشخصين الأخرين و أن هذا العقد ظل قائماً بين طرفيه ضماناً لحقوق كل طرف و كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه لا صلة إطلاقاً بين الباعث على تعاقد الطاعن مع الشخصين الأخرين و بين العلاقة التى تربطه بالشركة المطعون ضدها الأولى و فى هذا ما يكفى رداً على الدفاع المشار إليه و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس .... و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فى النتيجة التى أنتهى إليها ... فإن تعييبه فيما أستطرد إليه من أن الطاعن قد عاب على الشركة المطعون ضدها فى صحيفة إستئنافه قيامها بالتعاقد مع أخرين فى الكويت -و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
مفاد نص المادة الثامنة فقرة /8 من القرار بقانون رقم 1971/61 أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون ، و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . (الطعن رقم 1020 لسنة 48 جلسة 1983/03/06 س 34 ع 1 ص 632 ق 133) |
إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً عاماً للترقية إلى الفئة المالية الرابعة يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب أو المعارين خارج البنك ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه قاصداً قصر الأختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة و كان المطعون ضده فى ذلك التاريخ معاراً بناء على رغبته للعمل بوزارة العمل و الشئون الإجتماعية بدولة قطر فلا تثريب على الطاعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقيته إلى تلك الفئة ما دام معاراً لجهة خارجية بناء على طلبه و لا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 1971/61 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق لهذه الوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها و تستقل بتقدير الوقت الملائم لها فلا معقب عليها فى ذلك طالما خلا قرارها من شبهة التعسف . (الطعن رقم 1020 لسنة 48 جلسة 1983/03/06 س 34 ع 1 ص 632 ق 133) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح فى قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى التى رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور فى 1977/9/9 و إذ كان البين من الأوراق أن المبانى محل النزاع قد تم بناؤها فى عام 1976/1/5 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى موضوع النزاع . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
مفاد نص المادة 4/11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الدعوى - أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى إنتفاعها بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة العقار فلا يحسب فى تقدير أجرتها من قيمة الأرض سوى النسبة المقررة لها من المساحة التى أقيمت عليها هذه الوحدات . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و إذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزواع قد أنشئ و شغل عام 1976/1/5 و أنه مكون من أثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للإستغلال التجارى أو الصناعى أو المهنى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية و الأضافية من شهر يناير 1977 حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
النص فى المادة الأولى و المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً لمنح براءة الإختراع عن الإبتكارات الجديدة و أجاز المعارضة من ذوى الشأن فى إصدار البراءه أمام لجنة إدارية خاصة تكون قرارتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الأدارى ، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءه لصاحب الحق فيها بعد إستيفاء كافة الإجراءات و الأوضاع المقررة فى القانون - كان لهذا القرار حجية أمام الكافة و يظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضوع حماية القانون و إحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة . (الطعن رقم 708 لسنة 45 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 523 ق 115) |
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تختص بها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، و كان من المقرر أن القرار الإدارى إذا إستكمل مقوماته دون ان يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به ، و يتعين عليها الإلتزام بآثاره فى المنازعات المدنية المعروضة عليها و الناشئة عنه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفى عنصر الجده فى هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكره أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر و حصل على براءة عن ذات الإختراع فى الولاية المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد إنطوى على مساس بحجية القرار الإدارى الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 708 لسنة 45 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 523 ق 115) |
أنه و إن كان حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركه - الطاعنة - حققت أرباحاً فى الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 و المادة الثالثة منه - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 و 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميما نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50% من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميما كاملا بالقانون رقم 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكا مساهما بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ليس لها أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته فإن هى تعرضت لذلك لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و جرى فى قضائه على أن التأميم يرد على الأرباح و إعتبر طلبات الطاعن الأخرى المتعلقة بفروق رأس المال و مخصص الديون المشكوك فيها و إعانة الأرز المحلى طعناً فى قرارت لجنة التقييم النهائية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
علاقات شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرارات الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 و 3309 سنة 1966 و القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى التشريعات . (الطعن رقم 1398 لسنة 50 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 502 ق 111) |
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول إلتحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الذى يعد من وحدات القطاع العام فى وظيفة مندوب تسويق بتاريخ 1966/1/12 بمكافأة شاملة و أنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملاً بهذا القطاع من يعمل لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو عرضياً أوعقلياً فنياً أو إدارياً ، و قد منحه البنك إعانة غلاء المعيشة الوادرة بالقرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 و كان مؤدى نصوص المواد الأولى من القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون 15 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة إستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها إنما يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملبن بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كشأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الإستثنائية التى تقدم بيانها ، فإنه يكون فاقد الحق فى هذه العلاوات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . و لما تقدم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 1398 لسنة 50 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 502 ق 111) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 - على أن المشرع جعل المناط فى تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة فى اليانصيب للرابحين من حملة السندات و المستأمنين و المدخرين فى السحب الذى تجريه شركات التأمين و الإدخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين و الإدخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة ، و ذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع و هو تشجيع عمليات الإدخار و تجميع الأموال للإستثمارات أياً كانت الجهة التى تباشرها ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - الذى استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - من إستحقاق ضريبة نسبية قدرها 15 % بدلاً من 30 % على الأنصبة و المزايا التى يحصل عليها حاملو السندات و المؤمن لهم و المدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند و الأوراق . (الطعن رقم 992 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 431 ق 94) |
لما كان البنك المطعون ضده الثانى - إلى جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً على إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة و كان هذا النظام الذى يتسم بالصفة الإدخارية اساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف فى عمليات البنوك ، فإن البنك يعتبر فى مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الإدخار المنصوص عليها فى المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 و من ثم تخضع قيمة الجوائز التى يمنحها للرابحين فى السحب الذى يجريه على دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبى المخفض . (الطعن رقم 992 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 431 ق 94) |
مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة ، بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة ضمنية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
لما كانت الشركه قد إستمرت فى مزاولة نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها ، و من ثم تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد التأميم فى الشركة الطاعنة . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
إن إدماج الشركات بطريق الضم ، و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافه عامة . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 [ على أن تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد ] يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد حدد قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ و يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1966 فى حين أنه لم ينص على هذا التخفيض عندما أصدر القانون رقم 168 لسنة 1961 لما كان ذلك و كان الثابت أن مورثة المطعون ضدهم قد توفيت بتاريخ 1965/10/12 أى قبل سريان القانون رقم 37 لسنة 1966 فلا محل لتطبيقه بالنسبة للعقارات المخلفة عنها و من ثم تظل نفس القيمة الإيجارية لهذه العقارات المتخذة أساساً لربط الضريبة قبل سريان هذا القانون هو المعول عليها فى تقدير قيمة العقارات موضوع النزاع . (الطعن رقم 242 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 348 ق 78) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده " و إذ كان مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء فى تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 703 لسنة 42 جلسة 1983/01/03 س 34 ع 1 ص 105 ق 33) |
النص فى المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز . (الطعن رقم 311 لسنة 47 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1071 ق 193) |
إذ كانت المادة الثانية من القانون التجارى عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركات ، كما لا يوجد نص قانونى خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
إذ كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له بعملها التجارى ، فإن إشتراكه فى تكوين الشركة و إقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا كان التصرف حاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تجاريا فإن قواعد الإثبان فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له . فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة الدين تصرفا تجاريا . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
إذ كان الإلتزام المالى ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه ، و كان المحرر سند الدعوى قد تضمن إلتزام الطاعنة بأن تؤدى المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعى على الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
مفاد نصوص المادتين 1 و 3 من قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73 و المادة الثانية من مواد إصداره و المادة السادسة من القانون 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن إختصاص الإدارات القانونية و المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة أن تنوب عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، لما كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها أو تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبره فى القانون العام . فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئه العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قدم إلى الطاعنة إستمارات موقعاً عليها منه بطلب الإشتراك لديها عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع بصفتهم عما لديه إعتباراً من 1965/10/1 بالنسبة للمطعون ضده الثانى و إعتباراً من 1964/4/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع ، و أنه فى 1967/5/8 أخطر الطاعنة بإنتهاء خدمتهم لديه بعد أن أصبحواشركاء معه بمقتضى عقد الشركة المبرم فى 1966/5/1 و الثابت التاريخ فى 1966/5/25 و خروجهم بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 64 و كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1453 لسنة 66 قنا قد قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من تهمة عدم التأمين عن عماله إستناداً إلى قيام عقد الشركة فى 1966/6/25 و كانت الواقعة محل المحاكمة فى 1966/6/28 بما لا يتأدى معه الإحتجاج به فى النزاع حول علاقة العمل التى نشأت بين المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع و بين المورث قبل هذا التاريخ كما هو مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1966 من أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها و كان فصله ضرورياً . لما كان ذلك فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من إشتراكات التأمين و فوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع فى الفترة السابقة على قيام عقد الشركة تأسيساً على أنهم كانوا شركاء للمورث و لم يكونوا عمالاً لديه يكون قد أخطأ قد تطبيق القانون . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن و فى شركة التوصية ليست - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما علاقة شركة و أن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
لما كان الجزاء - و على ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا [ دستورية ] بتاريخ 1972/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و لازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذى وقع على المطعون ضده و يكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون 19 لسنة 59 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة لذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه و كان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسيغ عن هذه المحاكم إختصاص آخر و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت . (الطعن رقم 1304 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1085 ق 196) |
الإختصاص بنظر المطعون فى الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة . إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية و هى أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر و ذلك إعتبار من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة فى 1972/10/5 ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها على ما تقضى به المادة الأول من قانون المرافعات . و كان الطعن فى الجزاء الذى أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع فى 74/4/2 فى ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هى المختصة بنظره . (الطعن رقم 1304 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1085 ق 196) |
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً . (الطعن رقم 2172 لسنة 51 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 921 ق 167) |
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2172 لسنة 51 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 921 ق 167) |
أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية قد نظم فى المادتين 81 و 82 منه حتى الإطلاع على دفاتر الممولين التى تلزمهم القوانين بإمساكها و كذلك غيرها من المحررات و الدفاتر و الوثائق الملحقة و أوراق الإيرادات و المصروفات ، و أعطى هذا الحق لموظفى مصلحة الضرائب و مندوبيها و فرض فى المادة 83 منه عقوبة جنائية على الإمتناع عن تقديم هذه الدفاتر و الأوراق فضلاً عن التهديدات المالية التى قررها لإلزام الممولين بتقديمها ، و لكنه لم يتعرض للتفتيش و من ثم يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد الخاصة به و التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من السلطة المختصة و حيث تتوافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة من جرائم التهرب الضريبى ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن تفتيش مسكن المطعون ضده و مكتبه للمحاماه ... الذى أسفر عن ضبط أوراق و مستندات إعتمدت عليها المصلحة الطاعنة فى الربط الإضافى عن السنوات ... و الربط الأصلى عن سنتى ... قد تم بدون إذن من السلطة المختصة و على خلاف القانون فإنه يكون قد وقع باطلاً و يبطل بالتالى كل ما إعتمد منه و ما ترتب عليه مباشرة من آثار . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند إستعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبى فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
لما كان دفاع الطاعنة بأن هناك أدلة أخرى صحيحة إعتمد عليها الربط بخلاف التفتيش الباطل لم يعرض لها الحكم المطعون فيه هو دفاع يخالطه واقع و يخالف ما جاء بمدونات الحكم نقلاً عن صحيفة إستئناف المصلحة الطاعنة من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الأوراق و المستندات و الملفات التى إستقت منها المعلومات التى كانت أساس تقدير الضريبة ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع لدى محكمة الموضوع و ليس فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق فى تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966 و مقداره 9230 جنيهاً لا تندرج فى أصول التركة و لا تخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة و من حقهن إسترداد المبالغ التى سددتها مصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً ، و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر إعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها . فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1081 لسنة 49 جلسة 1982/11/01 س 33 ع 2 ص 872 ق 158) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب على أنه " و يشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون أن تبلغ معاملات أعضائها 51 % من مجموع معاملاتها " يدل على أن عبارة " معاملات أعضائها " تنصرف إلى الخدمات التى تؤديها الجمعية لأعضائها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله و الذى أفصحت عنه المادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من توريد المعدات و الأدوات للإعفاء و تصريف منتجاتهم و تقديم الإرشادات الفنية و تطوير الإنتاج و هو ما يتفق و ما تغياه المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية و الغرض منها ، و كانت الأجور التى تتقاضاها الأعضاء تخرج عن مدلول المعاملات إذ لا يتحقق منها معنى الخدمات التى تؤديها الجمعية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس 0 (الطعن رقم 1030 لسنة 49 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 684 ق 121) |
مؤدى نصوص المادتين 226 و 227 من التقنين المدنى يدل على أن هناك نوعين من الفوائد : 1- فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود و تعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه 2- و الفوائد التعويضية يلتزم بها المدين فى مقابل الإنتفاع بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ، و حتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، و لا عبرة بمصدر الإلتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد و قد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير فى دفعة أو كان تعويضاً من الإنتفاع برأس المال فى صورة فوائد بتحديد سعر قانونى و سعر إتفاقى ، و بذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن إحتباس ماله من التداول و من ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد . (الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104) |
إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون و الودائع و التأمينات على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية و على فوائد الودائع و التأمينات النقدية ... ... " جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون و لم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع و التأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها فى الباب الأول من هذا القانون ، و بذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية (الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و أن تحدد الإيرادات - عدا العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة ، و طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه إذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول على 600 ج سنوياً - للأعزب و 660 ج بالنسبة للمتزوج و يعول فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك ، أى أن ما يجاوز حد الإعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و بالتالى فإن المبلغ المذكور كحد الإعفاء فى الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد ، التى يتكون وعاؤها من الإيرادات الخاضعة فى نفس الوقت للضرائب النوعية على الإيراد ، بحيث إذا وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إستبعد مبلغ الإعفاء للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1034 لسنة 51 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 449 ق 81) |
قواعد الإثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها و لم تكن محل نعى من الطاعن إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
لا يعيب الحكم الإستئنافى و على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و أحالت إليه دون إضافة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد و البيان المفصل لإدراك السبب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه ، يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة إبتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، و أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لنص المادة 2/2 من قانون المرافعات (الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25) |
الوارث الذى طعن على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة هو نائب عن التركة و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة (الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25) |
البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التى تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و إستبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
المقرر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى ، و فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - من السادس إلى الثامن - قد إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم و أنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، و كان الطاعن قد أسس تطعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل إختصامهم فى الطعن . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
إن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1 ] - عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصومة أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من صحيفة الإستئناف حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، و من ثم فيصبح نعيه فى هذا الخصوص عارياً عن دليله . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .و كان الثابت فى الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض ان تصحح ماوقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون ان تنقضه فانه لايعيبه ما اضافه خطأ من ان المطعون ضدهم الخمسة الاول يملكون حصصهم على الشيوع فيما بينهم .ولما تقدم فان النعى برمته يكون على غير اساس مما يوجب رفضه (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانونى للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء و الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، و لا يؤثر على إستمرار الوكالة الصادرة منها و من ثم لا يوجب إصدار توكيل أخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الإندماج فى شركات المساهمة أن إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها فى حدود ما إتفق عليه فى عقد الإندماج .. (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
من المقرر - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على إنتقال ملكية المنشأة بإدماجها فى منشأة أخرى أحقية العاملين فى المنشأة المندمجة فى المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التى إرتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الإندماج ، و لا محل لإعمال قاعدة المساواة فى هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، و ذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة فى 22-3-1964 . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
إن الشارع الضريبى قد حدد ميعاداً و إجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن ، فنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن ، و نص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى المحول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم الوصول و إلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه . كما حدد الشارع فى المادة 54 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 الإجراءات الواجب إتباعها فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية فى قرارات اللجان و قضى بالبطلان - على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم إتباع تلك الإجراءات . (الطعن رقم 673 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2304 ق 419) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاط الممول سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائه جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956، 1957 ما دامت الضريبة لم ترتبط نهائياً عن أى سنة لاحقه لسنة 1955 . (الطعن رقم 673 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2304 ق 419) |
لمحكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول ، أخذاً بها أو إطراحاً لها ، كلها أو بعضها ، متى أقامت حكمها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
إذ كان البين من مدونات الحكم - المطعون فيه - أنه لم يطمئن إلى صحة البيانات الواردة فى دفاتر الطاعن - بالنسبة لنشاطه بفرع القاهرة - لأسباب سائغة ، فإنه يكون سديداً فى عدم إتخاذها أساساً لتقدير أرباح هذا الفرع ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ، ولا يعترض على تقديره مادام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 32 لسنة 35 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2184 ق 397) |
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة (ج)من المادة الثالثة لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع إستناداً إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى فى تطبيقه . (الطعن رقم 194 لسنة 43 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2077 ق 376) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدنى أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب و لكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة و أن يتمسك بوجودها و فى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذى يتعامل معها و الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً معنوياً و يترتب على ذلك جميع النتائج التى تترتب على الشخصية المعنوية و تعتبر من شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين . (الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369) |
مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29-3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 19 من القانون 120 لسنة 75 فى شأن البنك المركزى و الجهاز المصرفى و 39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفى هو بدل طبيعة عمل إذا إختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه بإعتبار أنه أصلح له . فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهنى لما فى الجمع بينهما من مخالفة للقانون . (الطعن رقم 2131 لسنة 50 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1980 ق 359) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن المطعون ضدها - و هى محامية بالإدارة القانونية للبنك إختارت الراتب المصرفى . المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 130 لسنة 75 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن ببدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 73 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2131 لسنة 50 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1980 ق 359) |
النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام حقوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة القانونية يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع ، و التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - و مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . (الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341) |
النص فى المادة 1/150 من القانون المدنى على أنه " إذا كان عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ... " يدل على أن القاضى ملزم بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر " و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، و ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وصفها المشرع على سبيل الإلزام و ينطوى الخروج عليها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف و مسخ ، و تشويه لعبارة العقد الواضحة و تخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 909 لسنة 48 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1856 ق 334) |
و لئن كان القانون الذى يفرض ضريبة معينة يعتبر قانوناً آمراً فيما يتعلق بفرضها ، إلا أنه لا يعتبر كذلك فيما يتعلق بتعيينه الشخص الذى يلزم بها فيجوز الإتفاق بين المؤجر و المستأجر على مخالفة هذا التعيين - و هو المستفاد من المادة 567 من القانون المدنى - طالما أن هذا الإتفاق لا يتعارض مع نص القانون أو قاعدة تعيين حد أقصى للأجرة القانونية . (الطعن رقم 909 لسنة 48 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1856 ق 334) |
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب و الرسوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة " و الإخطارات إذا سلم أحدها " فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة . و مطلقة فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارت بغير مخصص . (الطعن رقم 1086 لسنة 48 جلسة 1981/06/15 س 32 ع 2 ص 1822 ق 327) |
الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به و من وجه إليه و كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثانى و الثالث قد تمسكا فى صحيفة الإستئناف بأنهما لم يخطرا بشىء و أن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما و من ثم فإن حقهما فى الدفع بسقوط الحق فى إقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى و الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1086 لسنة 48 جلسة 1981/06/15 س 32 ع 2 ص 1822 ق 327) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن إعطاء الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على محكمة الموضوع أن تقوم به من تلقاء نفسها ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 48 جلسة 1981/06/03 س 32 ع 2 ص 1689 ق 302) |
إذ كانت الخصومة المطروحة قد إشتملت على دعويين أولاهما أصلية بين المطعون ضدها الأولى - المظهر إليها - و بين الطاعن - المدين - و قد قام دفاع الطاعن فيها على أنه غير مدين للشركة المظهرة بالمبلغ الثابت بسند الدين و أن التظهير المنسوب صدوره إليها مزور عليها ، و الدعوى الثانية فرعية إختصم فيها الطاعن تلك الشركة - المطعون ضدهما الثانى و الثالث طالباً إلزامهما بما عساه أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية إذا ما أخفق فى دفاعه فيها إستناداً إلى أنه غير مدين لتلك الشركة بالمبلغ الوارد بسند المديونية و هو ما أقرته عليه ، و من ثم فإن هذه الدعوى الثانية - بحسب الغرض الذى أقيمت من أجله و الأساس الذى بنيت عليه - تكون فى صحيح الوصف دعوى مسئولية تقصيرية - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بصحة التظهير مرتباً على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها الأول المبلغ الوارد بسند الدين ،و كان التظهير الصحيح إن صلح أساساً لإلتزام الطاعن من قبل المطعون ضدها الأولى إعمالاً لقاعدة التطهير من الدفوع و عدم جواز الإحتجاج بها على الحامل حسن النية ، إلا أنه لا يكفى سنداً لرفض دعوى الطاعن الفرعية قبل الشركة إذ لم يستظهر الحكم مدى توافر أو عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية - من خطأ و ضرر و صلة سببية مباشرة بينهما - فى حقهما . (الطعن رقم 55 لسنة 48 جلسة 1981/06/03 س 32 ع 2 ص 1689 ق 302) |
الوزير هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، و على ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثانى و الثالث " مدير عام ضرائب الإسكندرية و مراقب عام ضرائب الخدمات " - و هما تابعين لوزير المالية " الطاعن الأول بصفته " - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1170 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1678 ق 300) |
الحق فى الإجارة بإعتباره أحد مقومات المحل التجارى يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد إستلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالإنتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق فى ذمة المستأجر بإعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. (الطعن رقم 1170 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1678 ق 300) |
أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ، كما يشترط فى حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين ، و هذا الحجز يتأثر به حق المدين فى ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و المستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول (المؤجر )و المؤشر عليها من محكمة الإستئناف بنظرها ، أن المطعون عليه الأول ، و قبل توقيع الحجز على المحل التجارى ، كان قد أقام على باقى المطعون عليهم ( مستأجرى المحل و المتنازل إليه عنه ) الدعوى رقم .... بطلب إخلائهم من العين المؤجرة و حكم له بطلباته و تأيد الحكم إستئنافياً، تسلم العين المذكورة ، و إذ سقط الحجز ، الذى وقعه الطاعن (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ) بفسخ الإجارة ، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه ، و لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله ، و هو ما كان يستهدفه من الحجز و من ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته - لإنتفاء المصلحة - قائماً على أساس صحيح من القانون . (الطعن رقم 1170 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1678 ق 300) |
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بإنقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد و إستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة و إمتد العقد سنة فسنة و بالشروط ذاتها . (الطعن رقم 1190 لسنة 48 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1598 ق 288) |
مؤدى نص المادة 58 من القانون التجارى أنه يجب شهر إنقضاء الشركة إذا كان نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على فسخها قبل إنتهاء مدتها أو إنسحاب أحد الشركاء منها ، أما إذا كان الإنقضاء نتيجة إنهاء الميعاد المحدد للشركة فلا يلزم شهره . (الطعن رقم 1190 لسنة 48 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1598 ق 288) |
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 743 لسنة 44 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1579 ق 285) |
مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى يتركها المورث تقدر حكماً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى سنة 1965 و هى سابقة على وفاة المورث فى 10-2-1967 ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالفة البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ما أجرته المصلحة يمس حجية قرار لجنة الطعن الصادر فى 1971/2/13 ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانونى وقعت فيه . (الطعن رقم 743 لسنة 44 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1579 ق 285) |
نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أن تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . (الطعن رقم 699 لسنة 46 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1567 ق 283) |
إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . (الطعن رقم 699 لسنة 46 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1567 ق 283) |
لما كان الثابث من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة من الطاعنين أنهم ذكروا فيها أن دفعهم بسقوط حق الحكومة فى مطالبتهم بالمبالغ موضوع الدعوى بالتقادم كان وعلى ما جاء بالصحيفة على سبيل الاحتياط أى فيما لو ثبت أن ذمتهم مشغولة بشيء من هذه المبالغ ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائى بطلب رفع الضريبة فإنه ما كان له وفى حدود طلبات الطاعنين فى الاستئناف أن يعرض للدفع بالتقادم ، ويكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب فى غير محله (الطعن رقم 699 لسنة 46 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1567 ق 283) |
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور، و الفقرة الأولى من المادة الخامسة و المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك أن إلتزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له و من يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء . (الطعن رقم 352 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1563 ق 282) |
إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير . (الطعن رقم 352 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1563 ق 282) |
من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلا فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان . (الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274) |
النص فى المادة 526 من القانون المدنى على أن " تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذى قامت من أجله ، فإذا إنقضت المدة المعينة أو إنتهى العمل ثم إستمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تآلفت لها الشركة إمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها " و النص فى المادة 531 منه على أنه " يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين " يدل على أن الشركة تنتهى بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين إلا إذا إمتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة ، و أن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها و لأسباب تبرره و لا يقع بعد إنتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير مد ، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها فى الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء . (الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274) |
إنه من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم الغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساساً لها، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على ما قضى به فى دعوى المطعون ضدهم رقم 200 لسنة 1977 تجارى كلى الجيزة بفصل الطاعن من الشركة ، وكانت المحكمة قد إنتهت إلى نقض هذا الحكم ، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274) |
مؤدى نص المادة 515-1 من القانون المدنى أنه إذا إتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الإتفاق على حرمان شريك من الأرباح ، كما لا يجوز الإتفاق على إعفاء شريك من الخسارة . (الطعن رقم 209 لسنة 50 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1527 ق 275) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن العقد ليس عقد شركة و إنما هو عقد إيجار بالجدك للإتفاق فيه على عدم مساهمتها فى الخسائر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 209 لسنة 50 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1527 ق 275) |
أن بنك مصر منذ أن تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20-4-65 فقد أصبحت علاقته بموظفيه إعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
التعيين و الترقية فى وظائف الإدارة العليا و منها الفئة الأولى بقرار من الوزير المختص تطبيقاً لحكم المادتين الخامسة و التاسعة من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعدو أن يكون فى حقيقته تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها يمنح الوزير المختص سلطة التعيين و الترقية فى تلك الوظائف ضماناً لحسن سير العمل فى القطاع العام ، و يكون هذا القرار بحسب طبيعة الموضوع المتعلق به ليس قراراً صادراً فى المجال الإدارى لصدوره فى نطاق العلاقة العقدية الخاصة و إذ كانت محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظر " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، و كان قرار الترقية محل النزاع الصادر من وزير المالية لم يصدر فى مجال الوظائف العامة بإعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عمومياً على ما سلف بيانه و من ثم فلا ينعقد الإختصاص بنظر هذه المنازعة لجهة القضاء الإدارى . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية دون إعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى الكفاية فخول القانون السالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحه العمل . (الطعن رقم 1798 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1513 ق 273) |
إنه و لئن كانت ملكية الأسهم تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد الإتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة 204 من القانون المدنى التى تنص على أن الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، و كانت المادة 39 من قانون التجارة حين إستلزمت قيد الأسهم الاسمية فى دفاتر الشركة قد إستهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها و جعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها و التنازل عنها إلا أن النص فى المادة 461 من القانون المدنى على أنه " فى بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره " يدل على أنه فى حالة بيع المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع و لم يدفع المشترى الثمن فى الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء ، فيقع الفسخ بنص القانون و يكون البائع بمجرد عدم دفع الثمن فى حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه، و يحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل على أن حكمه مطلق ، و من ثم فينصرف إلى البيع سواء كان مدنياً أو تجارياً . (الطعن رقم 1229 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1366 ق 248) |
حق المشترى فى حبس الثمن و إن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2 ، 3 من القانون المدنى - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و للحق فى الحبس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه ، و مقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ إلتزامه فيمتنع على المشترى إستعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد ، إذ لا يصح فى هذه الحالة إعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بإلتزاماته قبله . (الطعن رقم 1229 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1366 ق 248) |
النص فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية " و النص فى الفقرة الأولى من المادة 39 من ذات القانون على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة و يدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شىء من الممتلكات .. " يدل على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هى - وفق حكم المادتين السالفتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها المنشأة و من ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى و الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى و ليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً . إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن مضرب الأرز المذكور كان مؤجراً للممول .. بمبالغ إستحقت للمطعون ضدهم فى سنوات النزاع و بذلك يكونوا هم قد حققوا ربحاً من نشاط تأجير مضرب الأرز المذكور تفرض عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لو لم يكن قد قبض فعلا و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن قيمة الإيجار لا تخضع للضريبة لعدم الوفاء بها أو تحصيلها فى سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
الديون المعدومة التى تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التى فقد الأمل فى تحصيلها ، و لئن كان الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذ بما جاء بتقريرى الخبيرين - فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر فى ميزانية السنة التى يتحقق فيها إنعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها فى الأصول إلا بقيمتها الفعلية ، لما كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً و تم خصمه من حساب الأرباح فى سنوات النزاع أى فى تاريخ إستحقاق دين الإيجار على المدين المفلس فى حين أنه لم يتم بيع أموال المفلس كما لم يبين الحكم الأسباب التى إستند إليها فى خصم هذا الدين بإعتباره ديناً معدوماً فى تاريخ إستحقاقه فإنه يكون قد خالف القانون و جاء مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 12 لسنة 47 جلسة 1981/05/04 س 32 ع 2 ص 1359 ق 247) |
مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى 5/ 4/ 1973 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها فى الجدول، وإنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصا ً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء وألغى بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه فى قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنه، وخشية أن يفهم من عبارة " فى جميع الأحوال" الواردة فى نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتما بمضى المدة المقررة فى أيه مرحلة من مراحلها بما فى ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص فى المادة الثانية من القانون رقم13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على مارفع من طعون بالنقض قبل العمل به . لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة فى الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه0 (الطعن رقم 470 لسنة 42 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1354 ق 246) |
مؤدى المادة التاسعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن الأجر الذى يستحقه مورث المطعون ضدهم (العامل ) هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة و إعتباراً من تاريخ شغله لها فى أغسطس 1967 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أرجع إستحقاق مورث المطعون ضدهم لأجر وظيفته إلى تاريخ سابق لتاريخ إعتماد تعيينه فيها و قضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ ... قولاً بأنها قيمة فروق أجر إستحقها المورث المذكور عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 470 لسنة 42 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1354 ق 246) |
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن يكون عند إنتهاء خدمة العامل ، كما حدد وقت إستحقاقه و شروطه على وجه آمر لا تجوز مخالفته ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل فى اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده ، و كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى استمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام و أنه بإدماج شركة ..... فى شركة ...... -المطعون ضدها الثانية - و نقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى ينتهى حق الطاعن فى إقتضاء الميزة الإضافية التى كانت مقررة له فى الشركة السلف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 876 لسنة 45 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1349 ق 245) |
من مقتضى الماديتن 28 ، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن شركة القطاع العام وحدة إقتصادية ذات شخصية إعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادى وفقاً لخطة التنمية، و وصولا إلى هذه الغاية خول مجلس إدارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسات العامة التى إنحسرت سلطتها و إقتصرت - وفقاً للمادة الثالثة من القانون - على التخطيط و متابعة تحقيق الأهداف المقررة للوحدات الإقتصادية التابعة لها و التنسيق بينها و تقييم أدائها دون تدخل فى شئونها التنفيذية و ذلك بحسبان أن المؤسسة أضحت وحدة إقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى و معاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية ، و إنطلاقاً من هذا المفهوم فى إستقلال الشركة فى أداء رسالتها خولت المادة 49 من القرار بقانون آنف البيان مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة ، و رغبة فى تحرير الشركات من القيود فى حدود الإطار العام المرسوم لها نيط بالمجلس - كقيادة جماعية وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة و إدارتها ، كما نصت المادة 54 من القرار بقانون على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة و تصريف شئونها و من أخصها تنفيذ قرارات مجلس الادارة . و خول الوزير فى المادة 52 من القرار بقانون تنحية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم اذا رأى فى إستمرارهم إضراراً بمصلحة العمل . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام . و كانت المادة الأولى منه قد خولت مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية وضع هيكل تنظيمى لها و جدول بالمقررات الوظيفية و نظمت المادة الخامسة منه طرق التعيين فى الوظائف المختلفة للوحدة الإقتصادية فنصت على أنه فيما عدا رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين فى وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص . مما مفاده مجتمعاً استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها و إن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها عنها أجرا و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تندرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه . لما كان ذلك و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فى حكم الموظف العام فى مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
لما كان الطاعن و هو يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات ، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله ، و من ثم يتعين على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية . (الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73) |
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تربط إلا على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة ، و التى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، غير أنه ليس بلازم لإستحقاق هذه الضريبة - وفق نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الربح قد قبض فعلاً بل يكفى أن يكون قد إستحق ، إلا إذا عد من الديون المعدومة التى فقد الأمل فى تحصيلها ، و تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة فيجب إستنزالها من الأرباح مع ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو إختلاس ، متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً ، و لا يغنى عن الرد الفعلى أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى فى تنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض ، لأن الممول لا يحاسب على ما فرط فى تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسارة . (الطعن رقم 1356 لسنة 47 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1111 ق 207) |
النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً فى وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة ..... . . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " . يدل على أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و لما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء ما بإسم الغير فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . (الطعن رقم 63 لسنة 47 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1105 ق 206) |
إستقر قضاء - هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة بإسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم و قيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض و ليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله لطعن فى تقدير قيمة التركة و إنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 63 لسنة 47 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1105 ق 206) |
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه " تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام ، مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و القرارات المنفذة له لا تسرى على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى المشار إليه ، و كان هذا القرار قد نظم فى الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين و تأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد و إجراءات التأديب و العقوبات الجائز توقيعها عليهم ، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه، على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد فى لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذى تعرض له قرار وزير العمل ، و وضع له أحكاماً خاصة مغايرة ، فإن مفاد ذلك أنه يتعين إلتزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد و إجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل و القرار الوزارى المشار إليه ، و بالتالى فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين إقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل و بين أية عقوبة ، يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحه إذ هى تتعلق بتوقيع جزاء تأديبى على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 ، و لا يجدى الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزارى سالف البيان بغية إعمال التفسير الذى يقول به ، لما كان ذلك و كان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التى قررت الشركة إقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه فى فقد المبلغ محل المساءلة و كان القرار الجمهورى المشار إليه لا يمنع الجمع بين الإقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و بين توقيع الجزاء التأديبى طبقاً لهذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون . (الطعن رقم 407 لسنة 46 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1059 ق 197) |
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها " مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1976/7/1 ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى فى إقتضاء هذا البدل . (الطعن رقم 212 لسنة 50 جلسة 1981/03/29 س 32 ع 1 ص 968 ق 179) |
عدم تنفيذ المدعى لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر ، و هو ما أشار إليه نص المادة 21 من القانون المدنى . (الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176) |
التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به . (الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176) |
الشريك فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و دون نظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة إذا أن مسئوليته بلا حدود . (الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته و يشترط لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الإعلان الذى تصدت محكمة الإستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان و رفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول . (الطعن رقم 72 لسنة 47 جلسة 1981/03/25 س 32 ع 1 ص 945 ق 175) |
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة " إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة فى أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار . (الطعن رقم 72 لسنة 47 جلسة 1981/03/25 س 32 ع 1 ص 945 ق 175) |
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق فى وضعى نظام للحوافز فى سبيل تنمية و تطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً شاملاً للعمولة على المبيعات و حددت نسبة معينة لحسابها تسرى على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها ، و من ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد إندماج الشركة السابقة التى كان يعمل بها بالشركة الطاعنة ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة ، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذى كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات. (الطعن رقم 796 لسنة 45 جلسة 1981/03/23 س 32 ع 1 ص 907 ق 168) |
من المقرر فى قضاء النقض أنه و إن كان قرار رئيس الوزراء رقم 642 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال إقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب أداء تعويض نقدى للعامل مقابل تلك الميزة العينية بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتقاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالفاً لما سبق مؤداه أن حظر إستخدام السيارات الخاصة بالشركة دون مقابل عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه لا يمس حقاً مكتسباً للعاملين ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما تمسك به الطاعنان من أن الشركة المطعون ضدها الأولى جرت على تخصيص سيارات لهما فى إنتقالهما من محل إقامتهما إلى مقر العمل ذهاباً و إياباً كميزة عينية أصبحت عرفاً سارياً تلتزم الشركة بتوفيرها لهما بتحقيق صفة الدوام و الإستقرار مما يعتبر معه عنصراً من عناصر الأجر و تأخذ حكمه مما يلتزم معه رب العمل بأداء مقابل تلك الميزة للعامل ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 872 لسنة 44 جلسة 1981/03/22 س 32 ع 1 ص 911 ق 169) |
مفاد نصوص المواد 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لنظام العاملين بالقطاع العام و 22 و 82 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أنه فى ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية هو وحده صاحب الإختصاص فى وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج و ذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج ، الأولى سارية المفعول من 1968/7/1 و تقرر بها صرف 50% من الزيادة فى الإنتاج عن المعدلات القياسية و الثانية سارية من 1976/2/1 و تقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها إعتباراً من 1979/10/1 و تقرر بها صرف 100% من الزيادة فى الإنتاج ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1968/7/1 حتى 1978/12/31 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1979/1/1بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما و إلتفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة فى شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج و رأى مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما نحو نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام فى حين أنه يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 50 جلسة 1981/03/22 س 32 ع 1 ص 903 ق 167) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " (الطعن رقم 15 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 733 ق 138) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة . (الطعن رقم 15 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 733 ق 138) |
إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور الحكم الإبتدائى فى 28 من أبريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص فى تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف (الطعن رقم 17 لسنة 40 جلسة 1981/03/01 س 32 ع 1 ص 725 ق 136) |
إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية - شركه المطاحن - بعد ذلك كيانها القانونى و آل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - فى إدارته و تمثيله و التقاضى بشأنه ، فإن إختصامها أمام محكمة الدرجه الثانيه لا يكون إختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانونى الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى فى الإستئناف بإختصام صاحب الصفه فيه إختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز إدخال الشركه المطعون ضدها الثانية فى الإستئناف بإعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17 لسنة 40 جلسة 1981/03/01 س 32 ع 1 ص 725 ق 136) |
أن الشركة على ما هى معرفة به قانوناً ، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصته فى مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة ، و يشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعه ، و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معاً ، و تعرف هذه النيه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . أما المال الشائع فيشترك فى تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة . (الطعن رقم 841 لسنة 46 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 671 ق 128) |
طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير آخر فى الدعوى ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه أو فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض . (الطعن رقم 841 لسنة 46 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 671 ق 128) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً و ذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، و مفاد المادتين 1/52 ، 53 . . من القانون المدنى أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية و يكون لها حق التقاضى و لكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، و إذ كان النزاع المطروح فى الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى إتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعى فإن المطعون ضده الثانى - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التى أصدرت أمر الحجز ، و يكون إختصام هذا الأخير فى الطعن إختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
مفاد نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 8 لسنة 1955 أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن يصدر بناء على أمر حجز مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينبه فى ذلك كتابة ، و لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى و المادة 80 من القانون آنف الذكر تقضى بأن يقصد " بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح و الموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و هذا النص يعتبر أيضاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً و قد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون فى المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1951 - رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوامر التى تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإدارى وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأمورى الضرائب الحق فى تحصيلها ، لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإدارى بتوقيع دين ضريبى لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى إستبان أن حكمها يمنح رؤساء المأموريات و مأمورى الضرائب سلطة إصدار الأوامر و تحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإدارى و لازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق فى إصدار أمر الحجز الإدارى إستناداً إلى التعويض الذى يستمد قيامه من القانون الضريبى ذاته و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم فى 1970/10/31 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما فى ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإدارى إتخذت بناء على أمر مكتوب و إن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبى و بالتالى فلا وجه لما يتحدى به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشترى لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عينى فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
لئن أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة حيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد ساقا النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق و القصور بعبارة مبهمة غامضة لا تكشف بجلاء و وضوح عن الأمور التى ثبتت بالأوراق و وجه مخالفة الحكم لها و موضع هذه المخالفة و مواضع القصور فى الحكم فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 465 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 631 ق 123) |
إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى . (الطعن رقم 174 لسنة 50 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 588 ق 113) |
مفاد نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون 61 لسنة 1971 و المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية التى يعملون بها . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحال بدوره إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى معتمداً إياه سنداً لقضائه و محمولا على أسبابه ، و كان الثابت بمطالعة هذا التقرير أن الخبير أثبت فى محضر أعماله نص الكتاب الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية برقم 112 لسنة 1970 المبلغ للشركة الطاعنة و لم يرد به أن منطقة أسوان من الجهات النائية السابق تحديدها بالقرار السابق لمجلس الإدارة ، و رغم أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجهات النائية قد سبق تحديدها فى سنة 1969 و حصرها فى مناطق الواحات و الصحراء الشرقية و الغربية و سيناء فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهرى بإعتبار أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسوان الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة المطروحة . (الطعن رقم 174 لسنة 50 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 588 ق 113) |
القرار الصادر من المؤسسة فى سنة 1970 الذى أباح للعاملين بمحافظة أسوان حق السفر المجانى بشروط معينة هو تقرير لميزة عينية خاصة بالعاملين بالمناطق الواقعة جنوب محافظة أسيوط و لا شأن له بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 إذ لا تملك المؤسسة وضع أحكام خاصة تقيد من حق العاملين الناشىء عن هذا القرار الأخير و كل مالها إعمالاً للتفويض هو تحديد المناطق النائية أما الجهة المنوط بها وضع هذه الأحكام الخاصة فهى الوزير المختص دون المؤسسة وهو مانصت عليه صراحة المادة 47 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 . (الطعن رقم 174 لسنة 50 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 588 ق 113) |
إذا كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1961 و التى تحكم واقعة الدعوى - لا تشترط فى نقل العامل داخل الوحدة الإقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية و للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائى ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية ، و تم نقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق . بذات مستوى الوظيفة المنقول منها لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 60 لسنة 44 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 604 ق 116) |
اذ كانت المادة 50 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/8/27 قد إشترطت فيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين ، مما مقتضاه أن قيد محامى الإدارات القانونية بالقطاع العام بجدول النقابة أضحى منذ هذا التاريخ شرطأ ضروريا لاكتسابهم صفة العضوية بتلك الإدارات ، وكانت المادة 172 من قانون المحاماة سالف الذكر قد نصت على أنه " تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات و المنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة و الاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها " مما مفاده أن التزام تلك الجهات قاصر على مجرد تحملها بقيمة رسوم القيد بالنقابة فحسب ولايجاوزه إلى مايستلزمه هذا القيد من إجراءات أخرى . (الطعن رقم 60 لسنة 44 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 604 ق 116) |
النص فى المادة 334 من قانون المرافعات على أنه " إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها و لا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة جراءات الحجز " و فى المادة 335 منه على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه و لا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه . و يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها " يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
النص فى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على إمتياز دين الضريبة و تجيز للمدير العام لمصلحة الضرائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التى يرى إستيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت ، ذلك أن حق الإمتياز لا يرد إلا على أموال المدين و هو ما صرحت به المادة المذكورة ، كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . (الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99) |
مفاد نص المادة 2/269 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة و ما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسالة التى تكون قد فصلت فيها ، و أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 186 لسنة 47 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 523 ق 100) |
النص فى المادة 985 من القانون المدنى على أن " حق الإنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم و يجوز أن يوصى بحق الإنتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن " و النص فى المادة 993 من ذات القانون على أن " ينتهى حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع و هو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين" يدل علىأن حق الإنتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث و أنه حق موقوت ينقضى بإنقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفع ، و كان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح الإستحقاق فى الوقف و الوصية و الهبة و عقود التأمين و التأمينات التى إستحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة ، و كان ذلك منه إستثناء من القاعدة الأصلية و هى أن الرسم لا يستحق أصلاً إلا على الأموال التى تنتقل بطريق الميراث ، و لما كان الإستثناء لا يجوز القياس عليه و لو أراد المشرع إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة ، على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التى أخضعها لهذا الرسم و كان حق الإنتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية بل إنقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 142 لسنة 1944 و لا يستحق عليه بالتالى أيه رسوم أيلولة أو ضريبة تركات ، و لا محل للتحدى بنص المادة 4/36 من هذا القانون التى بينت أساس تقدير حق الإنتفاع ذلك أن حق الإنتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدنى و تكون الوفاة هى الواقعة المنشئة لإستحقاق الرسم لأن المال قد آل إلى الموصى له بسببها و فى هذه الحالة يستحق رسم أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 من أن الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث و يحصل عليها الرسم و إذ إنتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الإنتفاع موضوع النزاع لرسم الأيلولة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 186 لسنة 47 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 523 ق 100) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة بموجب قرارها رقم 110 لسنة 1970 فى وظيفة أمين خزينة ثالث بالإدارة المالية على الفئة التاسعة محسوبة من 1968/3/24 بأجر شهرى قدره 12 جنيهاً بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت المادة 25 من هذه اللائحة تنص فى فقرتها الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التى يعين فيها و يستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل " ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو بداية مربوط فئة الوظيفة التى عين فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات الذى أعدته الشركة تطبيقاً للمادة الثالثة من ذلك النظام بغض النظر عما يكون قد توافر له من خبرة سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة من فئة أعلى من تلك التى عين بها ، و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالات العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات ، و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة فقد تعين منحه الأجر المحدد لفئة وظيفته وفقاً لما جاء بجداول وظائفها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجداول الخاصة بالشركة الطاعنة مما أدى إلى رفع فئتها على غير ما تم من ترتيب لها بالجداول الملحقة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تبعاً لذلك الوصف، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 730 لسنة 50 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 500 ق 96) |
إذ كان مفاد نصوص المواد 15 ، 18 ، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً للقانون المذكور بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب على أن يدخل فى حساب المدة الكلية المدة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية و التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية و غيرها مما نصت عليه المادة الثامنة عشر و بالشروط المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتد بمدة خدمة إعتبارية توازى المدة من تاريخ حصول المطعون ضده على مؤهل الثانوية العامة و حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة ، و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية السابعة إعتباراً من 1970/10/1 و بأحقيته للترقية إلى الفئة المالية السادسة إعتباراً من 1975/7/1 مدخلاً هذه المدة الإعتبارية فى حساب المدة الكلية اللازمة للترقية إلى هاتين الفئتين ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 730 لسنة 50 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 500 ق 96) |
إذ كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن طرفاً فى الخصومة التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم ، و كان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة و النشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من شركة الإعلانات الشرقية بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) بما يدل عى أن تلك الدار هى بذاتها الشركة المصرية للطباعة و النشر ، و إذ كانت هذه الشركة قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف و كانت أوراق الطعن خلواً مما ينبىء عن إختلاف الشخص المعنوى الذى وجه إليه الطعن عن ذلك الذى سبق إختصامه فى الإستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه فإن إختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة و النشر فى الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ فى صحيفته بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) و من ثم يضحى الدفع فى غير محله و يتعين رفضه . (الطعن رقم 78 لسنة 46 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 510 ق 98) |
إذ كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التى أفصح عنها ذلك القانون و من بينها الشركات ، فيمتنع منذ الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها فى وظيفة أخرى ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر بإختيار تلك التى يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فإن تخلف عن هذا الإختيار فى الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها . و لما كان البين من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية فى أول مارس سنة 1958 و إنتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها فى وظيفة مستشار فنى بالشركة المطعون ضدها الثانية فى أول يناير سنة 1963 و أن هذه الأخيرة فصلته من العمل إعتباراً من 30 من يونية سنة 1967 ، فإنه يكون فى هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين فى هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه فى هذا الخصوص ، كما يكون بمنأى عن الإختيار المقرر به لإحداهما ، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية فى ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظيفتين و بالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الإختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ، و من ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 78 لسنة 46 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 510 ق 98) |
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة التوصية البسيطة هى شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ، و الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة ، و هذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة . (الطعن رقم 471 لسنة 46 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 450 ق 88) |
لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها و لو لم يخصموا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم - و من ثم - فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة و التى كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها و لو لم يكن مختصماً فيها . (الطعن رقم 471 لسنة 46 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 450 ق 88) |
لئن نصت القواعد الخاصة بالشركة الطاعنة - على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير - فى البند 20 منها على أن " يعتبر المركز الرئيسى للشركة و المناطق و الفروع وحدة واحدة عند إعمال قواعد الترقية " و هو ما مؤداه أن كل مصانع الشركة و أقسامها و إدراتها تعتبر وحدة واحدة عند إجراء حركات الترقيات بها فلا يجوز تخطى أحد العاملين و ترقية آخر لمجرد كونه يعمل فى مصنع أو قسم غير الذى يعمل به العامل المرقى ، بيد أنه يشترط لترقية العامل بالتطبيق لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 أن تتوافر فيه إشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها فيما يتعلق بالمؤهل و مدة الخبرة . (الطعن رقم 1955 لسنة 49 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 437 ق 85) |
مفاد نص المادتين الثانية و الثامنة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف و تقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها و الأجر المقرر لها و ذلك فى نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما إستهدف وضع قواعد عامة مجردة بإتخاذ أساس موضوعى يعتد فى الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ، و يخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون و للأجر المحدد للوظيفة المعين بها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية و خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها ، و لازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل و أجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . (الطعن رقم 301 لسنة 46 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 440 ق 86) |
إذا كان لا يوجد مانع يحول دون تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها بحيث لا يستحق إلا أجر الوظيفة التى إستوفى شروط شغلها لأن هذا التكليف يعتبر بمثابة ندب له للقيام بمهام الوظيفة الأعلى فلا يستحق تسوية حالته عليها أو إستحقاقه لأجر فئتها . (الطعن رقم 301 لسنة 46 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 440 ق 86) |
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير طالما أنها أبانت فى حكمها بأسباب سائغة عن مبررات عزوفها عنه ، و كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الصادر بندب الخبير لم يتعرض فى أسبابه أو منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى لموضوع أحقية الطاعن للفئة المطالب بها ، فإنه لا يكون قد قطع فى هذه الأحقية بحكم حائز قوة الشىء المحكوم به ، و يضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 301 لسنة 46 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 440 ق 86) |
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1962/12/29 و المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن " . . . . . يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل " كما نصت المادة الثانية منه على أنه " يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة و العامل النص على أنه تعتبر أحكام هذه اللائحة التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة و العامل " كما نصت المادة الخامسة على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة . . . [4] أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها . . . [6] أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمى أو الخبرة التى يتطلبها العمل . . . " كما تنص المادة التاسعة على أنه " . . . يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال . . . " ، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال فى هذه الشركات بنصوص آمره لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل و الإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الإقتصادية ، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التى يطالب بها و لم يعتد بما ورد بعقد عمله فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 42 لسنة 45 جلسة 1981/02/01 س 32 ع 1 ص 408 ق 79) |
إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هى قرائن إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و لا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين فى باقى القرائن التى أقام الحكم عليها قضاءه و القول بعدم كفاية كل قرينة منها فى ثبوت الصورية يكون غير جائز و بالتالى فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل التى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .. (الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67) |
النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة و قسمتها بالطريقه المبينة فى العقد و عند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المواد 533 و ما بعدها ، و النص فى المادة 533 على أن تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى هذه التصفيه - يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تنقضى و تدخل فى دور التصفية و لا يحول ذلك دون إستمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية و ذلك بالقدر اللازم لها ، و إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها ، و فى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها و من هذه الأحكام إنتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية . (الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67) |
تترتب على التصفية ما دامت لم تتم و لم يكن منصوصاً فى عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة و ما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية و هو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه و ذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة و ما قد يطرأ عليه من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية و هو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه و ذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع . (الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك ، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " ونص فى البند 258 على أن: " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و مفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . (الطعن رقم 163 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 302 ق 62) |
إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ .... و المرفق بالملف الفردى للمطعون ضده (الممول) أنه موقع من شخص يدعى .... دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . (الطعن رقم 163 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 302 ق 62) |
إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها بإعتبارها ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كانت مكافأة الإنتاج التى كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية و على ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة و نقصاً و لا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة و خلال أجازتهم السنوية ، و بالتالى فلا يشملها الأجر الذى يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و هى التسوية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصل الذى كان العامل يتقضاه فى 29-12-1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات السابقة . (الطعن رقم 562 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 277 ق 57) |
لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ، و يكفى فى ذلك أن يقرن إسم الوكيل بإسم الموكل . (الطعن رقم 497 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 183 ق 37) |
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . (الطعن رقم 497 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 183 ق 37) |
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . و إذ وردت المواد من50 إلى 54 التى تنظم عمل لجان الطعن و إختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر و هو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية دون أن يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و دون أن يحيل إليها هذا الكتاب ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات ، فلا تحال المناعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن ، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص ، و مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرباع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و لا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب بإستخدام النموذجين 18 و 19 ضرائب - الخاصين بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - فى إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة ، إذ ليس من شأن ذلك أن يضفى إختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة . (الطعن رقم 497 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 183 ق 37) |
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعية - المطعون ضدها الأولى - طلبت فى الدعوى الأولى رقم ... و إستئنافها رقم ... الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن ........ المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح ... فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم ... و إستئنافها رقم ... إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين . (الطعن رقم 420 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 178 ق 36) |
الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها . (الطعن رقم 420 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 178 ق 36) |
مؤدى نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة - بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1965 - بطريق اللزوم و الإقتضاء أنه ينبغى الإعتداد بالتقارير الدورية التى تعدها القوات المسلحة عن الضباط الإحتياط عند إجراء حركات الترقيات بشركات القطاع العام التى عملوا بها قبل إستدعائهم للخدمة بالإحتياط ، لأن إطراح هذه التقارير ينأى بهم عن الضمانات التى حرص المشرع على توفيرها لهم فى هذا الخصوص و كشف عنها فى المذكرتين الإيضاحيتين للقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 و يجعلهم فى مركز أسوأ مما كانوا عليه فى وظائفهم المدنية قبل ذلك الإستدعاء مما يعطل إعمال نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 و يهدر الحكمة التى تغياها المشرع بهذا النص و يخل بتكافؤ الفرص بينهم و بين المرشحين للترقية بالإختيار من غير الضباط الإحتياط بحرمانهم من معيار رئيسى فى هذه الترقية و هو التقارير ، سيما أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1961 لم ينص على عدم الإعتداد بالتقارير المنوه عنها . لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من هذا القرار بقانون تنص على أن " ... تكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بإختيار على أساس الكفاية ... و يشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين " ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون ضده الذى يعمل بقسم الأمن لدى الشركة الطاعنة إستدعى للخدمة العسكرية ضمن الضباط الإحتياط فى 22 من نوفمبر سنة 1971 و إستمر فى هذه الخدمة حتى سنوات تالية لتاريخ حركة الترقيات موضوع التداعى فى 31 من ديسمبر سنة 1976 و أن كفايته عن كل عام من عامى 1975 و 1976 السابقتين على هذه الحركة قدرت بدرجة ممتاز فى تقريرين صادرين من القوات المسلحة و أن زميلة المقارن به الذى يعمل فى ذات القسم حصل فى هذين العامين على تقديرين من الشركة الطاعنة قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة ممتاز ، فإن المطعون ضده يكون قد تساوى مع زميله المقارن به فى درجة الكفاية ، و تكون بالتالى الأفضلية عند الترقية بالإختيار إلى الفئة المالية الرابعة - و هى من فئات المستوى الأول - (الطعن رقم 1961 لسنة 49 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 153 ق 31) |
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم فى هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت فى الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 247 لسنة 50 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 164 ق 33) |
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 1964/6/30 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
لئن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه " لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و فى الوظيفة الأعلى مباشرة .. " إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة إقتصادية جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة و ترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات و العلاوات الملحق بذلك القانون ، و كان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوى الذى ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التى تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد فى جداول التوصيف المشار إليها ، و كان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة و الفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى و جود أحدهما بدون الأخر ، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعنى حتماً و بطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى سبب النعى فى وجود وظائف خالية فى الهيكل التنظيمى لها من الفئتين الخامسة و الرابعة فى التاريخ الذى حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما و تعلو مباشرة الوظيفة التى كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم ، كما أنها لا تجادل فى إستيفاء المطعون ضده لإشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
لما كان البين من تقديرات الحكم أن الفروق المالية التى قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل فى فرق الأجر الذى حرم منه ، و كان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها و ليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه و وصفه و يسرى عليه التقادم من تاريخ إستحقاقه لا من تاريخ القضاء به ، و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كأجرة المبانى .. .. .. و المهايا و الأجور و المعاشات " فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسى من تاريخ استحقاقها ، و إذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه فى شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسى على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده و الطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً بوقف سريان التقادم ، و كانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل و صاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العامل بهذه الحقوق على النحو الذى رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً بوقف سريان التقادم ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم اتبع ذلك بأن علاقة العمل تعد مانعاً أدبياً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسرى عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع ، و كان الحكم بذلك قد نفى فى أسبابه ما أثبته فى موضع آخر بحيث لم يعد يعرف على أى الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم فإنه يكون قد شابه التناقض فى التسبيب بما يستوجب نقضه جزئياً لهذا السبب . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2141 ق 398) |
متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فان ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن " فى العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . . " و النص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه " فى العقود الملزمة للجانبين إذا اتقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد إلتزاماته الناشئة عن العقد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
الفسخ القانونى يقع عند انقضاء الإلتزام على إثر استحالة تنفيده ، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 246 من التقنين المدنى هو تطبيق للحق فى الحبس فى دائرة العقود التبادلية ، و كانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق فى الحبس ينقضى بخروج الشىء من يد حائزه ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمتى الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزامها ما دام أنه لم ينفذ التزامه بدفع باقى ثمن البضاعة و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت فى البضاعة محل التعاقد إلى آخر و من ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ التزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
سبب الدعوى . هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . لما كان ذلك ، و كان سبب الدعوى حدده المطعون ضده فى دعواه من أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها و بين المطعون ضده و دلل على إخلال الطاعنة بالتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة ، و أنها قامت باستلام البضاعة من الجمرك ، و إذ استند الحكم إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتماد بالكمية جميعها المتفق على استردادها فان ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فان عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع . (الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388) |
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة و العاملين بالقطاع العام فى خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1968/12/1 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ انتفى هذا الاستثناء و كان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها هذا الشأن ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 1962/5/27 حتى 1967/9/30 و عين بالشركة المطعون ضدها فى 1968/3/27 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 و الذى كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الاعتبارية العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين باحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة للعسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة . (الطعن رقم 1 لسنة 45 جلسة 1980/11/30 س 31 ع 2 ص 1969 ق 365) |
لاوجه لما يتمسك به الطاعن من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط الذى أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور فقرة جديدة مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب فى الأقدمية عند التعيين فى وظائف القطاع العام ، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 18 مارس سنة 1971 فى حين أن تجنيد الطاعن و خدمته كضابط احتياط - و تاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها فى 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النعى المستحدث على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 1 لسنة 45 جلسة 1980/11/30 س 31 ع 2 ص 1969 ق 365) |
نصت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن " يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الانتقال و بدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات " و قد جاء تعبيره " مصاريف الانتقال " الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الانتقال الفعلية و بدل الانتقال الثابت على السواء ، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل ذلك التعبير أيضاً فى الباب الثانى من القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للعاملين بالدولة و الباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الانتقال الفعلية و بدل الانتقال الثابت على السواء . (الطعن رقم 451 لسنة 44 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1928 ق 357) |
لما كانت المادة 50 من لائحة 3546 لسنة 1962 قد ناطت بالمجلس التنفيذى وضع القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات ، و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضى فى مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد اشترطت لتقرير بدل الانتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الاقتصاد فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها و العمل بها صدور قرار وزارى لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 451 لسنة 44 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1928 ق 357) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً ، و كان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 451 لسنة 44 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1928 ق 357) |
بالرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 - يبين أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية " تسليف النقود على رهونات " و شروطها و أحكامها على إنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق المادة الخامسة سالفة الذكر على المحررات موضوع الدعوى على أساس إعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منهم رسم دمغة اتساع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 169 لسنة 35 جلسة 1980/06/24 س 31 ع 2 ص 1858 ق 344) |
اختصاص لجان التقييم كما بينه القانون رقم 118 سنة 1961 هو تقييم رؤوس أموال المنشأت التى أممت بالقانون المذكور . و تقيم رأس مال المنشآة إنما يكون بتحديده على رأس من العناصر المكونة له ، و هى الحقوق و الأموال المملومة للمنشأة وقت التأميم ، و ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً و أن تستبعد منها شيئاً لأن ذلك يخرج عن إختصاص لجان التقييم و تختص به السلطة التشريعية وحدها ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للجان التقييم أن تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو أن تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر فى شأن هذا التجاوز و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ،، كما أنه ليس للجان التقيم أن تفصل فى أى نزاع بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأت المؤممة و بين الغير أو فى أى نزاع أخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولايية العامة ، فإن هى تعرضت للفصل فى المنازعات التى لا تتصل بالتقييم فى ذاته لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، و يكون للدولة و أصحاب الشأن من ملاك المنشأت المؤممة قبل تأميمها و الغير أن يقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يكون ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الأولى - بإعتبارها قد آلت إليها المنشأة المؤممة - تنازع فى إلتزامها بسداد رسم الأيلولة و ضريبة التركات المستحقة على تركة مورث الطاعنين و فى تخصيص لجنة التقييم النصفى لجزء من أموال المنشأة لحساب ذلك الرسم و تلك الضريبة ، فإن هذه المنازعة لا تنطوى على طعن فى قرار إدارى بل تحسم خلافاً حول المسئول عن سداد دين ضريبة التركات و رسم الأيلولة ، الأمر الذى يدخل فى إختصاص لجان التقييم ، فإذا جاوزت لجان التقييم النصفى إختصاصها و قررت أن دين الضريبة يقع على عاتق المنشأة الؤمن و أدرجت للوفاء به مبلغ 8250 ج ضمن خصوم المنشأة فان قرار اللجنة فى هذا المنصوص لا يجوز أية حجية و لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدراية من حصانة . (الطعن رقم 893 لسنة 49 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1846 ق 343) |
يترتب على التأميم نقل الملكية المشروع إلى ملكية الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، فإن المشروع المؤمم إذا أوفى بدين ضريبة التركات و رسم الأيلولة يكون قد أوفى بدين شخصى على الملاك السابقين للمشروع المؤمم - و يحق له بإعتباره من الغير - الرجوع عليهم لإسترداد ما قام بالوفاء به عنهم زائداً عن المبالغ المستحق لهم مما آل إلى الدولة من صافى موجودات المشروع المؤمم . (الطعن رقم 893 لسنة 49 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1846 ق 343) |
مؤدي نص المادة 2/324 من القانون المدني التي تنص علي أنه " إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع علي المدين بقجر ما دفعه " أنه يجوز لمن أوفي بدين غيره أن يرجع - ما لم يكن متبرعاً - بدعوي شخصية علي المدين يسترد بها مقدار ما دفعه عنه ، و كان الثابت بتقارير مكتب الخبراء المقدمة لمحكمة الاستئناف و المودعة صوراً رسمية منها ملف الطعن أن لجنة التقييم الأولي فى شأن التأميم النصفي قد أدرجت مبلغ 18250ج فى جانب خصوم المنشأة المؤممة لسداد ضريبة التركات و رسم الأيلولة علي تركة مورث الطاعنين فترتب علي ذلك انقاص رأس مال المنشاة المؤممة بقيمة هذا المبلغ و بالتالي انقاص التعويض المستحق صرفه للطاعنين آنذاك مبلغ 9125ج و أن قرار لجنة التقييم الأخيرة بمناسبة التأميم الكامل باستبعاد مبلغ 18250 من جانب خصوم المنشأة ترتب عليه زيادة رأسمالها بمقدار هذا المبلغ و استحق الطاعنون نتيجة له بحق النصف مبلغ 19419 ج و 224 م تم تعويضهم عنه بسندات علي الدولة و بذلك يكون الطاعنون قد عوضوا بالزيادة عما يستحقونه بمبلغ 3125 ج و هو ما قالت الشركة المطعون ضدها الأولي بوفائه عنهم و يحق لهم الرجوع به عليهم عملاً بنص المادة 1/324 من القانون المدني سالف الذكر ، و إذ استخلص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى و علي خلاف الثابت فيها أن المبلغ الذي أوفته الشركة المطعون ضدها الأولي لمصلحة الضرائب و قدره ( 18250 ج ) يعتبر مدفوعاً بالكامل من رأسمال الشركة الخاص فيلتزم الطاعنون بأدائه كاملاً فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدي به إلي الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 893 لسنة 49 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1846 ق 343) |
نص المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى و كانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فانها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب و تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة فى الدعوى و لم تندمج فى بعضها و لكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا إنفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى بإعتبار قيمة كل منهما على حدة ، و يقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها للمدعى حقه فى الطلب و لا تتغير بتغير الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه ، لما كان ذلك. و كان طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ . . . . على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ ... ... يؤدى حتماً إلى إعتبار عقد الشركة قائماً ، فان طلب الحكم باعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً فى طلب بطلان الاتفاق على إنهائه و تقدر الدعوى فى شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده ، و لما كان طلب بطلان الإتفاق على إنهاء عقد الشركة و إعتباره قائماً لا يؤدى حتماً إلى تصفية الشركة ، و من ثم لا يغير طلب التصفية مندمجاً فى طلب البطلان المشار إليه، و إذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين و إن كانا مرتبطين إلا أن كلاً منهما يعتبر قائماً بذاته و مستقلاً فى سببه عن الآخر ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة . (الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342) |
طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده . (الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342) |
طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده . (الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342) |
للطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن ، و طبقاً لنص المادة 1/16 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الأصلى مدينة " باريس " بفرنسا و لم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً فى مصر أو أن لها فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالى هو ستون يوماً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1974/3/28 و كانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن فى 1974/6/24 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341) |
النص فى المادة 1/ه من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها فى مصر إعتباراً من 1944/5/29 على أن " نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و بين تفريغها منها " يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها ، أما الرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحرى. لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعى قد تم تفريغها من السفينة الناقلة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1964/12/7 و أن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذى شب فى الصندل ليلة 21 من ديسمبر 1964 ، و من ثم فإن الضرر الذى لحق البضاعة يكون قد حدث فى تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه فى المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن و إنما يسرى بشأنها التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و هو تقادم يختلف من حيث أحكامه و شروط انطباقه عن التقادم الذى أتت به المعاهدة . (الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341) |
عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها ، و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل و تحت مسئوليته و يكون مركزه مركز التابع للسفينة و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى إختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، ففى هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله . لما كان ذلك ، و كان الثابت من سندا الشحن - الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - أنه قد نص فى بنده العاشر على أن مقاول التفريغ و لو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ بإعتباره نائباً عن صاحب الشأن فى البضاعة و على نفقته ، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عمله كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذى حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار يسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله . (الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341) |
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 2309 لسنة 1966 تنص على أنه تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص هذا النظام ، فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه ، و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن ... ..." و كانت عبارة "وقف العامل" عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . (الطعن رقم 17 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1812 ق 337) |
إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها مالا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الاستقرار و من بينها عمولة البيع التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافزفى العمل ، و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية . (الطعن رقم 17 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1812 ق 337) |
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 28 لسنة 46 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1717 ق 319) |
إذ كان الشارع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة". مما مفاده أنه أراد أن يجعل من تلك القيمة الايجارية معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأطيان الزراعية لداخلة فى عناصر التركة، وكان البين من الأوراق أنه أعيد تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية المخلفة عن المورث ابتداء من سنة 1959 عملاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 1943 و65 لسنة 1949 وأرجىء نفاذها بموجب قوانين متعاقبة إلى أن سرت ابتداء من سنة 1966 وهى السنة التي توفى المورث فيها، وكان الأصل فى تقدير التركات هو اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث، فإن تقدير قيمة الأطيان الزراعية إنما يكون على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى سنة 1966، ولا يمنع من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم بين الطاعنة والمطعون ضدهم طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1962 - فى شأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين- على تقدير قيمة الأطيان على غير ذلك الأساس وصدر الحكم بناء على ذلك بانتهاء الدعوى، ذلك أن القواعد التي وضعها الشارع لتقدير قيمة التركة فى القانون رقم 142 لسنة 1944، ومنها ما نص عليه فى المادة 36 منه، هي قواعد آمرة، ومن النظام العام مما لا يجوز معه مخالفتها أو الصلح فى المسائل المتعلقة بها وفقاً لما تقضي به المادة 551 من القانون المدني ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الصلح المحرر فى 16 مارس سنة 1970 بين الطاعنة والمطعون ضدهم والمعتمد من لجنة إعادة النظر والمصدق عليه من المحكمة يمنع مصلحة الضرائب - الطاعنة - من إعادة تقدير الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 28 لسنة 46 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1717 ق 319) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهيات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها و لا تعتبر تلك الهبات و التصرفات باطلة بل تبقى صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة فالمال الذى ينتقل بطريق الهبة و سائر التصرفات إلى أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة لا تدخل فى مجموع أصول التركة و لا تتحمل بالتالى بأى دين يثقلها و لكنها تضاف إلى النصيب الذى يتلقاه ذلك الوارث بالميراث و يخضع المجموع لرسم الأيلولة . (الطعن رقم 335 لسنة 48 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1722 ق 320) |
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القرار أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى أجورهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى ثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا الأجر الشامل لهذه العناصر أقل من أول مربوط الفئة المالية التى تستحقها الوظيفة و تم على أساسها التعادل برفع هذا الأجر إلى أول مربوط الفئة ، و لا يندرج فى هذه العناصر العمولة التى كان يتقاضاها الطاعن على ما تم من مبيعات ، فهى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل فترتبط وجوداً أو عدماً بما يتم من مبيعات . (الطعن رقم 560 لسنة 45 جلسة 1980/06/08 س 31 ع 2 ص 1689 ق 315) |
إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 و نصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه من يعين فى ظل هذه اللائحة و بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و تاريخها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده " العامل " عين فى 1964/10/18 - أى بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذى يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها و يصدق عليه محلس الوزراء - و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 196 لسنة 45 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1615 ق 301) |
النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم . (الطعن رقم 293 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1510 ق 284) |
إذا كانت الطاعنة قد اختصمت أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجتها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى و الطلبات المعدلة إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليها ، فإنه تتوافر لها مصلحة فى الطعن فيه فضلاً عن أنها و قد استأنفت الحكم الإبتدائى طالبة القضاء بإلغائه و رفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر حاملة لواء المنازعة أمام محكمة الاستئناف و قضى برفض استئنافها ، فإنها تكون محكوماً عليها و يحق لها بالتالى الطعن فى الحكم . (الطعن رقم 174 لسنة 49 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1521 ق 286) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن " يسرى الاعفاء المنصوص عليه فى المادة (1) من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى - على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافأت و التعويضات التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الأحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة " ، يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة ، و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أن " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية " و رخصت المادة 12 من القانون ذاته " لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به " ، و إذ كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن " يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً) ، (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة " و فى المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أن " يلزم عمال المرافق و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى " ، و أورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربى و جميع المؤسسات و الشركات التابعة لها و منها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، مفادهما أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 سالف الذكر و الذين يلتزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ، لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956 و القانون رقم 23 لسنة 1967 ، فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر من العاملين المدنيين فى الشركة المطعون ضدها الأخيرة التى وردت فى الكشف المرفق بقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 ، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربى ، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية أو بنقلهم للعمل فى وزارة الحربية ، فإنهم لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين فى خدمة القوات المسلحة و بالتالى لا يفيدون من المزايا المقررة فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المشار إليه و لا تعفى مرتباتهم و ما فى حكمها بالتالى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى سالفتى الذكر . (الطعن رقم 174 لسنة 49 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1521 ق 286) |
النص فى المادة 24 مكرراً (6 ) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 يدل على أنه كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى ، فان الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر ، و هو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بالقانون رقم 254 لسنة 1953 إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم ، فأوراد الشارع النص فى المادة 24 مكرراً (6) تحقيقاً لهذا الغرض و القول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة النوعية المستحقة عن هذا العنصر بأى إجراء مما ينقطع به التقادم . لما كان ذلك ، و كان إخطار المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية و الصناعية عن سنة 1951 ، لا أثر له فى قطع تقادم الضريبة العامة المستحقة عليه عن إيراد أطيانه الزراعية فى تلك السنة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط الضريبة الأخيرة فى 1961/3/26 بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قد إكتملت ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تقادم تلك الضريبة فلا يعيبه ما إستند إليه من تقريرات قانونية خاطئة ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 156 لسنة 44 جلسة 1980/05/20 س 31 ع 2 ص 1449 ق 273) |
تغير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة توصية بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديد من نوع نشاط المنشأة السابفة ، و يلتزم المطعون ضده ... ... بإخطار مصلحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوماً و أن يقدم إليها الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة . و إذ أغفل هذا الإجراء فإنه يكون ملزماً بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 314 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1346 ق 256) |
استبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد من 60 - 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 717 لسنة 47 جلسة 1980/05/12 س 31 ع 2 ص 1336 ق 254) |
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً . لما كان ذلك ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الاعتيادية فى مواعيدها ، و قد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها و دعت إليها مقتضيات العمل و مصلحته ، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و إدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها . (الطعن رقم 861 لسنة 45 جلسة 1980/05/11 س 31 ع 2 ص 1332 ق 253) |
إذ كان مؤدى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر النقضى ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة عنها من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 467 لسنة 45 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1319 ق 251) |
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتركات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيقها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة إقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل و نشعب مشاكله فى كل منها ، و لذلك و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لأعمالها فى حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها ، و لما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها فى 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأراضى المصرى - و هى وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المتعمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 467 لسنة 45 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1319 ق 251) |
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق و الشركات التابعة لها - أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهورى رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة و فيها شروط مدة الخبرة و الذى نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة و كذلك المدة التى يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و 10 أشهر و 1 يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 549 لسنة 45 جلسة 1980/05/04 س 31 ع 2 ص 1297 ق 246) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم يعملون بصفة دائمة و مستمرة ساعات عمل ليلى ، و قد جرت الشركة الطاعنة على منحهم مقابلاً لهذا العمل يعادل أجر ساعتين ، و يعد الأجر فى بهذه المثابة بدلاً يواجه ظروف العمل ليلاً ، و كان تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام و تسوية حالاتهم تتم وفقاً لنص المادتين 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات الماضية ، فلا يندرج ضمن هذه العناصر البدل الذى كان المطعون ضدهم يتقاضونه لمواجهة ظروف العمل ليلاً . لما كان ذلك ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن البدلات التى كانت تمنح للعاملين قبل صدور القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 ، و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لعدم النص صراحة على إلغائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهم لمقابل العمل الليلى بما يعادل أجر ساعتين مضافاً إلى أجورهم التى حددتها القرارات الصادرة بتسوية حالاتهم عند التعادل لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 207 لسنة 44 جلسة 1980/04/20 س 31 ع 1 ص 1150 ق 221) |
النص فى المادتين الأولى و السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة يدل على أن الشارع و ضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة ، و قد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة إنعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة ، لآن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث إذا إمتد نشر الإعلان بحالته و دون تغيير لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 1615 لسنة 48 جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1260 ق 239) |
إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . (الطعن رقم 111 لسنة 48 جلسة 1980/04/14 س 31 ع 1 ص 1114 ق 213) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأمر الإدارى رقم 36 لسنة 1962 الذى تمسك به الطاعن فى دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، و أن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1968 و الذى رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت فى شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى إستناداً إليهما ، و كانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما فى ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 960 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1088 ق 209) |
إذا كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة و وكيلة عنهم ، و من ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع القائم و بالتالى فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به ، و لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم جميعاً و أن ترد على كل منها إستقلالاً و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 960 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1088 ق 209) |
جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 بالآتى " . . . و يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أو إستحداث وظائف جديدة و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة و إعتماد الوزير المختص ، و يكون تقييم مستوى الشركات و تحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص ، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب إزدياد نشاطها أو بسبب الإندماج و غير ذلك من عوامل التغيير و فى هذه الحالة تسرى الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى إبتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء " ، و كان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها - بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى - لا ينطبق إلا فى حالة إعادة تقييم مستوى الشركات و لا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حال إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسرى إلا من السنة التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 719 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1084 ق 208) |
مفاد نص المواد من الأول إلى الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع وضع قاعدتين فى شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمالهم هذه السيارة من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم فى الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسيارتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً و إياباً ، فإنه يلزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الإنتقال ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى برمته يضحى فى غير محله ، و لا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966 ، المرفقة بحافظته المودعة بملف الطعن - الذى أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضى بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير إستعماله سياراتها من منزله إلى المصانع و بالعكس ، ما دام هذا الخطاب لا ينبىء عن أن إنتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له و ليست متبرعة و إستكمل صفة الدوام و الإستقرار ، و ما دام ذلك الإنتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه ، يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون . (الطعن رقم 749 لسنة 44 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 957 ق 186) |
إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و كان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل إنتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً و عودة فإن القرار المشار إليه بسبب النعى لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 749 لسنة 44 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 957 ق 186) |
خلت أحكام القرار الجمهورى رقم 4508 لسنة 1965 من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ إقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الأصناف الورادة رقم [ أ ] طبقاً للفئات الواردة به ، و نص فى مادته الثانية على فرض رسوم الأنتاج و الإستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم [ ب ] طبقاً للفئات الواردة به، و لما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من إرتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها و أنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع ، ثم نص فى المادة 123 منه على معاقبة كل من إسترد أو شرع فى إسترداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الإستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 و يكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة ، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التى تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسرى على حالات التهرب من الضرائب الجمركية و ضرائب الإنتاج و الإستهلاك . (الطعن رقم 681 لسنة 47 جلسة 1980/03/24 س 31 ع 1 ص 867 ق 171) |
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و مذكرته الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و بذمته المستقلين عن شخصية الدولة و ذمتها و مع إستقراره فى ممارسته نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصية المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
تنص المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً كما مضت المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية و غير قابلة للطعن فيها فإن مفاد ذلك كله أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القوانين 117 ، 118 لسنة 1961 و متى كان ذلك فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
من المقرر أن حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها رغم أنه حق إجتماعى لا يتأكد إلا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها و من ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم منه فى الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
من المقرر أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها فإذا أممت الشركة تأميماً كلياً كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية فى النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
إذ كانت المنشأة أممت بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 و الذى أوجبت المادة الأولى منه أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة بالجدول المرافق له شكل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون 111 سنة 1961 على أن يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25% من صافى أرباح تلك الشركات ، و لما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه و إذ إحتسب الخبير فيه نصيب العمال بأقل من القيمة و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون فى هذا الخصوص وحده إذ لا يوجب لغيره حق إستنزال أو إقتطاع . (الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154) |
النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنةو 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، الذى نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكن مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه و إلا كان باطلاً ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلان الإعلان بالنموذج 18 ، 19 ضرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول و سلم الإعلان إلى من إدعى أنه نجله - و هو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه يكونك قد أخطأ و يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1108 لسنة 48 جلسة 1980/03/11 س 31 ع 1 ص 771 ق 152) |
ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها و غير مسئولاً عن ديونها على الإطلاق ، و فى هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً و لا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التى يتولى إدارتها . (الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151) |
نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى إدارة أعمال الشركة و تغلغل فى نشاطها بصفة معتادة و بلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على إئتمان الغير له بسبب تلك الأعمال ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله كالشريك المتضامن و تعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة و تعهداتها مسئولية شخصية و تضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير ، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن و عاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الإحتراف و يحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة و لا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظفية تحظر القوانين و اللوائح على شاغلها العمل بالتجارة . (الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للإستمرار فى العمل المعين فيه تحت الإختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية و مدى توافرها فى عاملها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه و قد عين بالشركة فى 1972/3/16 بعقد جديد تحت الإختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون إعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيته للعمل ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الإختبار ، لإستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن " العامل " لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل ، مما يعيبه بالقصور عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 925 لسنة 44 جلسة 1980/03/09 س 31 ع 1 ص 756 ق 149) |
النص فى المادة 383 من القانون المدنى على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " ، و فى المادة 384 من ذات القانون على أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً " ، و فى المادة 1/97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " . . . و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . . . " و فى المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه " يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات إذا سلم أحدهم إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذى يتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة و أن الإقرار القاطع له هو الذى يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال فى ذمته ، و إذ كان ذلك ، و كان مجرد إستدعاء الممول أو الوكيل للمناقشة لا ينطوى على تمسك مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم فى مفهوم المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار هذا الإجراء بذاته قاطعاً للتقادم كما إعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات إستخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين فى ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات و ما تحتويه و الجهة المقدمة إليها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباًط بالقصور . (الطعن رقم 229 لسنة 46 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 715 ق 140) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاصة بالإصلاح الزراعى يدل على أنه من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنة إستحقاقها من وعاء الضريبة العامة ، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية ، و سواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة و بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة فى أطيان الممول على مائتى فدان ، و تخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة فى السنة التى تسدد فيها حتى يتم إستيلاء الدولة على الأطيان الزائدة . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة فى سنتى 1954 ، 1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ فى سنتى المحاسبة المذكورين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور . (الطعن رقم 97 لسنة 46 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 708 ق 138) |
جعل المشرع الترقية إلى المستوى الأول و الثانى بالإختبار على أساس الكفالة و أناط بجهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية فمنح جهة العمل وحدها حق إختبار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستوى الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، و كان من المقرر أن سلطة رب العمل التنظيمية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير كفاية العامل و وضعه فىالمكان الذى يصلح له ، و أنه إذا إستبان له عدم كفايته إعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أجرى حركتى ترقيات بتاريخى 1975/2/1 ، 1977/5/17 شملت بعض زملاء المطعون ضده الأقدم منه فى الحصول على المؤهل و فى شغل الفئة المالية الثالثة ملتزماً الضوابط و المعايير التى وضعها فى هذا الشأن ، و إختار للترقية من رأى صلاحيتهم للوظائف التى تمت ترقيتهم إليها و على أساس ما قدره من كفاياتهم لها ، و لم ينسب المطعون ضده إلى الطاعن أنه أساء إستعمال حقه فى الإختيار أو تعسف فى إستعماله بما يضر بحقوقه لأن دوره فى الترقية لم يحل بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستوى الثانى و الأول بطريق التخطى لغيره من زملائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1009 لسنة 49 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 613 ق 120) |
تنص المادة الأولى من قرار رئيس ا لجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر فى 1963/8/28 على أن "تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة ." كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 على أن تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " . و إذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 فى 1964/12/12 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية ، فإنه يتعين الإلتزام بتطبيق أحكامها فى خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعانية الإستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها . (الطعن رقم 997 لسنة 49 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 609 ق 119) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافآة شهرية تحت التسوية فى 1965/4/8 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم إعتمد تعيينه فى 1967/9/21 فى وظيفة من الفئة المالية السادسة ، و كانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أنه " يحدد أجرة العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و يستحق العامل أجرة من تاريخ تسليمه العمل . . . " فإن الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة إعتباراً من تاريخ شغله لها فى 1967/9/21 . (الطعن رقم 219 لسنة 44 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 597 ق 116) |
أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط. (الطعن رقم 591 لسنة 39 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 388 ق 76) |
من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب على مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية و يمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط و يعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات و تحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً فى جمهورية مصر العربية و تتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحى عنها فى كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل لها فى مصر ، و إذا إختصمت تلك الشركة فى هذا النواع فى مواجهة وكيلها البحرى المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الإستئناف ، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذى أقامته ا لطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر . (الطعن رقم 591 لسنة 39 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 388 ق 76) |
ترك الخصومة يترتب على إلغاء جميع إجراءتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات و يزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى و تتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم و الدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
الجزاء المنصوص عليه فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يسفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إستناداً إلى أن الأول و الخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و أن الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لآى موضوعى ، مع أن من وقعت المخالفة فى شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و إثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فى أى وقت و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
إذ كان نزول الطاعنة عن إختصام المستأنف عليهما يتساوى فى الأثر مع عدم إختصامها أصلاً ، و كان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة و مقومتها قبل أيلولتها إلى الورثة ، فإن لازم ذلك هو بطلان الإستئناف لعدم إختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الإستئناف بإعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين فى الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
إذا كان مآل الإستئناف حتماً هو البطلان ، و هو ما يتلقى فى نتيجته مع إعتباره كأن لم يكن ، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً و يكون النعى بالتالى غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 619 لسنة 43 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 333 ق 67) |
و إن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن فى تقديرات المأمورية و قرارت اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ، و لئن كانت الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها ، و كانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المترتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء ، إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفضل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة فإن هى فعلت كان قرارها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجيه بحيث يكون للمحكمة الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، بينما ترفع الدعاوى بالطعن فى قرارات اللجان فى شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك إستئناء من القواعد العامة فى قانون المرافعات ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طرق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذى إستقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً و قد حجبه هذا الخطأ عن تحرى نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التى تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم و إختبارات القطن و إتحاد مصدرى الأقطان و ما إذا كانت هى ضريبة المرتبات و ما فى حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية ، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة و المطعون ضده قد إنحصرت فى خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك ، و كانت الدعوى التى قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات الحالى الذى أقيمت الدعوى فى ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 87 لسنة 44 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 338 ق 68) |
و كان ضم محكمة الدرجة الأولى الدعويين المتحدين خصوماً و موضوعاً و سبباً و إن كان من شأنه أن يفقد كليتهما إستقلالها عن الأخرى ، و هو ما يتأدى منه أن الدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنة بطريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و هو يختلف عن طريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات - تكون مطروحة على محكمة الإستئناف و هو ما يتسع له وجه النعى ، إلا أنه لما كانت تلك الدعوى لا تكون مقبولة - وفق الطريقة التى أقيمت بها - إلا إذا كانت الضريبة الواجبة قانوناً هى الضريبة على الأرباح غير التجارية ، و هو ما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ، لما يترتب عليه من تأييد قرار لجنة الطعن ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 87 لسنة 44 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 338 ق 68) |
إن النص فى المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاه من الضرية المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف و تكاليف الإستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة و يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة " و فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة يدل على أن المقصود بعبارة الربح الصافى الواردة فى المادة 36 هو نتيجة العمليات التى تقوم بها المنشأة ربحاً كانت أم خسارة و أن الشارع أراد بمقتضى هذه المادة إستبعاد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الأراضى الزراعية و المبانى التى تمتلكها المنشأة بعد تنزيل 10 % من قيمتها من جملة إيراد المنشأة الداخلة فيه هذه الإيرادات بإعتبار أنها تخضع للضريبة الخاصة بها و ذلك بغض النظر عما إذا كانت نتيجة النشاط التجارى ربحاً أم خسارة و قد هدف الشارع من ذلك إلى منع إزدوج الضريبة على هذه الإيرادات أنها محققة من نشاط آخر أمازه الشارع عن النشاط التجارى فلا شأن لها بالخسارة المحققة منه و التى ترحل لثلاث سنوات تالية مما يربح فى تلك السنوات وفق أحكام المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، يؤكد هذا النظر أن عدم إستبعاد هذه الإيرادات غير التجارية من مجمل الإيراد فى حالة الخسارة و عدم ترحيل تلك الخسارة إلى السنوات التالية لتخصم من أرباحها يترتب عليه إستحقاق ضريبة الأرباح التجارية على الأرباح كاملة بما فيها الإيرادات المذكورة و بالتالى الضريبة على تلك الإيرادات على خلاف أحكام القانون . (الطعن رقم 26 لسنة 46 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 351 ق 70) |
القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات و وكالات السفر و السياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها و بعد التحقق من تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بأعمالها . كما قضى بأن تختصم من هذا التأمين المبالغ التى تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التى يزوالها و المبالغ التى تستحق لأية مصلحة حكومية ، على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكيم مشكلة وفقاً للمادة السادسة منه و بشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه ، فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية ، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك و إلا جاز وقف نشاط الشركة . و مفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذ لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له ، و أن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز - و هو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن فى منازعة عمالية - بطريق الخصم من مبلغ التأمين قد تم فى غير الأحوال التى أجاز القانون رقم 584 لسنة 1954 الخصم فيها من قيمة التأمين و بغير إتباع ما نص عليه من إجراءات، مما إضطر فيه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه ، و لما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات و للقانون رقم 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الإبتدائى لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم و قضى برفض دعوى الطاعن دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما آثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954 و هو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 490 لسنة 40 جلسة 1980/01/23 س 31 ع 1 ص 251 ق 52) |
النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952 ، 108 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان ، فإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نيه عدم التصرف إليهم ، إفترض أنه قد تصرف إليهم و إلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة " ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه و فى هذا النطاق هو رخصة و إستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم و هو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، يستوى بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحايل على أحكام القانون الذى قام عليها نص المادة 24 مكرراً "4" المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 - " بشأن الضريبة العامة على الإيراد " و قبل تعديلها بالقانون 46 لسنة 1978 طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكى يرد إليه فرق الضريبة إذا كان التصرف بعوض . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستبعد إيراد الأطيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى والديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى من إيراده العام فى سنوات النزاع يكون قد طبق صحيح القانون و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 523 لسنة 48 جلسة 1980/01/22 س 31 ع 1 ص 246 ق 51) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها ، فتخرج حصة الشريك فىالشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة من الأرباح أو نصيب فى رأس مال الشركة عند التصفية ، فإنه يجوز لدائن الشريك أن ينفذه على الأرباح التى يستحقها الشريك ، و بالتالى يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد ديناً فى ذمة أحد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من أرباح دون أن يمس هذا الإلتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً ، و إنما عملاً من أعمال الإدارة شأنه شأن أداء حصة كل شريك فى الأرباح . (الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 171 ق 37) |
مؤدى نص المادة 1/517 من القانون المدنى أن الأصل أنه إذا تعدد مديرو الشركة و لم ينص نظامها على تحديد إختصاص كل منهم ، و لم ينص فى الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل واحد منهم حق إدارة الشركة منفرداً و القيام بجميع الإدارة . (الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 171 ق 37) |
إذا كان صاحب الحق شخصاً إعتبارياً تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله ، و لما كان النص فى المادة 23 من قانون التجارة على أن " شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين " و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين " لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل " . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبى عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ ... ... ... و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 1698 لسنة 48 جلسة 1980/01/09 س 31 ع 1 ص 117 ق 26) |
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 . و المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 1969/8/28 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان نشاطه سابقاً على سنة 1967 و لا يجاوز ربحه 500 جنيه فى سنة الأساس و كان نشاطه فردياً ، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لا حقه لها ، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً ، و بإنقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية ، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقة فى السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها و ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و تربط الضريبة على أرباحه الحقيقية و يقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 و يلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً و يعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها و ذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1967 إستناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و بالاسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394) |
من المقرر أن الإلتزام بالضريبة إنما يقع علي أشخاص الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية البسيطة لا على ذات الشركة و يثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها و لا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد إستوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً و قد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة و لم يعتد بقيام الشركة إذا لم تستوف إجراءات الشهر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394) |
النص فى المادة 186 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف و إنما العبرة بما أسست المحكمة قضائها عليه ، لما كان ذلك و كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد إستند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصر البيان . (الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394) |
النص فى المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء من الغير فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . كما يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه . لما كان ذلك و كان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر قد تم خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته و كان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة تمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير إذ قام المورث بدفع الثمن و ذكر أسماء الموهوب لهم فى العقد كمشترين فإن إثبات دفع العوض لا بد أن يكون بدعوى مستقلة تخرج عن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركه . (الطعن رقم 64 لسنة 48 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 311 ق 395) |
أجاز المشرع لمجلس إدارة شركة القطاع العام إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة أية قضية خاصة بها . (الطعن رقم 63 لسنة 45 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 270 ق 388) |
النص فى المادة 255 من قانون المرافعات و إن أوجب إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة إلا أنه لم ينص على بطلان الإجراء فى حالة المخالفة ومن ثم لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق المادة 20 من قانون المرافعات ، و إذ كانت علة وجوب تقديم التوكيل هى تحقق المحكمة من وجوده و مدى حدوده و ما إذا كانت تشمل الإذن فى الطعن بطريق النقض ، و كانت تلك قد تحققت بتقديم ممثل إدارة قضايا الحكومة قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتفويض إدارة القضايا فى إتخاذ إجراءات الطعن الماثل بعد إيداع صحيفته . فإن الدفع يكون فى غير محله . (الطعن رقم 63 لسنة 45 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 270 ق 388) |
مفاد نص المادة 70 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1961 و المادتين 71 ، 79 من القانون رقم 92 لسنة 1959 أن نظام تأمين الشيخوخة حل محل مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 و إن حصة العامل فى النظام الخاص المحددة بالتطبيق للمادة 71 المشار إليها تؤول وجوباً إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منذ سريان القانون رقم 64 لسنة 1963 فى 3 من يونيو سنة 1963 فيمتنع على صاحب العمل الوفاء بها للعامل الذى لا يحق له مطالبة هذا الأخير بها بل تكون الهيئة هى صاحبة الحق فى الرجوع بها عليه عند إمتناعه عن سدادها إليها و يقتصر حق العامل على الزيادة بالميزة الأفضل بين حصته فى النظام الخاص و الحصة المقررة وفقاً للمادة 71 المنوه عنها واجبة السداد للهيئة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى للمطعون ضدهم السته الأول بمبلغ 970 ج و 562 م هو مجموع ما دفعه مورثهم فى النظام الخاص شاملاً ريع الإستثمار تأسيساً على عدم قيام الدليل على أدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان ذلك المبلغ المدفوع فى النظام الخاص يزيد عن الحصة التى ينبغى الوفاء بها للهيئة بالتطبيق للمادة 71 سالفة الذكر ما دام حق الورثة يقتصر على الزيادة بالميزة الأفضل ، بما يوجب نقض الحكم . (الطعن رقم 63 لسنة 45 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 270 ق 388) |
نص القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تسرى " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر و كذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت أو الأتعاب الأخرى على إختلافها " . ثم عاد فنص على أن أحكام هذه الفقرة لا تسرى " على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون و ذلك فى مقابل عملهم الإدارى ... " فإنه بذلك يكون قد أجاز الجمع بين أكثر من ضريبة و لم يمنع منه بالنسبة للعاملين الذين يعينون أعضاء فى مجالس إدارة الشركات و يحتفظون مع هذا و إلى جانبها بوظائفهم الأصلية ، كما يكون بذلك و بحكم المغايرة الظاهرة من سياق الفقرة الأخيرة قد أخضع ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذ رأت الشركة تعيين أحد العاملين عضواً فى مجلس إدارتها فإن المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى لضريبة القيم المنقولة و لا وجه لاخضاع المرتب - أو ما هو فى حكمه - فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة و عضوية مجلس الإدارة ، إذ أن إختياره لعضوية مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لا يصلح سبباً لإخضاع ما يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . (الطعن رقم 85 لسنة 48 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 236 ق 382) |
البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن شركات الأموال بعد تعديله بالقانون رقم 111 لسنة 1961 و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1350 لسنة 1962 دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين والعمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر فى حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول - و الحال هذه - أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة فى هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم فى عداد أصحاب النصيب المشار إليهم فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة الطاعنة هم من العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات و المؤسسات و القانون رقم 141 لسنة 1963 الذى نص على أن تشكل مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم إنتخابهم بالأقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية فى سنة النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 46 سنة 1954 سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة . (الطعن رقم 85 لسنة 48 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 236 ق 382) |
أن ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركات من مكافآت و أتعاب و مقابل حضور جلسات فإنه يخضع لضريبة القيم المنقولة تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون 14 لسنة 1939 سالفة الذكر شأنهم فى ذلك شأن أعضاء مجلس الإدارة المعينين من غير العاملين بالشركه لورود النص عاماً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 85 لسنة 48 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 236 ق 382) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع فى مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ ... ... و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها ... ... وقامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة . و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فى القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ ... ... رغم عدم وجود رصيد له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إسباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف المعنى الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 497 لسنة 45 جلسة 1979/12/10 س 30 ع 3 ص 197 ق 375) |
نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " و فى فقرتها الثانية على أنه " لأجل الإنتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب و أن يقدم إليها الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة " . فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للإنتفاع بالحكم الوراد فى الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب ، و رتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالى مناطه عدم التبليغ و عدم تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى الميعاد القانونى ، و معياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ ، و إذ كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة على الكافة و بمثابة حجز على أموال المفلس و إن توقف منشأته عن العمل بسبب بيع وكيل الدائنين لها لا يدخل تحت مدلول التوقف المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد خالف القانون (1). (الطعن رقم 146 لسنة 46 جلسة 1979/12/04 س 30 ع 3 ص 151 ق 367) |
أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة . (الطعن رقم 47 لسنة 47 جلسة 1979/12/04 س 30 ع 3 ص 155 ق 368) |
لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن . (الطعن رقم 47 لسنة 47 جلسة 1979/12/04 س 30 ع 3 ص 155 ق 368) |
النص فى المادتين الأولى و التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 يدل على أن الشارع أراد بالقانون الأول تأميم بعض الشركات التى أوردها بالجدول المرفق به و نقل ملكيتها للدولة ، ثم أضاف من شركات أخرى بمقتضى القانون الثانى نص على أن يكون تأميمها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأول فى 1961/7/20 و ذلك لما تبين - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون الثانى - من أن كثيراً من الشركات و المنشآت المشار إليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد و الآلات بالبيع و الرهن و ما إلى ذلك منذ صدور القوانين الإشتراكية ، و هو ما يتأدى منه أن الطاعن لم يكن مالكاً لأية حصة فى المنشأتين المؤممتين بعد 1961/7/20 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و من ثم لا يستحق ربحاً فى فترة النزاع و بالتالى لا يسأل عن الضريبة فى الفترة المذكورة . (الطعن رقم 923 لسنة 47 جلسة 1979/11/27 س 30 ع 3 ص 92 ق 355) |
إذ يبين من صحيفة الإستئناف أن الطاعنة أشارت إلى أن الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... ... سبق أن قضى بخضوع معهد المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى السنوات 1960 إلى 1963 ، فإن هذا الحكم الحائز قوة الأمر المقضى يكون حجة فى هذا الخصوص و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعنة و المطعون ضده من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادتين 101 من قانون الإثبات و 116 من قانون المرافعات الحاليين ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنة النزاع فى الدعوى المطروحة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء ، كما لا يمنع منه عدم دفع الطاعنة صراحة بحجية ذلك الحكم طالما أن هذه الحجية باتت تتعلق بالنظام العام على ما سلف بيانه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم خضوع معهد المطعون ضده للضريبة و دون أن يبحث حجية الحكم السابق مع ما لثبوتها من تأثير على النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه . (الطعن رقم 459 لسنة 44 جلسة 1979/11/20 س 30 ع 3 ص 46 ق 346) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من الخمس سنوات " فترة ريبه " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه . (الطعن رقم 975 لسنة 48 جلسة 1979/11/13 س 30 ع 3 ص 25 ق 342) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 الصادر بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها والفقرة الأولى من المادة الرابعة منه أن تصرف المالك إلى إفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فداناً - على الوجه المتقدم و فى هذا النطاق - هو أمر ندب إليه الشارع لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنه الغش و التحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إفترضها طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه ، و يتأدى من ذلك أن التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى لا يخضع للضريبة أما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فإن تصرف المورث فيه يكون خارجاً عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ، و إذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة ، فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و من ثم يخضع للضريبة إذ لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة أطياناً ضمن الخمسين فداناً المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة و لم يقصر الإستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالإحتفاظ بها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 975 لسنة 48 جلسة 1979/11/13 س 30 ع 3 ص 25 ق 342) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه ، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتى 1950 و 1951 وبإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتحديد صافى الربح عن سنة الأساس ، ولما طعن المطعون ضدهم فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتى 1950 ، 1951 إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضيا المطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة ، ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها . (الطعن رقم 1353 لسنة 48 جلسة 1979/06/19 س 30 ع 2 ص 677 ق 312) |
إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت فى هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع ، وكان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائياً وحاز قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتى أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة - على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختياريا رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقا على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة ، يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 1092 لسنة 47 جلسة 1979/06/19 س 30 ع 2 ص 669 ق 310) |
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما أن يعطى إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ، ولا يتبعه فى حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه عمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها . (الطعن رقم 1107 لسنة 47 جلسة 1979/06/17 س 30 ع 2 ص 665 ق 309) |
تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى " وبدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التى يفرضها عليهم المركز الذى يشغلونه وبالتالى فلا يعتبر أجرا أو مكافأه من قبيل ما نصت المادة 52 المشار اليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة ، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التى يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذ البدل . (الطعن رقم 1107 لسنة 47 جلسة 1979/06/17 س 30 ع 2 ص 665 ق 309) |
مؤدى المادة و الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن و ما يأخذ حكمه من التنازل عنها للغير ، أما فيما عدا ذلك فان للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بسائر أوجه الانتفاع المقرره إتفاقا أو قانوناً ، و لما كان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلى منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين- كلها أو بعضها - مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه ، و كان التنازل عن الإيجار عقدا يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه و التزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة و المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها مما مؤداه أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة ، و أنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التى كان يرتبها عقد الإيجار الأصلى للمستاجر الأصلى - من حوزه هذا الأخير و دخولها فى حوزة آخر سواء هو المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه ، و كانت الشركة عقدا يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و كان لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم ، لانتقاء التلازم بين قيام الشركة و من وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ، لما كان ذلك فان قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجريت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ، دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتقاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عند إيجار العين على حالة قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولده عن ذلك العقد إلى الغير . (الطعن رقم 552 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 636 ق 304) |
مفاد نص المادة 506 من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجه للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحكم بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فانه يتعين استيفاء إجراءات النشر . (الطعن رقم 552 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 636 ق 304) |
إذ كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها فى وظيفه مندوب استلام ب حتى تتم تسويته و بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهرى قدره خمسة عشر جنيها ، لما كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه الطاعن بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقا لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد تنفيذا لأحكام المادة 63 من تلك اللائحه بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تتضمنه من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها و طالما أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بتلك اللائحة و منح الأجر المحدد لوظيفته طبقا للعقد المبرم بينهما الذى ارتضى درجة تعينه به فان الحكم المطعون فيه و قد التزم بهذا النظر مقررا بأن الأحكام الخاصه بالتسوية و التسكين الواردة فى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لا تنطبق على الطاعن الذى عين فى وقت لاحق لها ، إذ أن هذه الأحكام لا تسرى إلا بالنسبة للعاملين الموجودين بالعمل - قبل العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 - يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 436 لسنة 45 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 648 ق 306) |
مفاد النص فى المادة الثالثة و الفقرة (ز) من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 سنة 1966 الذى يحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز تعيين عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف و المرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول المرافق لهذا النظام . (الطعن رقم 905 لسنة 43 جلسة 1979/06/09 س 30 ع 2 ص 609 ق 299) |
العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها ، فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو بعد صدوره ، إذ أن إستلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى و لا يعول عليها إلا فى تحديد بدء إستحقاق الأجر . (الطعن رقم 905 لسنة 43 جلسة 1979/06/09 س 30 ع 2 ص 609 ق 299) |
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 250 لسنة 45 جلسة 1979/06/07 س 30 ع 2 ص 574 ق 293) |
رخص الشارع للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة بهذا الانفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذ المدة ، و رتب على تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركا دعواه و المستانف تاركا استئنافه ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام محكمة الإستئناف قد أوقفت فى 1973/11/15 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين و لم يعجلها مورث الطاعن إلا فى 1974/5/29 و بعد انتهاء مدة الايقاف بأكثر من ثمانية أيام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار مورث الطاعن تاركا إستئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح و لا يوثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 1974/6/10 مدة ثمانية عشر شهرا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين مورث الطاعن و المطعون ضدها لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعاده النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة إلى القضاء بحالتها التى كانت عليها قبل الوقف وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - و على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح ، كما لا يؤثر فى سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 1976/4/12 باعتبار الإستئناف كأن لم يكن وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع و هو إعتبار مورث الطاعن " المستأنف " تاركا إستئنافه وفقا لنص المادة 128 مرافعات . (الطعن رقم 411 لسنة 47 جلسة 1979/06/05 س 30 ع 2 ص 556 ق 289) |
تنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تعتبر الأقدمية فى الفئة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى .. إذا كان التعيين متضمنا ترقية أعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة السابعة " و تنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن تكون الترقية فى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية ، على أن تأخذ التقارير الدورية فى الاعتبار ، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم فى الفئة المرقى منها ... " و مفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة و ما فوقها تكون بالإختبار على أساس الكفاءة ، و توخذ التقارير الدورية فى الاعتبار ، فتكون الأفضلية للأقدم فى الفئة المرقى منها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، و قضى بأحقيه المطعون ضده للفئة المالية الثالثة تأسيسا على ما هو ثابت من تساوى الكفاية بينه و بين زملائه المقارن بهم باعتباره الأقدم فى الفئة المرقى منها و ذلك أخذا بحكم المادة 10 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 548 لسنة 43 جلسة 1979/06/02 س 30 ع 2 ص 509 ق 280) |
قسم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوى من 60- 84 ج ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى حل محل اللائحة سالفة الذكر و نص فى المادة 79 فقرة سادسة منه على أن " ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه فى الجدول المرافق ، العاملون بالفئات الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشرة و ذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام ، و من ثم فإنه يكون قد أورد حكما صريحاً فى شأن الفئات التى عينتها ، و هى أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلى الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة ، و لا يسرى على غيره من الفئات و هو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته ليشمل نقل شاغلى الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعية إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقيه المطعون ضدهم شاغلى الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلا لنص المادة 79 فقرة سادسة منه ، و قولا منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم شأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 85 لسنة 1971 ، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها ، و جره ذلك إلى خطأ آخر هو قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهرى قدره 12 ج تطبيقا للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذى يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقا للقانون 61 لسنة 1971 و هو ما لا يتوافر فى المطعون ضدهم . (الطعن رقم 558 لسنة 48 جلسة 1979/05/26 س 30 ع 2 ص 451 ق 267) |
إذ كانت الطاعنة خصما فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعا أو دفاعا فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها . (الطعن رقم 47 لسنة 43 جلسة 1979/05/23 س 30 ع 2 ص 413 ق 260) |
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرتة الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانونى . تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقا بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه . و لما كان البين أن مضرب الارز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد فى شركه مضارب محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقا للمادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفا عاما للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع التزاماته فى حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة - المؤسسة العامة - بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه فيه خالف القانون و أخطأ فى تأويله و فى تطبيقه . (الطعن رقم 47 لسنة 43 جلسة 1979/05/23 س 30 ع 2 ص 413 ق 260) |
عملية تأجير الشقق المفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى من العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً ، إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً " نص إستثنائى من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ،و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه ، و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر خلا من مثل هذا النص ، و إستعاضت المادة 42 عنه وجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة ، التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة ، يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو أنصب الإيجار على وحده أو جزء منها . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع أنه منصوص فيه على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين المؤجرة فى الأغراض التجارية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً ، و كانت الطاعنه - بإفتراض أنها تاجرة - لم تدع أن التأجير مفروشاً كان مرتبطاً بحاجات تجارتها ، فإنه لا يدخل فى نطاق الأغراض التجارية المصرح بها فى العقد ، لا يغير من ذلك أن تكون الطاعنة قصدت إلى الربح لأن العبرة ليست بمجرد إجراء العمل المرتبط ، و إنما بكونه قد تم بمناسبة النشاط التجارى . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
و إن كان المشرع نظم فى المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قواعد تأجير المكان مفروشاً ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتفاء التماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشاً ، و بين تأجير المكان من باطنه ، إعتباراً بأن المستأجر يستمد حقه فى الأولى من القانون وحده بغير حاجة إلى إذن المالك ، بينما لا يملك التأجير من الباطن إلا بموافقته ، إلا أنه لما كان المقرر فى قضاء النقض أنه يقصد بالتأجير من الباطن فى معنى المادة 23 من ذات القانون المعنى المراد فى الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجره لآخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ، فإن المراد بهذه المواد الثلاث مجتمعة إذ أجر المكان المؤجر إليه مفروشاً و فى غير الأحوال المصرح بها على سبيل الحصر فى المادتين 26 ، 27 و القرارات الوزارية المنفذة لهما ، فإنه يجوز للمؤجر إنهاء عقده و طلب إخلائه بإعتباره مؤجراً من باطنه مخالفاً شروط الحظر ، اخذاً بأن تأجير المستأجر للعين المؤجرة له للغير مفروشة لا يعدو أن يكون تأجيراً من الباطن خصمه المشرع بأحكام متميزة لمواجهة إعتبارات معينة . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
الإشاره فى صدر المادة 23 - بشأن سبل إخلاء العين المؤجرة - من القانون 52 لسنة 1969 إلى إستثناء الأماكن المؤجرة مفروشة لا يرمى إلا إلى إخراجها من حكم الإمتداد القانونى دون الأاسباب المسوغة للإخلاء إذا توافرت شرائطها . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
حق المؤجر فى الإخلاء -لتأجير المستأجر العين المؤجرة له من باطنه - يمتد بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقص بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق و لو أسترد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عن طلب المعاينة تبعاً لأنها لا تفيد إلا فى زوال المخالفة بعد وقوعها . (الطعن رقم 476 لسنة 44 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 245 ق 231) |
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و لا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف ، و إذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ .. .. بإعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 91 لسنة 32 جلسة 1979/04/24 س 30 ع 2 ص 171 ق 216) |
النص فى المادتين 38 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى الفترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على أختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأه " بعد خصم جميع التكاليف " إذ كان ذلك و كان " الدروباك " هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل فى رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعا لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبيه و يؤدى إلى التقليل من تكاليف الإنتاج و بالتالى إلى زيادة الارباح فيعتبر بهذه المثابة ربحا و تصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد إحتسب الرسوم الجمركيه التى أداها ضمن المصروفات ، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمه محل لإضافة مبلغ " الدروباك " إلى الأرباح .و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد أضاف مبلغ " الدروباك " الذى أسترده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة و دون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوما جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف ، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى القانون - قاصر التسبب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فيه مما يعيبه . (الطعن رقم 91 لسنة 32 جلسة 1979/04/24 س 30 ع 2 ص 171 ق 216) |
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . (الطعن رقم 757 لسنة 40 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 139 ق 210) |
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و القانون رقم 244 لسنة 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها . (الطعن رقم 757 لسنة 40 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 139 ق 210) |
النص فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو فى بحر ثلاثة شهور من تاريخ إنتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق و المستندات المؤيدة له ، و قررت المادتان 97 ، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، و مؤدى ذلك- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ، و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم إعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . لما كان ذلك و كان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954 ، و تم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم 18 بتاريخ 1958/6/8 قبل إكتمال مده التقادم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنه 1953 بالتقادم ، و يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 102 لسنة 43 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 143 ق 211) |
النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن : " و يكون كل من المتنازل و المتنازل له مسئولاً بالتضامن عما إستحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل .. " و النص فى المادة 299 من القانون المدنى على أن " إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة فى الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشئ على المدينين الآخرين ، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء . و إذ كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تعلم حين أبرأت المتنازل المطعون ضده الأول أنه وحده صاحب المصلحة فى الدين فإنه لا يكون لها الحق فى مطالبة المتنازل له بهذا الدين . (الطعن رقم 102 لسنة 43 جلسة 1979/04/17 س 30 ع 2 ص 143 ق 211) |
يشترط لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات " أولا " أن يكون التنفيذ جبرياً " ثانياً " أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من التنفيذ أو مؤثره فى سير التنفيذ و إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ و حرياته ، فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ . (الطعن رقم 868 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 91 ق 202) |
إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً و دون أن يطلب فى دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإدارى أو دفعه ، و من ثم فإن المنازعة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ ذلك أن النزاع فيها يدور حول الإلتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة . (الطعن رقم 868 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 91 ق 202) |
النص فى المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 وفى المادة 1139 من القانون المدنى يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية ، و أن هذا الإمتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار و ثماره فى أية يد كانت و توقيع الحجز عليها ، و إذ كان ذلك ، و كان من المقرر أن ضريبتى الأمن القومى و الضريبه الإضافيه للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث إستناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال الإستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 868 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 91 ق 202) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول و الفروع و بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال ، دون أن يحل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة مما يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض " هو الشركات القائمه فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 من اغسطس سنة 1973 و ما ينشأ منها فى تاريخ لاحق . و لما كان ذلك ، و كان إستناد الحكم فى توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذى أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هو ما لايصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقيه مصلحة الضرائب فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافه بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة و التى تنشأ بعد صدور ذلك القانون ، و أن الشركات التى كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج فى إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها ، إتخذ من ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء فى سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على خدمة الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1129 لسنة 48 جلسة 1979/04/10 س 30 ع 2 ص 97 ق 203) |
إذا كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذى عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل و ناط به مهمة معينة هى متابعة إجراءات تأسيس الشركة و إستلام الحصص العينية و إستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها ، و هو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه ، و إذ إرتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن إستحقاقه فى المكافأة و البدل المقررين لعضو المجلس رهن بإستمرار عضويته فى ذلك المجلس ، و لما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 فلا يكون له الحق فى المطالبة بالمكافأة و البدل المقررين لعضو مجلس الإدارة . (الطعن رقم 304 لسنة 41 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 33 ق 192) |
فرضت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و هو ما مؤداه أن الأحكام التى أفصح عنها المشرع فى هاتين المادتين إنما تسرى على العاملين ذوى الوظائف الدائمة فى30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف و التقييم و التعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا فى تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى من هذه الأحكام و بالتالى عن القاعدة التى أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى الفقرتين السادسة و السابعة منها بنصها على أن " يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء و ذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة ، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوى الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة و علاوات الترقية و يجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف و التقييم و التعادل و ليس أصحاب الوظائف الموقوتة . (الطعن رقم 304 لسنة 41 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 33 ق 192) |
مؤدى نص المادة 523 من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها - و منها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها - فإنها تدخل فى دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها و يتولى المصفى أعمال التصفية و إجراء ما تقتضيه من القيام - بإسم الشركة و لحسابها - بإستيفاء حقوقها و وفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - و هو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية و حفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود و العلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة و اللازمة لإستمرار عملية التصفية - و منها عقود الإيجار الصادرة للشركة - و ذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها و تحديد صافى الناتج منها و تقديم المصفى تقريره بذلك و إعتماده من الشركاء و مؤدى ذلك . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
شخصية الشركة تبقى بعد حلها و دخولها فى دور التصفية لحين إنتهاء الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية و من بينها بيع أموال الشركة منقولاً كانت أو عقاراً ، مما مؤداء أن يكون للمصفى المعين لتصفية البنك التجارى - بسبب هلاك رأس ماله بالخسارة - الحق فى بيع موجودات و أمواله و منها حق إيجار عين النزاع تحقيقاً لأغراض التصفية . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع ببحثه و الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المؤثر فى النتيجة التى إنتهى الحكم ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تقم بالرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر فى النزاع . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علم المؤجر ببيع المتجر أو المصنع أو موافقته عليه ليس أيهما شرطاً لصحة إنعقاده - بإعتباره عقداً رضائياً يتم بإتفاق طرفيه ، بل أنه يجوز للمحكمة - رغم عدم موافقه المؤجر عليه - أن تقضى بنفاذه فى حقه بإبقاء الإيجار للمشترى إذا ما تحققت من توافر الشروط المقررة فى هذ الصدد . (الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185) |
مفاده نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة و الفقرة ( ز ) من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 أنه لا يجوز تسوية حالة العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة فى جداول التوصيف المعتمدة وفقا لهذا النظام و لما كان الثابت فى الدعوى أن مدة خبرة المطعون ضده الذى لا يحمل أى مؤهل دراسى مقدارها ستة عشر عاما و أحد عشر شهرا و أن مدة الخبرة اللازمة بالنسبة لفاقدى المؤهلات الدراسية للتسكين على الفئة المالية الخامسة مقدارها عشرون سنة , فأنه يضحى غير مستوف شروط شغل هذه الفئة . (الطعن رقم 677 لسنة 45 جلسة 1979/03/24 س 30 ع 1 ص 914 ق 169) |
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة بشأن تسكين العامل بثلثى المدة الواجبة لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و هو أمر جوازى لصاحب العمل غير ملزم له يقدره طبقا لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين و لا يترتب على إستعماله هذه الرخصة إضافه إلى سنوات الخبرة الفعلية لمن يرى التجاوز له عن مدتها اللازمة لفئة مالية معينة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة تأسيسا على إستيفائه ثلثى مدة الخبرة اللازمة لشغلها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطا فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 677 لسنة 45 جلسة 1979/03/24 س 30 ع 1 ص 914 ق 169) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 و الفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 174 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن فى قرار اللجنه فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم و لا يغنى عنه إجراء آخر و بغيره لا ينفتح ميعاد الطعن و الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم تعلن المصلحة بهذا الطريق الذى رسمه القانون بفترض عدم علمها بالقرار . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه عول فى بدء سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة على ما دون على صوره هذا القرار المرفق بملف الطعن من أن القرار أرسل إلى المأمورية بتاريخ ... ... ... و دون أن يبحث ما إذا كان هذا القرار قد أعلن للمأمورية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1090 لسنة 48 جلسة 1979/03/20 س 30 ع 1 ص 877 ق 162) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث تخصم لرسم الأيلولة الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وراثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات و سائر التصرفات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، و أن الأصل فى تقدير موضوع هذه الهبات و التصرفات الصادرة من المورث و التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم تلك المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذ كانت الزيارة التى طرأت على قيمة المال حددها نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمتة المالية ، و إذا كان الحكم الذى أورده الشارع فى المادة الرابعة المذكورة عاماً و مطلقاً فإن ما يسرى على المال محل التصرف من أحكام يسرى على ما يغله هذا المال من ثمار أو ريع أو إيجار وقت الوفاة طالما لم يكن من فعل و نشاط المنصرف إليه ، يؤكد هذا النظر أن الشارع فيما يتعلق بربط الضريبة العامة على الإيراد قد أبقى على إيرادات الأموال المنصرف فيها خلال فتره الريبة فى وعاء الضريبة للمتصرف دون المنصرف إليه ، إذ نص فى المادة 24 مكرر4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 و المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن " لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة و السنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض و سواء أنصبت على أموال ثابتة أو منقولة " مما مؤاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يدخل فى وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التى يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة و تبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف . (الطعن رقم 306 لسنة 39 جلسة 1979/03/20 س 30 ع 1 ص 869 ق 160) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، و فى المادة 20 من اللائحة المذكورة يدل على أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و التى يستثمرها الممول فى مصر ، فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت و تكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها . (الطعن رقم 719 لسنة 46 جلسة 1979/03/06 س 30 ع 1 ص 732 ق 134) |
إذا كان الممول يستثمر منشأه واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، و إذا كان إقرار الممول عن أرباحه مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، و إذ كان ذلك الشارع قد ساوى فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أصلاً ، و أولئك الذين تقدموا بها دون أن يستندوا فيها إلى حسابات ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون ، أنه أقام قضاءه بعدم أختصاص مأمورية ضرائب مغاغة بربط الضريبة على منشأة الممول الموجودة فى مغاغة على أن الإختصاص المحلى بربط الضريبة على الممول معقود لمأمورية ضرائب القاهرة و التى تقع فى دائرتها مقر السنديك بإعتباره مركز إدارة المنشأة ، و كان الثابت من الأوراق أن الممول لم يقدم إقراراً و أن تقدير الأرباح تم جزافياً و أن منشأته تقع دائرة مغاغة و دون أن يبحث ما إذا كان للممول منشآت فى جهات أخرى خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفتة القانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 719 لسنة 46 جلسة 1979/03/06 س 30 ع 1 ص 732 ق 134) |
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب منها يتعذر تقدير قيمتة ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن النزاع فى الدعوى التى أقامتها المؤسسة المطعون لم يتناول مقدار العمولات المحددة المقدار و التى تقاضاها مندوبو الإعلانات بل إقتصر على ما إذا كانت تلك العمولات تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الضريبية أم لضريبة كسب العمل ، فمن ثم يكون النزاع قد إنحصر فى الفرق بين قيمة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على تلك العمولات و بين قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليها و بالتالى تعتبر الدعوى و معلومة القيمة فتخضع لرسم نسبى على هذا الفرق بين مقدار هاتين الضريبتين ، و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة على إعتبار دعوى المؤسسة معلومة القيمة و تقدر بمقدار العمولات الخاضعة للضريبة إعمالاً لنص الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 ، و أن تلك الفقرة من المادة المشار إليها و قد نصت على أن " تقدر رسوم الدعوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليه " قد دلت على أن مناط إعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها لم يثر فيها نزاع حول مقدار العمولات التى تقاضاها مندوبو الإعلانات ، بل إنحصر النزاع فيها على نوع الضريبة التى تخضع لها تلك العمولات ، فإنها لا تخضع لحكم النص سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمه و تخضع للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 27 لسنة 46 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 727 ق 133) |
يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصفى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و لم يوجه للطاعن طلبات و لم يكن للأخير أى طلبات قبله فمن ثم لا تقوم ثمة مصلحة فى إختصامة أمام هذه المحكمة ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إختصامة على غير أساس . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة بطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحل الشركة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بحل الشركة و تصفيتها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابة و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
أجاز المشرع للنيابة العامة فى المادة 89 من قانون المرافعات التدخل فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم من الخصوم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الولى الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلافى المذكرة التى قدمها بعد قفل باب المرافعة هو حجز الدعوى للحكم و التى إلتمس فيها فتح باب المرافعة لإخطار النيابة العامة ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلب . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
النعى على الحكم المطعون فيه ، بإغفال محكمة الإستئناف أخطار النيابة العامة هو نعى عار من الدليل إذ لم يقدم الطاعن شهادة رسمية تفيد تخلف قلم كتاب تلك المحكمة عن القيام بهذا الإخطار عقب قيد الإستئناف . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
أجازت المادةه 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة و فحواة بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعه التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمة ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، و كان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود و إتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات ... و لم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول و لا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى - مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
الدفع ببطلان عقد الشركة عدم شهره و نشره لا يعدو أن يكون طريقاً الدفاع فللخصم إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و لكن لا يصح طلب البطلان أو الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132) |
مفاد نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية أن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر و ذلك حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانه الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات الماضية ، و أنه إذ تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها الوظيفه و تم على أساسها التعامل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و تستحق دفع السنة المالية بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إداره المؤسسة المختصة بهذا التعادل أما إذا تبين أن العامل يتقاضى مرتباً شاملاً لهذه العناصر يزيد على المرتب المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه فإنه يمنح هذا المرتب الذى يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية و لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض إستئناف البنك الطاعن رقم 1171 لسنة 62 ق و بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المنحة تعد جزءاً من الأجر لا تبرعاً إذا كان رب العمل قد جرى على صرفها بصفة دورية و قد ثبت من الأوراق أن بنك بورسعيد قد درج على صرف تلك المنحة بطريقة دورية و منتظمة ثم أستمر فى صرفها حتى 1962/12/31 فإنها تضحى حقاً مكتسباً للعاملين يلتزم به رب العمل و بالتالى لا يملك رب العمل العدول عنها أو تخفيضها أو الإمتناع عن أدائها بحجة ما لحقه من خسارة و قد جاءت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 كما جاء نص المادة 1/90 من اللائحة 3309 لسنة 1966 مؤيداً لهذا النظر و إذا أخذ الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم بأسباب الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى ضم متوسط المنح إلى مرتب المطعون ضدهم قبل إجراء التسكين يخالف ما قصد إليه المشرع و أنه يتعين ضم متوسط المنح المستحقة لكل من المطعون ضدهم فى الثلاث السنوات السابقة على 1965/4/21 و إضافتها إلى مرتب الفئة التى سكن عليها كل منهما فإنه ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1134 لسنة 74 جلسة 1979/03/04 س 30 ع 1 ص 701 ق 130) |
المقرر أن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجره المستحقة فى ذمتة ، و لا يسوغ قلب عبء الإثبات . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها ، و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا ، و بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى و لو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، و بهذه المثابة لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانون بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لا تقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، و إنما يقصد بها ما جعله القانون فى حكم الأجرة ، و من ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 19 من ذات القانون و التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين ، و مؤدى نص المادة العاشرة من القانون المشار إليه أن الأجرة تشمل الضرائب و الرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون 169 لسنة 1961 و من بينهما رسم النظافة ، و يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، و إذا أجازت المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما يجاوز 2% من القيمة الإيجارية ، فإن حكم نكول الطاعن عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة و تعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها فى التكليف بالوفاء . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 53 لسنة 1969 أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و فى هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن - المستأجر - و المتأخر فى سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه فى هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون . (الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123) |
منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الإجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً و لا هى شرط لصحته ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات إعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
ثبوت واقعة النزول عن الإجارة دون إذن يحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الايجار و إخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية ، لأن حق المؤجر فى الاخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لأغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطويا على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
مؤدى نص المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤءس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، أن المشرع إنما خاطب بها موظفى مصلحة الضرائب و غيرها ممن لهم شأن فى ربط الضرائب أو تحصيلها أو الفصل فى المنازعات الخاصة بها دون سواهم ، و جعل سر المهنه مقصوراً على الأغراض المتصلة بربط الضريبة و تحصيلها دون غيرها من الييانات التى تتوافر للكافة أو يستوجب القانون فيها العلانية ، و لما كان إشهار البيع بالمزاد الذى قدمه المطعون عليه الأول تدليلاً على إنتقاء الضرورة الملجئه للبيع لدى المطعون عليه الثانى يتسم بسمة العلانية تبعاً لإشتراك الجمهور فيه فإن الدليل بعد قبوله منه ، لا يقدح فى ذلك أن مصلحة الضرائب تحوزاً منها رفضت إعطاء أى بيانات عنه تبعاً لأنها ليست طرفاً فى الدعوى و أخذاً بالسرية التى يفرضها القانون عليها ، لأن عدم جواز الأدلاء بقولها فى هذا الشأن لمظنة أن يكون للمستند صلة بربط الضريبة لا يحول دون تقديم الدليل من آخر طالما يمكن الحصول عليه على ماسلف بيانه . (الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الإستفاده منه و التصرف فيه . (الطعن رقم 55 لسنة 40 جلسة 1979/02/27 س 30 ع 1 ص 630 ق 118) |
تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " على كل شركة أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكى توردها مباشرة لمصلحة الضرائب " و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه " لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً آخرى غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون ... " و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة إفتراضية بحته أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة ، و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تتناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بإلتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لإصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً ، و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان ، و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقارى للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هو الحال فى المادة 11 سالفة البيان . (الطعن رقم 55 لسنة 40 جلسة 1979/02/27 س 30 ع 1 ص 630 ق 118) |
يتعين وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى و قت تقديم الصحيفة و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السادس وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
إذ كان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن و التاسع لم يصدر من هذين الطاعنين إلى المحامى الذى قرر به ، بل صدر إليه من الطاعنة السابعة عن نفسها و بصفتها و كيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتعرف على حدود وكالتها و ما إذا كانت تشمل الإذن لها فى توكيل محامين للطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن و التاسع للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
يشترط حتى تخضع الأرباح التى يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أن يكون قد إستمر فى إستغلال المنشأة المورثة ، أما إذا كف عن إستغلالها بعد وفاة مورثه فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ، و يكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و المحال إليه فى أسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية أن واقعتى التأجير اللتين قام بها الطاعنون قد وردتا على منشأة جريدة البلاغ فى فترة تصفيتها ، و إنه و إن كانت هذه المنشأة قد آلت ملكيتها لهم بالميراث عن مورثهم الذى كان يحترف إصدار جريدة البلاغ إلا أنهم إستمروا فى إستغلال تلك المنشأة بإصدار جريدة البلاغ فى 1949/4/4 حين قاموا بتأجيرها بأدواتها اللازمة لتشغيلها فى 1953/12/19 تاريخ بدء التصفية و من ثم فإن تصفيتهم لهذا النشاط بعد هذا التاريخ يجعله خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لأن عمليات التصفية تعد إستمرارا للنشاط السابق و من عمليات المزاولة العادية ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 479 لسنة 39 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 561 ق 106) |
من المقرر أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى مادة رسم الأيلولة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحكمه القواعد العامة فى قانون المرافعات ، بعد أن إقتصر القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فى إحالته للقانون 14 لسنة 1939 على المادة 54 منه وحدها . (الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107) |
تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف الأصلى و إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه . و ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و الأصل أنه لا يجوز رفع الإستئناف الفرعى إلا من المستأنف ضده أو ممن يمثله ، إلا أنه يجوز رفعه من غير المستأنف ضده فى حالات عدم التجزئة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم و هم جميعاً ورثة المرحوم ... ... ... قد إنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إليهم - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة و يكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول إستئناف المطعون ضدهم و المقدم بمذكرة بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف الأصلى شكلا . (الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107) |
إذ كان الإستئناف الأصلى الذى أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1966/5/19 و الذى قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم و إقتصر على الحكم الذى صدر بتاريخ 1968/5/14 وحده و كان إستئناف الطاعنة الحكم فى موضوع النزاع لا يستتبع إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 و الذى أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم ، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد إنصب على حكم ليس محل طعن فى الإستئناف المقام من الطاعنة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون ضدهم الفرعى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر "4" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المضافه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه " .. لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى أولاً ، المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ..." فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع عنها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 1958/6/12 تاريخ العمل به سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 374 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 486 ق 94) |
و إن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية عموماً و خفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين إعتباراً من أول يناير سنة 1962 على التقصير الوارد به ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير لمستأجرى الأماكن لغير السكن ، أخذ بأن هؤلاء يزاولون نشاط يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مستوى تكاليف المعيشه فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليه إبتداء من أول يوليو 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة ، و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات . (الطعن رقم 374 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 486 ق 94) |
النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
إذ كان نص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1973 بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية مفسراً للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 و كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه المادة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد ، فإن الشارع لم يكن فى حاجة إلى النص على أن الحكم التفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 اللذين فرضاهما و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
تمسك الطاعن بحجية حكم نهائى أمام محكمة الدرجة الأولى يعد مطروحاً على محكمة الإستئناف إعتبار بأن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع ، و كان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب حول خصم ضريبة الدفاع من أرباحه فى السنوات ... إلى ... و قرر وجوب خصمها ، و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضى فى خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن و مصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة ، فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
إذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... ... قد فصل فى النزاع بين الطاعن الثامن و المطعون ضدها حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه فى السنوات 1957 إلى 1964 و قرر وجوب خصمها و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضى فى خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن الثامن و المطعون ضدها - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء . (الطعن رقم 466 لسنة 47 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 446 ق 86) |
مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و المعدالة بالقانون رقم 254 لسنه1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون مرتبطين ، أن التصرفات التى لاتسرى على مصلحة الضرائب هى تلك التى تتم مباشرة بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة و السنوات الخمس السابقة عليها ، و يكون محلها أموالاً ثابتة أو منقولة تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات و مباشرة ، أما ماعداها من التصرفات التى تم بين أحد هؤلاء و الغير أو تتعلق بأموال لاتغل إيراداً فلا يسرى عليها حكم المادة 24 مكرر "4" سالفة الذكر لإنتفاء العلة التى حدت بالشارع إلى إضافه هذه المادة و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 " أن تصاعد السعر قد يغرى الممولين بل لقد أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أموالهم على أزواجهم و أولادهم بغيه تجزء الإيراد المستمد منها و الحيلولة له بذلك دون خضوعه للضريبة إطلاقاً أو على الأقل خضوعه لسعر الشرائح العليا ، و علاج هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على عدم الإحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة العامة بالهيئات و التصرفات بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة ، على أنه يجوز لصاحب الشأن إثبات دفع المقابل و إسترداد فروق الضريبة و ذلك عن طريق القضاء " لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن العقارين قد آلت ملكيتهما إلى زوجة الطاعن و أولاده بطريق الشراء من الغير ، فإنهما يكونان بمنأى من تطبيق حكم المادة 24 مكرر "4" من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون ثمن حصة الأبناء القصر فى أحد العقارين قد دفع نقداً من مال أبيهم تبرعاً منه لأن هذا الثمن النقدى لا يقل بذاته إيراداً . (الطعن رقم 150 لسنة 46 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 441 ق 85) |
تقضى الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بخصم أقساط التأمين على الحياة و الضرائب المدفوعة فى سنوات النزاع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لما كانت المادة 20 من القانون المذكور قد أحالت إلى المواد 52 ، 54 ، 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما مقتضاه أن تختص لجنه الطعن فى طلب خصم هذه المبالغ . و هو ما طلبه الطاعن من اللجنة و محكمة الموضوع بدرجتيها فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقوله أنه يتعين رفع دعوى مبتدأ لإثبات دفع المقابل يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 150 لسنة 46 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 441 ق 85) |
لما كان الحكم الإبتدائى الصادر فى 1967/12/23 بندب خبير قد قطع فى أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم 94 سنة 85 ق فى 1971/1/25 فإن هذا الإستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالى رقم 13 سنة 1968 الذى صدر فى ظله ، و إذا كان النقض فى المادة 212 من القانون المشار إليه يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و كان الحكم بالإستئناف الصادر بتاريخ 1971/1/25 قد صدر فى شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة الموممة السابقة على التأميم دون أن تنتهى به الخصومة كلها و هى المطالبة بالدين الذى أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناه الوارده على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على إستقلالاً يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامى المنهى للخصومه كلها. (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
إذا كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى إعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحه" و كان الطاعنون قد أبدوا بين اسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذى فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 1967/12/13 و تأيد إستئنافياً فى 1971/1/25 بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 94 سنه 85 ق و لم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا فى إثبات هذا الطعن فى مسئوليتهم و من ثم يعتبر طعنهم شاملاً الحكم المشار إليه . (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
مؤدى القانون رقم 117 سنه 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهه الإداريه التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشاة الموممة بل تظل شخصيتها المعنويه التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة الموممة مسئولية كامله عن جميع إلتزامتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات الموممة إلى الدولة مع تحديد مسؤليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة الموممة - لا تعدو أن تكون تطبيق للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسوليته عند التصفيه بقيمه ما يملك من أسهم. (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
مسئولية أصحاب الشركة الموممة السابقين عن ديونها فما زاد على أصولها التى آلت إلى الدوله لا تقوم عند تصفيتها لتغطيه ما يزيد عن مسئولية الدولة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الموممة ظلت مستمرة فى مزاولة نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فأنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لايغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها فى شركة القاهرة للملبوسات و التريكو . (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتباريه و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة . (الطعن رقم 121 لسنة 48 جلسة 1979/01/29 س 30 ع 1 ص 433 ق 84) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الأربعة عشر الأول فى الطعنين قد إنتهوا أمام محكمة الدرجة الأولى إلى تحديد خصومهم بتوجيه طلباتهم الختامية إلى الحراسة و الشركة العامة للتجارة و الكيماويات دون وزير الإقتصاد الذى لم يختصموه فى الإستئناف ، فإنه لا محل للنعى بعدم إختصامه عند تعجيل نظر الإستئناف بعد أن قضى بإنقطاع سير الخصومة فيه لزوال صفة الجهاز الإدارى للحراسات العامة الذى ألغاه القرار الجمهورى رقم 1216 لسنة 1972 و أحل محله جهازاً لتصفية أعمال الحراسة طالما أنه لم توجه إليه طلبات ختامية أمام محكمة أول درجة و لم يختصم أصلاً فى الإستئناف و لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1974 بشأن جهاز التعاون الإقتصادى و الدولى ينص فى مادته الثانية بإختصاص الجهاز بالبت فى جميع الموضوعات المتعلقة بالأجانب و بتصفيه الحراسات المتعلقة بهم و كانت الدعوى الخاليه تتعلق بحقوق الشركاء المصريين الناتجة عن تصفية شركة ببيع جميع موجوداتها فمن ثم لم يطرأ بصدور هذا القرار الجمهورى ما يؤدى إلى إنقطاع سير الخصومة فى الإستئناف و لا تثريب على المحكمة إذا إستمرت فى نظره . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
من المقرر أن يسرى فى شأن الشخص المعنوى الخاضع للحراسة ما يسرى فى شأن الشخص الطبيعى الخاضع لها ، فتشمل الحراسة كافة الأحوال التى يملكها سواء كانت ملكيته لها قائمة وقت فرض الحراسة أم آلت إليه إبان سريانها ، كما تخرج من الحراسة كافة الأموال التى تزول ملكيتها لأى سبب من أسباب انتقال الملكية ، و كما تنتهى حياة الشخص الطبيعى بالوفاة فإن حياة الشخص المعنوى تنتهى إما بالحل و إما بالتصفية و إما بإنتهاء المدة المحددة لبقائه أو لغير ذلك من الأسباب التى ينص عليها القانون ، و يترتب على إنتهاء الشخص المعنوى إنقضاء الحراسة المفروضة عليه و أيلولة أمواله إلى من يستحقها قانوناً فإن كان شركة تم تصفيتها زالت شخصيتها المعنوية و إنحسرت منها الحراسة التى كانت خاضعة لها و آلت الأموال الناتجة من التصفية إلى الشركاء فيها كل بقدر نصيبه فإذا كان هؤلاء الشركاء أو بعضهم غير خاضعين بأشخاصهم للحراسة فإنه يحق لهم إستلام أنصبتهم إن رضاء أو قضاء . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
إذ كانت الدعوى الحالية وفق تكيفها القانونى الصحيح هو مطالبة الحارس بتسليم المطعون ضدهم الأربعة عشر الأول فى الطعنين قيمة أسهمهم فى شركة "إخوان سيثون" بعد تصفيتها ببيع الحارس لجميع موجوداتها فإن هذه الدعوى لاتعتبر طعنا بطريق مباشر أو غير مباشر فى تصرفات الحارس أثناء الحراسة التى حظر المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 سماع الدعوى به . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
من المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 يدل و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية على أن المشرع أعتبر أن التصرفات و القرارات و التدابير التى إتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين 5 و 5"ب" لسنة 1956 من أعمال السيادة التى لاتختص المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر و أياً كان وجه الرأى فى دستورية هذا القانون فإن عدم السماع الذى أورده هذا القانون وقضى به الحكم الإبتدائى ينطوى على إخراج تلك المنازعات من ولايه القضاء كليه و نهى للمحاكم عن سماعها و من فإن الدفع بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 السالفة الذكر يعتبر فى حقيقته دفعاً بعدم إختصاص القضاء على إختلاف جهاته و محاكمه ولائياً بنظر تلك المنازعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
إذ كان قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفضت الدفع ألا تتصدى بالفصل فى الموضوع بل كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فى موضوعها و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر الدفع بعدم السماع المشار اليه دفعاً بعدم القبول يخول لمحكمة الإستئناف حق التصدى للفصل فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى نص عليه قانون المرافعات فى المادة 115 هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى و ليس الدفع المتعلق بولايه القضاء بنظر النزاع . (الطعن رقم 602 لسنة 47 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 323 ق 66) |
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لاشأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة من إختصم فى الدعوى ممثلاً لها بإعتباره مديراً للشركة و لم يختصم رئيس مجلس الإدارة فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 666 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 152 ق 39) |
أوردت المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة له تخالف تلك الواردة بقوانين إيجار الأماكن السابقة و قد هدف المشرع منها و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون -وضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بما يضمن إستقرارها و يغنى عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن و تحقيقاً لهذا الغرض إتخذ معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين و إنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب إحتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض و المبانى بإعتبارها تمثل صافى فائدة إستثمار العقار و نسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل إستهلاكها و مصروفات الإصلاح و الصيانة و الإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية أو إضافية و ذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 و مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً صافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية و لذا فقد حمل المستأجر مقابل إستهلاك المبنى و مصاريف الإدارة والصيانة فضلاً عن الضرائب العقارية الأصلية و الإضافية و هو ما مقتضاه تحميل المستأجر كافة الضرائب الإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك و لا مجال لقصدها على ما فرض منها على المستأجر لأنه فضلاً عما فيه من تخصيص للنص دون مخصص فإن الأمر لو إقتصر عليها لما كان المشرع فى حاجة إلى تقرير إضافتها إلى القيمة الإيجارية طالما أن عبئها يقع من الأصل على عاتق المستأجر و من ثم يتعين إضافة كافة الضرائب الإضافية بما فيها ما كان مفروضاً على المالك إلى القيمة الإيجارية و ذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 119 لسنة 1961 ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص و من ثم فإن صدور القانون رقم 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بمضاعفة سعر ضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 و إشماله على نص بإلتزام المالك بها دون المستأجر ثم صدور القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى و نصة على أن تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956، لا ينسخ ما أوردته المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 من قواعد تقضى بتحميل المستأجر كافة الضرائب العقارية الأصلية و الإضافية لإشتمال القانونين الأولين على أحكام عامة تسرى على كافة العقارات المبنية ، بينما ينطوى القانون رقم 46 لسنة 1962 على قواعد خاصة للأماكن الخاضعة له يؤيد هذا النظر أن المشرع إذ فرض ضريبة إضافية للجهاد بالقانون رقم 118 لسنة 1973 و ألقى عبئها على ملاك هذه الأماكن دون المستأجرين على إفرادهم بهذا العبء حسبما أورد بمذكرته الإيضاحية بأنهم لا يتحملون أيه أعباء ضريبية بمقتضى القواعد السارية وقت صدوره ، و كذا فقد رأى إشراكهم فى الأعباء المالية العامة بفرض هذه الضريبة عليهم لا يقدح فى ذلك تضمين المشرع للمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين قيداً بصدد تحميل المستأجر نصيب العين المؤجرة من الضرائب العقارية الأصلية و الإضافية مما مقتضاه عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بإلتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب و الرسوم لأن المادة 43 منه و قد نصت على إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة و المقررة على مخالفتها لقوانين إيجار الأماكن السابقة و منها القانون رقم 46 لسنة 1962 فإنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة فى نطاق الدعوى تبعاً لخضوع عين النزاع لأحكام القانون الأخير لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من تحميل الشركة الطاعنة ما خص العين المؤجرة من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى . (الطعن رقم 666 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 152 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عناصر الضرائب التى يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة و إن هذه الضرائب تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة فى نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر و المستأجر و من ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسى بإعتبارها من الإلتزامات الملحقة بالأجرة و المعتبرة من عناصرها و لها صفة الدورية و التجدد . (الطعن رقم 666 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 152 ق 39) |
النص فى المادة 1/72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 يدل على أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسى فيها العمل و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و إن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للممول إتصال السبب بالمسبب و لو تحقق الربح بصفة عرضية و أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة بإخضاع الجائزة التشجيعية التى حصل عليها الطاعن من إخراج أحد الأفلام السينمائية لضريبة الأرباح غير التجارية على ما حصله بموجب سلطته التقديرية من أنها متصلة بنشاطه المهنى فى الإخراج السينمائى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 137 ق 37) |
إتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته عن أحد العناصر الخاصعة للضريبة لا يعتبر مخالفاً للنظام العام للقانون . (الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 137 ق 37) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه " يدل على أن كل إتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الإتفاق قبل إنقضاء مدته و إنه يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لإتفاق يعقد بين الدائن و المدين . (الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 137 ق 37) |
النص فى المادتين 48 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية و النص فى المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة و النص فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج على بعضهم بعضاً و النص فى المادة 506 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً و لكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون . و مع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التى يقررها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة من قبل و يحاج فيها بقيام الشركة و ما ورد فى مشارطتها من بيانات و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك فى مواجهة البتر و لكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ إجراءات الشهر و النشر التى يقررها القانون لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد إشترى من المطعون ضده الثانى بصفته الشخصية محلاً تجارياً يدعى الطاعن ملكيته لشركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن المطعون ضده الأول يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء فى شركة التضامن و من ثم يعتبر من الغير و يكون له حق خاص مباشر فى التمسك ببطلان الشركة و عدم قيامها فى مواجهته بسبب إغفال إجراءات شهرها ونشرها و لا يجوز للشركاء فى هذه الشركة الإحتجاج قبله بقيام الشركة . (الطعن رقم 544 لسنة 45 جلسة 1979/01/08 س 30 ع 1 ص 127 ق 35) |
الخصومة فى الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه فى شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر فى الدعوى مختصماً الطاعن الذى أجيب إلى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم فى الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثانى فى الإستئناف . (الطعن رقم 544 لسنة 45 جلسة 1979/01/08 س 30 ع 1 ص 127 ق 35) |
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول . (الطعن رقم 688 لسنة 48 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2068 ق 403) |
المقرر فى علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود و بضاعة و أصول أخرى بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها و أن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التى تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ ، فإذا ما رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات . (الطعن رقم 688 لسنة 48 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2068 ق 403) |
إذ كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة المؤممة و المقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت ضمن الأصول المتداولة للشركة تحت بند " حسابات ترحيل الأرباح و الخسائر و الضرائب إلى حساب الخصوم تحت بند " القروض " مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به ، و أجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين و عملت بالفرق بينهما مخصصاً ، مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه ضمن أصول الشركة الذى آل إلى الدولة و الذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التى إنتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم ، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التى إدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها . (الطعن رقم 688 لسنة 48 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2068 ق 403) |
إذ كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة عامة ، و نازعوا فى خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة ، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم التركة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة العقار تقديراً حكمياً طبقاً للقانون فإنه لا يكون قد خالفه ، أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون فى شأنها و تدخل فى نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية . (الطعن رقم 148 لسنة 40 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2032 ق 396) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى التى يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده . (الطعن رقم 148 لسنة 40 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2032 ق 396) |
مؤدى نص المادة 388 من التقنين المدني أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، ولما كان النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان يستقي من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بصفتهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالأجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 29/ 11/ 1949 وأنه استخلص من الكتاب الذي وجهته المنطقة التعليمية إلى المطعون عليهم فى 11/ 1/ 1960 وبعد ثبوت الحق فى التمسك بالتقادم أنه مع إقرارها الضمني بعدم سداد الأجرة وعدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك، ومن الكتاب المرسل إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 26/ 11/ 1962 المتضمن طلب إدارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى واسم المؤجر وقدر المبلغ المعلاه كأمانات وتواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن إنهاء موضوع الأجرة المستحقة المتأخرة ودفعها - استخلص من هذين الكتابين غير المجحودين إرادة الطاعنين الثابتة والمؤكدة فى النزول عن التقادم فإن هذا الإستخلاص الموضوعي سائغ وله مأخذه من الأوراق. (الطعن رقم 96 لسنة 46 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1977 ق 385) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الأيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا تجاوز خمسة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و مؤدى المادتين 2 و21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هذه الضريبة تسرى على أنحاء معينة بالجدول المرفق بالقانون ، و لا يعفى من أدائها سوى الأحوال المبينة فيها بيان حصر ، و ليس من بينها العقارات المملوكة للأفراد و المؤجرة معاهد تابعة لوزارة التربية و التعليم و إذ كان البين من محضر أعمال الخبير أن المطعون عليهم قدموا ما يفيد خضوع العقار موضوع النزاع للضريبة العقارية و لم يكن لذلك صدى فى النتيجة التى خلص إليها التقرير ، و كان ما خلص إليه الخبير يخالف الثابت بمحضر أعماله و إذ أخذ الحكم بالتقرير دون أن يفطن إلى هذا التناقض فإنه فضلاً عن خطئه فى القانون يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 96 لسنة 46 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1977 ق 385) |
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصماً أصلياً أم متدخلاً أم مدخلاً فى الخصومة ، أما من لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يجوز له الطعن بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون و لو كان الحكم قد أضربه ، و إنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الأحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 709 لسنة 42 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1964 ق 382) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوة الواحدة على طلبات متعدد معلومة القيمة ، ناشئة على سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " . . و مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة ، كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول ، و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و من ثم فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حده ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 709 لسنة 42 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1964 ق 382) |
تخول المادة 829 من القانون المدني الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض. (الطعن رقم 19 لسنة 46 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1912 ق 369) |
إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منذ إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل . (الطعن رقم 19 لسنة 46 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1912 ق 369) |
المصنع فى صحيح الوصف أداة إنتاج تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشركة التى تملكه فلا يتمتع بشخصية إعتبارية و لا تكون له من الحقوق أو الإلتزامات ما يتخلف عنه أو يخلف فيه كما لا يستطيع نقله بالضرورة دمج الشركة المنقول منها فى الشركة المنقول إليها بما يبرر خلافة الأخير للأولى فيما لها من حق و ما عليها من إلتزام بل تبقى الشركة الأولى على حالها قائمة و مسئولة عما أضر الغير بفعل تابعها المخطئ . (الطعن رقم 623 لسنة 46 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1847 ق 356) |
يقضى كل من القرار الجمهورى رقم 832 سنة 1965 ، 888 سنة 1973 بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة و الفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة و يمنح المرتب الذى كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها فى القرارين من تاريخ القرار الذى يصدر بالتسوية ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 و نص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم فى القطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة فى القطاع العام - المرتبات التى يستحقونها بالتطبيق للمادة " 2 " من كل من هذين القرارين إعتباراً من تاريخ القرار الذى صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافأت التى كانوا يتقاضونها أيهما أكبر ... ... " و فى مادته الثانية على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " و فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى " و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1968/4/1 إلى 1976/5/31 و هى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 فى 1976/6/24 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 121 لسنة 47 جلسة 1978/12/05 س 29 ع 2 ص 1842 ق 355) |
لما كان هناك إرتباط بين مركز الشركة الطاعنة و مركز الشركة المطعون ضدها الثانية التى ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول فى المدة من 1965/12/31 إلى 1968/3/31 مغفلاً إعمال ذات الأثر الرجعى للقانون رقم 56 لسنة 1976 ، و كان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى و بقاؤه بالنسبة للشركة الثانية فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية و لو لم تطعن فيه . (الطعن رقم 121 لسنة 47 جلسة 1978/12/05 س 29 ع 2 ص 1842 ق 355) |
أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها . و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . و ثبوت الشخصية المعنوية للشركة فى فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، و لما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر فى تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه أنه و إن كان الممول " مورث المطعون ضدهم " قد توفى فى 1954/12/12 إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة فى سنة مالية كاملة إبتداء من 1954/5/1 حتى 1955/4/30 رغم وفاة الشريك المتضامن فى 1954/12/12 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد فى مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت فى مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت فى يوم وفاة الشريك المتضامن و بسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط فى عقد الشركة يقضى بأنه فى حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة و شرعوا فى تصفيتها . (الطعن رقم 2 لسنة 42 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1802 ق 348) |
تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أن " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و تنص المادة 377 من القانون المدنى على أن " .. يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها ... و لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة " و إذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية و القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم فى الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم فى المدة من 1965/1/1 إلى 1965/12/31 برغم إعلانهم بربطها فى غضون عام 1970 و قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 600 لسنة 45 جلسة 1978/11/21 س 29 ع 2 ص 1726 ق 332) |
أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين - غير محدودة القيمة عن الحوادث التى تقع منها و إستكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لأسترداد ما يكون قد دفعه من يعوتض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول - عليه من واجبات معقولة و قيود على إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة و أجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم إداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لأسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله ، و مفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها أنفاً دون أشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن إلتزام المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء و من ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقرر للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الأخير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية فى الجنحة ..... الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ مسئوليته و مقدار التعويض و ذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها أجبارياً لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 46 جلسة 1978/06/29 س 29 ع 1 ص 1612 ق 311) |
أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحرى أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن و الربان إلا أن الكتابة التى أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البحرى أو صحته بل هو شرط لإثباته ، و من ثم فإن عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية و ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على نقل بضاعة بحراً ، و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول . (الطعن رقم 177 لسنة 42 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1548 ق 298) |
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ظرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ أرتباط الأخير به ، و إذ كانت الطاعنة لم تنازع فى إنعقاد عقد النقل البحرى رغم عدم التوقيع على سند الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص - فى حدود سلطته الموضوعية - قبول الشاحن الضمنى للشروط التى تضمنها سند الشحن - سواء كانت شروط عادية أو إستثنائية - من قرينة إستلامه السند دون أى أعتراض و من قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ و إستخلص علم و قبول الطاعنة - المرسل إليها - بشروط سند الشحن المشار إليه بما فى ذلك شرط التحكيم - الوارد بمشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن - من إستنادها إليه و مطالبتها بتنفيذه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 177 لسنة 42 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1548 ق 298) |
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأة مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و إنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن إلا أنه لا يحتج عليه بالشروط التى يتضمنها سند الشحن - سواء كانت عادية أو إستثنائية - إلا إذا ثبت إرتباط الشاحن بسند الشحن و قبوله ما إحتواه من شروط إما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً كما يستفاد من الظروف و الملابسات ، ذلك أن عقد النقل البحرى لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على أن يتولى أولهما نقل البضاعة للثانى و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم فإن المعول عليه فى إنعقاد هذا العقد و الإلتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذى يبدأ به إرتباط المرسل إليه بسند الشحن و يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن منذ إرتباط الأخير به . (الطعن رقم 203 لسنة 42 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1553 ق 299) |
ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس فى المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة فى المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة "أ" من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة فى الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم " شركة بترول خليج السويس " - و هى الشركة الطاعنة - و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية فى الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين و العمال فى مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير فى أن يميز فى الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية فى تقدير كفاية العمل و وضعه فى المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله الحكم المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها فى هذا الخصوص . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية فى تقدير كفاية العاملين للترقية و فى التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة فى لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و القانون رقم 19 لسنة 1965 ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية فى الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث فى عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب - و على خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1956 معدلاً فى غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده فى ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته فى التصرف فى منشأته و يرجع الأمر فى تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 851 لسنة 46 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1537 ق 296) |
يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه . (الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293) |
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها وفيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والأدلة وأوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً. وإذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد استعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد استنفدت ولايتها فى هذا الشأن ويكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التي طرحت عليها طرحاً صحيحاً، وإذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر وذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء وكان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق، فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس. (الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293) |
نص المادة 119 مرافعات صريح فى أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنه بالحضور فى الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل إنقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن و إنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه ، إذ أن اجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخلة فى سلطته التقديرية . (الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293) |
مفاد المادتين 76، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأية عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن والتظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاءً أو قضاءً بدعوى يقيمها عليه باسمه، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعي تضمن تظهيرها عبارة "برسم الضمان" وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها. (الطعن رقم 10 لسنة 45 جلسة 1978/06/19 س 29 ع 1 ص 1490 ق 287) |
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 10 لسنة 45 جلسة 1978/06/19 س 29 ع 1 ص 1490 ق 287) |
النص فى المادة العاشرة من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين فى غير أدنى الفئات أو فى غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الخبرة و الكفاءة الخاصة ، و النص فى المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1081 لسنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفى الحكومة أو المؤسسات العامة فى وظائف الشركات التى تساهم فيها الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية فى الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 50% و ذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفى الحكومة و المؤسسات العامة إذا تم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة و هو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50% عما كان يتقاضاه ، و هو نص خاص يعتبر إستثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان . (الطعن رقم 632 لسنة 34 جلسة 1978/06/17 س 29 ع 1 ص 1486 ق 286) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم فى الإنتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1963/7/1 و كانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة و إذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف ، و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أمور شاملة لا تضاف إليها المنح ، فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهورى المشار إليه المطالبة بأية زيادة فى أجورهم بالإستناد إلى قواعد و نظم سابقة للشركة و بما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية عمال الشركة المعنية بعد 1963/7/1 فى الإنتفاع بالحقوق و المزايا التى نصت عليها نظم الشركة و قواعدها و إتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما فى ذلك إضافة المنح و إعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التى عينوا فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 127 لسنة 42 جلسة 1978/06/17 س 29 ع 1 ص 1477 ق 284) |
مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل باللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل ، و من ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو أضافة ، و يعد باطلاً أى قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها و ذلك بإستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدورية للعاملين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت فى القرارات المذكورة قواعد محددة ، و لا يحاج فى شأن العاملين بتلك الشركات و فى خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2067 لسنة 1967 من أنه إستثناء من أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 فتعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة فى الفترة من 1964/7/1 حتى تاريخ إعتماد جداول تعادل و تقييم الوظائف إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات . (الطعن رقم 558 لسنة 43 جلسة 1978/06/17 س 29 ع 1 ص 1481 ق 285) |
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى قبل الطاعنين بالطريق المباشر أسند إليهما فيها أنهما تعمدا عدم دعوة الجمعية العمومية للمساهمين فى الشركة منذ سنة 1964 بالمخالفة لنص المادة 20 من نظام الشركة والمادة 44 من قانون الشركات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة تقدم الطاعنان بمذكرتين مصرح لهما تقديمهما ضمناهما دفاعهما المشار إليه بأسباب الطعن من أن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون ذلك بعد أن أغلقت الشركة ووضعت عليها الأختام من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وتم الحجز على منقولاتها ثم حكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن أن الطاعن الأول كان قد استقال من إدارة الشركة. ولما كان الحكم الابتدائي والحكم ألاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم 287 لسنة 48 جلسة 1978/06/11 س 29 ع 1 ص 579 ق 110) |
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات و المنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها و قد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات و المنشأت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً ، مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رأس مال المنشأة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم و لا يغير من ذلك ما قرره القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشأت المؤممة بما لا يجاوز 15000 جنيها ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى و فى صورة سندات على الدولة إنما ينصب على صافى رأس مال المنشأة الذى آل إلى الدولة بالتأميم و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل تأميمها . (الطعن رقم 753 لسنة 42 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1354 ق 263) |
من المقرر أن الأرباح التى تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى راس المال . (الطعن رقم 753 لسنة 42 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1354 ق 263) |
إذ كانت المنشأة موضوع التداعى قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال ، و كان القانون الأخير قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجب أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية و أن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال " فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التى كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة ، لما كان ذلك و كان القانون 111 سنة 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن " يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25 % من صافى أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة و من وجوب إستنزال 25 % للعاملين بالشركة من صافى أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 753 لسنة 42 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1354 ق 263) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، مفاده أن بنك بورسعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى . و إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم ، فإن النعى عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 278 لسنة 42 جلسة 1978/05/27 س 29 ع 1 ص 1345 ق 261) |
وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962 له شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً إستئنافه . لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية قد أوقفت فى 1972/2/22 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجل الطاعن دعواه إلا فى 1973/6/11 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام و لم يثبت أن إجراءات الوقف المنصوص عليها فى القانون 14 لسنة 1962 قد أثبتت أمام تلك المحكمة , فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 257 لسنة 46 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1200 ق 236) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه - لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانونى بعد إنتهاء مدة الوقف الإتفاقى - فإنه لا يؤثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف سبق أن أوقفت الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب ، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر ، و يكون للمحكمة عندئذ أن تفصل فيما هو مطروح عليها (الطعن رقم 257 لسنة 46 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1200 ق 236) |
النص فى المادتين 174/ و 175 من القانون المدني يدل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه. (الطعن رقم 657 لسنة 42 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1180 ق 232) |
عقد القطر وإن كان يعتبر من عقود النقل البحري إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها ورجال طاقمها تحت رقابة وتوجيه الشركة المطعون ضدها - مالكة المنشأة المقطورة - وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطئهم، ولا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفي أو درء للمسئولية التقصيرية - وهو الأمر الذي حظرته المادة 217/3 مدني - إذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة - وعلى ما سلف البيان - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلي دون أن ينقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع إن شاء على المسئول الأصلي مباشرة أو على المتبوع، فإذا استأدى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما أن عدم الإتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم (المطعون ضدها) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفي تبعية ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتي تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة والإشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة، ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع فى رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته استعمالها. (الطعن رقم 657 لسنة 42 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1180 ق 232) |
التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشتري إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 440 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشتري دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية أما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
يقضي قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري (المطعون عليه) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانوني يضمنه البائع (الطاعن) - ذلك أنه يكفي لنشوئه أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه وليس فى مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يؤدي إلى نزع الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق وقت البيع. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
تقضي المادة 443 من القانون المدني بأنه إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق، وهى قيمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه وقد تزيد. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هو مما يستقل به قاضى الموضوع، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول - وهو هبوط قيمة المبيع عادة باستعماله فترة من الزمن - فإن عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل وتقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به. (الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225) |
مؤدى نص المادة 11 من القانون 224 لسنة 1951 ، أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هى تلك الصورة الممضاه من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، فإن هذا الرسم لا يتعدد بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر , و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للإحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء ، لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 616 لسنة 41 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1121 ق 220) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الأعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها و النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانية التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر . (الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214) |
مؤدى نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان إلى الشركات التجارية أو المدنية فى مركز إدارة الشركة فإن تسليم صورة صحيفة إفتتاح الدعوى - التى أقامها عليها المطعون ضده - لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى القانون و لا تنعقد به الخصومة فيها ذلك أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما ترتب عليها - كأثر أجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف بيانه أن الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون و نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعنة إلى أن إنتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالإستئناف متمسكة بإنعدام أثر الإعلان و الحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفاع و قضى فى موضوع الدعوى تأسيساً على أن إعلان الطاعنة بإدارة قضايا الحكومة لم يتم الا بناء على توجيه من موظف الشركة الطاعنة المختص و أنه لا يمكنها أن تفيد من عمل مندوبها و فعله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214) |
عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذى تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات - قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام ، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً و يجوز لهذا الخصم التمسك بإنعدام آثاره فى جميع الأحوال . و لما كان إعلان صحيفة أفتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و هى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً و يكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر . (الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214) |
من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199) |
النص فى المادة 536/1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد. (الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199) |
المصفي يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم. (الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199) |
يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً ، و إذ كان تقدم الطاعن بطلب لتسوية مرتبه و صرف الفروق المقضى له بها لا يعتبر قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه و لا يدل على تركه الحق فى الطعن فيه فأن الدفع ببعدم جواز الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 51 لسنة 42 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 985 ق 192) |
مؤدى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب فى الشركة هو أن يراعى عند وضع جدول الوظائف و الفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها بإعتبار أنه يمثل الأساس الهرمى لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغى معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة ، و إذ كان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين فى الشركة على مرتب رئيس مجلس الأدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التى نصت فى المادة 64 منها على إحتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية و لو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ، كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة بتجاوزه مربوط الفئتين الأولى و الثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى أنه لاينبغى أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 51 لسنة 42 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 985 ق 192) |
مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوي فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلاً، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة فى الاستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن. لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التي ترفع على التفليسة، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه. (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
إن وكيل الدائنين وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقي الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله. (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ .../.../... إن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها فى ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد. (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع قضاء حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، و لا يصح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم أخر صدر فى دعوى أخرى ، إلا أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره فى نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فى مقام سرد دفاع الطاعن و الرد عليه لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر ضمن مستنداتها ، و لا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى نفس اليوم و بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188) |
من المقرر أنه يشترط فى التحفظ و الإحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل فى حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها - م 274 , 275 بحرى أن يسلم للناقل أو يثبت إمتناعه عن إستلامه فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الإحتجاج ، فى حالة إنكار الناقل حصولهما مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة من برقية الإحتجاج المرسلة إلى التوكيل الملاحى للناقل مؤشراً عليها بالتوقيع بإستلام الأصل فى 1972/3/15 و كانت المطعون ضدها و إن أنكرت وصول الإحتجاج إليها إلا أنها لم تنكر الختم المنسوب صدوره إليها على برقية الإحتجاج ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى عدم قبول الدعاوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليم الإحتجاج إلى المطعون ضدها و لم يعرض فى أسبابه للختم المنسوب صدوره إليها على برقية الإحتجاج بإستلام أصلها و لم يبين ما حمله على إطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 648 لسنة 45 جلسة 1978/04/03 س 29 ع 1 ص 946 ق 186) |
تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسات العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة مقصورة على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضع نظم العاملين بالشركات و القطاع العام الصادرة بالقرارات الجمهورية الرقيمة 1598 لسنة 1961 , 3546 لسنة 1962 , 3309 لسنة 1966 و من ثم فإن ما يقول به الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قد أشارت على المطعون ضدها الأولى بأن تصرف له فروق الأجر التى يطالب بها - و بفرض صحة ذلك - لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة للشركة و لا أثر لها على عقد عمل الطاعن الذى يحكم علاقته بها . (الطعن رقم 158 لسنة 43 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 942 ق 185) |
إذا كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدني، وإذ كان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما يتعلق فيها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى المطالبة بالأجور باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. (الطعن رقم 158 لسنة 43 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 942 ق 185) |
إذ كان النزاع فى الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هى حق الطاعن فيما يطالب به من بدل إنتقال مقداره جنيهان شهرياً من 1965/7/1 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن فى هذا البدل أو عدم أحقيته و بالتالى فإن الدعوى تقدر بإعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات ، و كان الحق فى بدل الإنتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدى له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 411 من ذات القانون و من ثم فإنها تخرج عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 633 لسنة 41 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 938 ق 184) |
نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ينقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً ويستوي فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيتملك المشتري ثمرات المبيع وثماره، ولزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 21/6/1967 بعد وفاة المورث - البائع - فى 1/1/1967 وهو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع باعتبار أن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين. (الطعن رقم 6 لسنة 45 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 895 ق 178) |
يتعين احترام الحجز حتى يرفع بالتراضي أو بحكم المحكمة، وإذ كانت المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. . ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه فى المادة 31 فى ميعاد يومين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى صرف الأجرة من الطاعنة بصفته اعتباراً من... ... ... ومن قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضي أو بحكم قضائي يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم المطعون ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه وليس بتقرير الأحقية فقط بل بالأحقية فى صرف الأجرة من المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث وأثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبري على أمواله بمقتضاه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6 لسنة 45 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 895 ق 178) |
نصت المادة 4 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام المعمول به فى 1966/8/15 و الذى حل محله القانون رقم 60 لسنة 1971 على أن تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأسمالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 23 بند 2 من القانون المرافق بإعتبارها كذلك ، و إذ كانت الطاعنة من الشركات التى خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 المعمول به فى 61/7/20 و الذى قرر مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50% فى رأس مال الشركة المطعون ضدها فإنها تعتبر من شركات القطاع العام ، و إذ كانت كل من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 و المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين شركة قطاع عام و جهة حكومية و هو إختصاص من النظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته ، و كانت الدعوى المطروحة تتضمن منازعة بين شركة قطاع عام و جهة حكومية فإن هيئة التحكيم تختص وحدها بنظرها . (الطعن رقم 886 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 879 ق 174) |
النص فى المادة الأولى من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات الأجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي ومقداره اثنان فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة فى الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها فى الخارج "يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي وإن الشركة الأجنبية التي تعد فى حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي فى مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي استثمار منشأة فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج ولا يغير من هذا النظر النص فى المادة 53 من القانون المدني فى فقراتها الرابعة من أن "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية "ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الإدارة المحلية للشركة الواردة فى نص المادة 53/4 من القانون المدني لما كان فى حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء فى الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية أو الرئيسي هو استثمار منشأة فى مصر وتكون إدارتها المحلية فى الخارج. (الطعن رقم 401 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 874 ق 173) |
مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون 99 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المضافة بالقانون 218 لسنة 1951 و المعدلة بالقانون 254 لسنة 1953 ، أن المشروع إتخذ من السنة الخاضعة للضريبة و الخمس سنوات السابقة عليها فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله إلا إذا قام المتصرف إليه بإثبات العوض بدعوى مستقلة ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون لجنة الطعن فيما يتعلق بالنشاط التجارى قد إعتبرت المنشأة شركة بين المطعون ضده و زوجته ذلك أن نص المادة المذكورة بحكم وروده فى قانون الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون مقصوراً على هذه الضريبة وحدها و لا يمتد إلى ضريبة أخرى إلا بنص خاص و قد خلت نصوص القانون الخاص بضريبة الأرباح التجارية من نص مماثل . (الطعن رقم 23 لسنة 46 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 883 ق 175) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن عدم إعتداد مصلحة الضرائب بالتصرف الصادر من المطعون ضده لزوجته إنما كان تطبيقاً لحكم المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 ، فإن ما أثارته أمام لجنة الطعن أو محكمة الموضوع من وجوب تطبيق المادة المذكورة لا يعد طلباً جديداً يمتنع عليها إبداؤه بل مجرد إشارة إلى نص القانون الواجب التطبيق تأييداً لنهجها فى ربط الضريبة . (الطعن رقم 23 لسنة 46 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 883 ق 175) |
الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه استوفى حقه وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التي مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى اعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" والتي وردت بهذا النص فهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعني الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجاري لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجاري. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التي تحمل بياناً لقيمة البضاعة التي اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الإذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التي تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 535 لسنة 45 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 852 ق 168) |
يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه. (الطعن رقم 535 لسنة 45 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 852 ق 168) |
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . (الطعن رقم 214 لسنة 44 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 847 ق 167) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 214 لسنة 44 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 847 ق 167) |
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة . (الطعن رقم 982 لسنة 45 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 839 ق 165) |
مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى . (الطعن رقم 494 لسنة 45 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 836 ق 164) |
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من ذلك القانون لأن هذه المادة - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثانى نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 843 ق 166) |
يبين من إستقراء نصوص لائحة المأذونيين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/10 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين و من ثم فإن ما يحصل عليه من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود و الإشهادات تخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 843 ق 166) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى إستغلالاً تجارياً و بالتالى يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية ، فإنها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 ، 59 منه ، و يتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله بأعتباره تنازلاً جزئياً و إلا إلتزم بدفع الضرييبة عن سنة كاملة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلتزم بالإخطار عن بيع سيارته الأجرة و يحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 38 لسنة 42 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 832 ق 163) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن و بحثته أو أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن إعتراض المطعون ضده الثانى على ربط الضريبة كان عاما بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه و لهذا فهو يطعن على ما جاء فيه جملة و تفصيلاً ، و إنه "أى الممول" لم يحضر أمام لجنة الطعن و لم يبد " دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة الأجرة مملوكة لآخرين و إنه لا يخصه من أرباحها إلا الثلث مقابل إدارتها و إستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز له إبداؤه و لو لأول مرة أمام المحكمة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 38 لسنة 42 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 832 ق 163) |
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها و إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة و أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل تلك المنازعات ، فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الخمسة الأول بأعتبارهم أصحاب مضرب للأرز قبل تأميمه أقاموا الدعوى منازعين فى مقدار المبلغ الذى حملتهم به لجنة التقييم و خصصته لحساب الضرائب لأنه يزيد كثيراً على ما أستحق عليهم من هذه الضرائب بالفعل و لذا طالبوا بالفرق ، و كان الفصل فى تلك المنازعة يخرج عن إختصاص لجنة التقييم و يدخل فى إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فضلاً عن أن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير ، لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة . (الطعن رقم 538 لسنة 44 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 809 ق 159) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزام الطاعنة نقداً بقيمة الفرق بينما ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة و بين ما أستحق منها بالفعل . فإن هذا الذى أورده الحكم خطأ فى القانون ذلك أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من العناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة ، أرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة ، جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كانت المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 و المادة الرابعة من القانون 118 لسنة 1961 قد نصتا على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة - و ذلك فى حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 538 لسنة 44 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 809 ق 159) |
يبين من نصوص المواد 45 ، 47 ، 50 ، 52 ، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، إن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن ، و فى حالة الطعن و قبل البت فيه لا تكون الضريبة مستحقة الأداء و بعد البت فيه فإنه يتعين لإتخاذ إجراءات تحصيلها أن تصدر بها اوراد واجبة التنفيذ عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المذكور و هو ما لم يثبت صدوره بالنسبة للضريبة المشار إليها ، فتخلف بذلك السند التنفيذى لإقتضائها . (الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146) |
قرار لجنة الطعن - الضريبى - يعتبر وفقاً للمادتين 53 ، 101 من القانون 14 لسنة 1939 من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إشتمل على تقدير قانونى خاطئ اذ إعتبر أن الطعون فى قرار اللجنة بالنسبة لضريبة الإيراد العام مما يفقدها شروط إقتضائها بالتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146) |
إذ كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 . (الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146) |
تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على إختصاص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم . و مفاد هذا النص إختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ، و لما كانت المنازعات التى تدور بين القاضى - بوصفه ممولا - و بين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات و ما فى حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال - المنقولة و كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة فى تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، و كان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التى إستقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل و ما إليها و هو ما يتضمن منازعة فى أصل إستحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها هذه المحكمة و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 57 لسنة 44 جلسة 1978/03/09 س 29 ع 1 ص 15 ق 5) |
التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ فى 20 ابريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة فى دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم - والطلب المؤرخ فى 6 أكتوبر 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يعيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص فى الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ودينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً" ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين فى الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الإلتزام به، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء فى قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون فى شركة توصية - دون التحقق من نيابته عنهم فى تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 711 لسنة 45 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 700 ق 137) |
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه على غير الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها وكان الإستئناف رقم.... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فإن الحكم فى هذا الإستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 711 لسنة 45 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 700 ق 137) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً . يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة " التوقف عن مزاولة نشاط مستقل " التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ إستقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 94 لسنة 45 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 632 ق 124) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها للجان إدارية ذات إختصاص قضائى و ترتبط بالأصول و المبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يحوز قوة الأمر المقضى فيه ، و إذا كان الورثة لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن كما إقتصر الطعن المقام من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - على تعييب القرار المذكور فيما قضى به من إحتساب الأطيان الزراعية و ماكينتى الرى و الحرث المختلفتين عن المورث مناصفة بينه و بين شقيقه ، فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار أياً كان وجه الرأى فيه حجية مانعة من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد لأن قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 542 لسنة 45 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 636 ق 125) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ، و لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ، و إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
أراد الشارع بنص المادة الأولى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 بعبارة صريحة أن يحظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التى عينها بالجدول المرافق - للائحة نظام و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1598 لسنة 1961 - لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى و أن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ بهذه اللائحة ، فألغى بذلك ما لها من آثار فى هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تلقائية ، أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو ، و لم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بهدف التشريع و قصد المشرع منه ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه ، كما أنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين ، لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم فى الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول اوظائف المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة منها و هو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
حظر القانون رقم 51 لسنة 1968 الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين و لم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و كان العاملون الذين سرت فى شأنهم تلك الائحة لم تنشأ لهم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغيت ، و كان مقتضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة بين العاملين إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و فى الحماية التى يضفيها على أصحاب هذه الحقوق ، و من ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
قلئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف و جعل لكل منهما حكماً خاصاً ، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . (الطعن رقم 463 لسنة 41 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 597 ق 116) |
نص القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة فى المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات و الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح و أتبع هذا بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و مؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الإقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره إثنى عشر جنيهاً شهرياً فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه . (الطعن رقم 428 لسنة 43 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 605 ق 117) |
بدل التمثل الأصلى و الإضافى يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ، و مؤداها أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منهما و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى بدل تمثيلى أصلى و إضافى إستولى عليها المطعون ضده من عمله بمكتب الهيئة العامة للتصنيع فى موسكو ، فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " و لا يغير من هذا النظر أن يخلص بعض بدل التمثيل للإنفاق على مهام الوظيفة طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو الخضوع لها و الإعفاء منها لا يكون إلا فى حدود القانون و حين أراد الشارع إعفاء نصف هذا البدل من الضريبة فقد نص على ذلك فى المادة 17 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 ، و هو نص مستحدث يسرى إبتداء من ميزانية السنة الواردة فيه دون أن ينسحب أثره على الماضى ، و حين أراد الشارع من بعد إعفاء كل بدل التمثيل فقد نص على ذلك صراحة أيضاً ، كما فعل فى القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة و فى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم خضوع نصف بدل التمثيل الأصلى و الإضافى للضريبة على كسب العمل و لا للضريبة العامة على الإيراد فى سنتى 1967 ، 1968 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 457 لسنة 45 جلسة 1978/02/21 س 29 ع 1 ص 541 ق 106) |
البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزام عميله المشترى بل يعتبر التزامه فى هذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط الاعتماد، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه وإن كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى البنك - المطعون ضده الأول - مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه وقد نشأ للطاعنة حق فى صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك - المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشترى كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو وشأنه فى الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 402 لسنة 44 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 533 ق 104) |
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 99 لسنة 1960 ، أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له ، أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " ، و إذا كان ذلك ، فإن بدل طبيعة العمل إما أن تعطى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، فلا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و تصيبه الضريبة ، و إذ كان راتب طبيعة العمل المخصص لرجال القضاء و الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 إنما تقرر أساساً مقابل ما يبذلونه من جهد فى إنجاز عملهم دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية و ما تستلزمه ولاية القضاء من التفرغ طوال الوقت ، فإنه يكون بهذه المثابة ميزة نقدية مما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و لا يغير من طبيعته أن يخلص بعضه لمواجهة نفقات يتكبدها رجل القضاء فى الإطلاع بعمله ، طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات على ما يبين من مذكرة وزارة العدل المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 و التى ورد بها - من بين ما ورد - أنه منح لما يتميز به عمل القضاء من التفرغ طول الوقت و ما يقتضيه إنجازه من جهد ، إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو خضوع المرتبات و المزايا لها و الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون ، و قد نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فى البند رابعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به على أن " لا يخضع بدل القضاء و بدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب " و هو نص مستحدث لا يسرى إلا من تاريخ العمل به فى 28 سبتمبر سنة 1972 ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون القرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 قد نص على أن " يصرف بالكامل راتب طبيعة العمل لرجال القضاء الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 " و ذلك أن المقصود من النص على صرفه كاملاً ليس عدم خضوعه للضريبة أو إعفاؤه منها و إنما عدم خصم الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 و هو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة العدل سالفة البيان بقولها " و كان مفهوماً وقت وضع القرار الجمهورى أن يصرف هذا البدل كاملاً و بدون أن تخصم منه الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 1950/2/19 . . . . غير أن ديوان المحاسبة أثار لبساً فى نصوص القرار الجمهورى الخاص براتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء لذلك أعد مشروع القرار الجمهورى المرفق تفسيراً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 توضيحاً لمراد الشارع و تحقيقاً للمساواة بين الطوائف المختلفة " ، يؤيد ذلك أن لفظ " بالكامل " و رد فى شأن مرتبات مما لا مراء فى خضوعها للضريبة ، و لا يغير من ذلك قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بناء على تفويض رئيس الجمهورية بالقرار رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية ، و لا يغير من هذا النظر أيضاً أن يكون بدل طبيعة العمل لرجال القضاء مخصصاً للوظيفة و ليس للموظف ، لأن تخصيص البدل للوظيفة دون الموظف هو - كقاعدة عامة - وصف يصدق على جميع البدلات ما كان منها مقابل ما يكبده العمل من مشاق أو ما يكبده من نفقات ، و الإستثناء الوحيد الذى يمنح بسبب حصول العامل على مؤهل عال كما هو الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الإضافية للحاصلين عى الماجيستير و الدكتوراه و ما يعادلهما ، يؤكد ذلك النص فى المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة على أن يصرف البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها "و فى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة " إذ كان ذلك و كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر و جريا فى قضائهما على عدم خضوع بدل طبيعة العمل لرجال القضاء للضريبة فإنهما يكونان قد خالفا القانون و أخطآ فى تطبيقه . (الطعن رقم 462 لسنة 42 جلسة 1978/02/14 س 29 ع 1 ص 462 ق 91) |
مؤدى نص المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التى أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون ، إن وعاء الضريبة يحدد فى هذه الحالة على أساس إقرار الممول و ليس على أساس تقدير جزافى ، و بذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول فى إقراره أو عدم الموافقة على إستبعاد مبلغ معين بإعتباره من التكاليف أو إستبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها ، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات الحقيقية ، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح القرار أو تعديله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة يخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 162 لسنة 44 جلسة 1978/02/14 س 29 ع 1 ص 469 ق 92) |
تسوية حالة الطاعن - العامل - على الوظيفة التى كان يشغلها بالشركة و هى وظيفة رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . (الطعن رقم 232 لسنة 43 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 448 ق 88) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع ... ... ... ... إحدى الوحدات الإنتاجية التى كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 1965/6/30 و التى قامت بتسوية حالته إعتباراً من 1964/6/30 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى إعتباراً من 1965/7/1 و مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تكون الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات . فإن الإستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الإبتدائى يكون مقاماً من الخصم الأصلى فى الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه - حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 232 لسنة 43 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 448 ق 88) |
مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي رددت حكم المواد 32، 36، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجاري، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/4/1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة فى الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة فى إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 514 لسنة 44 جلسة 1978/02/08 س 29 ع 1 ص 418 ق 83) |
إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التى لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، و كان نشاطها فى قيامها على مرفق التعمير و الإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة ، و كان يتعين لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة فى القانون الخاص و من ثم فإن العقود التى تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية . (الطعن رقم 514 لسنة 44 جلسة 1978/02/08 س 29 ع 1 ص 418 ق 83) |
قاعدة تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الإلزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية. (الطعن رقم 722 لسنة 44 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 401 ق 79) |
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ، و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى ، و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى إسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت الى تظهيره . (الطعن رقم 722 لسنة 44 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 401 ق 79) |
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها فى 29 من ديسمبر 1962 . عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف و مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهورى أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها و قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة و إذ نصت المادة التاسعة من اللائحة فى فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف ، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة . إذ كان ذلك و كان البين من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة 1962/11/18 بمهنة مساعد مفتش لحام و أنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 1964/1/19 بعد سريان القرار الجمهورى المشار إليه لما إجتاز بنجاح الإختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه فى وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهورى المذكور التى تنص على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة .. .. أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها و إذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التى يشغلها هى التى حدد الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً و أن الطاعنة إحتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على إعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر و إعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه . (الطعن رقم 63 لسنة 42 جلسة 1978/02/04 س 29 ع 1 ص 396 ق 78) |
مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها فى 9 سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيها أو تزيد أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ أو كانت الضريبة المربوطة تقل عن جنيه واحد للفدان فى السنة فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوى الشأن على أساس أجرة المثل . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
مؤدى نص المادة 33 مكرراً "1" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه و إن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات و قد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها ، و كان ينبغى وفقاً للنص أن تترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة فى الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة و جمد سعر الأساس حسبما كان فى سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1966 ثم بالمادة 33 مكرر "1" سالفة الذكر يستوى فى ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقدير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير . و يؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة إبتداء من السنة الزراعية 1976/75 و ما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية و بهذا التعديل التشريعى زال الإرتباط الذى كان قائما بين تحديد أجرة الأرض الزراعية و بين سعر الضريبة السارى فى تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعى لأول مرة . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الذى أقيمت الدعوى فى ظله و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الإختصاص الإنفرادى لهذه اللجان هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأرض الزراعية و فى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم و كان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر و كان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر أمثل و إن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها و فى تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
حظر المشروع على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منه و مؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان بإعتبارها جهات إدارية ذات إختصاص قضائى ولاية القضاء للفصل فى خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها للقرارات التى تصدرها هذه اللجان فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1972/9/8 و الذى ألغى المادة السابعة آنفة الذكر و فتح باب الطعن فى إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من نطاق الإختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان ، و ظلت يد القضاء العادى مغلولة عن نظرها إبتداء حتى إلغى هذا القانون كلية فيما بعد و إن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها . (الطعن رقم 210 لسنة 44 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 314 ق 64) |
تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن " .... و تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول و تعلن الممول و المصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .... " ، و الغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول و إن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول و رتب على تلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مخطئا فى تطبيقه . (الطعن رقم 771 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 299 ق 61) |
يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و إستمراره و وحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا إنتهى النشاط التجارى للممول فإن قاعدة الربط الحكمى ينتهى تطبيقها بإنتهاء هذا النشاط ، فإذا إستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم إنتهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم إستأنفه سنة 1957 فقدر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 612 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 294 ق 60) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه ، و إذ إنتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجارى فى سنة 1956 - و إستأنفه فى سنة 1957 ، و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 612 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 294 ق 60) |
مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين ، و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائى سنة أساس بالنسبة إلى الممول ، و المقصود بالربط النهائى ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج إتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً ، مما كان يمتنع معه إتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا أعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان (الطعن رقم 801 لسنة 45 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 302 ق 62) |
مؤدى المادتين 55 مكرراً "1 " ، 55 مكرراً "2 "من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، يستوى فىذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أى تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند "2" من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الإستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - إتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الإبتدائى فى إتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون - فوق خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور . (الطعن رقم 801 لسنة 45 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 302 ق 62) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه " .. .. و إذا إشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة .. .. " يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر، وهو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953, إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع فى المادة 24 مكرر "6" النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأى إجراء مما يقطع التقادم. (الطعن رقم 372 لسنة 44 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 226 ق 48) |
تشترط المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة فى رعاية أموال الشركة و توجب عليه إيداعها فى أحد البنوك ضمانا لإدارته و تغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة و تقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، و هذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، و لا يجوز للغير أن يحتج فى مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، و تأكيداً لهذا المعنى و هدف المشرع فى تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة . (الطعن رقم 571 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 208 ق 45) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعيناً نقضه ، و كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت فى دعوى و كان لكل منها حكم خاص فى ذلك العقد و أقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى إستناداً الى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل ، لما كان ذلك و كان الذى أورده الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه و إن كان قد تضمن صحة الإقرار المقدم و رفض الدفع ببطلانه إلا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة و لم يخص القرائن التى ساقها الطاعن كدليلاً على صحة هذا الدفاع ، و إذ كان الفصل فى هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة و هى اذ لم تفعل مستندة إلى ما أوردته بشأن الدفع الأول ببطلان الإقرار سند الدعوى فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 571 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 208 ق 45) |
شرط قبول الخصومة أمام القضاء ، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل و لا يكفى لخروجه مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى فى خصوص موقف المطعون ضده الثانى من الطاعنة فى هذه الخصومة أنه لم تبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه إليه طلبات ما فأنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامه أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضده الثانى متضامنين ، إذ لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن و فى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
مؤدى نصوص المواد 1 , 2 , 63 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين ، مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفى عنه صفة الموظف العام و تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل - و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - السارى على واقعة الدعوى - قد نص على أن " يكون تعيين رئيس و أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات التى تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية " و أن الفقرة الأولى من المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليها على أنه "يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر فى المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى و يتم ذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية " لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها ، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق فإن مقتضى ما تقدم فى مجموعة أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة و الشركة بمنأى عن إختصاص القضاء الإدارى و يختص بنظرها القضاء العادى . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
مؤدى نص المادتين 27 , 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، أنه لئن كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمؤسسة عامة ينبغى أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بيد أنه نقله من الشركة التى عين بها إلى شركة أخرى إنما يكون بقرار من المؤسسة المختصة ، و نقل رئيس مجلس الإدارة من الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها إلى وظيفة مماثلة بوحدة أخرى ينهى عمله بالوحدة المنقول منها فتصبح الوحدة الجديدة التى نقل إليها هى صاحب العمل الذى يعمل لديه و يوجه إليه مطالباته الناشئة عن العمل رضاء أو قضاء . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل فى العلاقة التعاقدية القائمة بينهما ، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذى يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض و ذلك وفق ما تقضى به المادتان 695 من القانون المدنى ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و لا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون إجراءاً شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية . (الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41) |
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون ، لأن هذه المادة - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة أو يجعل للجان الطعن ولاية الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة . (الطعن رقم 85 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 144 ق 34) |
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 85 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 144 ق 34) |
الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها ، و قد أجاز المشرع الضريبى طرق الطعن فى قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة مستنداً فى ذلك إلى أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذى إستقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تحديد نوع الضريبة التى يخضع لها الممول وفقاً لأحكام القانون مما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طريق رفعها ، و هو ما يجعله - فوق مخالفته القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 85 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 144 ق 34) |
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "و يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافى التركة" و نصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات من تاريخ إستحقاق الرسم "كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة و تحسب على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون .. و تستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه و تسرى بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 و هى تدل -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحققه ، كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق فى رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة ، و هو تاريخ الوفاة ، يبدأ تقادمها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى فى 1957/3/8 فسكتت مصلحة الضرائب عن إتخاذ أى اجراء فى مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم " 8 " تركات فى 1962/10/2 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة ، و سقوط حق المصلحة فى المطالبة بضريبة التركات و رسم الأيلولة بالتقادم ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بأن هذا التقادم قد إنقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - و هى إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - و أنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 261 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 138 ق 33) |
أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، وإذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص، ذلك أن التكلم فى الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة. (الطعن رقم 261 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 138 ق 33) |
إذا كان مقتضى نص المادة 388/2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف فى حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم فى التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 261 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 138 ق 33) |
مؤدى نص المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 ، أن المشرع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه - فى حالة التصرف للورثة - من صاحب الشأن ، و أنه لا يكفى فى هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائى فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على ذلك عدم تحفيض إيراد مورث الطاعنين الأول و الثانى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 45 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 149 ق 35) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و إتخاذها أساساً للربط عن سنتى 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق ، لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتى 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتى 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتى 1965 ، 1966 بإعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون ، إستناداً إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع لتنتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 149 لسنة 45 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 80 ق 23) |
يتعين وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية الجزائر يخضع لضريبة المرتبات و ما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 14 لسنة 1939 أو لا يخضع ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان . (الطعن رقم 828 لسنة 45 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1899 ق 326) |
المسألة الواحدة إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح المطعون ضده من تربية الخنازير و إلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط فى سنتى النزاع إستناداً إلى أن الخنازير تدخل فى عداد المواشى و تتمتع لذلك بالإعفاء الوارد فى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنة 1959 ، و كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين نفسيهما فى الدعوى 1452 لسنة 1967 تجارى القاهرة الإبتدائية - و المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعنة فى إقتضاء الضريبة عن نشاط المطعون ضده فى تربية الخنازير سنتى 1960 ، 1961، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 45 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1896 ق 325) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 و المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثانى و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل و لائحة العاملين بالشركات بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً و عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه و كانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل و اللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين و دون مخالفة للتعليمات الإدارية و يترتب على إخلالهم بتلك الإلتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسئوليتهم عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل و اللائحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض - بالتقادم الثلاثى إعمالا لحكم المادة 172 من القانون المدنى يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 424 لسنة 44 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1867 ق 319) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا فى حالة واحدة هى عدم وجود المرسل إليه و المشار إليها فى البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 ، لما كان ذلك و كان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 432 لسنة 45 جلسة 1977/12/20 س 28 ع 2 ص 1837 ق 314) |
مفاد نص الفقرة " ب " الرابعة و الخامسة من المادة 37 و الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة و الرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن و ما يقبلونه من تقديرات المصلحة و أن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه إلى لجان الطعن هو الذى يتراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه و تنقضى خمسة عشر يوما على أعلان هذا القرار إلى ذوى الشأن . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
أن تقادم رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، و قبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، و لما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب إنقطاع تقادم الرسم ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى قد إعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، و إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة ، و كان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظا لأثره فى قطع التقادم و لو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك و كانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية ، و أجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها و إذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه و إقتصر فى المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة ، و كانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق إمتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه ، فإن الحكم المطعون فيه اذ إعتبر التنبيه الحاصل فى 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول و التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز العقارى الحاصل فى 1966/9/28 قبل توقيع الحجز على العقار - و أياً كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 و الذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة فى 1955/12/16 ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى اعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - ردا على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 و وفاءها بمقصود الشارع منها و هو - فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التى أوردتها و منها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة و الذى قضى بإعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو فى حقيقته وصية فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا و لا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفى وصية . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف - الذى ثبت أنه يخفى وصية - بإعتباره بيعا و إنما لهم أن يجيزوه على الإعتبار الصحيح بوصفه وصية ، و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة ، كما أن إنتقال المال فى حدود ثلث التركة إلى المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أن " الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث و يحصل عنها الرسم ذاته " فإن الحكم إذ قضى بإقتضاء رسم الأيلولة و ضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها إلى الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 382 لسنة 44 جلسة 1977/12/13 س 28 ع 2 ص 1774 ق 304) |
مفاد المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 ، أن الأصل فى تقدير موضوع الهبات و التصرفات الصادرة من المورث و التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم هذه المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقة وقت الوفاة و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التى طرأت على قيمة المال مردها إلى نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمته المالية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أرجع الزيادة فى قيمة التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده وقت الوفاة إلى جهد و نشاط هذا الأخير و لم يعتد بهذه الزيادة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 110 لسنة 45 جلسة 1977/11/29 س 28 ع 2 ص 1721 ق 295) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - " 1 " أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 و قد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 و طعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، و أن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 و أودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 و أن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 338 لسنة 45 جلسة 1977/11/15 س 28 ع 2 ص 1678 ق 289) |
أن المسألة الواردة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، لما كان ذلك و كان البنك المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 930 لسنة 1960 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 500 جنيه قيمة رسم الدمغة عن نصف أسهم البنك الذى سدده فى سنة 1960 زيادة عن المستحق على أساس أن 97,8 % من أسهمه موجودة فى الخارج من ذلك 48950 سهماً مودعة ببنك الكريديتو إيطاليانو و 48850 سهماً ببنك دى روما ، و قد تناقش الطرفان فى هذه المسألة و قضى الحكم برفض الدعوى إستناداً إلى أن مجرد إيداع تلك الأسهم فى البنكين المذكورين لا يعتبر تداولاً لها فى الخارج لكى يتمتع المطعون ضده بإعفاء من رسم الدمغة عن نصف مجموع أسهمه طبقاً للمادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، و كان الحكم المذكور قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص إيداع تلك الأسهم فى البنكين سالفى الذكر و قضى بأن مجرد هذا الإيداع لا يعتبر بمثابة تداول لها فى الخارج و أصبح هذا الحكم نهائياً فإنه يكون قد حاز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة التى لم يدع البنك المطعون ضده حصول أى تغير فيها هى بذاتها أساس دعواه الحالية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس و قضى بأن مجرد إيداع الأسهم المشار إليها فى بنكى الكريديتو إيطاليانو ودى روما يعتبر تداولاً لها فى الخارج و رتب على ذلك القضاء للبنك المطعون ضده بإسترداد نصف رسم الدمغة الذى دفعه فى سنة 1961 عن أسهم البنك جميعها ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا عبرة بإختلاف السنة المطالب بفرق الرسم عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً . (الطعن رقم 221 لسنة 39 جلسة 1977/10/29 س 28 ع 2 ص 1587 ق 274) |
القرار الإدارى و إن كان لا يحتج به فى مواجهة الإقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و يسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و على ذلك فإن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و تكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذاً فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 465 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1519 ق 264) |
يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و إذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى بإعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 و كان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى و دون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 465 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1519 ق 264) |
إذا لم تبين الطاعنة فى سبب طعنها مناحى الدفاع التى تتطلب الرد عليها و غفل عنها الحكم المطعون فيه و وجه مخالفته للثابت بالأوراق و أثر ذلك فى قضائه فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 465 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1519 ق 264) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أنه يتعين لإعفاء الدار و الأثاث و المفروشات الموجودة بها أن تكون تلك الدار و المفروشات مخصصة لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة و أن تحتفظ الأسرة بها لغرض السكنى و الإقامة فيها و الإنتفاع بها خلال العشر سنوات التالية للوفاة . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم توافر شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنقولات المخلفة عن المورث مثار النزاع إستناداً إلى أن الورثة إقتسموا هذه المنقولات مما ينتفى معه تخصيصها لإنتفاع الورثة بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
عهدت المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأموريين المختصين على أن يجرى التقدير على الأسس المقررة فى المادة السابعة فيما يتعلق بالأموال و الحقوق المبينة فيها أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الإطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق و مستندات ، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لذوى الشأن أن يعترضوا على تقديرات مأمورية الضرائب ، كما أن الورثة فى طعنهم على تقدير المأمورية يكونون مكلفين بإثبات ما يبدونه من دفوع أو أوجه دفاع . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ( المطعون ضده ) - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
جرى قضاء المحكمة على أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل إيلولتها إلى الورثة و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة فإنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 461 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1496 ق 260) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض- بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
الحكم بإدانة المطعون عليه فى جريمة إعطائه الطاعن شيكاً بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك . و لما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 ج منه مبلغ 325 ج قيمة الشيك و كان المطعون عليه قد دفع بأن سبب إصدار للشيك هو إلتزام الطاعن بتسليمه زراعة فول ، و أن الطاعن أخل بإلتزامه و لم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع و إنتهى إلى صحته و قضى تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته و لا على المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
أن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم أحقية المستفيد لقيمة الشيك لا يكون متناقضاً إذ قضى فى نفس الوقت للطاعن - المستفيد - بالتعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد ذلك بأن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن هذه الجريمة بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، و من ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن فى إقتضاء قيمة الشيك و بالتالى إستبعاد قيمته من المبلغ المطالب به و بين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة . (الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254) |
جواز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنياً مانعاً من الطعن فيه و يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به و العزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل - لما كان ذلك و كان الطاعن - وزير العدل بصفته - قد طلب أمام محكمتى الموضوع تأييد أمر تقدير الرسوم القاضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 60 جنيها و 500 مليم فإن مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض إلى تنفيذ الحكم القاضى بتعديل الأمر إلى مبلغ 19 جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له و التنازل عن حق الطعن فيه . (الطعن رقم 187 لسنة 44 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1458 ق 253) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى إخضاع الفئة التى يجرى على أساسها حساب الرسم هى المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 حيث نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على ألا تسرى أحكامه على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به و تظل خاضعة للنصوص التى حصلت فى ظلها و أنه و إن كان الطعن الضريبى قد رفع فى سنة 1960 قبل العمل بالتعديل الذى طرأ على قانون الرسوم فى سنة 1964 إلا أن رسوم الطعن لم تكن قد روجعت و سويت و حصلت بالكامل قبل نفاذه فى 1964/3/22 و إذ سويت الرسوم و صدر أمر تقديرها فى سنة 1971 بعد صدور الحكم فى الطعن و لم يتم تحصيل باقيها الصادر به الأمر إلا فى 1963/4/18 و من ثم فإن المراكز الناشئة عن التقاضى لم تكن قد إستقرت و يكون من المتعين إعمال نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و الذى عدلت به فئة الرسم النسبى المفروض على الدعاوى المعلومة القيمة و أصبحت 3 % فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 على خلاف النص قبل تعديله والذى كان يقدر الرسم على المائتى جنيه الأولى و الثانية بواقع 6 % و على المائتين الثالثة و الرابعة بواقع 3 % و ما زاد بواقع 2 % . لما كان ما سبق و كان تقدير الرسم النسبى على أساس قانون الرسوم القضائية المعدل فى سنة 1964 من شأنه تغيير قيمة الرسوم المستحقة على الطعن فإن الحكم المطعون فيه و قد أجرى حساب تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليه على خلاف الإسناد الصحيح مع إختلاف فئة الرسم قبل تعديل القانون و بعده ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد خطأ أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 187 لسنة 44 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1458 ق 253) |
مؤدى نص المادتين 12 ، 17 من القانون 142 لسنة 1944 و المحال إلى أحكامه من القانون 159 لسنة 1952 يدل على أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات عدا ما نص على إستبعاده و إعفائه صراحة من الرسم و الضريبة و إنه لا يستبعد من التركة إلا الديون و الإلتزامات المستحقة عليها و التى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشروع رأى تخفيض الضريبة و الرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس السنوات السابقة على وفاته إذا ما كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعنين فى طلب خصم رسم الأيلولة و ضريبة التركات التى سددها مورثهم حال حياته عن تركة شقيقه المرحوم . . . . فإنه يكون قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً و أنزل حكم القانون صحيحاً على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 199 لسنة 44 جلسة 1977/06/11 س 28 ع 1 ص 1423 ق 246) |
إذ كان الثابت بالتوكيل - الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من - مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك - بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى - الطاعن - و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما فى تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة 23 من القانون 32 لسنة 1966 فى تفويض مدير أو أكثر فى بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يؤثر فى صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج ( الطاعن) محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون فى غير محله . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
متى كان البين من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى الإبتدائية و من المستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده قد إستهدف بدعواه - بصفته أحد الورثة - مخاصمة البنك الطاعن طالباً الحكم لتركة مورثه ممثلة فى شخصه ببراءة ذمته من الدين المتخذ بشأنه إجراءات نزع ملكية الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث و إنه و إن لم يذكر صراحة بصحيفة الدعوى أنه يمثل باقى الورثة فى مخاصمة البنك إلا أن صفته كوارث تنصبه خصماً عن باقى الورثة ، واضحة جلية من بيانه لوقائع الدعوى بشقيها الأصلى و الفرعى على حد سواء طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها و ليس فى أوراق الدعوى الإبتدائية ما يدل على أن المطعون ضده قد جعل الحقوق التى يطالب بها حقوقاً شخصية له ، كما لا يستفاد من الحكم الإبتدائى أنه قضى فيها على هذا الإعتبار فهو و إن لم يشر فى منطوقة صراحة إلى الحكم لورثته . . إلا أن المستفاد ضمناً من مدونات ذلك الحكم أنه قد إلتزم الوقائع التى عرضها المدعى بصحيفة دعواه و المستندات المقدمة فيها وهى - وعلى ما سلف البيان - تؤدى إلى أن المطعون ضده قد خاصم البنك الطاعن بصفته ممثلاً للتركة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عنى بإبراز هذه الصفة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد عدل شخص المحكوم له فى الدعوى الأصلية أو إستجاب لطلب جديد فى الدعوى الفرعية و إنما قصد بيان هذه الصفة و تحديدها بما يتفق مع الواقع المطروح فى الدعوى - و ينبنى على ذلك أن طلب المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ محل الدعوى الفرعية هو - فى الواقع - الطلب الجديد الذى لا يقبل أمام محكمة الإستئناف و الذى واجهته المحكمة بالرفض ، و أن ما طرحه المطعون ضده من طلب إحتياطى فى خصوص الدعوى الفرعية هو - فى حقيقته - ذات الطلب الذى إستهدفه أمام المحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
لا محل لأن يبين الحكم أسماء الورثة المحكوم لصالحهم طالما أن أحدهم - و هو رافع الطعن - كان يمثلهم فى الخصومة و يكفى بيان أسمه فى الحكم . و من ثم فلا يصح التحدى بنص المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد - بإتفاقه مع البنك الدائن مباشر الإجراءات - لم يودع الثمن بخزينة المحكمة بعد رسو المزاد عليه بل أداه مباشرة إلى البنك الطاعن على أقساط بفوائد تأخيرية بواقع 9 % ، و مؤدى هذا أن البنك قد حصل على الثمن فى تاريخ رسو المزاد و أقرضه للراسى عليه المزاد المذكور بفوائد إتفاقية و لم يثبت حصول توزيع بشأن هذا الثمن فإنه لا محل لإحتساب فوائد على المدين من تاريخ رسو المزاد لإنتفاء السبب و هو تراخى السداد للدائن حتى تاريخ التوزيع النهائى بإعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المدين بالفوائد عن تلك الفترة . (الطعن رقم 226 لسنة 42 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1399 ق 242) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - فى المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه فى ظروف العمل فى إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند فى ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 435 لسنة 43 جلسة 1977/06/04 س 28 ع 1 ص 1361 ق 235) |
إذ لم تقدم الطاعنة - الشركة - ما يدل على اختلاف حالة المطعون ضده - العامل - عن حالة زميله المقارن ضده ، مما يجعل نعيها بغير دليل . (الطعن رقم 435 لسنة 43 جلسة 1977/06/04 س 28 ع 1 ص 1361 ق 235) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة و يبقى العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 435 لسنة 43 جلسة 1977/06/04 س 28 ع 1 ص 1361 ق 235) |
إذ كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها الحكم الختامى المنهى للخصومة الأصلية المنعقدة بين أطرافهما . لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحديد الضرائب المستحقة على الشركة المؤممة لم ينه الخصومة الأصلية المرددة بين الطاعنين و المطعون ضدهما و لم يكن هذا الحكم من الأحكام المستثناه و التى وردت بالمادة 212 المشار إليها على سبيل الحصر فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . (الطعن رقم 111 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1328 ق 230) |
إذ كانت المنشأة المؤممة قد تحولت إلى شركة مساهمة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 سنة 1961 هى المطعون ضدها الأولى و كان لهذه الشركة شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المؤسسة المطعون ضدها الثانية و كانت تبعية المنشأة المؤممة و الشركة التى تحولت إليها المؤسسة قاصرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الإعتبارية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنها لا تمثل المطعون ضدها الأول و لا تسأل عن إلتزاماتها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 111 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1328 ق 230) |
تنص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 على وجوب أن تتخذ الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة و مؤدى ذلك أن مضرب الطاعنين إثر تأميمه بالقانون رقم 42 سنة 1962 تأميماً نصفياً و إلحاقه بالجدول المرافق للقانون 118 سنة 1961 قد تحول إلى شركة مساهمة و لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أعتد بالشخصية الأعتبارية للشركات المساهمة و أخضعها وفقاً للمادة 31 منه للضريبة كشركة و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر ديناً فى ذمتها للخزانة العامة لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذى اطمأن إليه إذ احتسب ضمن خصوم المنشأة المؤممة كامل الضرائب المستحقة عليها و منها تلك المستحقة عن فترة التأميم النصفى و الفوائد التى إستحقت عليها بعد تحديدها نهائياً بإعتبارها ديناً فى ذمتها يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 111 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1328 ق 230) |
السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب توجيهه اليمين - للمدين الذى تمسك بانقضاء الدين بالتقادم الصرفى - و خلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
بحسب محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرر فى حكمها ما قضت به و أسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه و الرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى . (الطعن رقم 70 لسنة 44 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1323 ق 229) |
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 829 لسنة 44 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1309 ق 226) |
مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى تركها المورث تقدر حكمياً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على السنة السابقة على وفاة المورث ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالف البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ربطاً إضافياً لم يرد فى الحالات التى نصت عليها المادتان 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 و 52 من القانون 142 لسنة 1944 . ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانونى وقعت فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 829 لسنة 44 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1309 ق 226) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - و فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى زيادة فى رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما يساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و إنتهى إلى تقدير البضاعة المخلفة عن المورث طبقاً لسعر الشراء الثابت بدفاتر المنشأة فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 746 لسنة 44 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1306 ق 225) |
مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقاً و لا يولد إلتزاماً لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
تفسير العقد طبقاً لما إشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، و حسن النية من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان محكمة الموضوع . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الورادة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلاً على قيام هذا العرف و لعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره كما لم يرد فى مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
أن القانون رقم 95 سنة 1963 و إن حظر الإستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الإتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الإستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى الشركات المصرح لها بالإستيراد . (الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى و من ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة و إن كانت قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ما بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها لرفعها على غير ذى صفة ، لما كان ذلك فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها بصفتها ممثلة لملاك السفينة . (الطعن رقم 738 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ق 208) |
نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على إختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و إختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة و يتغير بها الإختصاص بنظر الدعوى ، و من شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة للقانون فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 738 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ق 208) |
لما كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على إستثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة و أن تكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات سند الشحن أن 210 ماسورات فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن و كيفية نقل البضاعة بالفعل لإختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 738 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ق 208) |
لما كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قسمة مهايأة قد تمت بين المطعون ضده و إخوته ، إختص المطعون ضده بمقتضاها بالإنتفاع بأحد المنازل للإقامة فيه بينما تنازل عن منفعة نصيبه فى منزلين آخرين لإخوته و كان الحكم قد أعفى من الضريبة إيراد المطعون ضده المفترض من المنزل الذى إختص به و يقيم فيه فعلاً طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1951 . كما أستبعد من وعاء الضريبة إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين اللذين أستقل أخوته بالإنتفاع بهما نتيجة للقسمة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 591 لسنة 42 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1183 ق 203) |
النص فى الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل علىأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات المبنية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد و الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير ، دون إعتداد بما قضى به القانون رقم 169 لسنة 1961 من تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على هذه العقارات و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات يؤكد ذلك أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القوانين المماثلة السابقة عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى تحديد إيرادات العقارات المبينة المملوكة للمطعون ضده فى سنتى 1963 ، 1964 على قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير و إنما حدد إيرادها حسب قسائم العوائد فى هاتين السنتين بالرغم من أن بعض شقق هذه العقارات قد سرت عليها أحكام القانون رقم 196 لسنة 1961 . فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 591 لسنة 42 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1183 ق 203) |
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ . (الطعن رقم 65 لسنة 43 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1168 ق 200) |
قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و إذ كان شرط الإذن لازماً فى الأوراق التجارية عموماً فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . و لما كان السند موضوع النزاع لم يتضمن شرط الإذن ، و هو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق - التى أفتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر السند بالتقادم الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 65 لسنة 43 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1168 ق 200) |
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الشركة أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير فى محرراتها طريقاً خاصاً، وكان الحكم المطعون فيه عول على أقوال شهود الإثبات وما خلص إليه تقرير لجنة الفحص وما ثبت للمحكمة من اطلاعها على مستندات الصرف فى ثبوت الاتهام وإدانة الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من أطلاقات محكمة الموضوع فلا يعيبه الالتفات عن أي دفاع موضوعي. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أوجه دفاع موضوعية وحسبه أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليهما ولا عليه إن هو لم يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كانت الواقعة قد وضحت للمحكمة مما ساقته من أدلة وقرائن وخلصت إلى صورتها الصحيحة التي ارتسمت فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث والتي لها أصل فى الأوراق، فإنه لا تثريب عليها إن هي أعرضت عن دفاع الطاعنين بمعاينة السيارات أو ضم مستندات أخرى بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر فى الدعوى مما لا يدعو إلى مزيد من التحقيق. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن دعوى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
قول الدفاع بوهمية الإصلاحات مرود بأن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كان الطاعنان لا يماريان فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود له معينه من الأوراق فلا يعدو الطعن بدعوى الخطأ فى الإسناد أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 11/3/1970 عرضت على الشاهد الأوراق المودعة بالقضية وطلبت منه الإرشاد عن الفواتير ومدى اتصالها بالمتهمين وذلك فى حضور الطاعنين والمدافع عنهما. كما عرضت عليه إحدى الفواتير لإبداء ملحوظاته عليها، الأمر الذي يفيد أن الفواتير المزورة كانت على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أنها هي التي دارت مرافعته عليها، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد. (الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1977/05/09 س 28 ع 1 ص 569 ق 120) |
النص فى الفقرة الأولى و البند رقم(1) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أنه إستثناء من حكم المادة السابقه تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيها عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه - يدل على أن المشرع قد أجاز إستثناء لممولى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ممن يخضعون لقواعد الربط الحكمى طبقاً لأحكام هذا القانون أختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية شريطة أن يقدم الممول طلباً يعلن فيه هذه الرغبة فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و لا يغنى عن هذا الإلتزام أن يتمسك الممول بهذا الطلب أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحلة طالما أن المشرع قد شرطه لكى يفيد الممول من هذه الرخصة المقررة إستثناء . (الطعن رقم 831 لسنة 44 جلسة 1977/05/07 س 28 ع 1 ص 1154 ق 198) |
مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 منه بين الشريك المتضامن فى هذه الشركة و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ممثلا للشريك . (الطعن رقم 200 لسنة 44 جلسة 1977/05/07 س 28 ع 1 ص 1150 ق 197) |
لا يجوز الطعن من مدير شركة التوصية فى قرار لجنة الطعن نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل خاص بذلك ، و لما كان الحكم قد جرى فى قضائه أن الأوراق خلو من توكيل الشركاء المتضامنين لمدير الشركة فى الطعن على قرار اللجنة ، و كان المدير قد أقام طعنه بهذه الصفة وحدها ، فإن هذا الطعن لا ينصرف إلى شخصه بإعتباره شريكاً متضامناً و لا باقى الشركاء المتضامنين . (الطعن رقم 200 لسنة 44 جلسة 1977/05/07 س 28 ع 1 ص 1150 ق 197) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد قدر قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنتى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ من تعديل بعد هذا التاريخ ، و يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القانونين 55 لسنة 1958 ، 169 لسنة 1961 [1 ] لما كان ذلك و كان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضرائب و المرافق بالملف الفردى أن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقار مثار النزاع هى مبلغ 259 جنيهاً و200 مليماً فإن قيمة العقار وفقاً لحكم المادة 2/36 من القانون 142 لسنة 1944 تقدر بأثنى عشر مثلاً من هذه القيمة أى مبلغ 3110 جنيهاً و440 مليماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أجرى حساب قيمة العقار مثار النزاع على أساس القيمة الإيجارية المخفضة طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 800 لسنة 43 جلسة 1977/04/30 س 28 ع 1 ص 1099 ق 189) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة . و مقصود المشرع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون . (الطعن رقم 710 لسنة 42 جلسة 1977/04/23 س 28 ع 1 ص 1028 ق 176) |
مؤدى نص المادتين 1/34 ، 39 من القانون 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح و إنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و مفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لإلتزام الشريك المتضامن بالضريبة و إنما السبب فىإلتزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل عبء تقديم الإقرار و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً ، و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر و جرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 710 لسنة 42 جلسة 1977/04/23 س 28 ع 1 ص 1028 ق 176) |
إنه و إن كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 277 لسنة 1965 بفرض ضريبة إضافية للدفاع ، أن يقع عبء هذه الضريبة على المستأجر أو الشاغل للسكن بالنسبة للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و لئن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1968 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى أن يسرى عليها حكم ضريبة الدفاع سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان المفروض على محكمة الموضوع هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و كانت الضريبتان المشار إليهما لاتعدان أحد عناصر الأجرة التى تضاف إلى القيمة الإيجارية وفقاً له و كانت القوانين الصادرة بفرض ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لم تدمج فى القانون رقم 121 لسنة 1947 . فإن ذلك لا يستوجب من المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها عند تقدير الأجرة . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
إذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنة بإعمال أحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 ، 23 لسنة 1968 فانه لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لإنطواء هذا الدفاع على سبب جديد ، و لا يوهن من ذلك أن القانون الذى يفرض ضريبة معينة يعتبر قانوناً آمراً فيما يتعلق بفرضها ، لأنه لا يعتبر كذلك فيما يتعلق بتعيينه الشخص الذى يلزم بها فيجوز الإتفاق بين المؤجر و المستأجر على مخالفة هذا التعيين و هو المستفاد من حكم المادة 567 من التقنين المدنى ، و ذلك طالما يتعارض مع نص القانون أو قاعدة تعيين حدا أقصى للأجرة القانونية . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحد الأطراف مستنداً أو مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه ، فلا على المحكمة أن إلتفتت عنها ، و إذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد أن محكمة الإستئناف صرحت لها بتقديم مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كانت صورة المذكرة المقدمة منها خالية مما يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها ، فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه لما تضمنته هذه المذكرة من أوجه دفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر لا تصلح أساس لتعيين الأجرة المتفق عليها و إن صلحت قرينة على مقدار أجرة المثل فإنه لا على الحكم إذا لم يتخذ من مقدار العوائد الثابتة بالشهادة العقارية المقدمة من الطاعنة دليلاً قاطعاً فى مجال تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
إذ كان سبب النعى وارداً على أسباب الحكم الإبتدائى ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من هذا الدفاع ، و لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها عرضت هذه المطاعن على محكمة الإستئناف ، فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 إن الشارع إذ إتخذ من أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر أجرة أساس للمبانى المنشأة قبل يناير 1944 أوجب مراعاة ما يطرأ على التعاقد السارى فى شهر الأساس من تعديل فى إلتزامات كل من المتعاقدين بحيث إذا فرض القانون أو الإتفاق أو العرف على المستأجر إلتزامات جديدة لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس أو فرض شيئاً من ذلك على المؤجر ، فإنه يتعين تقديم تلك الإلتزامات و إستنزال مقابلها من أجرة الأساس فى الحالة الأولى و إضافتها إليها فى الحالة الثانية ، لما كان ذلك و كانت المادة 567 من التقنين المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 و المعمول به من 1949/10/15 إستحدثت حكماً جديداً أضافت به على عاتق المؤجر إلتزاما بصيانة العين المؤجرة و إجراء جميع الترميمات الضرورية ، و هو إلتزام لم يكن وارداً فى ظل القانون المدنى القديم الذى كان سارياً فى شهر أبريل 1941 و الذى كانت إلتزامات المؤجر بموجبه سلبية تقتصر على ترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ، و يتعين من ثم تقويمه و إضافة قيمته إلى أجرة هذا الشهر ، لما كان ما تقدم و كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تقويم هذا الإلتزام الذى لم يكن متفقاً عليه من قبل و إضافة مقابلة إلى أجرة شهر الأساس ، فإن الحكم إذا إلتفت عن تمحيص هذا الدفاع الجوهرى و لم يعمل بشأنه حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 690 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1012 ق 173) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد فرق بين عبارتى القيمة الإيجارية و الأجرة القانونية ، و جعل الأولى تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل من قيمة الأرض و تكاليف البناء ، بينما الأجرة القانونية تقوم على هذين العنصرين مضافاً إليها الضرائب التى لايشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بمعنى أن القيمة الإيجارية فى نظر ذلك القانون لها مدلول مستقل محدد ينصرف إلى ما يقابل صافى فائدة إستثمار العقار و مقابل إستهلاك رأس المال و مصروفات الإصلاحات و الصيانة دون الضرائب . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
مؤدى ما تنص عليه الفقرتان الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن المشرع لم يشأ طبقاً لصريح اللفظ أن يخرج عن مدلول القيمة الإيجارية كما حددها القانون رقم 46 لسنة 1962 و أنه عرض لمجرد تخفيضها وحدها ، غاية الأمر أنه حددها جزافاً بنسبة معينة من الأجرة المتعاقد عليها ، و أحل هذا التحديد الحكمى محل تقدير اللجان و إعتبره قاصراً على النسبة المحددة من عنصرى قيمة الأرض و تكاليف المبانى دون أن يمتد إلى الضرائب التى لا تخصم لحساب المستأجر و إنما يلتزم بها أو لا يلتزم وفقاً للإعفاءات المقررة بالقانون 169 لسنة 1961 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر أجرة شقق النزاع بعد تخفيضها بنسبة 35 % من الأجرة المتعاقد عليها لاتشمل الضرائب العقارية بنوعيها و رتب على ذلك إلتزام الطاعن - المستأجر - بها و خلص إلى تأييد أمر الأداء ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى و لو أقر به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، إذ كان ذلك و كانت الضرائب العقارية تمثل " قيمة مضافة " إلى القيمة الإيجارية فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لايشملها الأعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه كان الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الإلتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 583 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 948 ق 161) |
إذا كان الثابت بملف لجنة الطعن أن النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 1970/10/25 للقاصر . بخطاب موصى عليه إلى والدته بإعتبارها وصية عليه ، و كان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الوصى القاصر شخص آخر تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته . و قدم تأييدا لدفاعه شهادة من نيابة الأحوال الشخصية تفيد تعيينه وصياً على القاصر بتاريخ 1969/6/3 ، و لما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 327 لسنة 43 جلسة 1977/04/02 س 28 ع 1 ص 882 ق 153) |
يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 327 لسنة 43 جلسة 1977/04/02 س 28 ع 1 ص 882 ق 153) |
التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجراءاته السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية ، و تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة ، سواء كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى القانون رقم 11 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بل إرتأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمراره فى ممارسة نشاطه ، مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يلحقه بها ، و كان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشرع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية إذ كان ذلك و كانت قوانين التأميم قد جاءت خلواً من أى تنظيم لهذه الإلتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، و بالتالى فإن القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم و التى تكون قائمة عند حصوله طالما كانت جدية و صحيحة . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الإدارى أو تأويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأقراض و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة ، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها . و من بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذاً لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى إستلامها ، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها ، و لا يعتبر بمجرده إفصاحاً من جهة الإدارة بإعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ، و لا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالإمتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى ، و لا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية و أدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى و محاولة التحلل منها لا يعد قراراً إدارياً . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إضافة القانون رقم 132 لسنة 1962 " جميع الصناعات التموينية و المطاحن و المبانى الملحقة أو المتداخلة فى الشركات أو المنشآت التى ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى رأسمالها طبقاً للقانون رقم 42 لسنة 1962 و قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1961 " إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 إنما تمد التأميم الجزئى إلى الصناعات التموينية - و طبقاً لصريح لفظها - الملحقة بالشركات و المنشآت التى ساهمت فيها و المتداخلة فيها حسابياً أو من حيث القوى المحركة أو الإشراف الإدارى أو الوجود المكانى و لا يستطيل بداهة إلى غير هذه - الصناعات بالذات ، و المبنى المخصص للإدارة و المكاتب ليس من قبيلها و يؤيد ذلك النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " لم يكن هناك من سبيل لترك هذه الصناعات و هى صناعات تموينية تحت إشراف متعارض يخل إخلالاً واضحاً بحسن سير العمل و إنضباطه فى الشركات و المنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة و يسبب مشاكل لا حصر لها ، و هو الأمر الذى إقتضى فى معظم الأحوال إخضاع لإشراف فى هذه الصناعات بصورة مطلقة للمؤسسة حتى لا يؤدى تعدد من يتولون الإدارة فى هذه الصناعات إلى عدم إمكان توافر حسن النية فى الإشراف على العمل " و هو ما يقطع بأن المناط فى الإعتداد بالتداخل و الإلحاق و جعله سبباً لمد أثر التأميم هو بكون المنشآت المتداخلة أو الملحقة مخصصة للصناعات التموينية دون سواها . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى ، فإنه لا تثريب عليه إن إلتفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى ، طالما أن الأوراق خالية من وجود مثل هذا القرار ، و طالما إنطباق للقانون رقم 132 لسنة 1962 - بشأن التأميم - و طالما أن الفصل فى المنازعة يدخل فى إختصاص القضاء العادى ، لأن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم دفعاً يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الدعوى ، أن تكون المسألة التى يثيرها الدفع خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الإختصاص النوعى الأمر المفتقد فى النزاع الماثل . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
لا يعيب الحكم تعويله على ما جاء بقرار لجنة التقييم الجزئى من ملكية المبنى محل النزاع ملكية خاصة لبعض الشركاء رغم أنه ليس للجان التقييم المشكلة نفاذاً لأحد القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 أن تضيف إلى الأموال المؤممة أو تستبعد منها شيئاً فإن هى فعلت فلا يكون لقرارها أثر و لا يكتسب أية حصانة ، و لا يكون له من حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، إذ إنه متى إنتهى الحكم إلى النتيجة الصائبة دون أن يكون لما أثبته من مدوناته أثر على قضائه فإن من حق محكمة النقض أن تقوم الخطأ دون أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إذ كانت الشركة الطاعنة رغم تأميمها جزئياً ثم كلياً لم تفقد شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبله فإنها لا تعتبر غيرا بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية فى معنى المادة 395 من القانون المدنى بإعتبارها طرفاً فيها و تحاج به ، و يكون الحكم قد أصاب حين قرر أن جدية عقد الإيجار - الصادر من الشركاء بصفتهم الشخصية للشركة - لا تستلزم ثبوت تاريخه . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 و المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبينة و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات و أن ذلك الحكم يسرى على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكنى بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف على كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة و ليس بعدد الوحدات بالذات ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر ، إذ كان ذلك و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة و المقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة أمام محكمة الإستئناف أن العين المؤجرة موضوع النزاع هى مبنى مكون من طابقين و فى كل طابق عدد من الحجرات ، و كان الحكم المطعون فيه إعتبر كل طابق وحدة مستقلة تزيد أجرة كل منها على خمسة جنيهات و لا تتمتع بالإعفاء الضريبى و لا يسرى على أجرتها التخفيض مع أنه كان واجباً عليه مراعاة عدد الحجرات فى كل وحدة و يحتسب على أساسها الضريبة و الإعفاء منها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
إبداء الدفاع بشأن تخفيض الأجرة مبناه بطلان الإتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له أو المندمجة فيه و من بينها القانونان رقمى 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 و هذا البطلان متعلق بالنظام العام و جائز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بطلب تخفيض الأجرة وفقاً لذينك القانونين و أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فأنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 380 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 837 ق 148) |
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و هو ما يستتبع إنفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم و لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها و إنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافى مما يتبقى من أموالها بعد التصفية و لذلك نص المشرع فى المادة 533 من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية و إستيفاء حقوق الشركة و وفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالها و تتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد إنقضت لإستغراق أموالها بالديون و أنة لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 440 لسنة 41 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 808 ق 143) |
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
إن مقتضى نص المادة 206/2 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، كما أنه بمقتضى نص المادة 214/2 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام وعلامات ومحررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة وعلاماتها ومحرراتها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه والمحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة ووضعا بصمة هذا الخاتم وأثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوازات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا، مما تقوم معه فى حق الطاعن والمتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 206/2 مكرراً و214/2 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يصح إعمالها إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز تعديه ومن ثم فلا يعتبر إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة منطوياً على الإساءة لمركز الطاعن ومن ثم فلا مصلحة له فى منعاه بعدم توافر أركان جريمة التزوير فى جواز سفر التي دانه بها الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - وشأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة كشأنها - أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها مع أنها فى الحقيقة لم تصدر عنه. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
من المقرر أن الضرر فى تزوير هذه المحررات مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة ودونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوازات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية وذلك على خلاف الحقيقة، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذي حدث قد انخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأختام والتأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن افتضاح التزوير وانعدام الضرر يكون غير سديد. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
إن ما يثيره الطاعن من أن المحكوم عليه الأول هو الذي قلد خاتم بنك مصر واستعمله فى إضافة البيانات المزورة مردود بأنه بفرض أن المتهم الآخر هو الفاعل الأصلي فى الجرائم المذكورة فإن الطاعن يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة له من وراء ما أثاره فى هذا الشأن لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1191 لسنة 46 جلسة 1977/03/21 س 28 ع 1 ص 366 ق 79) |
المناط فى إعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامة الوقوف على كنهها و ما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقاً للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و لما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أن " يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها " و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت " و إستحدثت المادة 31 حكماً جديداً بالنسبة للعمدة فقضت بإنه يمنح مكافأ مقدارها ستون جنيهاً . و قد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى و ما كان يترتب عليه من أعفاء العمدة من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية و إستبدال بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبه لقاء ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء " يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضاً للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل و نتيجه لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 534 لسنة 43 جلسة 1977/03/19 س 28 ع 1 ص 714 ق 130) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو الواسطة. . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المبلغ و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و يعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه و زوجته و أزواج فروعه " يدل على أن المشرع أتخذ من هذه السنوات الخمس فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت صدورها أو إلى أحد الشخصيات المستعارة التى أوردتها المادة المذكورة غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ، و لما كان ما حمل المشرع على وضع هذا النص إنما هو خشيته من صورة التصرفات بقصد التهرب من الضريبة فقد رأى رد رسم الأيلولة عن هذه التصرفات متى أثبت صاحب الشأن أن هذه التصرفات كانت تصرفات حقيقية بعوض . (الطعن رقم 442 لسنة 41 جلسة 1977/03/19 س 28 ع 1 ص 709 ق 129) |
إذ كانت المحكمة الإستئنافية قد إنتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية و هى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الأطيان المبيعة منها و قدره 4539 جنيها و 480 مليما و بعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع إستبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط و لأنه من آثار إنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل و لا محل بالتالى لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى إحتساب الفرق بين الثمن و المدفوع و قيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة . (الطعن رقم 442 لسنة 41 جلسة 1977/03/19 س 28 ع 1 ص 709 ق 129) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949- قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أنه " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول (1) . . . (2) . . . (3). . . كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد . و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرامات " يدل على أن المقصود بالضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة تلك التى يدفعها الممول فى سنة المحاسبة بمناسبة حصولة على الإيراد الخاضع لهذه الضريبة . و لما كانت ضريبة التركات و رسم الأيلولة لا يدفعهما الممول بمناسبة حصوله على الإيراد و إنما بمناسبة زيادة رأس ماله بقدر ما آل إليه من مال عن مورثه فإنهما لا يخصمان من وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 101 لسنة 41 جلسة 1977/03/12 س 28 ع 1 ص 660 ق 120) |
متى كان الأصل أن ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم أنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، و تعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى و لو تم الوفاء بغير خطأمنه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك و إلا تحمل الأخير تبعه خطئه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها و تزويره و صرف قيمتة فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن و بين علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى وقع و خلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنه و المطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطأ مشترك بين الطاعن و المطعون ضده فإن النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن من خطأ و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد . (الطعن رقم 393 لسنة 43 جلسة 1977/03/07 س 28 ع 1 ص 619 ق 113) |
إذ كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه يشف عن أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية استخلصت قيام علاقة العمل بين المطعون ضده و بين المالك الأصلى للصيدلية موضوع التداعى و أمتداد هذه العلاقة إلى الحراسة العامة ثم إلى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يضحى فى غير محله و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غيرجائز إبدائه أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
تحدى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - بعدم إمكان تعيين المطعون ضده مديرا للصيدلية لأنه ليس صيدلياً , فمردود بأنه دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
لئن كان إعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارىء غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل بيد أنه لما كانت هذه الإستحالة و قتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوه القانون بل تؤدى إلى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع إلا بالإستحالة النهائية . و كان المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده و يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى تملكت الطاعنة فى ظله الصيدلية محل النزاع - بعد أن حدد فى المادة 75 منه على سبيل الحصر الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل أتبع ذلك بالنص فى المادة 80 على " أن يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته " مما مؤداه أن وقف عقد العامل بشركة من شركات القطاع العام بسبب إعتقاله لا يرتب حرمانه من أجره طوال فتره الإعتقال ما دام أن مناط الحرمان إنما هو إنتهاء الأسباب التى أوردتها على سبيل الحصر المادة 75 من القرار الجمهورى آنف الذكر . متى كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد إعتقل يوم 22 من أغسطس سنه 1965 فإن هذا الإعتقال الذى يعد قوة قاهرة لا يرتب إنفساخ عقده بقوة القانون بل يؤدى إلى وقف هذا العقد مع إبقاء إلتزام الشركة الطاعنة بأجره عن فتره إعتقاله موضوع التداعى الراهن سواء فى ذلك المدة السابقة على القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 و تلك اللاحقة عليه . (الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112) |
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة . (الطعن رقم 535 لسنة 43 جلسة 1977/03/05 س 28 ع 1 ص 609 ق 111) |
مفاد نص المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجة إلى قرار لجنه الطعن هو التحقق مما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لإحكام القانون أو بالمخالفة له . و لما كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقرير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى ضمناً على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها مأمورية الضرائب . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم خضوع الأرباح المتنازع عليها للضريبة فإنه يكون قد قضى فى مسألة عرضت على اللجنة و فصلت فيها ضمناً و يكون ما نعته الطاعنة عليه على غير أساس و يتعين رفضه . (الطعن رقم 8 لسنة 44 جلسة 1977/02/19 س 28 ع 1 ص 481 ق 92) |
النص فى المادة 5/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدله بالقانون رقم 1946 لسنة 1950 على أن " تسرى الضريبة كذلك على أرباح الشركات و الأشخاص الذين يؤجرون محلاً تجارياً أو صناعياً مع أثاثه و الأدوات التى تلزم لتشغيله " . يدل على أن المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمه لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها و مؤجروها لخدمه أغراض تجارية أو صناعية و خرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و لما كان تأجير الوحدات السكنيه دون أن يصاحب عملية التأجير أعمال تضفى عليها صيغة خدمة غرض تجارى - وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة - لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان ، و يؤيد ذلك أن المشرع إذ أراد إخضاع الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فقد إقتضاه ذلك إجراء تعديل تشريعى للفقرة المشار إليها فأصدر القانون رقم 78 لسنة 1973 و الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 و الذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص و الشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة و جاء بالمذكرة الإيضاحيه لهذا القانون أنه جعل الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضاف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة و ذلك إتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن التى تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً و ذلك حرصاً على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة مما مفاده أن إستغلال الوحدات السكنية المفروشة فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - و من بينها العين محل النزاع - لم تكن لتسرى عليها ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية . (الطعن رقم 8 لسنة 44 جلسة 1977/02/19 س 28 ع 1 ص 481 ق 92) |
مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإداره الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة و سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً و إنما وجد من يقوم مقامه . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما و تم إعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الإداره إلا أن الموظف المختص بمكتبه إمتنع عن الإستلام محتجاً بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ، و لما كان الإمتناع عن إستلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى و إعادة إعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذا كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و إنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى الى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
إذ كان الحكم قد إستخلص من المستند - المقدم من الطاعنه - أن الشركة العامة لدور السينما إشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول و خصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر بإعتماده و أنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم إندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى إندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما و أنه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هى صاحبه الصفة فى إقامه الدعوى عليها و هو إستخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون ، و إذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى عليها يكون غير سديد . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
تنص المادة 2/183 من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر ، و يبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب إختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم فى السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها فى التمسك بهذا الدفاع فإن النعى بعدم إختصام المحكوم عليه الآخر فى الدعوى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
نعى الطاعنه بأن عدم إختصام المحكوم عليه - بالتضامن معها - فى الدعوى - بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية - ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه فى الدين و يفقد حق الطاعنة فى الرجوع عليه . هذا النعى - أياً كان وجه الرأى فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية و هى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
تنص المادة 1/183 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى " و إذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه ، و كانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها و لم تفقد ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لإتخاذ إجراءات سداد الدين ، و أوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه ، و إستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87) |
تنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد باقى الأرباح الخاصة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها الشركة أو المنشأة . و ذلك بعد خصم جميع التكاليف .. " و أوجب البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة بعد تعديله بالقانون 111 لسنة 1961 أن " يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5 % . . و يوزع الباقى على الوجه الأتى : "أ" ... "ب" 25 % تخصص للموظفين و العمال و يكون توزيعها على النحو التالى :- "1" 10 % توزع على الموظفين و العمال عند توزيع الأرباح على المساهمين و يتم التوزيع طبقاً لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية " و قضت المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 بأن " يكون توزيع نسبة ال 10 % من الأرباح المشار إليها فى الفقرة ب "1" من البند 5 من المادة 14 من القانون 26 لسنة 1954 على الوجه الآتى :- "أ" توزع حصيلة النسبة المشار إليها على العاملين فى الشركة بنسبة المرتب الإجمالى لكل منهم بشرط ألا يجاوز ما يخص الفرد خمسين جنيهاً . "ب" ما تبقى من التوزيع على أساس الفقرة السابقة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيع خمسين جنيهاً . " و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال فى الربح ، حيث يحصلون على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة مع حصة فى الأرباح تقدر ب 10 % منها توزع فى نهاية العام ، و هو أحد أنظمة الأجر الجماعى الذى يعتبر العمال جماعة تسهم فى الإنتاج و يتعين أن تفيد من ثمراته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الذى يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر جزءاً من الأجر و أن الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح و أنها تعتبر من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 ، و من ثم يتعين خصمها عند تحديد الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ذلك يستتبع أن الفائض من هذه الحصة بعد إتباع القواعد التى نص عليها القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 يظل له هذا الوصف و لا يعود إلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و يؤكد ذلك أن المشرع حرص على أن يظل هذا المخصص مرصوداً للغرض الذى خصص من أجله عندما نص فى الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 سالفة البيان على أن ما يتبقى من التوزيع على أساس الفقرة "أ" يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيهاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى فى قضائه إلى أن فائض التوزيع يأخذ حكم الربح و يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 702 لسنة 42 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 444 ق 85) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الثابت أن الطاعن التاسع لم يكن خصماً فى النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83) |
مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بتلك اللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة فى حدود نظام الشركة . و إذ كان إجراء تلك التسوية من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملون المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها طبقاً لأحكام تلك اللائحة إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفق القواعد الواردة بها ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة - برفع إجور العمال الطاعنين سواء كان قد صدر قبل تسوية حالات الطاعنين - أم بعدها - يكون عديم الأثر و لا يعتد به ، و بالتالى لا يحق للطاعنين المطالبة بزيادة أجورهم بالإستناد إليه . (الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى عدم توافر عناصر المساواة فيما بين الطاعنين و زملائهم المقارنين بهم ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83) |
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضم876ن أعمال وظيفته . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
الأصل فى الميزة أو الحصانة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته فى جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات فى الدولة المعتمد إليها ، و لئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الأقليمى فى الدولة الأخيرة عدم إلتزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء فى أية دعوى جنائية أو مدنية ، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولى تقضيه معاونة هذه السلطات فى أداء واجبها متى كان إدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية إختيار الطريقة التى يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التى يتبعها ، و لا يعد ذلك منه تنازلاً عن الحصانة القضائية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن فى شكوى إدارية مقدمة و من قوله ذاته فى محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكرى بسفارة الجزائر و من الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محرراً رسمياً ، و كان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون إستلزام لتوقيعها من الملحق العسكرى ذاته ، و أن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة ، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35 % بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 و يعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد ، و كانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على أساس تقدير أجرتها تقديراً نهائياً ، بما يتعين معه سقوط الربط السابق و ما تم من وفاء على أساسه إعتباراً بأنه ربط قام على أساس قيمة إيجارية سقطت بأثر رجعى و إجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التى أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 فى مادته الثانية محلها بأثر رجعى ، فإنه لا مجال فى هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليها بسبب النعى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هى مبلغ 27 جنيهاً و أجرى تخفيضها بنسبة 35 % وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيهاً و 610 مليمات منذ بدء التعاقد فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
إذ كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد إتخذ من الأجرة التعاقدية وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجرى عليه التخفيض ، و كانت هذه الأجرة الإتفاقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو إختلاف فى الميزات التى تتمتع بها كل وحدة ، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين فى ذات العقار قولاً منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعاً و صقعاً . (الطعن رقم 123 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 422 ق 81) |
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة " يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية . و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنظام العام ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . (الطعن رقم 668 لسنة 41 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 380 ق 74) |
إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 1958/11/30 و أخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلى عن إيراد هذه الأطيان فى 1965/7/14 ، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 645 لسنة 42 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 383 ق 75) |
إذ أخذ الحكم بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير ، فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقوماتها ، و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير ، تقريره و يكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله و لا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً . (الطعن رقم 645 لسنة 42 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 383 ق 75) |
النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة " يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى جلسات سرية . و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنظام العام ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . (الطعن رقم 668 لسنة 41 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 380 ق 74) |
إن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له أحكامه و شروط و أوضاعه الخاصة المتميزة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الأتفاقى المقررة فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً استئنافه . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أوقفت فى 1967/6/3 أمام محكمة الإستئناف لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة طبقاً للمادة 292 سالفة الذكر و لم تعجلها الطاعنة إلا فى 1968/4/18 و بعد إنتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام . و كانت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - قد دفعت بإعتبار الطاعنة تاركة إستئنافها و ظلت متمسكة بدفعها أمام المحكمة حتى فصل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار إليه ، أوقفت الدعوى مرة أخرى فى 1968/12/18 مدة ثمانية عشر شهراً وفقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962 إعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون ، و يجوز - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح . (الطعن رقم 586 لسنة 41 جلسة 1977/02/05 س 28 ع 1 ص 375 ق 73) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه ، و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة و لها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
إن سندات الشحن و الفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هى محررات إحدى الشركات التى تساهم فى ما لها بنصيب و قد قام الطاعن بوصفه موظفاً عاماً بالمصنع الحربى 81 بالتوقيع عليها بما يفيد - على خلاف الحقيقة - ورود كميات الوقود المبينة بتلك السندات إلى المصنع الأمر الذى يشكل إحدى صور التزوير التى أوضحتها المادة 213 من قانون العقوبات و المعاقب عليها بالمادة 214 مكرراً منه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن من تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
لما كان ما إنتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الإختلاس خلاله هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصته المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى فلا يعد ذلك فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
إن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى منها قصدته المحكمة . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من الأمناء على الودائع ‘‘ أمين مخزن العهدة بمصنع حربى 81 ’’ إستولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر و المملوكة للجمعية التعاونية و المسلمة إليه بسبب وظيفته ، و طلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات . و إذ أحيل الطاعن بهذا الوصف ، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه ‘‘ بصفته موظفاً عمومياً و من الأمناء على الودائع ’’ مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربى 81 ‘‘ إختلس كمية السولار و البنزين البالغ قيمتها 1012 ج و 700 م و المسلمة إليه بسبب وظيفته و بصفته أميناً عليها ’’و لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان به المتهم ، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
إذا كان الحكم قد وصف فعل التزوير الذى دان به الطاعن و بين واقعة الدعوى فى شأنه بما ينطبق على حكم المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات فإن إيراد الحكم لنص المادة 213 من قانون العقوبات و إدانة الطاعن بها ليس إلا من قبيل الخطأ فى رقم المادة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لاتخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها . (الطعن رقم 903 لسنة 46 جلسة 1977/01/02 س 28 ع 1 ص 5 ق 1) |
نص المادة السادسة من لائحة العاملين التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة النزاع - يدل على جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة ، والشركات التابعة لها فى وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالاً لإعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتى تفرضها مبادىء العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . (الطعن رقم 679 لسنة 41 جلسة 1977/01/01 س 28 ع 1 ص 143 ق 39) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض . (الطعن رقم 679 لسنة 41 جلسة 1977/01/01 س 28 ع 1 ص 143 ق 39) |
إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل قانون المرافعات الحالى و كان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان وفقاً للمادة 3/656 من قانون المرافعات فإن الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده لعدم إعلانه بصحيفته فى الميعاد القانونى ، يكون على أساس (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كانت المادةالثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 - الذى فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده 0 نصت على سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، و كانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد سقوط الحق و جميع الإجراءات التى تسرى ضد من خضعوا لأحكامه ، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع االإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعدو فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة و إنما يترتب عليه غل يده عن إدارتها و التصرف فيها و بالتالى فلا محل للتحدى بأحكام المادة 36 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة فى حق عديمى الأهلية و ناقصيها (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
إذ كان الإتفاق ... قد تضمن تحويل الطاعنة - شركة ثانية - إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذى بيع فى جدة و ذلك بعد موافقة رقابة النقد و كان هذا الإتفاق قد تم فى مصر و تضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 فإن الإتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً آمراً متعلقا بالنظام العام ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد و لم يقم بخصم قية ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المقضى به يكون قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313) |
النص فى المواد الأولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الذى بدأ العمل به 1961/7/25 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ، و يكون لمن إستولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يؤدى بسندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة و بفائدة قدرها 4 % سنوياً محسوبة من تاريخ الإستيلاء و أن تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ، و أنه يجوز للحكومة بعد عشرة سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الإسمية ، و النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى عمل به من 1964/3/23 على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و أن يلغى كل نص يخالف ذلك ، يدل على أن سندات التعويض على القدر الزائد المستولى عليه كانت لها قيمتها فى التداول . و إذ كانت وفاة المورث فى 1961/10/22 و بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 1961/7/25 هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارهما سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال المالك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشمل ... فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه ، فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة ، و لا يؤثر فى ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1965/3/23 ، و بعد أن إنتقلت ملكية السندات إلى الورثة ، فيكون هلاكها عليهم لا على المورث . (الطعن رقم 179 لسنة 40 جلسة 1976/11/28 س 29 ع 2 ص 1794 ق 346) |
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح . (الطعن رقم 185 لسنة 42 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1687 ق 310) |
إذا كان النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة عن كل السنوات من 1948 إلى 1951 ، ثم امتدت هذه السنوات إلى سنة 1954 طبقاً للقانون رقم 587 سنة 1954 يفترض فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة فإذا توافر هذان الشرطان تعيين تطبيق الربط الحكمى بإتخاذ سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات التالية حتى 1954 (الطعن رقم 185 لسنة 42 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1687 ق 310) |
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن نشاط المرحوم .... فى سنة 1947 بإعتباره شريكاً متضامناً مع شريكه ... الآخر ، هو تجارة الخردوات و أن هذا النشاط بالنسبة له إستمر طوال السنوات من سنة 1948 إلى 1954 مما يتوافر معه وحدة النشاط و وحدة الممول و هما الشرطان الواجب توافرهما لإنطباق قاعدة الربط الحكمى لا يغير من ذلك وفاة الشريك الآخر فى 953/8/25 فإنه يتعين بالنسبة إلى ذلك الشريك إتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً للربط على كل من سنتى 1953 ، 1954 (الطعن رقم 185 لسنة 42 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1687 ق 310) |
متى كان الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضدها الثانبة طلبات ما و لم يقضى لها بشىء عليه كما أنها لم تنازعه فى طلباته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها فى هذا الطعن ، يتعين عدم قبوله بالنسبة لها (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع مايدل على إنه إنتقل لمباشرة العمل فى القاهرة و أسوان خلال الأيام التى يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضى سفره إليها فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على هذا الدفاع الذى لم يقم عليه دليل (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
لما كانت المادة الأولى القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من 1962/3/27 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى فى آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1962/1961 قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه فى تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
لما كان لا يجوز للعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها و إلا فقدت إعتبارها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض نقدى و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و أما إذا حل ميعاد هذه الأجازات و رفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنها . و كان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته و أنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - نصت على إتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة - و على ما إستقرت عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الطاعن قد إستمر فى العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة فى آخر أبريل 1963 و بالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق فى حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة فى المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم إنتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عن الضررين المادى و الأدبى فلا يعيبه إدماجهما معا و تقدير التعويض عنهما جملة . (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل مبلغه التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس . (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
أغفال الفصل فى إحدى الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فى الحكم بطريق النقض ، و إنما علاج هذا الإغفال طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه . (الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309) |
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 599 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1674 ق 308) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة (الطعن رقم 599 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1674 ق 308) |
إذ كان الطاعنون لم يقدموا صورة من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفة الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مفتقراً للدليل (الطعن رقم 534 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1525 ق 287) |
متى كانت أجور الطاعنين الحالية تجاوز الأجر المقرر بالجدول المرافق بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بشركات القطاع العام لفئة الوظيفة التى عينوا فيها ، و كان ما احتج به الطاعنون من أن الشركة منحت زميلاً لهم أجراً يزبد على الحد الوارد بهذا الجدول و بالمخالفة لأحكام تلك اللأئحة لا يسوغ الإستدلال على أن الشركة جنحت إلى التفرقة فى المعاملة بين عمالها لأن ذلك مما يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانب الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى هذه النتيجة لا يكون قد أخل بقاعدة المساواة (الطعن رقم 534 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1525 ق 287) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات و التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و أن الشارع قد رأى و بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة الغلاء بالنسبة للعاملين بتلك الشر كات و أنه ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بها بعد العمل بتلك اللأئحة بل يتقاضى الأجر الذى يحدده الجدول المرافق لها للدرجة المعين فيها بإعتباره أجراً شاملاً لا تضاف إليه إعانة الغلاء (الطعن رقم 534 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1525 ق 287) |
مفاد المادتين 20 ، 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 29 ديسمير سنة 1962 ، أن الترقية لغير الوظائف من السادسة إلى الأولى تكون بالإقدمية فى حدود 75 % و بالإختيار فى حدود 25% ، و أنه يشترط فى الترقية أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد مضى على تعيينه سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار ..... و إذ كانت دعوى المطعون ضده - العامل - تتعلق بحركة الترقيات التى أقرتها الشركة الطاعنة فى أول يونيه 1963 و بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة مساعد ملاحظ و التى كانت موجودة وقت إجراء الترقيات مما يندرج تحت حكم المادتين 20 ، 25 دون المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من توافر الشروط اللازمة للترقية و الواردة فى المادة 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، و بأحقية المطعون عليه للترقية بالأقدمية فى حدود ال 75 % و المنصوص عليها فى المادة 20 من ذات اللأئحة دون إستناد إلى قاعدة المساواة بالمادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو إلى أن الترقية حق تلقائى عند توافر شروطها . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس (الطعن رقم 565 لسنة 40 جلسة 1976/10/31 س 27 ع 2 ص 1495 ق 282) |
النعى من الشركة الطاعنة بأن ترقية زملاء المطعون عليه - العامل - قد تمت فى نطاق نسبة الإختيار المحددة ب 25% غير مقبول لأنه دفاع موضوعى جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 565 لسنة 40 جلسة 1976/10/31 س 27 ع 2 ص 1495 ق 282) |
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فرضتا على هذه الشر كات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقيمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة ، يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، فإن مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة المعادلة لها بعد التقيم و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توفرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى (الطعن رقم 515 لسنة 41 جلسة 1976/10/30 س 27 ص 1491 ق 281) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى إستند إليه و طلب من أجله ندب خبير ، و هو ما يغنى الحكم عن إجابة طلبة فإن فى ذلك الرد الضمنى على هذا الطلب (الطعن رقم 515 لسنة 41 جلسة 1976/10/30 س 27 ص 1491 ق 281) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 سنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إتخذ من الخمس سنوات ‘‘ فترة ريبة ’’ بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، غير أنه لصاحب الشان أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرفات و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المورث قبل وفاته كان يملك 173 فدان و 6 قراريط و 9 أسهم تصرف بالبيع فيها لبعض ورثته فى 86 فدان و 19 قيراط و 3 أسهم بمقتضى العقد المؤرخ ..... و من ثم فلم يكن هذا التصرف فى نطاق الرخصة المخولة للمالك وفق المادة 1/4 من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 و التى لم يكن يعمل بها إلا فيما يجاوز المائتى فدان وفقاً لأحكام ذلك القانون ، و لما كان هذا التصرف قد تم فى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون 142 سنة 1944 و لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بالإعتداد بهذا التصرف لأن هذا القرار لا يحول دون تطبيق حكم المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة سالف الذكر ، كما لا يؤثر فى ذلك صدور القانون 127 سنة 1961 بالإصلاح الزراعى لخلوه من نص مماثل لنص المادة 1/4 من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 سالف الذكر . (الطعن رقم 186 لسنة 40 جلسة 1976/06/24 س 27 ع 1 ص 1412 ق 268) |
إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن ‘‘ تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ’’ إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤلمة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة . (الطعن رقم 634 لسنة 42 جلسة 1976/06/21 س 27 ع 1 ص 1380 ق 262) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أن المشرع فرق بين عبارتى القيمة الإيجارية و الأجرة القانونية ، و جعل الأولى تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل من قيمة الأرض و تكاليف البناء ، بينما تقوم الأجرة القانونية على هذين العنصرين مضافاً إليها الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، بمعنى أن القيمة الإيجارية فى نظر ذلك القانون لها مدلول مستقل محدد ينصرف إلى ما يقابل صافى فائدة إستثمار العقار و مقابل إستهلاك رأس المال و مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة دون الضرائب . و إذ كان مؤدى ما تنص عليه الفقرتان الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن المشرع لم يشأ - طبقاً لصريح اللفظ - أن يخرج عن مدلول القيمة الإيجارية كما حددها القانون رقم 46 لسنة 1962 و أنه عرض لمجرد تخفيضها وحدها ، غاية الأمر أنه حددها جزافاً بنسبة معينة من الأجرة المتعاقد عليها و أصل هذا التحديد الحكمى محل تقدير اللجان و إعتبره قاصراً على النسبة المحددة من عنصرى قيمة الأرض و تكاليف المبانى دون أن يمتد إلى الضرائب التى لا تخصم لحساب المستأجر و إنما يلتزم بها أو لا يلزم وفقاً للإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبره أجرة الشقة محل النزاع بعد تخفيضها بنسبة 35% من الأجرة المتعاقد عليها تضاف إليها الضرائب التى لا يشملها الإعفاء ، و رتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون عليها - المؤجرة - فى إقتضائها من الطاعن - المستأجر - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . و لا يعيبه بعد ذلك عدم نقصية الحكمة التى أملت إصدار القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و الإستهداء بها لأن البحث فى حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه الأمر المفتقد فى واقعة الدعوى ، مما ينتفى معه القول بوجود إزدواج ضريبى . و إذ كان لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1965 على هذا النحو من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين ذلك أن هذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إتخذ من الأجرة التعاقدية التى تختلف من عقد لآخر وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجرى عليه التخفيض ، إذ كان تحديد القيمة الإيجارية بمثل الوعاء الذى تحسب على أساسه الضريبة الأصلية و الضرائب الإضافية المستحقة على العين المؤجرة ، فإن دعوى المساواة بين المستأجرين فى هذا النطاق يكون لا محل لها. (الطعن رقم 610 لسنة 42 جلسة 1976/06/09 س 27 ع 1 ص 1316 ق 250) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى بيان الضرائب الإضافية المستحقة على الشقة المؤجرة محل النزاع على كشوف رسمية مقدمة من المطعون عليها - المؤجرة - مثبت بها مقدار هذه الضرائب ، و كان الدليل الذى إستمده الحكم منها كافياً لحمل قضائه بشأن تحديد مقدار الضرائب المستحقة ، فإن النص عليه بالقصور فى التسبيب يكون غير وارد . (الطعن رقم 610 لسنة 42 جلسة 1976/06/09 س 27 ع 1 ص 1316 ق 250) |
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245) |
الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة ، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلتزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً و أن حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجارى عملاً بما ورد فى عقود فتح الإعتماد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245) |
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن المشرع الضريبى قد أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين فى هذا النوع من الشركات للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، لما كان ذلك و كان المشرع قد وضع قواعد الربط الحكمى فى شأن الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فإن ما نص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1976 الخاص بالربط الحكمى يكون قد قصد به خضوع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة لأحكام هذا القانون و يخرج من نطاق الشركاء الموصين الذين تخضع الأرباح التى تنتجها حصصهم و شركات التوصية لضريبة القيم المنقولة و ليس لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، وعلى ذلك فإنه يتعين أن تفحص سنوياً أرباح شركات التوصية البسيطة لتحديد أرباح الشركاء الموصين فيها الذين تربط عليهم الضريبة بإسم الشركة حتى و لو كان الشركاء المتضامنين فيها منتفعين بنظام الربط الحكمى و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أخضع حصة الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة لقاعدة الربط الحكمى فى سنة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 332 لسنة 42 جلسة 1976/06/03 س 27 ع 1 ص 1276 ق 243) |
مقتضى مبدأ إستقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . (الطعن رقم 332 لسنة 42 جلسة 1976/06/03 س 27 ع 1 ص 1276 ق 243) |
إذا رسم المشرع بمقتضى القانون 102 سنة 1958 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا القانون الذى نظمها و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا - و المقصود بالربط النهائى - ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً و لا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ، ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين ، و لا محل فى هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، و لما كان القانون 102 سنة 1958 قد عمل به إعتباراً من 31-7-1958 أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فيتعين تطبيق أحكامه و ذلك بإتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً لربط الضريبة فى سنتى 56 ، 57 ، 1958 . (الطعن رقم 132 لسنة 41 جلسة 1976/06/03 س 27 ع 1 ص 1272 ق 242) |
أفرد القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات ، الباب الأول منه لشركات المساهمة و يضم المواد من 1 إلى 54 و أفرد الفصل الأول من الباب الثانى لشركات التوصية بالأسهم و يشمل المواد من 55 إلى 62 إذ إكتفى فى شأنها بالإحالة إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة 55 منه على أنه ‘‘ فيما عدا أحكام المواد 2 و ما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و 11 و الفقرة الثانية من المادة 21و 27 و 28 و 31 و 33 و الفقرة الثانية من المادة 24 تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل ’’ مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما إستثنى بنص خاص و على سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم ، و على ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجالس شركة المساهمة عدا ما إستثنى صراحة فى المادة 55 السالف ذكرها و من ثم فى شأنه نص المادة 29 من هذا القانون ، و لما كانت المادة 29 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 تنص على أنه " لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون ، و يبطل عضوية من يخالف هذا الحكم فى المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ، و كان القرار الجمهورى بالقانون رقم 137 لسنة 1961 المعمول به إعتباراً من 1961/8/12 ينص فى المادة الثالثة منه على أنه " لا يجوز لأحد بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة " و فى المادة الرابعة على أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون" فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة 29 المشار إليها و تسرى طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم ، فلا يجوز أن يكون فى نفس الوقتم عنصراً بمجلس شركة مساهمة و ذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله فى الشركة و لإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين ، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بقانون رقم 137 لسنة 1961 أنه خاص بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ، إذ لا يجوز التحدى بعنونات القوانين بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها . و لما كانت المادة 3/110 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها و يلزم بأن يؤدى ما يكون قد قبضه فى مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة " و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة و بعدم بطلان عضويته فى الشركة الأخيرة و قضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 48 لسنة 40 جلسة 1976/06/01 س 27 ع 1 ص 1255 ق 239) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة - إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم و وافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، و ذلك عملاً بما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1958 من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة 29 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ، كما إستند الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة فى المادة 52/ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر فى غير أوقات العمل الرسمية و كان لا محل لإستناد الحكم إلى ما تقدم ، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 السالف ذكره إذ تنص على أن " يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر و يعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة و سلطاتهم فيها " و كان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً لديها ، و من ثم فإن الترخيص و الإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم . (الطعن رقم 48 لسنة 40 جلسة 1976/06/01 س 27 ع 1 ص 1255 ق 239) |
لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به إعتبارا من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال أقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يؤدى للعامل تعويض نقدى لتلك الميزة بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقرر له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتفاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدى عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم فى تنقلاتهم كميزة عينية بحيث أصبحت حقاً مكتسباً لهم و عنصراً من عناصر أجورهم . فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 285 لسنة 41 جلسة 1976/05/30 س 27 ع 1 ص 1237 ق 236) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى ألغى العمل باللائحة السابقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن علاقة العاملين بالشركات التى تتبع المؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام اللائحة سالفة الذكر بإعتبارها جزاء متمما العقد لعمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لتلك القوانين ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 23 منذ ذات نظام العاملين بالقطاع العام من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة فى تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير النشاط الدورية المقدمة عنهم يكون نهائياً ، إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام السلطة الرئاسية التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء . (الطعن رقم 41 لسنة 41 جلسة 1976/05/29 س 27 ع 1 ص 1222 ق 233) |
لما كان الثابت أن المطعون ضده عين فى الشركة الطاعنة بتاريخ 1962/10/22 بمقتضى أمر التكليف رقم 660 لسنة 1962 الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية ، و لائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و تحدد مرتبه وفق هذه اللائحة ، و كان القانون رقم 92 لسنة 1962 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام اللائحة . و لا وجه بالتالى لمعاملة المطعون ضده - بأحكامه و تحديد أجره على سند منها ما دام أن تعيينه لم يكن مرتكناً إليه ، و كان لا محل لأعمال المساواة بينه و بين زملاء له يختلفون عنه فى ظروف تعيينهم على ما هو ثابت من تقرير خبير الدعوى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى بدل التفرغ بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 فيما نصت عليه من منح المعينين وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى الحكومى . و أياً كان وجه الرأى فى مدى ذلك التماثل فى الأجور بين من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة طبقاً لأحكام ذلك القانون و من يعين فى الوظائف الحكومية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 676 لسنة 40 جلسة 1976/05/22 س 27 ع 1 ص 1158 ق 220) |
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس . (الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214) |
مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها . (الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214) |
متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فأن مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، و ليس له أن يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى و إندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه و المطالبة بها على إستقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى و إندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء . (الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214) |
إذ كان ضم الدعويين المختلفين سببا و موضوعا تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 221 لسنة 41 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1105 ق 210) |
مقتضى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و فى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق , أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فإنها لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . لما كان ذلك يكون الطعن فى شقه المنصب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير جائز و يتعين على المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها و لو لم يكن قد دفع به أحد الخصوم أو النيابة لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1098 ق 209) |
مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بسواء مركز التأجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجرا مقابل إدارته إياها و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ما يأخذه فى مقابل عمله هذا و يكون بحسب الأصل حصة فى الربح يستحقه الشريك لا أجرا مستحقا لأجير و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعا للضربية على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين 30 ، 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 , و لم يتغير هذا المركز الضريبى له بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات ، ذلك أن القانون الضريبى هو تشريع خاص و لا سبيل إلى تعديل أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا التعديل ، و إذ كان القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف لما أخضع له الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، كما لم يفرق فى هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم التى و إن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه فى الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء فى شركات التضامن . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1098 ق 209) |
متى أعتبر الحكم المطعون فيه أن ما يتقاضاه الشريك المدير فى شركة التوصية بالأسهم مقابل عمله - حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجرا مستحقا لأجير يخضع لضريبة الأرباح التجارية طبقا لأحكام القانون الضريبى الواجب التطبيق ، يكون قد أطرح ضمنا ما يمسك به الطاعنون من دلالة التسمية - مكافأة - التى أطلقها المشرع فى قانون آخر - القانون 26 سنة 1954 فى شأن الشركات - على هذا المقابل و من ثم يكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع فى غير محله . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1976/05/13 س 27 ع 1 ص 1098 ق 209) |
تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه ‘‘ يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205) |
تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 83 لسنة 1968 بتاريخ 1968/12/18 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتى‘‘ تحسب مدة الخدمة العسكرية أن الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستيفاء بعد إتمام الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم فى وزارات الحكومة و مصالحها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد إنقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية و تحسب هذه المدة من أقدمياتهم ... و تنص المادة الثانية على أن ‘‘ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يكون له قوة القانون و يعمل به إعتباراً من 1968/12/1 ’’ فإن مؤدى نص هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومى و القطاع العام فى خصوص إحتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا إعتباراً من 1968/12/1 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الطاعن جند فى المدة من 56/7/12 حتى شهر يناير سنة 1958 فإنه ينطبق عليه نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 68 و الذى كان ينص قبل هذا التعديل على أن يحتفظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس و ذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن و هو عامل بإحدى شركات القطاع العام أن يطالب بإحتساب مدة خدمته العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يكن يعمل بإحدى الجهات سالفة الذكر . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205) |
لا وجه لتمسك الطاعن العامل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1962 و الذى عدل نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بإضافة ‘‘ الشركات ’’ إلى هذه المادة لينطبق عليها كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون - ما يسرى على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات الإعتبارية العامة بشأن أولوية التعيين فى هذه الجهات للمجندين و إحتساب أقدميتهم فى التعيين بها إعتباراً من التاريخ الذى عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم ، ذلك أن هذا القرار بقانون قد صدر فى 1962/12/20 و نص فى المادة الثانية منه على أن العمل به من 62/9/15 فى حين أن الطاعن قد إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 61/11/1 كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك و كان الثابت أن مدة تجنيد الطاعن و تاريخ إلتحاقه بالشركة المطعون ضدها كانا قبل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 160 لسنة 62 ، 83 لسنة 1968 فلا حاجة لتتبع تعديل أحكام الماتين 59 ، 63 من القانون رقم 505 لسنة 55 بهذين القرارين بدعوى إستحلاص ما توخاه المشرع بهذا التعديل أو لبحث مركز زملاء الطاعن المساوين له من تاريخ حصولهم على نفس مؤهله . لأن نص كل من المادتين 59 ، 63 سالفتى الذكر مثل تعديله و هو نص القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واضح الدلالة على المراد منه . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205) |
إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهات المختصة بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بهذه الأحكام قد عدلت من إختصاص جهات القضاء الآمر الذى لا يصح إجراءه بغير القانون ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يستند إلى المادة 60 المشار إليها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 554 لسنة 40 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1047 ق 200) |
تقدير قيام المبرر لفصل العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذا كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية و لما ساقته من تدليل سائغ إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدره من إهمال مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 554 لسنة 40 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1047 ق 200) |
نصت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين " . و إذا كان الحكم المطعون فيه إتخذ تاريخ بدء خدمة المطعون ضده أساساً لحساب مدة السنة التى تستحق عنها الإجازة ، و قضى له بمقابل إجازة عن سبعة أيام بعد إستنزال ثلاثة أيام لم ينازع المطعون ضده حصوله على إجازة فيها ، و كان بذلك قد خالف حكم المادة 40 المشار إليها و التى لا يستحق المطعون ضده تطبيقاً لها إلا مقابل الإجازة عن المدة من أول يناير حتى تاريخ فصله فى 1967/3/12 و هو ما يقل عن الأيام الثلاثة التى حصل عليها فعلاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 554 لسنة 40 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1047 ق 200) |
جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعارة غلاء المعيشة على العامين بأحكام هذا النظام ، و هم العاملون بتلك الشركات الذين أوجبت المادتان الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشره الذى تم فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل فى الشركة المطعون ضدها بعد ذلك التاريخ ، فإنه لم يعد هناك سند لمطالبته بأية إعانة غلاء . (الطعن رقم 322 لسنة 41 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1052 ق 201) |
متى كان الحكم المطعون فيه إنتهى أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أن الفئة المالية التى يستحقها الطاعن هى الفئة الثامنة للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى عين فى ظله و أنه تقاضى أول مربوطها و هو خمسة عشر جنيها شهرياً و كانت الشركة المطعون ضدها بذلك قد إلزمت أحكام هذا القرار بالنسبة لفئة الطاعن المالية و مرتبه ، و كان ما يثيره الطاعن بشأن تقاضى زملائه مرتبات تزيد عن الحد المقرر بالجدول المشار إليه لا يصلح أساساً للإستدلال لأن هذا الأجر الزائد منح لهم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه " من أنه أخل بالمساواة بينه و بين زملائه " يكون على غير أساس . (الطعن رقم 322 لسنة 41 جلسة 1976/05/02 س 27 ع 1 ص 1052 ق 201) |
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر م بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لدى قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من إستبعاد الربط الإضافى الذى أجرته المأمورية على المطعون ضده فى سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته فى أسس التدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قراراً أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى فإنه لايجوز الطعن فيه الإستئناف استقلالا . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 491 لسنة 42 جلسة 1976/04/29 س 27 ع 1 ص 1037 ق 198) |
يجوز التمسك بالدفع بعدم جواز الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 491 لسنة 42 جلسة 1976/04/29 س 27 ع 1 ص 1037 ق 198) |
مؤدى نص المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 أن ما يخضع لضريبة المهن غير التجارية " المهنة " أو النشاط الذى يمارسه الممول بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسى فيه العمل . و كلمتا " المهنة " و " النشاط " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و صفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستقلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إشتراط توافر الإستمرار و الإعتياد و تكرار العمليات و قصد الحصول على ربح مستمر و إيراد دورى يمتد لسنوات عدة فى عمل المطعون ضده - إستغلال بحث علمى - حتى إخضاع الربح الناتج منه لضريبة المهن غير التجارية و هى شروط ليس من اللازم توافرها لتحقق النشاط الذى يخضع للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 411 لسنة 41 جلسة 1976/04/22 س 27 ع 1 ص 994 ق 189) |
الإندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الإندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة و تؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و من ثم فلا يعتبر إندماجاً - فى معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 - مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . و إذ كان الثابت من الأوراق ، و من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى " شركة النيل العامة لأعمال النقل " كحصة عينية فى رأس مالها على أساس صافى الأصول و الخصوم المستثمرة فى هذا النشاط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذا النشاط أحكام إندماج الشركات - و رتب على ذلك عدم إلتزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن - محاسب - عن الأعمال التى أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 679 لسنة 40 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 977 ق 186) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، و لا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من المطعون ضدها الثانية و الثالثة أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع كما أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية و إخراج المطعون ضدها الثالثة من الدعوى ، و لم يوجه الطاعن طلبات ما لأى منهما أمام محكمة الإستئناف ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . (الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187) |
ليس فى القانون ما يمنع من أن تتعاقد الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة مع إحدى شركات القطاع العام طالما أن لكل منهما شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة التى تؤهلها لكسب الحقوق و تحمل الإلتزمات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن وزارة السياحة قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى و هى إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بواسطة و كلائها فى مدريد بشحن أمتعة و سيارة الطاعن من ميناء برشلونة إلى الموانى المصرية على أن يكون سداد قيمة نفقات و أجور الشحن فى ميناء الإسكندرية بالعملة المصرية ، و كان التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه إشتراط لمصلحة الغير يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الأولى فإن دعواه قبلها بتعويض الضرر الناجم عن التأخير فى تنفيذ إلتزامها بالشحن تكون أساسها المسئولية العقدية . و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على أساس إنتفاء الخطأ العقدى فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187) |
إذ كانت المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تجيز للقوانين الوطنية الإحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية ، و كانت مصر قد إنضمت لهذه المعاهدة و صدر مرسوم بالعمل بها إبتداء من 29 مايو سنة 1944 ، وإذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، فإن شرط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة إلى الموانى المصرية لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187) |
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بأحقية المطعون ضده فى بدل الإغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل بإطراد و بمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصيح حقاً مكتسباً له و جزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه ، و كان هذا الذى قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ليس محل نعى من الطاعنة ، وكانت أحكام هذه الائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهورى من إلغاء نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و كل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له ، و ما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل - و الذى كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفى و عمال الشركات المشار إليه - يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، لا يترتب عليه الغاء القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل فى ظل ذلك النظام أو قبل العمل به . لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة و نافذة مادام أنه لم ينص صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
مجال تطبيق القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفى الدولة و عمالها و لا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 يندرج فى بدل طبيعة العمل . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها . (الطعن رقم 1 لسنة 41 جلسة 1976/04/17 س 27 ع 1 ص 972 ق 185) |
مناط تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة و غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى و كذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959 ،وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذا إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين - هيئة التأمين الصحى و الطبيب المتعاقد معها - على أنها علاقة عمل بما إستخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية و كان إستخلاصه لذلك سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 458 لسنة 41 جلسة 1976/04/15 س 27 ع 1 ص 964 ق 183) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن الماشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خضوع الطاعنة للضريبة و إلغاء تحديده لإيراداتها عن سنة النزاع ، و أعاد فى أسبابه المكملة للمنطوق القضية إلى لجنة الطعن للفصل فى تقدير تلك الإيرادات التى أضحت مطروحة على اللجنة لتصدر قرار فى شأن تقديرها مما يبين معه أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ، و إذ كان الحكم قد أيد الحكم المستأنف الذى ألغى قرار اللجنة التى أعفت إيرادات الطاعنة من الضريبة ، كما ألغى هذا الحكم الإستئنافى تقدير الحكم الإابتدائى لإيراداتها ، فلم يعد قائماً ثمة قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن إستقلالاً ، و يتعين قبول الدفع بعدم جواز الطعن فيه بالنقض . (الطعن رقم 6 لسنة 40 جلسة 1976/04/15 س 27 ع 1 ص 960 ق 182) |
إذ كان يبين من القرار رقم 25 لسنة 1963 بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقته لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى و الذى أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية ، أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا ، و كانت مهمة المجلس المؤقت هى إدارة الشركة لحساب و لمصلحة المؤسسة و التى لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة طبقا لنص المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 على أن تتحمل المؤسسة مرتبات و مكافآت أعضائه و ذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة ، فإن اختيار أعضاء المجلس المؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه إعتبارهم معينين فى وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة التى تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 27 من قانون المؤسسات العامة المشار إليه . (الطعن رقم 136 لسنة 40 جلسة 1976/04/10 س 27 ع 1 ص 914 ق 173) |
متى كان يبين مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها المودعة ملف الطعن أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى رأت اعتبار أعضاء المجالس المؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات ، و أن المجلس المؤقت لشركة أتوبيس غرب الدلتا ، وافق على إعارة الطاعن إليها و أن مجلس إدارة شركة أتوبيس الوجه القبلى قرر اعتبار الطاعن معارا لشركة أتوبيس غرب الدلتا فى المدة من .... حتى .... ، و أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم 1 لسنة 1965 و الذى تبلغ للطاعن تضمن الغاء إعارته إلى هذه الشركة و اعادته إلى عمله الأصلى بشركة أتوبيس الوجه القبلى ، و كان مؤدى ذلك كله أن الطاعن قد شمله المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة الأخرى ، و أن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع و من ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفى ، تأسيسا على أن إلحاقة بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة يعد تعيينا جديدا أنهى صلته بتلك الشركة ,يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 136 لسنة 40 جلسة 1976/04/10 س 27 ع 1 ص 914 ق 173) |
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التى تؤول بطريق الوصية أو ما فى حكمها إلى الهيئات المشار إليها فى تلك المادة - المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا حددث الوصية فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التى تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التى يشعر فيها الموصى بدنو أجله ، و هى فترة السنة السابقة على الوفاة ، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة فإن مفهوم النص يؤدى إلى إعفائها من رسم الأيلولة لإستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم فى هذه الحالة ، و هذا ما يؤدى إلى التسوية فى الحكم بين الوصايا و الوقاف الخيرية إبتداء التى تصدر للهيئات سالفة الذكر ، و لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم فى حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة و يؤكد هذا النظر ما أشارات إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ فى تقديرها من أنه " رؤى فى المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية فى خلال السنة السابقة على الوفاة بدلاً من سنتين كما ورد فى المشرع و ذلك مساعدة لهذه المؤسسات التى يهم البلاد أن تكثر و أن تكون فى حالة مالية . يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفى الأموال التى تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاة و فى ذلك ما يوضح إتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التى تؤول إلى هذه الجهات الخيرية. هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التى تصدر لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة ، يؤدى إلى إخضاعها للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة ، و هو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التى تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة ، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة فى سعر الرسم بين التصرفات التى تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها ، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التى قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير . (الطعن رقم 454 لسنة 42 جلسة 1976/04/08 س 27 ع 1 ص 909 ق 172) |
الأصل فى إعارة الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية ، و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية و قفضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر و نص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك " . و بمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهورى أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل فى جمهورية مصر العربية ، لما كان ذلك و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائرية بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2093 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشىء من هذه المرتبات ؛ فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن حكومة الجزائر و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . (الطعن رقم 82 لسنة 42 جلسة 1976/04/08 س 27 ع 1 ص 905 ق 171) |
لئن كان عدم اخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقا للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر لإجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبى مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
الدفع بانكار التوقيع لا يعدو أن يكون دفاعا فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فى هذه المسألة بعد قضاء صادرا قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها . وهذا القضاء الفرعى لم يكن يجوز الطعن فيه على إستقلال وفق ما كانت تنص عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم - السابق فى ظله - لما كان ذلك ، وكان قضاء هذا الحكم برفض الدفع بالانكار لم يتعد هذه المسألة الفرعية فى موضوع الدعوى الأصلى والذى بقى بسبب شطب الدعوى معلقا لم يفصل فيه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه الذى قضى بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بقيمة السندات الاذنية محل الانكار بالتقادم الخمسى وبرفض الدعوى - بصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى يكون فى غير محله. (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالانكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وإنتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق آخر سند من سندات المديونية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى إلى جوار الالتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الإلتزام الأصلى وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الأذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فإن حقها فى المطالبة يكون مستمدا من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفى . وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفى وإنتهى إلى سقوط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 652 لسنة 42 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 856 ق 165) |
لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 41 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 852 ق 164) |
متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها فى الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا - لتلك المنشأة - فأن ما إنتهى إليه الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه - دون أن يقرنه بأى صفة - صحيح فى القانون. (الطعن رقم 366 لسنة 41 جلسة 1976/04/05 س 27 ع 1 ص 852 ق 164) |
مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - أن المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، ومتى انقضت سقط الحق فى الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم . (الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162) |
تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعدد بالأمر الواقع ، وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . (الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162) |
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استمد قضاءه بصحة إعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن المسلم بمحل تجارته إلى ........... - ابن الطاعن - مما هو ما وارد بالملف الفردى وكان الجدل حول وجود نشاط للممول فى مكان وجود الإعلان من عدمه هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن يورد الأدلة المسوغة له فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162) |
مؤدى نص المادتين 55 ، 3/55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1935 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1958/7/31 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين وهما سنة 1956 سنة 1957 ، فإذا كانت الضريبة قد ربطت عليه ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائى على أساس الأرباح الفعلية أم مجرد ربط حكمى ، فإنه وإستثناء من هذا الأصل تنبت الصلة بين أرباحه فى سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها وتصبح أرباحه فى السنة التى تم فيها هذا الربط النهائى هى وحدها أساس الربط عليه فى السنتين اللاحقتين ، وبذلك لا يسرى القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت واستقرت نهائيا فى ظل قانون سابق وإذا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده مما يخضعون لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأن نشاطه لم يكن مستحدثاً وأنه سبق أن حوسب عن سنة 1955 وقدرت أرباحه منها بمبلغ 157 جنيهاً و لم يكن الربط عن سنة 1956 قد صار نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون عندما أتخذ من أرباح سنة 1955 أساساً للربط فى سنتى 56 ، 1957 . (الطعن رقم 139 لسنة 41 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 848 ق 163) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم79 لسنة 1973 على أن " يتجاوز عما لم يحصل من كافة أنواع الضرائب و الرسوم التى إستحقت حتى آخر ديسمبر سنة 1967 على ممولى محافظات بورسعيد و الإسماعلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر " و ما ورد فى ديباجة هذا القانون ‘‘ بالتجاوز عما لم يحصل من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها مما إستحق على ممولى محافظات بورسعيد ... " يدل على أن المشرع قصد التجاوز عن جميع الضرائب و الرسوم بما لايجوز معه قصرها على نوع من الرسم دون غيره و يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أنه " لم يعد هناك ثمة خلاف حول ما يجب أن يستحقه ممولى المنطقة المذكورة من رعاية خاصة و دائمة تمكنهم من مباشرة أسباب الحياة و عدم إرهاقهم فى ظل الظروف التى يمرون بها ..... بعرض مشروع القانون المرافق و يتضمن فى المادة الأولى منه النص على التجاوز عما لم يحصل من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعهما مما إستحق على ممولى محافظات .... " لما كان ذلك و كان رسم الأيلولة الذى إستحق على المطعون ضدهم يندرج تحت مدلول الرسوم المنصوص على التجاوز عما إستحق منها ، و إذ كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 913 لسنة 44 جلسة 1976/03/25 س 27 ع 1 ص 775 ق 150) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه مجرد طرف فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه فى طلباته ، و إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية كل من المطعون ضدهما الأول و الثانية لثلثى الفندق و رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، و كان المطعون ضده الثالث - المقضى برفض طلبه ملكية باقى الفندق - لم يستأنف الحكم فأصبح نهائياً فى حقه ، كما لم يكن للمطعون ضده الرابع ثمة طلبات فى مواجهة الطاعنة ، فإن إختصامها فى الطعن - بالنقض - لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 298 لسنة 41 جلسة 1976/03/22 س 27 ع 1 ص 718 ق 142) |
يجوز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد من شركائه فيها و يقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل و المتنازل إليه . و إذ كانت المواد 48 و ما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن و ما يطرأ عليه من تعديلات و كان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة تتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة ، فإنه يتعين لذلك شهره و يقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه ليضع حدا لمسئولية قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً و لا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره و ليتخلص من إلتزاماته قبل المتنازل له من الشركاء . و إذا كانت الطاعنة - إحدى الشركاء - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قد باعت إليها حصتها و حصة المطعون ضده الأول التى آلت إليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء منه ، و أنها أوفت لها بالثمن كاملاً فخلصت لها ملكية الفندق و إنقضت بذلك الشركة لخروج الشريكين السابقين منها و إجتماع كل حصص الفندق فى يدها ، و أنه لاوجه لإحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة إعتبرت منقضية لعدم إشهاره ، و قد رد الحكم الطعون فيه على ذلك بقوله " إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة و عدم شهره مما يوجب بطلان هذا التعديل و يظل عقد الشركة صحيحاً كما هو إذ يقتصر البطلان على هذا التعديل و يحتفظ كل من المطعون ضدهما الأول و الثانية بحصتيهما المطالبة بتثبيت الملكية عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار إستفادة من قصر فى القيام به ، كما لا يترتب عليه عودة المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به (الطعن رقم 298 لسنة 41 جلسة 1976/03/22 س 27 ع 1 ص 718 ق 142) |
يجب لسلامة الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها ، و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيض دفاع الخصوم ، و وزن ما إستندوا إليه من أدلة واقعة و حجج قانونية ، و تحديد ما إستخلصه ثبوته من الوقائع ، و طريق هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره (الطعن رقم 298 لسنة 41 جلسة 1976/03/22 س 27 ع 1 ص 718 ق 142) |
مفاد المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته ، و أنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التى توضع فى ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، أى أن الوصف يكون للوظيفة و ليس لللموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التى يشغلها فعلا وقت التعادل فى الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة فى الجدول . و إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه أن الطاعن كان فى تاريخ التقييم يشغل وظيفة بقسم المراجعة من ذات الفئة الخامسة التى سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً حسبما يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بفئة تلك الوظيفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 18 لسنة 41 جلسة 1976/03/21 س 27 ع 1 ص 714 ق 141) |
إذا إعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه ، و كان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعن و مستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 18 لسنة 41 جلسة 1976/03/21 س 27 ع 1 ص 714 ق 141) |
متى كان الثابت فى الدعوى أن كلا من بدلى الإنتقال و المشروب لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة المطعون ضدها بتقديمها للطاعن و صارت حقاً مكتسباً له ، و كانت المزايا العينية تعتبر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جزءا من الأجر فإنه يجب إدماجهما فى مرتب الطاعن عند إجراء التعادل و التسوية و لا يجوز صرفهما له بعد تسوية حالته لأن هذه التسوية تقوم على تحديد مرتبات العاملين بما يتضمن تقييماً شاملاً لمرتبات وظائفهم . (الطعن رقم 409 لسنة 40 جلسة 1976/03/20 س 27 ع 1 ص 704 ق 139) |
إذ نص الشارع فى المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهمورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى بدأ العمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ...... و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدارة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية " . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه فى هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات فى سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل . " فقد أراد بذلك رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة 1964 و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 30 يونية 1964 ، و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها ، و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها . كما أنه لا حجة فى إستناد الشركة المطعون ضدها إلى المادة 65 من لائحة العاملين سالفة الذكر التى أوجبت على الشركات أن تراعى فى تطبيقها أحكام هذه اللائحة عدم زيادة النسبة المئوية للمصاريف الإدارية لأن الشارع لم يستهدف من ذلك سوى الحد من مغالاة الشركات فى تقييم وظائفها بما يحملها أعباء لا تتناسب مع حجم أعمالها . إذا كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة الثالثة علاوة دورية إعتباراً من أول يناير 1965 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر الشركة على عدم إضافة هذه العلاوة إلى المرتب المقرر لهذه الفئة على أساس أنه لا يستحق أول مربوطها إلا فى أول يوليه سنة 1965 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 409 لسنة 40 جلسة 1976/03/20 س 27 ع 1 ص 704 ق 139) |
يشترط كل من القانونين 102 لسنة 1958 ، 55 لسنة 19667 لتطبيق قاعدة الربط الحكمى وحدة النشاط فى سنة الأساس كاملة و فى السنوات المقيسة ، و إذ كان نشاط المطعون ضده فى إستغلال سيارة نقل مستحدثا منذ 1961/4/1 حتى 1961/12/31 و هو يختلف فى جوهره و طبيعته عن إستغلال سيارة أجرة ، فإنه لا يجوز إتخاذ أرباح السيارة النقل عن هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر إستغلال المطعون ضده سيارة نقل إلى جانب إستغلال سيارة أجرة تعدداً للنشاط لا تنوعا فيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد جره هذا الخطاب الإلتفات عن بحث مدى توافر شرائط الربط الحكمى على سنة 1964 . (الطعن رقم 17 لسنة 41 جلسة 1976/03/18 س 27 ع 1 ص 691 ق 137) |
نص المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحلة فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن ، إلا أن المحكمة الإبتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و إعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 فإستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الإبتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17 لسنة 41 جلسة 1976/03/18 س 27 ع 1 ص 691 ق 137) |
متى كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها علمت بالطعن و أودعت مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه فإن الغاية التى تغياها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت و يكون الدفع ببطلان الإعلان "و مبناه أن الشركة المطعون ضدها أعلنت بالطعن فى فروعها بالإسكندريه لا بمركز إدارتها الرئيسى بالقاهرة و أن الإعلان سلم لأحد العاملين ممن لم يرد ذكرهم بالمادة 3/13 مرافعات " على غير أساس . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى - لإعتبارات قدرها - تقييد حرية الشركات فى تحديد مرتبات من تعينهم فى وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
إذ تضمنت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف و تقييم الوظائف و تصنيفها فى فئات و تسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام و نصت المادة الأخيرة منها على أن " يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية . . . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " فقد دلتا على طريقة تحديده - لا إعتبار له عند إجراء التعادل و لا يدخل فى عناصر تسوية حالة العاملين . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها ، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة (من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 )لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63 ، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتين 63 ، 64 عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 542 لسنة 40 جلسة 1976/03/14 س 27 ع 1 ص 638 ق 125) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1964 على أنه ‘‘ يعفى 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين و ملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى وتأليف المصنفات الفنية من الضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ’’ يدل على أن مقصود المشرع هو أن يختص بين المشتغلين بالفن هذه الفئات الواردة فى النص على سبيل الحصر بالإعفاء النسبى من الضريبة ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون عندما حددت الفئات المقصودة بهذا الإعفاء بقولها ‘‘ لما كانت أرباح المشتغلين بالغناء من مطربين وعازفين والمشتغلين بالتمثيل والإخراج والتلحين وتأليف المصنفات الفنية تعتمد بصفة أساسية على جهد العمل ولا يسهم رأس المال فى إنتاجها إلا بطريقة عرضية ’’. لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الفئات الواردة بالنص ليست واردة على سبيل الحصر ، ورتب على ذلك تطبيق الإعفاء النسبى من صافى أرباح المطعون ضدها التى تمتهن الرقص الشرقى مع أنها ليست من الفئات الواردة بالنص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 698 لسنة 40 جلسة 1976/03/11 س 27 ع 1 ص 614 ق 121) |
تنص المادة السادسة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 على أنه ‘‘ تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة ’’ . و إذا كان الواقع الذى لم ينازع فيه للطاعن ( العامل) هو أن فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة بلائحة البنك المطعون ضده الأول تزيد على الفئات المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى تطبيقاً لذلك إلى النتيجة الصحيحة و هى وجوب إعمال فئات إعانة الغلاء الواردة بلائحة البنك ، فإن النعى على ما أورده تزايداً فى هذا الشأن من تقريرات قانونية خاطئة أو تسبيب يكون غير منتج . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه فى العقد المبرم مع الطاعن . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك و هى الفئات الأكثر سخاء فإنه لا يسوغ للطاعن بعد أن طبقت عليه هذه الفئات و تقاضى مرتبه على أساسها طوال مدة خدمته أن يطالب بالمزايا التى تعود عليه بعد تقاعده من تطبيق نظام آخر . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و المادة 64 من ذات اللائحة ، أن المشرع بعد أن قرر قاعدة عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، رأى بالنسبة للعاملين الحاليين بها أن يستمر صرف إعانة الغلاء إليهم مع مرتباتهم بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم ، بحيث لو زادات هذه المرتبات مضافاً اليها إعانة الغلاء على المرتبات المقررة لوظائفهم بمقتضى التعادل ، فإن هذه الزيادة تستهلك مما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو بدلات ، و مؤدى إستمرار صرف إعانة الغلاء بصفة شخصية و إلى أجل موقوت هو بقاؤها مستقلة بذاتها مندمجة فى المرتب الأساسى . (الطعن رقم 231 لسنة 40 جلسة 1976/03/07 س 27 ع 1 ص 580 ق 117) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1970/6/1 و أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1970/7/7 فى الميعاد و هو ما لم يكن محل منازعة من الطاعنين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً يكون قد جاء سليماً و لا عليه إن هو أجمل فى أسبابه القول بأن الإستئناف فى الميعاد و حاز شروط قبوله . (الطعن رقم 408 لسنة 41 جلسة 1976/03/04 س 27 ع 1 ص 574 ق 115) |
إذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أجرت الربط التكميلى على جميع المساحة الواردة بالعقد و أيدتها اللجنة فى ذلك . ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن أستبعد فى أسبابه مساحة .... من العقد المسجل سالف الذكر على جميع المساحة الواردة بهذا العقد فإنه يكون مشوباً بالتناقض . (الطعن رقم 408 لسنة 41 جلسة 1976/03/04 س 27 ع 1 ص 574 ق 115) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 36 ق من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يجرى نصها على أن " تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد " مما مفاده أنه فى حالة خضوع الأملاك لعوائد المبانى فإنه يتعين تقدير قيمتها طبقاً لما جاء بهذا النص ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الربط التكميلى خاضعة لعوائد المبانى من عدمه مع ما لذلك من أثر فى كيفية تقدير قيمتها فأعجز بذلك محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له ، كما أنه أعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة الأرض دون أن يكون فى أوراق الدعوى ما يسانده ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 408 لسنة 41 جلسة 1976/03/04 س 27 ع 1 ص 574 ق 115) |
إذا كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره و قد تم هذا النشر فى 1962/12/29 ، و كان مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشر كة بالوظائف الواردة فى الجدول الذى أعدته فى حدود الجدول المرافق للائحة ، و بالتالى لم يعد هناك سند لتقرير زيادة فى مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن (العامل) ملتزماً هذا النظر و بما يتضمن الرد على دفاعه لأن الأمر بزيادة أجره إنما صدر أثناء سريان تلك اللائحة و بالمخالفة لما نصت عليه من تجميد لأجور العاملين بالشركات و أنه لا أثر له فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 441 لسنة 40 جلسة 1976/02/21 س 27 ع 1 ص 476 ق 98) |
المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل و ليس شركة لاخروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته ، و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع المطعون ضده (صيدلى) لاشراف النقابة (صاحبة الصيدلية) و رقابتها مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح ، أو أن النقابة قد خولته بإعتباره مديرا للصيدلة فى تعيين العمال اللازمين لها و تأديبهم و فصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال - إذ قضى بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الأرباح التجارية إستناداً إلى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا شركة - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 533 لسنة 39 جلسة 1976/02/19 س 27 ع 1 ص 467 ق 96) |
حق البنك فى إجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للأوراق التجارية التى تخصم لديه و لا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم و التى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الإستحقاق ، كما يستند كذلك إلى حقه فى دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية يخوله حق الرجوع على المظهر طبقاً للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون التجارى بحيث إذا سقط حق البنك فى تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات و المواعيد إمتنع عليه إجراء القيد العكسى لسقوط حقه فى دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لا يخل بحقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم . إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الأوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الإعتماد ، و أن حقه فى إجراء القيد العكسى يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى إتفاق خاص ، و ذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع إستناداً إلى دعوى الصرف ، و كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى سقوط حقه فى دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهرى بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى و حقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى ضمان الخصم ، فإنه يكون معيباً قاصر البيان. (الطعن رقم 288 لسنة 40 جلسة 1976/02/09 س 27 ع 1 ص 408 ق 85) |
لئن كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بمجرد إقفاله ، و تصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، إلا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متى قام الدليل على صحتها . (الطعن رقم 288 لسنة 40 جلسة 1976/02/09 س 27 ع 1 ص 408 ق 85) |
مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما إستقرارا يمنع من إعادة طرحها و مناقشتها و البت فيها بحكم ثان ، و إذ كانت المسألة الأساسية فى النزاع هى مدى استحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و أجر أيام الجمع ، الأمر الذى لم تكن حقيقته قد استقرت بعد و لم يحسمه الحكم التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحث تلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفساد الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 239 لسنة 40 جلسة 1976/02/01 س 27 ع 1 ص 351 ق 76) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشر كات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار رقم 3309 لسنة 1966 قد خلتا من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة و ساعات العمل الإضافية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذين النظامين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 239 لسنة 40 جلسة 1976/02/01 س 27 ع 1 ص 351 ق 76) |
متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 منه بشأن ساعات العمل و الراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، و كان الطاعن لم ينازع فى سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل و كونه فى حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 و لا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة . (الطعن رقم 239 لسنة 40 جلسة 1976/02/01 س 27 ع 1 ص 351 ق 76) |
الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلا . و لما كان الثابت أن الطاعن ذكر بصحيفة الطعن أن ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه ما زال قائما ، كما أورد فى كل من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المذكور قد أخطأ بما يستوجب نقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصده و هو طلب نقض الحكم ، و من ثم يكون الدفع - ببطلان الطعن لخلوه من طلبات الطعن - فى غير محله . (الطعن رقم 229 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 337 ق 73) |
مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى هذا القانون وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة إلى جانب وحدة الممول و أن يستمر شكل المنشأة فى السنوات المقيسة بلا تغير عما كان عليه فى سنة الأساس ، مما مقتضاه أنه إذا تنوعت أنشطة الممول بحيث يستقل كل منها عن الآخر فإن قاعدة الربط الحكمى تطبق على كل نشاط على حدة ، و من ثم فإن الحكم الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر فى حالة تغيير الكيان القانونى لنوع من هذه المنشآت عما كان عليه فى سنة الأساس ، يعمل به فى حدود هذا النشاط وحده ، دون غيره من الأنشطة الأخرى المتنوعة التى لم يتناولها التغيير ، و لا تأثير لهذا على وحدة الربط ذلك أنه وفقاً للمادة 1/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أقام قضاؤه بعدم إنطباق قواعد الربط الحكمى على أرباح الطاعن من منشآته المتنوعة فى سنتى النزاع ، على ما إستخلصه مما ورد فى تقرير الخبير المقدم فى الدعويين من قيام شركة تضامن بين الطاعن و آخر للإيجار فى الأقطان بدأت فى 1960/8/1 و إستمرت حتى إنتهاء موسم سنة 1963 - مما مؤداه أن الشكل القانونى لمنشآة الطاعن قد تغير بعد ذلك من شركة تضامن إلى ممول فرد ، ذلك أن المحكمة بهذا تكون قد إستندت إلى تغيير الكيان القانونى لمنشآة الممول الخاصة بتجارة القطن وحدها فى إطراح تطبيق قواعد الربط الحكمى فى سنتى النزاع بالنسبة لباقى أنشطة الطاعن الخاصة بتجارة الكيروسين و الزيوت و السماد و إستغلال ورشة ميكانيكية و آلة حرث و سيارة نقل ، على الرغم من إختلافها نوعاً و إستقلالها عن تجارة القطن ،و فى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 229 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 337 ق 73) |
التنازل عن الدفاع بإعتباره تركا لحق ثابت يجب أن يكون مما لا يحتمل تأويلاً ، أو أن يكون ضمنياً بعبارات تؤدى فى مدلولها إلى التيقن منه ، و ليس فى طلب الطاعن الإستفادة من أحكام الربط الحكمى ما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن إعتراضاته - السابقة التى أبداها على تقديرات لجنة الطعن - عند عدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة. (الطعن رقم 229 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 337 ق 73) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
من المقرر وفقا لنص المادة 533 من القانون المدنى بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى حين إنتهائها ، و مدير الشركة يعتبر وفقا للمادة 534 من التقنين المدنى فى حكم المصفى حتى يتم تعيين مصف للشركة . (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى استدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعا ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة . (الطعن رقم 655 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 301 ق 68) |
النص فى المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 سنة 1951 على أن ‘‘ يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين ..... و يجب اعتماد التقدير قبل إعلانه إلى ذوى الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التى تنص عليها اللائحة التنفيذية و يكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين فيه الأسس التى قام عليها تقدير التركة ’’، يدل على أن وسيلة علم الممول بتقدير التركة تتم بإعلانه بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق يفترض عدم علمه بالتقدير ، و إلحاق الضرر به و يترتب عليه البطلان ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى قد رتب على عدم إعلان المطعون ضدها بالربط التكميلى بطلان هذا الربط فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 284 لسنة 38 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 279 ق 63) |
الربط الضريبى الذى تجربه مصلحة الضرائب إنما يتعدد بما قد يظهر من أموال تستحق للتركة مع إستقلال كل ربط منها فى إجراءاته ، فلا يعيب الربط التكميلى ما يشوب إجراءات الربط التكميلى الثانى لبطلان إجرءات الربط الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 284 لسنة 38 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 279 ق 63) |
إذ أثارت النيابة بمذكرتها أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد فوتت ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/15 - الذى قضى بسقوط حقها فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب حتى يوم 1960/5/8 - و أنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بقضائه بقبول الاستئناف شكلا ، و لما كان شكل الاستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها و يكون الطعن غير مجد لأن الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/15 أصبح انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى وهو أيضا من النظام العام فى ظل قانون المرافعات الحالى و إنتهت من ذلك إلى طلب عدم قبول الطعن ، و إذ كان ما أثارته النيابة غير مقبول لأنه و إن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم ، و لما كان شكل الإستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الإستئناف من قبول الإستئناف شكلا قد حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 3 لسنة 41 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 284 ق 64) |
اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن الضرائب و الرسوم، تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات - و قد استقر قضاء هذه المحكمة - على أن أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . (الطعن رقم 3 لسنة 41 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 284 ق 64) |
تقضى المادة 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 بأن تقادم الضريبة يبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 48 من ذلك القانون . (الطعن رقم 3 لسنة 41 جلسة 1976/01/22 س 27 ع 1 ص 284 ق 64) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أو يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت أنه لم يحكم بشىء على المطعون عليهما الرابع و الخامس و كانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون عليهم الثلاثة الأول ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين ، أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضريبة المستحقة على نشاط الشركة قبل الشريك الظاهر و كيفية الوفاء بها فيرجع فيه إلى إتفاق الشركاء فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
التصفية لا ترد على شركة المحاصة لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس لها رأس مال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة و إنما تنتهى هذه الشركة باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والخسارة . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
تعيين الطاعن - المدين - للدين الذى يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدنى يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فان هذا الدفاع يكون سببا جديدا لاتقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58) |
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى باعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 134 لسنة 41 جلسة 1976/01/19 س 27 ع 1 ص 240 ق 57) |
أمر الأداء - و على ما جرى به نص المادة 851 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم إجراءات الدعوى - هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء و من ثم فلا يجرى هذا النظام على إدخال الغير فى دعوى قائمة ، و إنما تتبع فى هذا الشأن الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات السابق . و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى لم توجه إبتداء إلى الشركة الطاعنة و إنما أقيمت من الشركة المطعون ضدها الأولى على المطعون ضدها الثانية و فى أثناء سير الدعوى أدخلت المطعون ضدها الثانية الشركة الطاعنة خصما فى الدعوى بتكليف بالحضور معلن إليها ، فإنه لا مخالفة فى هذه الإجراءات للقانون . (الطعن رقم 134 لسنة 41 جلسة 1976/01/19 س 27 ع 1 ص 240 ق 57) |
متى كان الثابت أن الإجراءات المدعى قد تمت أمام محكمة أول درجة ، و لم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف ، و كان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 134 لسنة 41 جلسة 1976/01/19 س 27 ع 1 ص 240 ق 57) |
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهوية رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن لا تسرى القواعد و النظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام ، و نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ، و كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة الذكر صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام و هم العاملون الذين أوجبت المادتين الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشرها ، و كان مقتضى نص المادتين 63 و 64 من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها و ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشركات ، فأنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية هؤلاء العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة . (الطعن رقم 390 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 174 ق 44) |
إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اختصمت فى مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم فى مواجهتها و لم يحكم عليها بشىء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها ، فان اختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 22 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 170 ق 43) |
إذا كان الطاعن عاملا باحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير اتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانوناً فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء . (الطعن رقم 22 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 170 ق 43) |
تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الاعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و إذ كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازا إداريا و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصا من أشخاص القانون الخاص تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية ، و هو ما اتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بالشركات و القطاع العام الصادرة بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ، فإن ما صدر عن وزير الاقتصاد ورئيس الوزراء من توجيهات بشأن الحاق الطاعن بخدمة الشركة المطعون ضدها لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة للشركة و لا تصلح كأداة لتعيينه فيها و لا أثر لها على عقدى العمل المبرمين بينهما و بين الطاعن و اللذين يحكمان وحدهما علاقته بها . (الطعن رقم 19 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 163 ق 42) |
متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما ، و كانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجددا لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان فى تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته أو أن يتفق الطرفان على تجديده و لو بشروط جديدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة , بالعقد الأول و لا يعتبر تجديدا أو استمرارا له و دلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 19 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 163 ق 42) |
إذا كان الثابت أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها هى علاقة عمل محددة المدة و كان الشارع إذ نص فى المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه إذا كان من شأن استكمال مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش ، قد دل بذلك على أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على العامل بعقد غير محدد المدة و لا يتعداه إلى العامل بعقد محدد المدة لأن هذا العقد ينتهى فى أجل معين و لا يرتبط بسن التقاعد . (الطعن رقم 19 لسنة 40 جلسة 1976/01/10 س 27 ع 1 ص 163 ق 42) |
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 . (الطعن رقم 311 لسنة 40 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1742 ق 325) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 311 لسنة 40 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1742 ق 325) |
يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون - و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - صادرا فى منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائى ، فان لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
إذ كانت المنازعة الناشئة عن تطبيق القانونين رقمى 46 لسنة 1962 و 7 لسنة 1965 لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعات إيجارية لأن كلا منهما لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، فإن الأحكام الابتدائية الصادرة بالتطبيق لأحكام ذينك القانونين تكون خاضعة للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها ، لأن العبرة فى تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف الخصوم بل بما تقضى به المحكمة . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الثابت أن النزاع يدور حول تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، و كان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً يعتبر باطلا ، كانت المادة 1/38 من قانون المرفعات السابق الذى صدرت الأحكام الابتدائية فى ظله - تقضى بتقدير قيمة الدعوى بصحة الإيجار باعتبار مجموع الأجرة عن مدته كلها ، و كانت عقود الإيجار موضوع النزاع قد إمتدت تلقائيا - بعد انتهاء مدتها المنصوص عليها فيها - إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن فان مجموع الأجرة لهذه المدة لا يكون محددا ، و تكون الدعاوى غير قابلة لتقدير قيمتها ، و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين و خمسين جنيها فى معنى المادة 44 من تقنين المرافعات السابق و تكون الأحكام الصادرة فيها جائزاً استئنافها . و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فان النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مؤدى نص المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة و استمرار المستأجرين فى دفع الأجرة المرتفعة وقتا طويلا حتى تنتهى اللجان من عملها ، قد استهدف تلافى عيوب التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس أن الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل خمسة و ثلاثين فى المائة بالنسبة للحلات التى ما زالت قائمة عند صدوره سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة و التى لم يصدر فى شأنها تقدير نهائى غير قابل للطعن ، على أن يقوم هذا التحديد الحكمى مقام تقرير اللجان و يكون له أثر رجعى من بدء التعاقد مما مفاده أن القرارات غير النهائية للجان التقدير التى أدركها القانون رقم 7 لسنة 1965 تضحى غير ذات موضوع و عديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر يمكن بموجبه تحديد المراكز القانونية بينهما ، و بالتالى فلا يسوغ القول بامكان الطعن عليها أو التظلم منها بأى سبيل ، على أن ذلك لا يخل بداهة بحق طرفى النزاع فى اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص للمناضلة فى صحة إعمال أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 و فى مدى انطباقه على عين النزاع . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مؤدى ما تقضى به المادة الثانية من التفسير التشريعى رقم 9 لسنة 1965 الذى أصدرته اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ . و إذ كان البين من الأوراق ما يشير إلى الإخطار عن الأعيان المؤجرة تم فى تاريخ سابق على 1965/2/22 الذى جعل منه التفسير التشريعى فيصلا لاختصاص اللجان ، فان القرارات الصادرة تكون خارجة من حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات ، فلا تكون لها أية حجية و تعتبر كأن لم تكن بحيث تكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مؤدى نص الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 أن المشرع و هو بصدد تقدير الضريبة العقارية عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التى يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية إستعمالها بحيث تغير قيمتها الإيجارية تغييرا محسوسا ، و هى مسألة موضوعية تترك لظروف كل حالة على حدتها . و لئن كان لكل قانون مجاله الذى يحكم الوقائع المنطبقة عليه ، إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من الاستئناس بالمعايير التى وضعها ذلك النص لبيان المقصود بالتعديلات الجوهرية فى المكان المؤجر إعتبارا بأن استكناه طبيعة التعديلات فى العقار سيترتب عليه تعديل الأجرة و تعديل الضريبة فى وقت معا ، و إذ كان البين أن الحكم عنى بابراز أن ذلك التغيير لم يكن مؤثرا فى النزاع بنقص أجرة أعيان النزاع عما كانت عليه أجرة الدور الكائنة هى به قبل استحداثها فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال يكون و لا محل له . (الطعن رقم 253 لسنة 42 جلسة 1975/12/31 س 26 ص 1775 ق 330) |
مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 و المادة 42 منه ، و على ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن " القيد الوارد بالمادة 24 الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع " ، أن المشرع أورد قيوداً فى المادة 24 خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم و الذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل ، و أن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه و بين عمل المدير - و ذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1958 - يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة ، و أن ما أوردته المادة 42 سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم فى الإشراف على تقدير أجور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه و مراقبة موافقتها لنظام الشركة و ما يقرره القانون بشأنها ، كما أن الفقرة " ج " من تلك المادة صريحة فى أنها تعنى المبالغ التى لا يملك المجلس حق تقريرها و إنما مجرد إقتراحها و لا تنصرف إلى الأجور التى يحصل عليها المديرون لقاء عملهم هذا ، و إذ كانت المكافآت محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده -و على ما هو ثابت من تقريرات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه - مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا العمل و عضوية مجلس الإدارة أو فى الفترة التالية و التى تفرغ فيها لعمله الأول ، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلى المنوه عنه بالمادة 42 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بياناً بها . (الطعن رقم 402 لسنة 40 جلسة 1975/12/27 س 26 ص 1740 ق 318) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابته فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . (الطعن رقم 402 لسنة 40 جلسة 1975/12/27 س 26 ص 1740 ق 318) |
إذ كان الثابت أن الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ 1966/7/15 و كانت شركات القطاع العام فى التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى عمل به فى 1966/8/15 ، و كان المخبز الذى وقع به الحادث قد تم الإستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ 1966/5/2 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 و نص فى ديباجته على أنه بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و نصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 فى 1966/10/16 بإلغاء الإستيلاء على المخبز ورد فى ديباجته أنه خاص بتعديل أحكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و إذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث فى 1966/7/15 و أن المؤسسة العامة للمطاحن هى المسئولة عن هذا الحادث لأنها هى التى كانت تمثل جميع الوحدات الإقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات و إدماجها فى شركات و أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة و هى التى كانت تديره و آلت إليها كافة الأرباح التى حققت خلال فترة الإستيلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت و إكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/1/12 و أنه لا يغير من ذلك أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لإنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها . و كان القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى تأسيس شركة مساهمة تدعى " شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة " - الطاعنة - وفقاً للنظام المرافق ، و كان لا يكفى إستناداً الحكم إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث ، و لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذى كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هى لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركه الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة إستناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها ، و هو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان و لما كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هى التى كانت تدير المخبز فى تاريخ وقوع الحادث و آلت إليها كل أرباحه خلال فترة الإستيلاء ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 323 لسنة 41 جلسة 1975/12/23 س 26 ص 1667 ق 311) |
فرضت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و إذ كان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل و تشعب مشاكله فى كل منهما و لذلك - و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها فى حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها . و كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها فى 30 يونيه سنة 1964 - بالشركة المنقول منها - و هى وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية (أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية . (ب) و وظيفة مساعد رئيس وحدة (ج ) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها ، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها و فى نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها قد يحق للطاعن أن يتضرر منها و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 427 لسنة 39 جلسة 1975/12/20 س 26 ص 1630 ق 305) |
إذ كانت المادة 1/18 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و التى تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط فى نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو فى مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن ، و أن نقله إلى العمل الذى أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذى كان يتقاضاه من قبل و لم يرتب له أى ضرر ، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة و لا ينطوى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه و بالتالى يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 427 لسنة 39 جلسة 1975/12/20 س 26 ص 1630 ق 305) |
متى كان سبب النعى لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما فى الخبرة و ظروف العمل , فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 427 لسنة 39 جلسة 1975/12/20 س 26 ص 1630 ق 305) |
لما كانت شركة التضامن لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، و لا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على شىء من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذى قدمه إليها كحصة فى رأسمالها . و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يقدم ما يدل على أن الشركة المعقودة بينه و بين الطاعن قد حققت أرباحاً و مكان هذه الأرباح كما لم يرشد عن أى مال ظاهر يعادل دين الشركة الدائنة المملوكة للمطعون ضدها الأول و الثانى فإن ما يثيره الطاعن فى سبب النعى حول عدم توافر شروط الأعسار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297) |
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297) |
إستيفاء الحوالة لشروط نفاذها فى حق المدين أو فى حق الغير بقبولها من المدين أو إعلانه بها طبقاً للمادة 305 من القانون المدنى لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المادتين 237 و 238 من القانون المدنى متى توافرت شروطها و ذلك لإختلاف موضوع و نطاق كل من الدعويين . (الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297) |
مؤدى نص الفقرة الثانية المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إذا لم يتم إنفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة - المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المشار إليه - مع مصلحة الضرائب على ما إرتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية ، و رفع الأمر إلى المحكمة ، فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل فى جدية الأسباب التى تقيد بأن الأرباح الفعلية للممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة ، أما ما تفصل فيه المحكمة فى غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة . و لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببطلان إجراءات الربط التى إتخذتها مصلحة الضرائب ، تأسيساً على أن الأسباب التى إستندت إليها المأمورية فى محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل إعتمدها مدير منطقة ضرائب ... ... و قد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول ، و هو قضاء يخرج عن نطاق حالتى الأسباب الجدية التى ركنت إليها مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة على الربح الفعلى و تقدير هذا الربح الخاضع للضريبة ، و من ثم فلا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 ، و تسرى عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن فى الأحكام و التى تجيز إستئناف هذا الحكم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 486 لسنة 40 جلسة 1975/11/27 س 26 ص 1511 ق 238) |
مؤدى نص الفقرتين 2 ، 3 من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن أو التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء المتضامنين من ضرائب أو ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية ، و إذ كان نص المادة 34 سالف الذكر هو نص ضريبى خاص يتعين إعماله حتى و لو تعارض مع أى نص آخر ورد فى القانون المدنى أو قانون التجارة ، و كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن صفيت الشركة رجعت مصلحة الضرائب على المطعون ضده - الشريك المتضامن - شخصياً بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على حصة التوصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم مسئوليته عن دين هذه الضريبة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 153 لسنة 37 جلسة 1975/11/20 س 26 ص 1458 ق 274) |
مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 قاصر تطبيقه على الممولين الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم " أفراد الممولين " ممن لا يجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها " يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 جنيه فلا يسرى على الشركات بأنواعها و لا على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية ". و لما كانت شركات الواقع تعتبر من شركات التضامن فى تطبيق القانون 102 لسنة 1958 فإن أرباح الشركاء فيها لا تخضع له . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان تلك الأحكام على المطعون ضدهم و هم شركاء فى شركة واقع ، كما أنه أعمل أحكام القانون 102 لسنة 1958 على أرباح المطعون ضدهم فى سنة 1962 دون إلتفات إلى صدور القانون رقم 55 لسنة 1967 و مدى إنطباقه على أرباح تلك السنة فإنه يكون بذلك قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 720 لسنة 40 جلسة 1975/11/06 س 26 ص 1385 ق 262) |
الأصل فى تقدير التركات - فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها وقت الوفاة إذ أن هذا النوع من الضريبة - على التركات و رسم الأيلولة - إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء . و لما كان الثابت فى الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة - مصلحة الضرائب - و المطعون عليهم - ورثة المتوفى - بصدد قيمة أرباح المورث فى سنة الوفاة بإعتبارها عنصراً من عناصر التركة ، و كانت العبرة فى هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجارى وقت الوفاة طبقاً للقواعد التى نص عليها قانون التركات بمبلغ ... ... ... من ذلك مبلغ ... ... ... ثمن " فوارغ و أكياس و موازين " و الباقى و قدره . . . . . أرباح فترة الوفاة و أخذ و هو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر ، و كان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 222 لسنة 39 جلسة 1975/06/29 س 26 ص 1327 ق 253) |
النص فى قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر فى قانون العاملين المدنيين فى الدولة ، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، و لأغراض مؤقتة كالمساهمة فى تدعيم الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها فى نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار ، و قد ورد النص فى هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية ، إذ كان ذلك ، و كان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية ، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية و الذى نص على صرف مرتب الطالب الأصلى طوال مدة الإعارة من إعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة السودان الديمقراطية الموقعة فى الخرطوم بتاريخ 1969/9/31 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشىء من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، و لم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية ، أو على سبيل المعونة ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو الخارج ، و أياً كان المصرف المالى الذى تؤدى منه هذه المرتبات . (الطعن رقم 4 لسنة 44 جلسة 1975/06/26 س 26 ع 1 ص 75 ق 21) |
يدل نص المادة 96 من قانون المرافعات السابق على أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و منتجة لآثارها و من بينها قطع مدة التقادم أو السقوط إلا من تاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، و إستثنى المشرع من هذه القاعدة أوامر الأداء نظراً لطبيعة إجراءاتها الخاصة ، فنص فى المادة 2/857 من ذات القانون على أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم ، و ظل الأمر على هذا الحال إلى أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عدل المادة 75 من قانون المرافعات السابق على نحو جعل تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملاً قاطعاً لمدة التقادم أو السقوط ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فظلت على ما كانت عليه ، و لما صدر قانون المرافعات الحالى نص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و من ثم فقد رأى المشرع فى هذا القانون إعتبار الدعوى مرفوعة و منتجة لكل آثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، و تمشياً مع هذا النهج لم يعد هناك ما يبرر النص فى المادة 208 منه - المقابلة للمادة 2/857 من قانون المرافعات السابق - على أن تقديم طلب أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم و أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بقولها " إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فإن هذا المبرر لا يبقى بعد أن إتجه المشرع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ، و لا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ". (الطعن رقم 669 لسنة 41 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1292 ق 246) |
تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى إشمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد و من ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين . و إذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن ، و تضمن إقراراً من الطاعن بأن فى ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 669 لسنة 41 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1292 ق 246) |
نص الفقرة " ثالثاً " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، و المادة 12 من ذات القانون ، يدل على أن نتاج السندات و القروض يخضع للضريبة على القيم المنقولة إذا كان المدين بها أحد أشخاص القانون العام كالحكومة و هيئات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و من بينها هيئة الإصلاح الزراعى أو إحدى شركات الأموال كالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ما لم تكن معفاه منها . و لئن كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق الضريبة فى الحالة المشار إليها هى حلول ميعاد دفع الفائدة إلا أنه يشترط أن يكون هناك توزيع لهذه الفائدة بمعنى نقلها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن بما يترتب عليه إفتقار الأول و اثراء الثانى و لا يتأتى ذلك إلا بوضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول إذ بذلك وحده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصبح الدين بالضريبة واجباً فى ذمته و يستحق الأداء للخزانة العامة . (الطعن رقم 616 لسنة 40 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1297 ق 247) |
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين رقم 218 لسنة 1951 و رقم 243 لسنة 1959 أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن شرط إستحقاق الضريبة العامة على الإيراد هو حصول الممول على الإيراد سواء نقداً أو بقيده لحسابه أى بوضعه تحت تصرفه ، لما كان ما تقدم ، فإنه و إن كان الثابت بالأوراق أن فوائد سندات الإصلاح الزراعى قد إستحقت فى كل سنة من السنوات 1954 - 1962 إلا أن هذه الفوائد لم توضع فعلاً و حقيقة تحت تصرف المطعون عليها إلا فى سنة 1963 حين تم صرفها بقيد حصيلتها لحسابها لدى البنك المودعة به هذه السندات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باستبعاد ناتج السندات المذكورة من سنة المحاسبة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 616 لسنة 40 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1297 ق 247) |
لئن كان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من ... ... ... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة . . . " بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكى تخصم قيمتها من الإيراد السنوى الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه " و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها و يسرى هذا التعديل إعتبار من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون ، إلا أنه لما كان الأصل فى ربط الضريبة أنه يتم بعد الإتفاق بين مأمورية الضرائب و الممول على عناصر التقدير فإن إختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التى تنظر فى جميع أوجه الخلاف بين الطرفين و تصدر قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأى من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقرة أو قبله قبولاً صحيحاً ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال و العوائد و قبلت المأمورية منها ذلك و خصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة و قدرتها فى سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال و العوائد فى السنة السابقة عليها و فى سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة و فى سنتى 1956 ، 1957 بالقياس على ربط الأموال و العوائد فى سنة 1955 و كان طعن الممولة قد أنصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق و قبلته عند التقدير بشأن كيفية إحتساب الضرائب المباشرة و إذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد ربط الأموال و العوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة و خصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و لا عليه - بعد ذلك - أن يرد على ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 405 لسنة 39 جلسة 1975/06/22 س 26 ص 1237 ق 237) |
أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند ( أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجاتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة " الشعب " و نص فى البند ( ثانيا ) ,, على أن من دون أولئك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/3 مرتبه الأخير قبل الإستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بما فيها مدة إشتغاله فى المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة ، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الإستقالة ، و تصرف إليه ، و نص كذلك على أن " يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ قبول الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات " و مفاد هذا البند أنه متى إستقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و لم ينجح فى الإنتخابات فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الإستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة ، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب ، و لا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة إقتضائه المرتب ، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد إنقطاع إستحقاق المرتب . و إذ كانت عبارة النص واضحة فى أن ما يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب و ليس معاشاً فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التى تسرى على المرتبات . (الطعن رقم 64 لسنة 44 جلسة 1975/06/19 س 26 ع 1 ص 60 ق 17) |
لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و مؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على إستقلال فى الأحكام و لو كانت فاصلة فى شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى ذلك النص . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1975/06/11 س 26 ص 1192 ق 227) |
النص فى المواد 9 ، 43 ، 45 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - طبقاً لما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون و المناقشات التى دارت حوله - على أن الشارع قرر حق مصلحة الضرائب فى تتبع أموال التركة و حصر هذا الحق على نصيب كل وارث بإعتباره وحدة واحدة بقدر المطلوب منه و إعتبر المشترى من الوارث مسئولاً بالتضامن معه عن كل المتأخر من رسم الأيلوية المستحق على المتصرف ، و مؤدى ذلك أن هذه المسئولية التضامنية تتحدد بكل قيمة العقار أو الحق العينى المبيع الآيل من التركة ما دام أن الرسم المستحق فى ذمة الوارث لا ينقسم على أعيان نصيبه من التركة . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أطرح دفاع الطاعن القائم على أن مسئولية المشترى محددة بما يخص العين المبيعة من الضرائب و الرسوم و قضى بإلغاء احكم المستأنف فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1975/06/11 س 26 ص 1192 ق 227) |
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، و من ثم فإن الدعوى التى يرفعها صاحب الشأن لإقامة الدليل على أداء العوض تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً 4/1 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد ، تكون معلومة القيمة ، و تقدر قيمتها بقيمة المال محل التصرف ، و تخضع للرسم النسبى طبقاً لما قررته المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و إذ كانت تسوية رسم دعوى صحة العقد تتم على ذات الأساس ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ، و لا جدوى منه . (الطعن رقم 149 لسنة 40 جلسة 1975/05/29 س 26 ص 1119 ق 214) |
تقضى المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1944 بأنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ ، فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . و إذ ورد هذا النص عاماً فإنه ينطبق على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الإستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه " إذا صدر حكم محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى فلا يستحق إلا الرسم الذى دفع مقدما بمحكمة الإستئناف عن أربعمائة جنيه - عدل إلى ألف جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - و يرد ما حصل بالمحكمة الإبتدائية زائداً عن ذلك . إذ أن العبرة دائما بما تحكم به محكمة الإستئناف. (الطعن رقم 149 لسنة 40 جلسة 1975/05/29 س 26 ص 1119 ق 214) |
بالرجوع إلى القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح فى البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص فى البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الإستقالة . . . و ينص كذلك على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبار من تاريخ الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات ، الأمر الذى يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الإستقالة فى حالة عدم النجاح فى الإنتخابات هو مرتب و ليس معاشاً ، و هو ما قضى به للطالب فى الطلب ، لما كان ذلك ، و كان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الإستقالة ، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ، و بالتالى يكون طلب رد هذه الضرا ئب على غير سند من القانون (الطعن رقم 47 لسنة 42 جلسة 1975/05/22 س 26 ع 1 ص 39 ق 11) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلبات الإحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية فيكون هو الواجب الإتباع رغم الطعن عليه بطريق الإستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إعتبار الطاعن شريك واقع ، و إلغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و بإعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة ، و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح ، من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية ، و تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و إنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر فقط دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل بإسمه و يلتزم عن نفسه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر القانونى السليم و أخضع الطاعن للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية رغم أنه شريك مستتر فى إحدى شركات المحاصة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196) |
إذ كان مؤدى نص المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن ترقية العاملين بالقطاع العام تتم بأحد طريقين هما الإختيار على أساس الكفاية بالنسبة لوظائف الفئات السادسة و ما يعلوها و بالأقدمية أو الإختيار بالنسبة لما عداها من الفئات ، و كانت المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 - تنص على أنه " إستثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الإحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالإختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الإحتياط . و تسرى أحكام هذه المادة على المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى " فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى أن ترقية زملاء الطاعن بالشركة المطعون ضدها أثناء إستدعائه للعمل كضابط إحتياط هى ترقية إستثنائية على خلاف ما تقضى به المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، و رتب على ذلك خروجها عن حكم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 السالف بيانها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر أفضلية الطاعن على زملائه الذين رقوا بالإختيار إلى الفئة السادسة . (الطعن رقم 372 لسنة 39 جلسة 1975/05/10 س 26 ع 1 ص 959 ق 184) |
إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و 250 مليماً شهرياً و ثانيهما - و هو يرتبط بالطلب الأول - إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى أقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الإبتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 230 لسنة 39 جلسة 1975/05/10 س 26 ع 1 ص 953 ق 183) |
متى كان النزاع فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - يدور حول ضم متوسط المنح التي صرفتها الشركة الطاعنة قبل العمل بنظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 إلى مرتب المطعون ضده عند تسوية حالته فى 19 سبتمبر سنة 1965 طبقاً للتعادل المنصوص عليه فى المادة 64 من ذلك النظام الذي يحكم هذا النزاع دون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وكانت المنحة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة الثالثة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متى توافرت عناصر العرف فى صرفها أصبحت حقاً مكتسباً للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، وكانت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد التزمت هذه القاعدة حين أشارت إلى أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم... ، وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات متوسط المنحة التي صرفتها الشركات فى الثلاث سنوات الماضية". إذ أن مؤدى هذه العبارة أن المعول عليه فى هذا الضم هو المنحة التي صرفتها الشركة فى تلك السنوات ومن ثم يفيد منه كل عامل كان فى خدمتها عند صدور ذلك القرار الجمهوري فى 29 ديسمبر سنة 1962 أياً كانت مدة خدمته طالما أن الشركة قد صرفت تلك المنحة للعاملين بها فى الثلاث سنوات السابقة على صدوره. إذ كان ذلك، وكان لا يجوز الإعتداد بما جاء بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص إذ هي تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع، فإن ما انتهى إليه الخبير من قسمة المنحة التي صرفت للمطعون ضده فى 8 مايو سنة 1962 على 12 شهراً وليس على 36 شهراً حسبما جرت به تلك التعليمات فى حساب متوسط هذه المنحة يكون صحيحاً . (الطعن رقم 230 لسنة 39 جلسة 1975/05/10 س 26 ع 1 ص 953 ق 183) |
مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها ، و تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤل إليها أرباحاً بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة . فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 . (الطعن رقم 445 لسنة 40 جلسة 1975/05/07 س 26 ع 1 ص 930 ق 179) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا لم يحصل الطعن علىهذا الوجه يكون باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم ، فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبه المادة 253 من قانون المرافعات السابق سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً ، و لا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية و المدنية التى تعتبر فى حقيقة الأمر هيئة عامة ، و أن تسميتها مؤسسة عامة هى تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1478 لسنة 1961 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص فى مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى و قد ظلت كذلك فى ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 كما ظلت محتفظة بشكلها و أوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع إقتصادى و من ثم لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، كما أنه لا وجه لإحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم 47لسنة 1963 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/5/24 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم لا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 445 لسنة 40 جلسة 1975/05/07 س 26 ع 1 ص 930 ق 179) |
النص فى المادة 5/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن الشارع - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها و مؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية و خرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و الربح و لما كان تأجير الوحدات السكنية المفروشة دون أن يصاحب عملية التأجير أعمالاً تضفى عليها صبغة خدمة غرض تجارى لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان ، يؤيد ذلك أن إخضاع إستغلال الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إستلزم تعديلاً تشريعياً للفقرة المشار إليها بموجب القانون رقم 78 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 و الذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص و الشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة ، و أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " جعلت الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضيف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة و ذلك إتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً ، و ذلك حرصاً على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة " مما مفاده أن إستغلال الوحدات السكنية المفروشة فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - ومن بينها العين محل النزاع - لم يكن لتسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية . (الطعن رقم 200 لسنة 40 جلسة 1975/05/07 س 26 ع 1 ص 926 ق 178) |
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن هذه الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة . أما شركات القطاع العام ، و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور . و إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام ، فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنها أمام القضاء ، و من ثم يكون توقيعها على صحيفة الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات - من وجوب توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض - و يكون الطعن باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 350 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 901 ق 173) |
النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلاً . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
مقتضى الحجز أياً كان نوعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز، وحجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإذ كانت المادة 383 من التقنين المدني تقضي بأن التقادم الساري ينقطع بالحجز وهي عبارة عامة تسري على حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه اعتباراً بأن الحجز من أسباب قطع التقادم وكذلك قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز، لأن الحجز وإن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله. (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة، وإذ خلا الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الحجز الإداري الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح باعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون وفي شأن حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهي المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالي، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة مادامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذي قرره القانون، وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفي الذكر، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960، وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذي آخر ضد الطاعنة فى أول أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه استمرار قطع التقادم فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى اعتبار التقرير بما فى الذمة إقراراً قاطعاً للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد الانقطاع. (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
متى إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانونى السليم مقومة الحكم على أساسه . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
تقضي الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني بسريان قانون الدولة التي تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وإذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر وأن المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وأن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات الموضوعية المرتبطة بها. (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته للمحجوز عليه ، لما كان ذلك ، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لاتحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة . (الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169) |
إذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على أن " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الإذن تنتقل بالتحويل " ، فإنه لم يشترط أن يقع التظهير قبل ميعاد الإستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على أن " تنتقل ملكية الكمبيالة الأذنية بطريق التظهير ما دام أن ميعاد إستحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الإستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، إذ يكون لكل منهما - متى إستوفى شرائطه الشكلية - ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن التطهير الحاصل بعد ميعاد الإستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 83 لسنة 40 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 835 ق 163) |
متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 83 لسنة 40 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 835 ق 163) |
النص فى المادة 5 من القانون 55 لسنة 1967 على أن " لا يسرى هذا القانون على الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة قبل العمل به ، و يستمر العمل بالقانون 102 لسنة 1958 بتعديل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطر بها الممول قبل العمل بهذا القانون " يدل على وجوب إستمرار العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 إذا كانت مصلحة الضرائب قد حددت أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 و لم يصبح الربط فى السنوات المقيسة نهائياً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى سنة 1962 بمبلغ 250 جنيهاً و إتخذتها سنة أساس لمحاسبته عن سنة 1963 و قدرت أرباحه عن سنة 1964 بمبلغ 700 ج و أخطرته بهذا التقدير فى 1965/11/28 أى قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 الذى نشر فى 1967/12/7 و كان الربط عن سنتى 1963و 1964 لم يصبح نهائياً فإن القانون 102 لسنة 1958 يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع . (الطعن رقم 455 لسنة 39 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 831 ق 162) |
تتيح قواعد الربط الحكمى للقانون رقم 102 لسنة 1958 الربط على الأرباح الحقيقية إذا تجاوزت أرباح الممول فى سنة الأساس 150 جنيهاً و لم تتجاوز 500 جنيه و طرأ عليها تغيير جوهرى فى السنة المقيسة فى حين أن القانون 55 لسنة 1967 إشترط للربط على الأرباح الحقيقية فى السنة المقيسة - إذا توفرت شروطه - إن تجاوز أرباح الأساس 250 جنيهاً . (الطعن رقم 455 لسنة 39 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 831 ق 162) |
لئن كان القانون الواجب التطبيق - على النزاع الراهن - هو القانون 102 لسنة 1958 ، إلا أنه لما كانت قواعد الربط الحكمى فى كل من القانون سالف الذكر و القانون رقم 55 لسنة 1967 لا يختلف تطبيقها بالنسبة لأرباح سنة 1963 لوقوعها فى نطاق قواعد الربط الحكمى فى كل من القانونين بحيث تسرى عليها أرباح سنة الأساس و هى سنة 1962 و قدرها 250 جنيهاً ، فإنه لا يجدى مصلحة الضرائب النعى على الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه صحيحاً - من أعمال الربط الحكمى - بشأن أرباح سنة 1963 . (الطعن رقم 455 لسنة 39 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 831 ق 162) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى " تكليف المصفى أعمال الشركة و مراجعة حساباتها إبتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية و أن يدفع لكل مستحق حقه فى نتيجة التصفية بعد إعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى " ، و كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1968/12/26 - قد إقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأمول الحقيقية لكل شريك و إجراء المحاسبة إبتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء فى نتيجة التصفية و صدور حكم بإعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 43 لسنة 39 جلسة 1975/04/22 س 26 ع 1 ص 808 ق 158) |
إن ما يقوله الطاعنون من أن الحكم الذى ينهى الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهى به الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و قد أنهى الحكم المطعون فيه الخصومة - القائمة أمام محكمة الإستئناف - فى قضائه بإعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة و هى خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التى ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ، و أن التصفية حالة قانونية و ليست خصومة و أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الإستئنافى السابق صدوره فى ذات الدعوى و حكم النقض - الصادر فى طعن سابق - بين نفس الخصوم و يجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى صدر بين الخصوم أنفسهم و أن هذا النص جاء إستثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، لا وجه لهذا كله ، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى فى النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة و طلب صدور حكم بإعتماد نتيجة هذه التصفية و بنصيب الشركاء فيها ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، أما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة و أصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 43 لسنة 39 جلسة 1975/04/22 س 26 ع 1 ص 808 ق 158) |
الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 392 لسنة 39 جلسة 1975/04/16 س 26 ع 1 ص 805 ق 157) |
الأصل أن تربط ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول ، إلا أن المشرع رأى وضع قاعدة ثابتة تحكم قطاعاً كبيراً من صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر حسابية منتظمة مما يجعلهم خاضعين لنظام التقدير ، و لذلك أصدر القانون رقم 102 لسنة 1958 بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، بفرض ضريبة على الأرباح إنتظمت قواعد الربط الحكمى ، و هى تقوم على إتخاذ سنة الأساس التى حددها القانون سنة 1955 على أن تقاس أرباحها على أرباح سنة أو أكثر تالية لها بشرط أن تكون أرباح سنة القياس لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، فإذا وجد الممول أن أرباحه فى السنة المقيسة قد هبطت كثيراً فله أن يستبدل بسنة الأساس السنة التالية لها ، أما لو كان الأمر فى هذه الأرباح المقيسة بالزيادة فلمصلحة الضرائب إذا كانت الزيادة جوهرية أن تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعدم إعمالها الربط الحكمى ، و هو ما يبين منه أن واجب الإخطار الذى فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية فى السنة المقيسة لا يقوم إلا لو كان الممول من صغار الممولين الذين لا تتجاوز أرباح سنة القياس لهم خمسمائة جنيه أما لو كان تقدير مصلحة الضرائب لإرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه ، فإنها تكون قد خرجت بهذا التقدير عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 بالربط الحكمى . (الطعن رقم 209 لسنة 38 جلسة 1975/04/13 س 26 ع 1 ص 795 ق 155) |
متى كانت مصلحة الضرائب قدرت إبتداء أرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه ، فإنها لم تكن بحاجة إلى إعمال أحكام الربط الحكمى بما فى ذلك الإخطار - عن الزيادة الجوهرية للأرباح - و لا يغير من ذلك نزول لجنة الطعن بهذا التقدير لسنة 1955 إلى ما لا يجاوز خمسمائة جنيه و قبول مصلحة الضرائب له ، لأنه بالطعن على هذا التقدير يخرج أمر البت فيه من يدها و لا تملك إتخاذ أى إجراء يمس هذا التقدير و يصبح البت فى المنازعة لجهة الطعن وحدها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 209 لسنة 38 جلسة 1975/04/13 س 26 ع 1 ص 795 ق 155) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن تكون هذه الإلتزامات ثابتة بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون ، و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " . دين الضريبة ثابت من توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إلى الممول بإجراء الربط عليه بدين الضريبة و هو أمر لا تجحده مصلحة الضرائب ، و من التنبيه عليه بسداد هذا الدين ، كما أن دين هيئة التأمينات الإجتماعية ثابت من صورة الإستمارة رقم 3 المأخوذ من واقع الإخطارات عن الإشتراكات المستحقة للهيئة و المبين صورتها برقم 6 من الملف الفردى و هذا الإلتزام يفرضه قانون التأمينات الإجتماعية على صاحب المنشأة ، فإن قيام اللجنة بإدراج هذين المبلغين ضمن خصوم التركة يكون على سند من القانون لأنهما ثابتان بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . . . " و كانت هذه التقريرات من الحكم ليست محل إعتراض من الجهة الطاعنة فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه يتفق و صحيح القانون و يكون النعى عيله على غير أساس . (الطعن رقم 404 لسنة 39 جلسة 1975/04/09 س 26 ع 1 ص 784 ق 152) |
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به سبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم و جب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . و إذ كان الثابت من الحكم أنه بين فى صدره الهيئة التى أصدرته - و هى الهيئة التى سمعت المرافعة و إشتركت فى المداولة - ثم نوه فى خاتمته بأن عضو تلك الهيئه السيد المستشار ... ... ... الذى لم يحضر تلاوته قد إشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذ الإجراء فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله ، و أن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم و ذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالإجتماع الأول و فيه حضر بالفعل فإنه يكون قد إتبع إجراءات دعوه الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق ، و كان الطاعن قد إطلع عللى تقرير الخبير و ناقش ما جاء به و لم يبين وجه الضرر الذى لحقه من إطلاع الخبير فى غيبته على دفاتر الشركة بعد علمه و حضوره الإجتماع الأول فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
متى كان يبين من حكم محكمة أول درجة الصادر بندب الخبير أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه فى تكييف عقد الشركة أساس الدعوى بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى النزاع و إعتبره شركة محاصة للمطعون ضده 10 % من أرباحها و خسائرها و أناط الخبير تصفية الحساب على هذا الأساس و إذ يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، و كان يجوز للطاعن وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى تحكم واقعة الدعوى - الطعن فيه على إستقلال و لكنه لم يستأنفه و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى ، مما يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تكييف العقد بأنه شركة محاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا وجه للتحدى بما ساقه الحكم بعد ذلك من أسباب أخرى تأييداً لوجهة نظره لأنه إستطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم بدونه مما يكون معه النعى عليها بفرض صحته غير منتج . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
من المقرر أن تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
إذ كانت شركة المحاصة - قد أنشئت لإستغلال مصانع الطاعن و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن التأميم قد أنصب على تلك المصانع و ليس على الشركة و أن من آثاره إستحالة الإستمرار فى تنفيذ عقدها و إنفساخه و إنتهى إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير إلى نفى الخسارة عنها و قضى تبعاً لذلك بإستحقاق المطعون ضده للحصة التى قدمها فيها و هو المبلغ المقضى به و كان عقد الشركة لم يحدد حداً أدنى لقيمة الحصص اللازمة لإمكان إستمرارها فى مزاولة نشاطها ، و كان تقدير ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يثيره فى نعيه - من مسائل الواقع - فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إتخاذ إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك . (الطعن رقم 361 لسنة 39 جلسة 1975/04/07 س 26 ع 1 ص 755 ق 148) |
إن ما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 من فرض ضريبة عامة على الإيراد تسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين ، و ما تقضى به المادة السادسة منه قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من سريان الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول و يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقارات يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين ، و إذ كان ذلك ، و كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية ، يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه فى الربح الناتج من حصته فى الشركة ، فإن هذا الشريك يعد فى حكم الأشخاص الطبيعيين و يسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفى إعتبارها إيراد للشخص الطبيعى و من فى حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يخضع نصيب المطعون عليه - أحد الشركاء المتضامنين - فى القيمة الإيجارية للعقار المملوك لشركة التوصية و التى تستغله فى نشاطها التجارى للضريبة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 39 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 735 ق 144) |
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، التى نصت على طريقة تحديد أوعية الضرائب النوعية التى تدخل فى وعاء ضريبة الإيراد العام ، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . و مؤدى نص الفقرة الأولى و الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و نص الفقرة " ثانياً " من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة - و هو إستثناء لا يجوز التوسع فيه - على إحتياطى المعاش المستقطع عن مدة الخدمة الفعلية المحسوبة فى المعاش دون ما يؤدى عن ضم مدة سابقة ، مما مقتضاه عدم خصم الإشتراكات عن المدة المنضمة من وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور و لا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالتالى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بخصم متجمد إحتياطى المعاش الذى دفعه المطعون عليه مقابل ضم مدة إشتغاله بالمحاماة إلى مدة خدمته بوزارة العدل المحسوبة فى المعاش من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبق القانون . (الطعن رقم 406 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 672 ق 133) |
إن المناقشات البرلمانية و تقارير اللجان المختصة و المراحل التاريخية التى مرت بها المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و التى تنص على أنه " يستحق الرسم على ما تؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيرى إبتداء بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، كذلك يستحق الرسم بالنسب ذاتها و بالشروط المقررة فى الفقرة السابقة على ما يؤول إلى تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما فى حكمها ، و يجوز لوزير المالية و الإقتصاد ، إعفاؤها من الرسم أو بعضه " يدل على أن المشرع إنما قصد تخفيف عبء الرسم على الأموال التى ترصد لأغراض الخير فى داخل البلاد و التى تؤول للمعاهد أو الجمعيات و المؤسسات الخيرية التى تساهم فى نفع الوطن و تعترف بها الدولة التى تنشأ وفق الأحكام القانونية المنظمة لها و مستكملة مقوماتها بشكل لا يترك مجالاً للتهرب من الضريبة ، فهى وحدها التى أريد إحاطتها برعاية المشرع المصرى ، دون الجهات الخيرية الأجنبية . (الطعن رقم 301 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 669 ق 132) |
مؤدى نص الفقرة السادسة عشرة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 أن المشرع إعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها و لما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة و المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن و ما إنتهى إليه الحكم الإستئنافى ، أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على غير أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر و هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف و لا يتعارض ذلك مع تقدير المصاريف أمام محكمة الدرجة الثانية تقديراً مستقلاً لأن الحكم الصادر فى الإستئناف سواء كان بالتأييد أو بالتعديل يعد بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف . (الطعن رقم 412 لسنة 37 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 665 ق 131) |
متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أثارته بسبب النعى من إلزامها بما يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتى التقاضى ، فليس لها أن تثيره و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 412 لسنة 37 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 665 ق 131) |
إذ كان ما أجازته المادة 71 مكرراً ( ب ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 التى بلغ الطاعن سن التقاعد فى ظلها و تحكم النزاع دون المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً و كما هو باد من نصها بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق فى المعاش و قدرها 240 شهراً ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدد السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل فى حساب مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى تلك المادة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عمل ببنك مصر فى المدة من نوفمبر سنة 1926 إلى مايو سنة 1952 و حصل على مكافأته عنها ثم إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها و لما بلغ سن الستين فى 21 ديسمبر سنة 1961 إقتضى مكافأته عن هذه المدة أيضاً ، و كان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لإستحقاق الطاعن المعاش لو كان قد لجأ إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بطلبه و أدى لها ما إستحقه من مكافأة عنهما ، فإنه لا يسوغ للطاعن المطالبة ببقائه فى خدمة الشركة إستناداً إلى حكم المادة 71 مكرراً ( ب ) المشار إليها لإنتفاء شروطها . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التى عددت حالات إنتهاء خدمة العامل و منها بلوغه سن الستين إذ إستثنت من ذلك فى الفقرة ( أ ) من بندها الأول العاملين الذين تقضى قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فنصت على أنهم يستمرون فى عملهم إلى نهاية هذه المدد ، لم تتضمن ما يتعارض مع حكم المادة 71 مكرراً ( ب ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، التى تحكم النزاع و ليس للطاعن حق المطالبة ببقائه فى الخدمة بعد سن الستين إستناداً إلى حكمها لإنتفاء شرطها ، أو المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية التى صيغت على غرارها بل أبقت على حكمها . و لما كان الطاعن قد عين أخيراً عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 3 سبتمبر سنة 1964 و من تخضع حالته للفقرة ( ب ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين المشار إليه التى نصت صراحة و بصيغة عامة مطلقة على إنهاء خدمة العاملين الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد سنة من تاريخ العمل بهذا النظام فى 28 أغسطس سنة 1966 إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين و التى بلغها الطاعن فى 21 ديسمبر سنة 1961 . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من ذلك النظام لا تنطبق على حالة الطاعن و أنه يحق للشركة إنهاء خدمته عملاً بالفقرة ( ب ) التالية لها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
حكم المادة 57 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 إنما ينصرف إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى إقتضت ذلك مصلحة العمل ، و لا يرد على إنتهاء خدمتهم ببلوعهم سن القاعد الذى نظمته المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على النحو المبين بها . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و ما نصت عليه من أنه " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى و التشريع المختصة " أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
متى كان الطلبان الأصلى - بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن و إعادته لعمله - و الإحتياطى - بالتعويض النقدى - اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن الشركة المطعون ضدها تعسفت فى إنهاء خدمته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أنه يحق للشركة إنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لحكم الفقرة ( ب ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجهمورى رقم 3309 لسنة 1966 و بما ينفى التعسف عنها ، فإن النعى على الحكم - بأن محكمة الإستئناف قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى له بطلبه الأصلى و ظل الطلب الإحتياطى قائماً دون أن تفصل فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية لتفصل فى هذا الطلب إتباعاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات الحالى - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها إذ لو صح و إقتضى نقض الحكم و طرح الطلب الإحتياطى على المحكمة الإبتدائية لكان مآ له حتماً كالطلب الأصلى هو الرفض مما يكون معه هذا النعى غير منتج . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمورية رقم 3309 لسنة 1966 لا ترد على حالة الطاعن فلا تلزم الشركة المطعون ضدها بإبقائه فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل يحق لها إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة التالية لها و هى الفقرة ( ب ) بإعتباره من العاملين الذين عينوا بقرارات جمهورية فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ذلك لبحث ما تمسك به الطاعن من أن عقد عمله و الذى أبرم بعد بلوغه تلك السن قد تجدد لمدة غير محدودة أو ما إدعاه من قيام تعارض بين هاتين الفقرتين ينصرف إلى حالة غير حالته مما يجعل تعييبه الحكم بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج . (الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127) |
أنه و إن كان حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركه - الطاعنة - حققت أرباحاً فى الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه . (الطعن رقم 488 لسنة 39 جلسة 1975/03/19 س 26 ع 1 ص 637 ق 126) |
تنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً كما تنص المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية ، و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه و مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50 % من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم ، و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن المطعون ضده ، و هو أصلاً صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم من حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة تأميماً كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها . (الطعن رقم 488 لسنة 39 جلسة 1975/03/19 س 26 ع 1 ص 637 ق 126) |
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121) |
متى كان الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الضرائب دفعت أمام لجنة الطعن بعدم قبول الإعتراض المقدم من ( إحدى الورثة ) لفوات ميعاد الطعن و رفضت اللجنة هذا الدفع و قبلت الإعتراض من الورثة جميعاً شكلاً و فصلت فى موضوع الإعتراضين ثم طعنت عليه مصلحة الضرائب و أصرت على دفعها سالف الذكر كما طعن عليه الورثة جميعاً و قضت المحكمة الإبتدائية فى الدعوى الأولى برفض الدفع و بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء الضريبة كما قضت فى الدعوى الأخرى بهذا السقوط و لما إستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين طلبت فى كل منهما إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء ضريبة التركات و رسم الأيلولة و أحقية المصلحة فى إقتضائها و رفض دعوى الورثة و إلغاء قرار اللجنة بتأييد تقديرات المأمورية و ذلك دون أن تضمن صحيفة الإستئناف فى كل من الإستئنافين شيئاً عن الدفع بعدم قبول الطعن الذى فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى بالرفض ، إذ كان ذلك و كان الإستئناف و على ما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات السابق - الواجب التطبيق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإن الدفع بعدم القبول سالف الذكر لا يكون مطروحاً على محكمة الإستئناف ، و إذ قضت فيه فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121) |
إذ كانت المذكرة - المقدمة من الورثة - لم تتضمن أى إعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ، و كان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذى أصبح نهائياً فى الشق الآخر من الحكم الإستئنافى على السيدة ... ... ... ... - إحدى الورثة - و إذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر و الذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة و لم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم فى شقه الخاص بالسيدة ... ... ... ... و لما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة ... ... ... . (الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121) |
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 والفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939، أنه كيما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الملف الفردي خلواً مما يفيد وصول النموذج رقم 3 و4 ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليه - الممول - بأحد الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر فى قطع التقادم ولا يغني عن ذلك مجرد تحرير النموذج وإرفاق صورة منه بملف الممول والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسال . (الطعن رقم 112 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 564 ق 114) |
متى كان تقادم الضريبة - ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - المستحقة عنه سنة 1955 قد إكتمل فى ميعاد غايته أول أبريل سنة 1961 وفق الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن توقيع الحجز بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1964 يضحى غير ذى موضوع ، و ليس له تأثير على تقادم إكتمل فعلاً فى تاريخ سابق ، و لا على الحكم إذا هو لم يعرض لدفاع المصلحة فى هذا الشأن . (الطعن رقم 112 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 564 ق 114) |
المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسى فيها العمل ، و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و لا يمنع من إعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً نتيجة إستثمار رأس المال و العمل متى كان العمل هو مصدره الأول و الغالب . و إذ كان الثابت من الأورا ق أن نشاط المنشأة محل الدعوى يقوم على الممارسة الشخصية لتعليم الرقص و مصدر الربح فيها هو العمل مما يوفر لها عناصر و مقومات المهن غير التجارية ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أخضعها للضريبة المفروضة على هذه المهن . (الطعن رقم 57 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 560 ق 113) |
إن إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية و تقارير اللجان المختصة و الأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له رقم 39 لسنة 1941 و 146 لسنة 1950 و 174 لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها فى تحقيق أهداف الدولة التربوية و القومية التى ترمى إلى نشر العلم و الإرتقاء بالفنون و إعداد المتخصصين فيهما و الإتجاه بهما إتجاهاً قومياً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مهمة معهد روبير للرقص المملوك للطاعن لا تتفق مع هذه الأهداف و تلك المناهج إذ لا يقوم هذا المعهد بدراسة منهجية من تلك الدراسات التى تقوم بها المعاهد التعليمية الحكومية أو الخاضعة لإشراف الحكومة . و إذ رتب الحكم على ذلك عدم تمتعه بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون ، فإنه يكون قد طابق صحيح القانون . (الطعن رقم 57 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 560 ق 113) |
إعانه غلاء المعيشة " و مثلها إعانة الزوجة " تدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات و ماهيات و مكافآت و أجور و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً و عيناً " و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولهما النزاع هى " إعانة غلاء معيشة إضافية " و إعانة زوجة - اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة - و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوى لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن ، و هو خاص بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957 . (الطعن رقم 189 لسنة 38 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 556 ق 112) |
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 189 لسنة 38 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 556 ق 112) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، يدل على أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الإستفادة منه أو التصرف فيه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها لم تحصل على أى إيراد نتج من أطيان الوقف ، و لم يوضع تحت تصرفها شىء من هذا الإيراد بحيث يمكنها الإستفادة منه أو التصرف فيه خلال سُنى النزاع ، و رتب الحكم على ذلك عدم إستحقاق الضريبة ، فإنه يكون قد أسس على دعامة صحيحة تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . (الطعن رقم 61 لسنة 39 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 532 ق 107) |
آلات الحرث التى توضع فى الأطيان الزراعية و ترصد لإستغلالها مفترض قانوناً أن تكون مع هذه الأطيان وحدة إقتصادية لا تتجزأ و تعتبر من ملحقاتها بعد أن إرتبطت بالأرض الزراعية المخصصة لخدمتها إرتباطاً لا إنفكاك منه و من ثم تدخل تلك الملحقات و التوابع فى قيمة هذه الأطيان و لا تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة . (الطعن رقم 476 لسنة 38 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 528 ق 106) |
إذ لا يبين من الأوراق أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد إعترضت أمام محكمة الموضوع على إعتبار آلات الحرث مخصصة لخدمة أطيان مورث المطعون عليهم ، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع الذى يتضمن واقعاً لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 476 لسنة 38 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 528 ق 106) |
تقرير ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض فضاء معدة للبناء هو تقرير موضوعى ، و لما كان الحكم المطعون فيه مقاماً فى هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 476 لسنة 38 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 528 ق 106) |
إذ كانت المادتان 63 و 64 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و الذى يحكم واقعة الدعوى قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل و كان مقتضى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها بعد أن سلكت المراحل التى رسمتها هاتان المادتان قررت وضع الطاعن فى وظيفة رئيس قسم المبيعات بفرع بورسعيد التى إستوفى شروطها المقررة فى التقييم و لم تسند إليه وظيفة مدير إدارة هذا الفرع - و التى كان يشغلها منذ أول يوليه سنة 1962 - لعدم إستيفاء شروط شغلها ، و أن هذه التسوية لم تمس راتبه الذى كان يتقاضاه فإن نقل الطاعن إلى تلك الوظيفة يكون قد تم موافقاً لقواعد التقييم و التسكين التى وضعها نظام العاملين المشار إليه و فى نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها و لا ينطوى بالتالى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه ، و من ثم لا يحق له أن يتضرر منه . (الطعن رقم 185 لسنة 39 جلسة 1975/03/01 س 26 ع 1 ص 511 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد و على تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصله بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ . (الطعن رقم 70 لسنة 39 جلسة 1975/02/26 س 26 ع 1 ص 495 ق 99) |
و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ثبوت إنقطاع الممول فعلاً عن مزاولة النشاط يغنى عن الإخطار بالتوقف فى الميقات المحدد بالمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الأمر الذى ينطوى على مخالفة للقانون إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب حاسبت المطعون عليه عن أرباح المنشأة حتى 31 من يوليو 1962 فقط - تاريخ التوقف عن العمل - و أيدت لجنة الطعن قصر محاسبته على تلك الفترة ، و كانت مصلحة الضرائب لم تطعن على قرار اللجنة السالف و إنفرد المطعون عليه بإقامة دعواه أمام المحكمة الإبتدائية ، فقد صار ما إنتهت إليه اللجنة فى هذا الصدد نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى ، و لا يحق لمصلحة الضرائب أن تنعى على هذا القضاء و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، لأن حجية الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على مخالفة القانون أو قواعد النظام العام . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إستبعاد إعمال حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أياً كان وجه الرأى فى التعليل الذى إستند إليه - فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 70 لسنة 39 جلسة 1975/02/26 س 26 ع 1 ص 495 ق 99) |
إذ تنص المادة 2/5 من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه " يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ... ... بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون " ، و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب حددت أرباح المطعون عليه فى سنوات النزاع و منها سنة 1963 التى إعتبرها الحكم الإبتدائى و من بعده الحكم الإستئنافى سنة أساس بالنسبة لنشاط المقاولات ، و أخطرت المطعون عليه بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 الذى صدر فى 6 ديسمبر من هذا العام ، فإن أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 تكون هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 359 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 469 ق 95) |
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد تقدير الحكم الإبتدائى لأرباح المطعون عليه من المقاولات فى سنة 1963 ، قضى بسريان هذا التقدير على باقى سنوات الخلاف ( سنتى 1964 ، 1965 ) و إستند فى ذلك إلى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 دون أن يلتفت إلى ما تقرره المادة 55 مكرراً (1) المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 102 لسنة 1958 من أن ربط الضريبة يكون على الأرباح الحقيقية للممول الذى تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه إذا زادت أرباحه فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، أو يبين سبب عدوله عما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى فى خصوص تقدير أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تطبيقه قاعدة الربط الحكمى على هذه السنة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 359 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 469 ق 95) |
تستلزم قوانين الربط الحكمى و منها القانون رقم 102 لسنة 1958 الواجب التطبيق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون سنة القياس سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة أو إستأنفه خلال السنة تعين إتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية . (الطعن رقم 359 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 469 ق 95) |
قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفى المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أى عمل ليست له صلة بالصحافة ، و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير إنقطاع و كان له نشاط صحفى خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفى مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و إشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير - المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان - و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها ، و يبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفى مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة ، كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الإشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير ، و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال . إذ كان ذلك ، و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال ، و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه - محرر صحفى - من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 328 لسنة 38 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 464 ق 94) |
نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية على أن " يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية الآتى بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى فى الوزارات و المصالح و الهيئات العامة و المحافظات و بالفئات المعادلة لها فى المؤسسات العامة و ذلك فى الوظائف الخالية حالياً أو التى تنشأ بقرار جمهورى " و نص المادة الرابعة منه على أن " تسوى حالة خريجى الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حالياً فى الخدمة بمكافآت أو على إعتمادات أو درجات فى كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . و تكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى أو ما يعادلها " ... ... ... مؤداهما أن المشرع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بتسوية حالة هؤلاء الخريجين على العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فلا يندرج فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة و لا وجه للربط بين الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون ، لإختلاف مجال كل منهما عن الأخرى إذ عنت الفقرة الأولى ببيان الخريجين الذين يرشحون للتعيين و الجهات التى يجرى تعيينهم بها بينما نصت الفقرة الأخيرة على أن يستبعد من الإختيار للتعيين الخريجون الذين يشغلون وظائف بالجهات التى عددتها و منها المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و لا صلة بين النصين ، كما لا يجدى الطاعن أيضاً ما يدعيه من أن المشرع و قد نص على سريان القانون على العاملين بالمؤسسات العامة فإنه قصد من ذلك أن ينصرف هذا النص إلى العاملين بالشركات التابعة لها بما يتلائم مع إتجاهه إلى إزالة الفوارق بينهم ، لأن تبعية هذه الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن تلك المؤسسات و متى كانت نصوص هذا القانون واضحة كما سبق القول فإنه لا يجوز الخروج عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن أحكام ذلك القانون لا ينطبق على الطاعن بإعتبار أنه يعمل فى شركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 41 لسنة 39 جلسة 1975/02/22 س 26 ع 1 ص 452 ق 92) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذ هي ألغت الحكم الابتدائي بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله . (الطعن رقم 41 لسنة 39 جلسة 1975/02/22 س 26 ع 1 ص 452 ق 92) |
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مقابل التحسين المفروض على الشونة المخلفة عن المورث وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 قد إستحق على المورث حال حياته ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - خصم قيمة هذا الدين من التركة ، و كان لا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص و بين تقدير قيمة الشونة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 361 لسنة 38 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 434 ق 89) |
يجوز لمصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات فى خلال شهر من تاريخ إعلانها إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم و لا يغنى عنه إجراء آخر ، و بغيره لا ينفتح ميعاد الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طعن مصلحة الضرائب شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالرغم من عدم إعلانها بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى عليه بعلم وصول - إذ أخطرت بالقرار عن طريق تسليمه إليها على " سركى " - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 361 لسنة 38 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 434 ق 89) |
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن بالنسبة للمطعون عليه السادس لأنه لم يختصم أمام محكمة أول درجة و بذلك لم يعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 205 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 409 ق 85) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقوم بالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكم الجنائي أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقت لها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعن إستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركة بلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى و بعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولات مستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركة و ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة و نفى صفة الشريك عنه لازماً للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته من عمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة و نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازماً للفصل فى الواقعة المطروحة على المحكمة الجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائي فى هذه المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق و أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 205 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 409 ق 85) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 297 لسنة 39 جلسة 1975/02/16 س 26 ع 1 ص 393 ق 81) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 297 لسنة 39 جلسة 1975/02/16 س 26 ع 1 ص 393 ق 81) |
للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . و من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم ، و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه ، و تصبح مملوكة للشركة ، و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة و نصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر فى الخطاب المؤرخ ... ... ... بأن الضمان المعطى له من الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على ... ... ... أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأسماله و أرباحه فى الشركة بحيث إذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان لاغياً ، و لا يجوز الرجوع بموجبه ، و كان مجرد كون ... ... ... شريكاً فى الشركة و له نصيب فى أرباحها و رأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه و رأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون ضده ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده فى ذمة ... ... أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيداً مستحقاً يكفى للوفاء بهذا الدين ، و قبل أن يتحقق أيضاً من أن المطعون ضده قد نفذ ما إلتزم به فى الإتفاق المؤرخ ... ... ... و الذى قبل فيه أن يرجىء المطالبة بالدين حتى ينفذه ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 267 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 337 ق 72) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة ، و لما كان الثابت أن المطعون عليه الثانى إختصم فقط أمام المحكمة الإبتدائية و لم يمثل فى الخصومة بمرحلة الإستئناف ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون فى محله . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من إختصم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
إنه و إن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بالحكم فى علانية و لو نظرت الدعوى فى جلسة سرية . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
لا على محكمة الإستئناف إن هى إستندت فى قضائها - لصالح المستأنف - إلى أدلة و أسانيد أخرى غير التى أوردها المستأنف ، متى كان ما إستندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى ، لأن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية - فى حدود طلبات المستأنف - الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدم لها من الأدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى إبن فوائد من والدته و شقيقته فإنه لا يجوز التحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71) |
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تحصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خصم 35% من الإيراد - من مهنة التأليف - مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن ال 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانونى فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 329 لسنة 37 جلسة 1975/02/02 س 26 ع 1 ص 316 ق 68) |
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " و نص فى البند 258 على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الإستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ إستلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61) |
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الإنقضاء و تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 32 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 274 ق 60) |
إذ إنتهى الحكم إلى إستبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة ، بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن النعى على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح و استقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى . (الطعن رقم 32 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 274 ق 60) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء النقض - السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
إذ كان بحث إتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتان على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
إذ كان من المقرر أن الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده ، و كانت الدعوى الماثلة قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به التى رفعها المطعون عليه الأول بوصفه محالاً له دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يصادف صحيح القانون . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و بذمته المستقلتين عن شخصية الدولة و ذمتها و مع إستمراره فى ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الأدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم أو حصص رأسماله فى الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة فى حدود ما آل إليها من أمواله و حقوقه فى تاريخ التأميم ذلك بأن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم أو الحصص - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم أو مقدم الحصة الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها أو ما قدمه من حصص فى رأس مالها . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |